|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/2/2004 5:44:00 PM
|
القانون التجارى الكويتى
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجوا تزويدى
بالمشاكل العملية لقرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الخاص بتنظيم الافصاح عن المصالح فى الشركات المساهمة ؟؟؟
ارجوا بكل من لدية اى معلومة بهذا الموضوع تزويدى بها مع فائق الشكر والتقدير
تحياااتى
منقول من موقع محامو الكويت
مع الاعتذار للموقع ان كان في ذلك ثمة مخالفة لقواعد الاشتراك
قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في شركات المساهمة
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن الإفصاح عن المصالح في أسهم شركات المساهمة، وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم (3/ 99) المنعقدة بتاريخ 7/ 6/ 1999، قرر: مادة (1): على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن تخطر إدارة السوق بكتاب مسجل بعلم الوصول بأسماء مساهميها الذين تصل مساهمتهم فيها إلى 5 % أو أكثر من رأس مالها في أي وقت من الأوقات وبكل تغيير يطرأ على هذه النسبة ويجب أن يتم هذا الإخطار فور علم الشركة بذلك وأن يتضمن نسبة وعدد ما يملكه هذا المساهم سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا وتاريخ علم الشركة بذلك. مادة (2): يجب على كل شخص تصل نسبة ما يملكه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلى 5 % أو أكثر من رأس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن يخطر إدارة السوق ومجلس إدارة الشركة بعدد الأسهم التي يملكها وبكل تغيير يطرأ عليها زيادةً أو نقصًا بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول. ويجب أن يتم هذا الإخطار فور وصول عدد ما يملكه من الأسهم إلى هذه النسبة وفور كل تغيير يطرأ عليها وأن يتضمن بيانًا لما إذا كان يملك هذه النسبة لحسابه أو لحساب غيره واسم هذا الغير. مادة (3): يسري حكم المادة الثانية من هذا القرار على كل مصلحة لأحد الأشخاص سواء كانت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تصل نسبتها إلى 5 % أو أكثر من رأس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى كل تغيير يطرأ عليها ويجب أن يتضمن الإخطار في هذه الحالة بيانًا لهذه المصلحة وأسماء أطرافها وأن يتم فور الاتفاق عليها أو الاتفاق على إنهائها. مادة (4): يعتبر من قبيل المصالح التي يتعين الإفصاح عنها: 1 – تملك أو الاتفاق مع الغير على تملك 5 % أو أكثر من رأس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو إنقاص هذه النسبة إلى ما دون ذلك الحد أو رهنها أو الاتفاق على رهنها أو إنهاء ذلك الرهن أو تقديمها كضمان لقرض. 2 – تقديم النسبة المشار إليها كحصة في شركة أخرى أو استردادها منها. 3 - الاتفاق مع الغير على ترتيب التزام أو قيد يحد من حق مالك تلك النسبة في التصرف فيها. 4 – الاتفاق مع الغير على استعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص أو أشخاص معينين. 5 – شراء أو الاتفاق على شراء النسبة المشار إليها بالأجل أو الاتفاق على شرائها مستقبلاً. 6 – ملكية الشخص سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لعشرين بالمائة أو أكثر من رأس مال أي جهة أو شخص اعتباري آخر أو وجود مصلحة له في أي منهما تعادل هذه النسبة إذا كان هذا الشخص أو تلك الجهة يمتلك 5 % أو أكثر من رأس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. 7 – تملك الشركات أو الأشخاص للنسبة المشار إليها لحساب الغير سواء كان شخصًا واحدًا أو عدة أشخاص. 8 – أية مصلحة أخرى في أسهم شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تصل إلى النسبة المشار إليها أو تغير فيها زيادةً أو نقصًا. مادة (5): يجوز لكل ذي شأن أن يخطر السوق عن أية مصلحة قائمة من تلك التي يتعين الإفصاح عنها على أن يتضمن الإخطار بيانًا لاسمه وأسماء أطراف هذه المصلحة ونسبتها وأن يرفق بالإخطار المستندات المؤيدة له إن وجدت. مادة (6): يتم تسجيل الإخطارات التي يتلقاها السوق في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويجب أن يتضمن هذا السجل بيانات كافية عن مصدر الإخطار وتاريخه وموضوعه والإجراءات التي اتخذت بشأنه، ويجوز لذوي الشأن الاطلاع على هذا السجل بناءً على طلب يقدم لإدارة السوق يوضح به مدى علاقة طالب الاطلاع بموضوع الإخطار والغرض منه وذلك بعد سداد المصروفات الإدارية التي يحددها السوق. مادة (7): لإدارة السوق، إذا رأت وجهًا لذلك، أن تفصح عن مضمون الإخطارات التي تلقتها والتحقيقات التي أجرتها تنفيذًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1999 وأحكام هذا القرار بالوسائل التي تراها مناسبة. مادة (8): يتولى سوق الكويت للأوراق المالية التحقيق في المخالفات التي تقع لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1999 واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الإخطارات التي يتلقاها، وله في سبيل ذلك أن يطلب من الجهات المعنية تزويده بأية بيانات يراها ضرورية لأداء مهمته. مادة (9): تعرض نتائج التحقيقات التي أجرتها إدارة السوق على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة، ولا يجوز إفشاء ما جرى أثناء هذه التحقيقات أو إفشاء أسرار المداولات التي أجرتها لجنة السوق بشأنها. مادة (10): إذا رأت لجنة السوق أن المخالفة التي عرضت عليها تتطلب عرض الأمر على لجنة التحكيم للنظر في توقيع الجزاء المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم (2) لسنة 1999 فإن على مدير السوق إحالة المخالف وملف المخالفة إلى لجنة التحكيم وإخطار المخالف بذلك، وعلى رئيس لجنة التحكيم أن يحدد جلسة للنظر في المخالفة يتم إعلان المخالف بها بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول. مادة (11): إذا رأت لجنة التحكيم توقيع الجزاء المشار إليه فإن عليها أن تصدر قرارًا بذلك، أما إذا رأت عدم توقيع ذلك الجزاء على المخالف فإن عليها أن توقع عليه الجزاء المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم (2) لسنة 1999 إلا إذا رأت عدم وجود وجه لذلك. وتصدر قرارات لجنة التحكيم بأغلبية أصوات أعضائها وفي جميع الأحوال يجب أن تكون هذه القرارات مسببة. مادة (12): على إدارة السوق إخطار الأشخاص والشركات المعنية بما صدر من قرارات في المخالفات التي وقعت سواء صدرت من لجنة السوق أو من لجنة التحكيم، ويكون هذا الإخطار بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول. مادة (13): يُعمَل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية هشام سليمان العتيبي |
التاريخ: 23 صفر 1420هـ، الموافق: 7 يونيو 1999م
|
سوق الكويت للأوراق المالية قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2002 بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 1983 في شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8/ 8/ 1984 بشأن قيد الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 28/ 12/ 1986 بتنظيم تصفية عمليات التداول وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبعد موافقة لجنة السوق بجلستها رقم 1/ 2002 المنعقدة بتاريخ 1/ 6/ 2002، قرر: مادة (1): يسمح لسوق الكويت للأوراق المالية بتطبيق نظام لضمان عمليات الوساطة التي تتم على الأوراق المالية المدرجة في السوق من خلال حساب خاص يتم تمويله من قبل السوق وجهة التقاص والتسوية العاملة فيه وشركات الوساطة المقيدة وذلك بحد أدنى ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار كويتي يوزع فيما بين هذه الجهات على النحو التالي: مبلغ 1.500.000 دينار يقدمه سوق الكويت للأوراق المالية. مبلغ 300.000 دينار تقدمه جهة التقاص والتسوية العاملة في السوق. مبلغ 1.300.000 دينار تقدمه شركات الوساطة المقيدة في السوق ويوزع عليها بالتساوي. ويجوز للجنة إدارة النظام إلزام أي شركة من شركات الوساطة بزيادة قيمة مشاركتها في النظام تبعًا لزيادة حجم المعاملات التي تتم من خلالها. مادة (2): يستخدم نظام ضمان عمليات الوساطة في السوق للحد من الآثار المترتبة على الإخفاق أو التأخير في الوفاء بنتائج المعاملات التي تتم من خلال الوسطاء المقيدين لدى السوق. مادة (3): تشرف على إدارة النظام لجنة تشكل بقرار من مدير السوق تضم عضوين يتم اختيارهما من قبله يكون أحدهما من بين نوابه ويتولى رئاسة اللجنة وعضوين تختارهما شركات الوساطة وعضو تختاره جهة التقاص والتسوية. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة كيفية انعقاد اللجنة ومقدار مكافآت رئيسها وأعضائها. مادة (4): تتولى اللجنة إدارة نظام ضمان عمليات الوساطة تحديد القواعد والإجراءات التي تتبع في إدارة النظام وكيفية استثمار أمواله، وتقوم جهة التقاص والتسوية بإدارة هذا النظام تحت إشراف لجنة الإدارة. مادة (5): تؤول إلى نظام ضمان عمليات الوساطة: ( أ ) قيمة حصص المشاركين فيه. (ب) عوائد استثمار أموال النظام. (ج) قيمة غرامات التأخير. (د) فروق الأسعار الناشئة عن إعادة البيع أو الشراء نتيجة تطبيق أحكام هذا النظام. (هـ) أية مبالغ أخرى تقدم لدعم النظام. مادة (6): يفصل حساب نظام ضمان عمليات الوساطة عن حسابات السوق وحسابات المشاركين فيه ولا يجوز استخدامه في أية أغراض أخرى. مادة (7): يتولى مراقب حسابات تعينه لجنة السوق تدقيق البيانات المالية لنظام ضمان عمليات الوساطة كل ثلاثة شهور وتقديم تقرير عما قام به لمدير السوق كما يقوم مراقب الحسابات بتدقيق المركز المالي السنوي للنظام الذي تعده لجنة الإدارة. وعلى مدير السوق أن يزود لجنة السوق سنويًا بنسخة من تقرير المركز المالي. وتبدأ السنة الأولى التي يصدر عنها تقرير المركز المالي الأول من التاريخ الذي يتم فيه سداد حصص المشاركين في النظام بالكامل وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة التالية. مادة (8): يجوز للجنة الإدارة أن توزع على المشاركين في النظام سنويًا كل أو بعض صافي عوائد استثمار أموال النظام إذا تجاوزت قيمة ما يتراكم منها نصف قيمة رأس ماله عند إصدار المركز المالي له في نهاية أية سنة بعد الحصول على موافقة لجنة السوق. مادة (9): يوزع الرصيد الصافي لنظام ضمان عمليات الوساطة عند انتهاء الغرض منه على المشاركين فيه كل بنسبة مشاركته في النظام. مادة (10): ترد لكل مشارك في نظام ضمان عمليات الوساطة نسبة ما شارك به وفقًا لقيمتها الدفترية حسب آخر تقرير مدقق للمركز المالي إذا انتهت علاقته بسوق الكويت للأوراق المالية. مادة (11): يعتبر الاشتراك في نظام ضمان عمليات الوساطة شرطًا من شروط قيد أو استمرار قيد شركات الوساطة في السوق، ولا يجوز السماح لأية شركة وساطة بمزاولة أعمال الوساطة في السوق أو الاستمرار في مزاولتها إذا لم تقم بدفع قيمة مشاركتها في النظام أو زيادة قيمة هذه المشاركة إلى الحد الذي تقرره لجنة إدارة النظام. مادة (12): إذا قررت لجنة إدارة نظام ضمان عمليات الوساطة زيادة قيمة مشاركة إحدى شركات الوساطة في نظام الضمان فإن عليها أن تحدد لها التاريخ الذي تدفع فيه قيمة الزيادة ولا يجوز أن يتجاوز حجم المعاملات التي تجريها هذه الشركة حجم ما تحدده لها اللجنة إلا بعد قيمة مشاركتها في النظام إلى الحد الذي قررته اللجنة. مادة (13): يعمل بهذا القرار بعد ستين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير السوق تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية صلاح عبد الرضا خورشيد |
صدر في: 24 ربيع الأول 1423هـ الموافق: 5 يونيو 2002م.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|