اولا/اذا كان الحكم الغيابى الصادر مناول درجة الخلف للقانون صادر
لمصلحة المتهم فلايحق لة الطعن علية
ثانيا /ويحق للنيابة ان تقرر بالاستئناف فى الميعادفاذا صدر حكم محكمة ثان درجة فيحق للمتهم الطعن علية بطريق النقض
اما اذا كان حكم محكمة اول درجة المخالف لصحيح القانون قد صدر بتوقيع عقوبة ما واستئنافتة النيابة فى الميعاد وصدر الحكم بتعدل الحكم لعقوبة اشد فمن حق المتهم ان يعرض جزئيا امام اول دعلى اساس ان التقاضى على درجتين وبعد الفصل فى المعارضة يحق لة التقرير بالاستئناف
ثالثا/اذا كان الغيابى الصادر من محكمة اول درجة لنصلحة المتهم واستئنافتة النيابة فى الميعاد وصدر الحكم بقوبة اشد فى غيبة المتهم فيحق لة المعارضة الاستئنافية هذا تكملة البند اولا
اما بخصوص قرارالمحكمة فاذا كان السؤال عن الاجراءات فهذة اجراءات يحكمها قانون
اما اذا كان السؤال عن الحكم فهذا يتوقف على الادلة المطروحة امام المحكمة
مجدى رزق ندا المحامى المنصورة شارع قناة السويس برج البقلاوى
magdynada2005@yahoo.com 0101587581
|