الأخ الاستاذ / عبدالهادي الزبير المحترم
تحياتي ، عرفتك المنابر السياسية في النشاطات الطلابية جريئاً في طرحك للمواضيع ، وهكذا أنت دوما ، أما بالنسبة للموضوع الذي طرحته علينا في هذا المنتدى حقا يحق النقاش ليس على مستوى منسوبي هذا المنتدى الرائع بل على مستوى المجالس التشريعية في البلدان العربية ، لا نطالب بأن يكون ذلك بصورة يتضرر منه الدول والمحامين الوطنيين بل أن يكون بصورة مقننة تجلب المصلحة والخبرات للدول وبصورة تليق وشرف المهنة وهيبتها مع مراعاة قانون المحاماة لدولة المحامي الأجنبي .
وفي السودان قنن هذا الموضوع بموجب قانون المحاماة لسنة 1983 ولنا فيه بعض التحفظات ، قبل العمل بهذا القانون كان يحق للمحامي الأجنبي الظهور أمام المحاكم السودانية والترافع عن موكليه شريطة أن يرخص له بذلك من الجهات المختصة وهي نقابة المحامين وبإذن خاص من وزير العدل ولم يكن ذلك مقيدة بقضية محددة ، بل كان يعامل المحامي الأجنبي المرخص له معاملة المحامي السوداني في تجديد الرخصة وفي دفع الرسوم المقررة إلا أن صدر قانون 1983 ، وحدد المدة للمحامين المرخص لهم قبل صدور القرار بعامين كحد أقصى يلغى بعدها الترخيص ولقد نص على ذلك في المادة 6/2 ' بالرغم من أحكام الفقرة (أ) من البند (1) يجوز للمحامي الأجنبي الذي يكون لديه ترخيص ساري المفعول في تاريخ العمل بهذا القانون أن يجدد ذلك الترخيص وفقا لأحكام القانون لمدة أقصاها سنتان يلغي بعدها الترخيص وعليه خلال تلك المدة أن يسدد الرسم المقرر واشتراكات الاتحاد دون أن يكون له الحق في الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.'
ومن ثم حصر هذا القانون مسألة ظهور المحامي الأجنبي أمام محاكم الدولة بأن يكون ذلك في قضية معينة أو في مسألة معينة وأن يكون بالتضامن مع محامي وطني ، أي أصبح لا يحق للأجنبي ممارسة المهنة بصورة مستمرة ولقد ورد ذلك في صلب المادة 21/د- بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم: د/ المحامون الأجانب المأذون لهم من اللجنة طبقا للأنموذج (ب) المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية أو مسالة معينة وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني المحلق بهذا القانون علي أن تراعي اللجنة عند منح الإذن شرط المعاملة بالمثل وان يشرك معه احد المحامين المرخص لهم وان يلتزم بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة إخلال المحامي الأجنبي بما تقدم يجب علي اللجنة إلغاء الإذن.
الأنموذج (ب)
إذن صادر بموجب المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983.
اسم مقدم الطلب(1)...............................................
وفقا لأحكام المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983:
يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن(2)...............................
أمام(3) ...........................................................
في القضية(4).....................................................
ضده(5)..........................................................
وقد اختار مقدم الطلب الأستاذ(6) ..................................
المحامي زميلا له في هذا العمل.
صدر في الخرطوم في اليوم ............... من شهر ...............
لسنة .................................
لجنة قبول المحامين توقيع ..............
نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ
د. يسري عوض عبدالله
مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية
yussrilawfirm@hotmail.com | | |
| | |
hawas-a عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 28/6/2005
|
يا حبذا لو تحقق ذلك .. رغم عدم صعوبة التنفيذ العملي .. لكن ...
|
بطحيش عدد المشاركات >> 187 التاريخ >> 28/6/2005
|
|
بطحيش عدد المشاركات >> 187 التاريخ >> 28/6/2005
|
الاستاذ المحترم عبدالهادي الزبير اتمني ان يتحقق ذلك ونري اليوم الذي يقف فيه المحامي مدافعا عن الحق ليس امام الدول العربيه فحسب ولكن في سائر المعمورة ولكن لن يتحقق ذلك بالتمني بل بطرح تلك الفكرة علي اصحاب القرار في النقابات
وان شاء الله سوف يتحقق ذلك
كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اضحي حقيقه لاخيالا
|
شكراً للأفاضل يسري عوض وhawas-aوبطحيش
أخالكم اتفقتم معي جميعاً بأن هذا الموضوع يمكن حله عن طريق اتحاد المحامين العرب والذي لا ندرى موقعه وتوسمنا خيراً في ادارة هذا المنتدى لترتيب ركن اسبوعي لاتحاد المحامين العرب ويبدو أن الفكرة لم تروق حتى لادارة المنتدى أم أن هناك تنسيق مسبق بين ادارة هذا المنتدى واتحاد المحامين العرب بغض الطرف عن مثل هذه الأسئلة والا فلماذا لم تتكرم ادارة هذا المنتدى بالرد على هذا الموضوع وعلى قول الممثل العربي القدير عادل امام أقول أصر اصراراً والح الحاحاً بأن نجد رداً شافياً من ادارة المنتدى
|
فعلا هذا الوضع عجيب وشاذ . فلماذا لا يكون هناك اتفاقية تتضمن مبداء المعاملة بالمثل بموجبها يجوز لأى محامى عربى الحضور امام محاكم أى دولة عربية .
ولماذا لا تكون عضوية اتحاد المحامين العرب كافية للمارسة مهنة المحاماة فى أى دولة عربية .
وما هو دور اتحاد المحامين العرب اذا طالما أن عضويته مجرد عضوية شرفية لا يستفيد منها المحامى بأى ميزة .
|
|
|
|
|
|
|
|
|