نظام الجنسية السعودية
مقارنا بتشريعات الجنسية العربية
ــــــــــــ
الجنسية رابطة سياسية وقانونية تفيد انتماء الشخص إلى دولة معينة ، فهي سياسية لأنها تحدد ركن الشعب داخل اى دولة ، والذي بدونه لا تقوم الدولة ، وهى رابطة قانونية لان القانون داخل كل دولة يتولى تنظيمها ، منحا ومنعا وإسقاطا واسترداداً ، وفصلاً فيما يثور بشأنها من منازعات .
والقانون في تنظيمه للجنسية داخل الدولة يعبر عن سلطة واسعة للدولة في شان هذا التنظيم ، حيث تتمتع بحرية في اختيار أسس منح الجنسية ( الدم أو الإقليم ) وتحديد حالات إسقاطها واستردادها ... الخ ، ومع هذا فهذه الحرية ليست مطلقة ، بل يرد عليها عددا من القيود والضوابط منها التزامات الدولة مع الدول الاخري في صورة المعاهدات والاتفاقات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي ارتضت بها فش شان مسالة الجنسية ، فضلاً عن ضرورة قيام الجنسية على أساس رابطة حقيقية وفعلية تربط الفرد بالدولة مانحة الجنسية ، فلا يمكن أن تمنح الدولة جنسيتها لإفراد لا تربطهم بها رابطة ما ، وأخيرا فان تشريع الجنسية داخل أي دولة تتسم قواعده بطابع أحادى ، حيث ينظم جنسية هذه الدول فقط دون تدخل في جنسيات الدول الأخرى .
وفي ضوء المبادئ السابقة يمكن تناول موضوع " نظام الجنسية العربية السعودية بالمقارنة بتشريعات الجنسية في الدول العربية " لرصد أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه التشريعات في الدول المختلفة ، وذلك على هدى التقسيم التالي :
أولا : نشأة وتطور تشريعات الجنسية في الدول العربية .
ثانيا : معايير ثبوت الجنسية في تشريعات الدول العربية .
ثالثا : حالات فقد الجنسية والحرمان منها واستردادها في تشريعات الدول العربية.
أولا : نشأة وتطور تشريعات الجنسية في الدول العربية
ــــــــ
لم تعرف الدول العربية تشريعات تنظم مسالة الجنسية الإ منذ عام 1869 عندما الباب العالي قانون الجنسية العثماني لتنظيم مساءل الجنسية في تركيا وفى سائر بلاد الإمبراطورية العثمانية ، وذلك على غرار التشريعات الأوربية الصادرة في هذا الشأن .
أما قبل هذا التاريخ فقد كانت الجنسية تخضع للشريعة الإسلامية – والتي كانت تقضى بتقسيم العالم إلى دارين : دار الإسلام و تجمع كافة البلاد التي تخضع لإحكام الإسلام ، ودار الحرب وتشمل البلاد التي لا تخضع لتلك الإحكام .
فقد أطلق على المسلمين فى العصر التركي اسم المواطنين وعلى الذميين ( اليهود والنصارى ) اسم " الرعية" وبقى المسلمون وحدهم يتمتعون بكافة الحقوق بالمقارنة بالرعايا فحقوقهم اقل .
وقد اصدر الباب العالي فى تركيا سنة 1839 خط كلخانة أعلن فيها المساواة بين الرعايا والمسلمين من حيث التمتع بكافة الحقوق ، وقد كان ذلك إيذانا ببدء التفرقة والتمييز بين الدين والجنسية ، فلم يعد إسلام الشخص شرطا لتمتعه بالجنسية الإسلامية . وقد تأيد كلخانة بالخط الهمايوني سنة 1856 ، ثم صدر في 19 يناير سنة 1869 خط الباب العالي المشار إليه – بوصفه قانون الجنسية العثماني – والذي بمقتضاه يصح أن يكوم الشخص عثماني الجنسية بصرف النظر عن ديانته ، وسري هذا القانون على مختلف الدول العربية باعتبارها داخلة فى الإمبراطورية العثمانية ، واستمر تطبيقه بها إلى أن انفصلت عن تركيا بفعل أحداث الحرب العالمية الأولى 1914 .
واعترفت تركيا نهائيا بانفصال البلاد العربية التي كانت تابعة لها فى معاهدة لوزان في 24 يوليو 1973 . وقد كان لزاما على الدول العربية بعد هذه المعاهدة إصدار التشريعات المنظمة لجنسية أبنائها .
وتوالى صدور التشريعات العربية . فى الأردن بالقانون رقم 24 لسنة 1944، وفى سوريا بالمرسوم رقم 21 فى 4/3/1953 المعدل بالمرسوم رقم 98في 4/10/1953 . وفي العراق قانون الجنسية رقم 42 في 9/10/1924 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1950 .
وفى المملكة العربية السعودية صدر القانون رقم 7 في 13 شوال 1357 هجرية ، 1939م الذي تم إلغاؤه بمقتضى نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي في 22/2/1374 هـ ولائحته التنفيذية ، وتم بعد تعديله في 29 شوال 1425هـ ونشر فى جريدة أم القري في 13 ربيع الأول سنة 1426 هـ الموافق 22/4/2005 .
وكذاك صدور قانون الجنسية البحرينية فى 1/9/1963 والذي جاء في 12 مادة ، وتم تعديله بمقتضي المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 ، للمادتين 7 – (1) و 8 – (2) ، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 ، الذي عل المواد 4،5 ،6و4 ، كما أضاف مادة برقم (11) مكرر.
وفى دولة قطر صدر قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961 ، والذي جاء فى سبعة عشر مادة ونشر فى الجريدة الرسمية في العدد (2) سنة 1961 وآخر تعديلاته بالقانون رقم (3) لسنة 1969 .
كما صدر فى دولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1972 في شان الجنسية وجوازات السفر ، والذي تم تعديله بالقانون رقم (10) لسنة 1985 ، وجاء فى 46 مادة .
وفي مصر القانون رقم 19 لسنة 1929 والذي حل محله القانون رقم 160 لسنة 1950 ، والذي حل محله القانون رقم 391 لسنة 1956 ، والذي عدل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 ، والذي كانت آخر تعديلات بالقانون رقم 15 لسنة 2004 .
ثانيا : معايير ثبوت الجنسية في تشريعات الدول العربية
ــــ
تنقسم الجنسية إلي نوعين :
النوع الأول : جنسية أصلية ، والتي يكتسبها الشخص منذ مولده ، فهي أول جنسية تلحق بالفرد ، والتي تحددها الدول على أساس احد المعايير أو كليهما ، هما : حق الدم وحق الإقليم ، فحق الدم يعني أن من يولد لأب وطني فهو وطني ، مع خلاف بين التشريعات التي تساوي بين الرجل والمرأة في ذلك ، أو تلك التي تجعل هذا الحق قاصراً على الرجل فقط ، وتأخذ بحق الدم من جهة المرأة في حالات محدودة .
أما حق الإقليم فيعني اكتساب الجنسية الوطنية لكل من يولد على إقليم الدولة بغض النظر انتمائه العائلي واصله .
أما النوع الثاني من الجنسية فهي الجنسية الطارئة ، ويكتسبها الشخص في فترة لاحقة على الميلاد ، ويطلق عليها التجنس ، وهى تكون إما عن طريق الإقامة على إقليم دولة معينة فترة من الزمن يحددها تشريع الدولة ، أو من خلال الزواج المختلط من أجنبية أو أجنبي عن الدولة ، أو من احد المواطنين أو الوطنيات بها .
وسوف نرصد فيما يلي موقف التشريعات العربية في كل من قطر والبحرين والإمارات ومصر من معايير ثبوت الجنسية ، على أساس مقارنتها بنظام الجنسية العربية السعودية .
1- الجنسية الأصلية :
تثبت بناء على حق الدم أو حق الإقليم ، وسوف نعرض لكليهما فى الدول محل المقارنة :
حق الدم :
السعودية
أورد نظام الجنسية العربية
السعودية تنظيمها للجنسية الأصلية التي تثبيت للأشخاص بالميلاد فقد اخذ النظام السعودي بحق الدم بحسب الأصل من جهة الأب متفقا في ذلك مع غالبية التشريعات العربية مثل الأردن والعراق عام 1928 والسودان ولبنان وليبيا ومصر والجزائر وتونس والمغرب وقطر والبحرين والإمارات ، ويستوي بعد ذلك أن يكون المولود ذكر أم أنثي :
ويستوي أن يولد في داخل الدولة أم خارجها ، وسواء كان والده سعوديا أصيلا أم بالتجنس ، وسواء كان أبوه يحمل جنسية واحدة أو عدة جنسيات من بينها جنسيته العربية ، فالمهم أن يتمتع الأب بالجنسية العربية وقت ميلاد الطفل ، أو وقت وفاة الأب ، إذا توفي أثناء الحمل وقيام علاقة الزوجية ومن ثم فهذه الدول تفرق بين بنوة الأب وبنوة الأم وتفضل البنوة الأبوية .
كذلك فالنظام السعودي اخذ بحق الدم من جهة الأم في ثبوت الجنسية الأصلية إذا كان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له على الإطلاق ، وهو في ذلك يتفق مع التشريع المصري سنة 1956 ، ولكنه لا يقضي على حالات انعدام الجنسية .
ب- البحرين
حدد المشرع فى قانون الجنسية البحريني سنة 1963ثلاثة طوائف من البحريين هم الطائفة الأولى البحريين بالسلالة وتضمنتهم المادة الرابعة من القانون في ثلاث فقرات والتي تم تعديلها بالمرسوم رقم (12) لسنة
1989 لتصبح فقرتين فقط ، ووفقاً لها يكون الشخص بحرينيا بالسلالة في حالتين :
ذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة : أي انه اخذ بحق
الدم من جهة الأب ، ولكنه عادة في الفقرة الثانية واهتد بحق الدم من جهة الأم فجعل الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين أو خارجها لام بحرينية ، بشرط أن يكون مجهول الأب أي لا يعرف أبوه وهي جهالة واقعية ، أو لم يثبت نسبته لأبيه قانونا وهي جهالة قانونية.
والطائفة الثانية
هم البحريين بالميلاد وهم من ولدوا في البحرين لأبوين مجهولين ، واللقيط يعتبر مولودا فيها ما لم يثبت العكس ، وقد تضمنت ذلك المادة (5) من قانون الجنسية البحريني ، بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989، وفي هذا اعتداد بحق الإقليم كأساس لمنح الجنسية ولكن في حالة جهالة الأبوين .
ج- قطر
جاء النص على الجنسية الأصلية في قانون الجنسية القطري رقم 2 لسنة 1961 في المادة الثانية فقط ، آخذا بحق الدم من جهة الأب ، فيعد قطريا من يولد في قطر أو في الخارج لأب قطر.
د- الإمارات العربية المتحدة
تتضمن القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شان الجنسية وجوازات السفر النص في المادة(2) على الوطنين بالتأسيس في الفقرة الأولي منها وهم المتوطنون في احدي الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها وحافظوا على إقامتهم العادية فيها حتى تاريخ نفاذ القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ، ويشترط في جميع الأحوال إن تكون ثقافته عربية.
أما الفقرة (ب) من المادة (2) فقد تضمنت النص على الوطنيين وهم المولودون في الداخل أو الخارج لآباء مواطنون في الدولة ، أي أنها أخذت بحق الدم من جهة الشاب. .
تعليق :
يتضح مما سبق إن التشريعات العربية في شان الجنسية في السعودية وقطر والبحرين والإمارات اعتدت بحسب الأصل بحق الدم من جهة الأب ، ومنها ما اقتصر على ذلك فقط مثل قطر والإمارات ، ومنها ما استكمله بحق الدم من جهة الأم مثل البحرين والسعودية في حالة جهالة الأبوين أو عدم ثبوت نسب الطفل لأبيه .
حق الإقليم :
أ- السعودية :
يقرر نظام الجنسية العربية السعودية منح الجنسية لمن يولد داخل المملكة لأبوين مجهولين ، وجهالة الأم تكون جهالة واقعية ، أي ليست معروفة من حيث الواقع ، أما جهالة الأب فقد تكون واقعية أو تكون قانونية بنفي نسب الابن إلى أبيه . وفي ثبوت الجنسية لهذه الفئة – والتي تسمي باللقطاء – تفادي لانعدام جنسيتهم ، ويأخذ بذلك أيضا المشرع اللبناني والمشرع السوري بصورة أكثر وضوحاً ، حيث تمنح الجنسية لمن يولد في سوريا أو لبنان ولم يثبت له عند مولده جنسية دولة أخري حتى لو كان أبواه غير مجهولين .
ب- البحرين :
لم يمتد المشرع بحق الإقليم سوي في حالة جهالة الأبوين ، وهو في ذلك يتفق مع النظام السعودي للجنسية .
بيد انه لم يعتد بحق الدم من جهة الأم إلا في حالة جهالة الأب أو عدم ثبوت نسبته لأبيه قانونيا ، وهذا عكس الحال في النظام السعودي حيث لا تثبت الجنسية في تلك الحالة – تمتع الأم بالجنسية السعودية – إلا إذا كان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له على الإطلاق ، فهو لا ينظم الجنسية في حالة النسب غير الشرعي أو الابن الطبيعي وهذا قصور يجب تداركه ، ولكنه أكثر توسعا من المشرع البحريني الذي يقتصر ف يمنح الجنسية في هذه الحالة على من ولد لأبوين مجهولين ، في حين يضيف نظام الجنسية العربية السعودية إلى ذلك في المادة (7) الولود لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له .
وبذلك يتضح أن اعتداد هذه التشريعات بحق الإقليم في بعض الحالات يقتصر على كون الأم وطنية والأب مجهول الجنسية ، أو لا جنسية له أو مجهول أصلا ، بيد أن المشرع السعودي أكثر توسعا حيث يثبت الجنسية السعودية بالميلاد أيضا للمولود لأبوين مجهولين ، أي اللقيط ، وهو ف يذلك يتفق مع المشرع البحريني ، في إثبات الجنسية الأصلية للقيط ، بعكس المشرع في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة الذي لم يتعرض لجنسية اللقيط .
الجنسية الطارئة :
وسوف نتناول فيها التجنس العادي ، والتجنس بالزواج المختلط في كل من السعودية وقطر والبحرين والإمارات ومصر.
التجنس العادي :
هو اكتساب الجنسية بعد الميلاد من خلال منحها من السلطة المختصة .
(1) السعودية :
نظمها المشرع السعودي في المادتين 8،9 من النظام ، الأولي : تتعلق بمنح الجنسية لمن ولد بالمملكة ، والثانية تتعلق بمنح الجنسية للأجنبي أصلا عن المملكة - وهى الصورة العادية للتجنس – ويلاحظ على هاتين المادتين إنهما تضيقان – إلى حد كبير – من التجنس بالجنسية السعودية بالمقارنة بالتشريعات العربية الأخرى مثل التشريع المصري واللبناني والسوري والأردني و العراقي ... الخ .
التجنس المستند إلى الميلاد بالمملكة :
فمنح الجنسية السعودية وفقا للمادة الثامنة مقيد بصدور قرار من وزير الداخلية بعد التأكد من ميلاد الشخص داخل المملكة ، وجنسية أمه السعودية ،وجنسية أبوه الأجنبية ، فضلا عن القائمة الدائمة بالمملكة عند بلوغ سن الرشد ، وهي الإقامة التي حددتها اللائحة التنفيذية بأنها فعلية ومستمرة ، وتثبيت برخص الإقامة أو شهادات أو قيود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات .
والنص المقابل لذلك في التشريع المصري يشترط ميلاد الطفل في الخارج وليس في الداخل ، مثل السعودية ، وجنسية الأم المصرية وأب مجهول الهوية أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ، وذلك إذا اختار هذا الشخص الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد ، ويكفي إخطار وزير الداخلية بذلك وعدم اعتراضه ، فلا يلزم صور قرار ، ولم يشترط المشرع المصري بعد ذلك حسن السيرة وإجادة اللغة العربية مثل المشرع السعودي ، واكتفي بالإخطار من طالب الجنسية دون تقديم طلب .
والمشرع السعودي يتفق مع غالبي التشريعات العربية في شان شروط التجنس في اشتراط كمال أهلية طالب التجنس وفقاً للقانون السعودي وهي 18 سنة ، وإلا يكون طالب الجنسية مجنونا أو معتوها ، كما اشترط الإقامة المعتادة المستمرة ، واعتقد بالإقامة حتى سن الرشد ، وهو يختلف عن المشرع العراقي الذي لم يعتد بالإقامة قبل بلوغ سن الرشد هذا فضلا عن اشتراط حسن الأخلاق والذي حدد مضمونه بصورة دقيقة عن التشريعات الاخري ، التي لم تحدد مدة عقوبة معينة في الجرائم المخلة بالشرف ، مثل المشرع المصري والليبي ، وكذلك شرط إجادة اللغة العربية .
وقد نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية على العديد من الإجراءات التي يجب إتباعها لكسب الجنسية – وفقاً للمادة الثامنة – محل الحديث – ففضلا عن قيد الطلب ، هنالك العديد من النماذج التي يقوم طالب التجنس بمثلها ، وصور أصلية من جميع الوثائق فضلا عن توقيعه بالعلم بالمواد 11،22،26، من النظام ، ومي الخاصة بعدم التجنس دون إذن مسبق ، وحالات سحب الجنسية من المتجنس والعقوبات المقررة للغش للحصول على الجنسية .
التجنس غير المستند إلى الميلاد :
أما بالنسبة للجنسية السعودية المكتسبة بالتجنس للأجنبي العادي فقد اشترط المشرع السعودي بلوغه سن الرشد عند طلب الجنسية ، وإقامته المعتادة عشر سنوات متتالية ، وكان الأفضل أن تكون "متصلة " فضلا عن سلامة العقل والجسم وحسن السير والسلوك ،وأضاف إلى ذلك كونه من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد ، ماعدا من ولد في المملكة لام أجنبية وأب مجهول ، فيعفي من شرط المهنة .
وحددت اللائحة أصحاب المهن المتميزين من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة (م11) ، والإقامة هنا لا تثبت إلا برخصة الإقامة ، بعكس الحالة السابقة التي تثبت بقيود وشهادات أخري ، وهذا ينطوي على قدر اكبر من التشدد إزاء منح الجنسية ، كذلك سلامة الجسم والعقل تثبت بشهادة طبية من مستشفي حكومي ، وفضلا عن ذلك اشترط النظام إجادة اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة ، وان يثبت ارتزاقه بطريق مشروع . وهذه الشروط تكاد تكون لا نظير لها في التشريعات الاخري .
فالمشرع المصري اشترط إجادة اللغة العربية ، كما اكتفى بسلام العقل دون الجسم ، كما لم يشترط المهنة ، كما إن المشرع اللبناني اكتفى بالفترة وهى عشر سنوات.
(2) البحرين :
يشترط وفقا لقانون الجنسية البحريني لسنة 1963- في المادة 6-1- الإقامة المعتادة لمدة 25 سنة المعتادة علي الأقل ، و خمس عشرة سنة أن كان عربيا ، على أن تبدأ هذه المدة بعد نفاذ القانون ، كما اشترط حسن الخلق ومعرفة اللغة العربية معرفة كافية وان يكون لدية عقار ثابت مسجل باسمه.
وبالرغم مما سبق يجوز منح جنسية البحرين لمن يأمر به الملك بمنحها له.
ويتميز تشريع دولة البحرين بأنه نظم حقوق المتجنس بالجنسية البحرينية ، فحدد فترة حرمانه من حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية – عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة – بعشر سنوات من تاريخ كسب الجنسية.
كما نظم المشروع في الفقرة الرابعة من المادة 6 من قانون الجنسية البحريني – والتي تم تعديلها بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 – ما يترتب على التجنس من آثار للأولاد القصر ، فقر اكتساب الأولاد القصر للمتجنس الجنسية البحرينية – دون الزوجة – و أعطاهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية ، بل أن المشرع البحريني اعتبر بحرينيا كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه ، رغم أن هذا تزيد لا مبرر له ، لأن الأصل ثبوت الجنسية البحرينية لمولود لأب بحريني أصيل أو بالتجنيس.
أما زوجة المتجنس فلا تكتب الجنسية البحرينية إلا أذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذالك و استمرت مقيمة مع زوجها خمس سنوات من إعلان رغبتها ، ولم تنته الزوجية خلال هذه المدة ، و للوزير الإعفاء من هذه المدة كلها أو حرمانها بقرار مسبب من الجنسية.
(3) دولة قطر :
نظم قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961 حالة التجنس العادي في المادة (3) ، فأجاز منح الجنسية القطرية لكل أجنبي بلغ سن الرشد ، و هو 21 سنة ، إذا توافرت فيه عددا من الشروط أهمها : شرط الإقامة العادية – هو و أفراد أسرته – وهو ما لم يتضمنه المشرع البحريني ، حيث لم ينس على إقامة إفراد أسرته ، لمدة عشرين عاما متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس ، وخفضها إلى خمس عشرة عاما أذا كان طالب التجنس عربيا ينتمي إلى بلد عربي ، ما عدا ذالك من شروط فقد تشابهت مع الشرع البحريني ، ما عدا تفصيل طلاب الجنسية الذين يمتازون بكافية فنية تحتاج إليها قطر.
كما أن الشرع القطري في المادة (8) – في تحديده لأثار التجنس – منع علي المتجنس شغل الوظائف العامة أو العمل عموما قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسب الجنسية ، كما حرمه من حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين عضوا في أية هيئة نيابية قبل مرور عشر سنوات على تجنسه.
كما رتب عل كسب الجنسية الفطرية اعتبا ر القصر القطريين مع إعطائهم حق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
أما زوجة المتجنس فلا تصبح قطرية بتجنسه إلا بعد أن تكون إقامتها دامت معه في قطر مدة لا تقل عن سنة كاملة ، منذ تاريخ كسبه الجنسية القطرية ، كما أن لها في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية القطرية أن تقرر رغبتها في الاحتفاظ في الجنسية القطرية .
الإمارات العربية المتحدة :
توسعت الإمارات في منح جنسيتها بشكل ملحوظ ، ونظمتها المواد 6،7ن8،9 من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 ، حيث قررت منح الجنسية للمواطن من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا قام بصورة مشروعة ومستمرة بها مدة ثلاث سنوات قبل نفاذ ، فقانون أو بعد نفاذه بشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب ، وحسن السيرة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
إما أي عربي آخر فقد اشترطت فيه – لمنحه الجنسية – كمال الأهلية والإقامة عشر سنوات بها ، بشرط إن تكون خمس سنوات منهم بعد نفاذ القانون ، فضلاً عن الشروط الاخري (م6) .
بل أن القانون في المادة (7) أجاز منح الجنسية الإماراتية لأي شخص – آخر- كامل الأهلية – إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها ، وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون ، فضلاً عن توافر الشروط الاخري ، والتي يضاف إليها أن يحسن اللغة العربية ، لاحتمال كونه أجنبيا بحسب الأصل .
وفي المادة (8) أجاز المشرع الإماراتي منح جنسية الدولة لأي شخص غير ما ذكروا في المادتين 5،6 ، إذا كان كامل الأهلية وأقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة ، يقضي منها عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون ، فضلا عن الشروط الاخري ، مع كونه يحسن اللغة العربية .
وأخيرا أجاز المشرع في دولة الإمارات منح الجنسية لأي شخص – عربي أو غير عربي – قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بعدد الإقامة السابقة ، الأمر الذي يعني ضرورة التقيد بالشروط الواردة بهذه المواد وهو على عكس المقرر في تشريعات كل من السعودية و قطر و البحرين التي تعفى فيها الخدمات الجليلة من كل الشروط .
تعليق :
مما سبق يتضح تضييق المشرع السعودي في منح الجنسية السعودية إلي حد بعيد ، ومما يدعم ذلك أن وزير الداخلية من حقه رفض منح الجنسية السعودية رغم توفر شروطها – المتعلقة بالإقامة وحسن السير والسلوك والمهنة .... الخ – وبدون إبداء الأسباب .
بل أن لائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية زادت الأمر تعقيداً وتشابكا بتبنيها نظام النقاط والذي لم تعرفه التشريعات العربية الاخري – قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة – حيث حددت ثلاثة عناصر جعلت لكل منهل عددا من النقاط مجموعها 33 نقطة . يلزم منها لطالب التجنس الحصول على 23 فقط ، كحد ادني للمضي في دراسة طلبه ، فجعلت للإقامة مدة عشر سنوات ، عشر نقاط ، وهي لا مجال للإنقاص فيها ، أما المهنة فجعلت لها 13 نقطة ، والمهنة تثبت من خلال المؤهلات العلمية ، فشهادة الدكتوراه في الطب والهندسة لها 13 نقطة ، في العلوم الاخري لها (10) ، والماجستير له (8) ، والبكالوريوس له (5) نقاط أيا كان نوع العلم فيه ، والعنصر الثالث هو الروابط الأسرية وجعلت له عشر (10) نقاط ، موزعة على أساس جنسية الأب وألام والزوجة والأولاد والإخوة وعددهم (م8/ثالثا ) ، وهو أمر بالغ التعقيد وقد يؤدي إلي ظلم بين ، ولا يكشف بالضرورة عن قيام رابطة فعلية وحقيقية بين الشخص طالب التجنس والمملكة ، حيث أنها لم تمتد بحجم الأعمال والاستثمارات في المملكة ، أو بالأسرة كوحدة متجانسة .
كما أن نظام الجنسية العربية السعودية لم يعرف نظام الميلاد المضاعف كصورة لاكتساب الجنسية ، كما نظمه المشرع المصري والعراقي والأردني وهو في ذلك يتفق مع تشريعات كل من قطر والبحرين ، وهذا النظام يطبق على من يولد في داخل الدولة لأب أجنبي – هو الآخر- داخل الدولة ، وقد اشترط المشرع المصري إضافة لذلك الانتماء للأصل العربي والإسلامي وتقديم طلب التجنس بعد بلوغ سن الرشد بحد أقصي سنة ، بل إن المشرع المصري منح الجنسية للمنتمين لأصل مصري إذا ولدوا في مصر وكانت إقامتهم العادية بها ، وكان طال التجنس بالغا سن الرشد عند الطلب ، واصل المصري الجنس واحد أصوله مولود في مصر ولم يحصل على الجنسية لتخلف ركن الإقامة .
وهنالك حالات لمنح الجنسية دون تقيد بأي شرط لم يعرفها أيضا المشرع السعودي وهي حالة منح الجنسية لمن قدم خدمات جليلة للبلاد ، والتي اخذ بها كل من المشرع المصري والبحريني والقطري والإماراتي ، أو خدمات ذات شان مثل لبنان وسوريا .
ولكن كل من المشرع القطري والبحريني قصر منح الجنسية في هذه الحالة على العربي فقط دون غيره (م 6-2 بحريني ) ، بل أن المادة (5) من قانون الجنسية القطرية اشترطت في العربي أن ينتمي لبلد عربي ، واشترطت في الخدمات الجليلة أن تكون عادت عل البلاد بنفع كبير .
التجنس بالزواج المختلط :
يقصد بالزواج المختلط زواج المرأة الأجنبية من شخص يتمتع بالجنسية العربية سواء بصفة أصلية أو طارئة .
السعودية
نظمت المادة 15 من نظام الجنسية العربية السعودية هذا الأمر فأجازت لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو التي توفي زوجها السعودي إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ، وهذا النص لا يتفق مع العديد من تشريعات الدول العربية كما انه يؤدي إلي حالات جنسية للمرأة حيث أنها قد تفقد جنسيتها الأصلية ولا يدخلها وزير الداخلية في الجنسية السعودية .
أما المشرع المصري فقد اشترط تقديم طلب من الزوجة للحصول على الجنسية المصرية وبقاء الزوجية سنتين من تاريخ إعلانها وزير الداخلية برغبتها في ذلك ما لم يتوفى الزوج وما لم يصدر وزير الداخلية قرارا مسبقاً قبل مضي السنتين بحرمانها من الجنسية ويجوز لها بطبيعة الحال الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري أما المرأة التي كانت تتمتع بالجنسية المصرية ثم فقدتها أو ذات أصل مصري فهي تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها الأجنبي أو زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك بل إن المشرع السعودي لم يجعل جنسية هذه المرأة نهائية فأجاز لوزير الداخلية تقرير فقدانها الجنسية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب استردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى ، كما أن المشرع السعودي جعل وضع الزوجة الأجنبية المتزوجة من وطني في وضع سواء من زوجة من يتجنس بالجنسية العربية السعودية والتي تصبح جنسيتها سعودية متى قدمت إلى المملكة ـ أي لا يشترط الإقامة وأعلنت رغبتها في ذلك وليس تقديم طلب وتنازلت عن جنسيتها فلم يشترط بالنسبة لها صدور قرار من وزير الداخلية وأن كان هذا مفهوم ضمناً لأن التجنس لا بد لله من قرار ، بيد أنه لم يجعل الأمر جوازي لوزير الداخلية كما في حالة (نص المادة 16) بل أن المشرع أورد في المادة (15) ما يفيد حق كل امرأة تحت الولاية الشرعية للمتجنس بالجنسية العربية السعودية ، بوثيقة شرعية ، التقدم بطلب باسمها لمنحها الجنسية العربية السعودية ولا شك إن من بين هولاء الزوجة ، إذا اكتسب زوجها الجنسية العربية السعودية وهذه النصوص لا تظهر لها في غالبية التشريعات العربية الأخرى
البحرين
جنسية الزوجات التي نظمها قانون الجنسية البحريني عام 1963 في المادة (7) منه تم تعديلها بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 والذي تطلب لإمكان اكتساب المرأة الأجنبية التي تزوجت من بحريني جنسيته أن تعلن رغبتها في كسب الجنسية واستمرار الزوجية لمدة خمس سنوات من هذه الرغبة ولكن المشرع أجار في الفقرة الثانية من المادة (7) ـ المعدلة ـ لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما أجار له ـ خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام ـ حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطلاق التبعية لزوجها
قطر
أما قانون الجنسية القطري في المادة (10) فقد تطلب لاكتساب الزوجة الأجنبية للقطري لجنسيته أن تعلن رغبتها لوزير الداخلية وتستمر الزوجية مدة سنتين فقط وليس خمس سنوات وأجاز للحاكم بناءا على عرض وزير الداخلية ـ وفي هذا ضمانة أكبر من التشريع البحريني والسعودي وقبل فوات مدة السنتين ـ أن يصدر قرارا بحرمان الزوجة من حق الدخول في الجنسية القطرية وأردف المشرع ذلك بالنص على أن اكتساب الزوجة الأجنبية الجنسية القطرية لا يزول عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى .
الإمارات العربية المتحدة
اشترط القانون الاتحادي مرور ثلاث سنوات إعلان الزوجة الأجنبية رغبتها في اكتساب جنسية الدولة لوزير الداخلية ، ولكنه أضاف شرطاً آخر هو تنازل المرأة عن جنسيتها الأصلية ، متفقاً في ذلك مع نظام الجنسية العربية السعودية كما قرر القانون احتفاظ هذه الزوجة بجنسية دولة الإمارات في حالة وفاة زوجها وعدم سحبها منها إلا في حالتين هما : زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية وعودتها إلى جنسيتها الأصلية ، أو اكتسابها جنسية أخرى ، ولا شك أن سحب الجنسية من الزوجة بعد الوفاة إذا تزوجت من شخص يحمل جنسية أجنبية أمر بالغ الخطورة ويعرضها لانعدام الجنسية إذا كان قانون دولة الزوج لا يدخلها في جنسية زوجها .
ثالثاً : حالات فقد الجنسية ، والحرمان منها ، واستردادها في التشريعات العربية
ــــــــــــــ
يقصد بفقد الجنسية – في هذا المقام – أن يفقد الشخص جنسيته السعودية – أو العربية – إما بإرادته أو بمقتضي نص القانون ، إما الحرمان فيقصد به حالات إسقاط الجنسية ، بقرار من جانب السلطة المختصة ، وهو لا يكون إلا لوطني أصيل ، وكذلك سحب الجنسية بعد منحها ، وهو يكون بالنسبة للوطني الطارئ ، الذي تثبت له الجنسية بالتجنس بعد الميلاد بأحد الطرق السابق الإشارة إليها .
1- فقد الجنسية :
السعودية
استلزم نظام الجنسية العربية السعودية الحصول على إذن من رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي يريد التجنس بجنسية أجنبية ، وهذا النص (م11) يشبه العديد من النصوص في تشريعات الجنسية العربية ، ويترتب على عدم الحصول الإذن أن يظل الشخص سعوديا إلا إذا رأت الحكومة إسقاط الجنسية عنه ، ومع ذلك لم يترتب القانون السعودي صراحة فقد الجنسية على من تجنس الجنسية أجنبية بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للمادة 11 من النظام
على عكس المشرع المصري الذي رتب زوال الجنسية المصرية في هذه الحالة ما لم يتضمن الإذن بالتجنس جواز احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية الأجنبية : فيظلوا جميعا محتفظين بالجنسية المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية .
بيد إن نظام الجنسية العربية السعودية كان أكثر اعتداداً بإرادة الزوجة التي تجنس زوجها بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن بذلك ، ولم يرتب فقدها الجنسية السعودية حتى إذا دخلت في جنسية زوجها إلا إذا قررت هي ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديد ، بيد أن انه قيد ذلك – في الوقت نفسه – بصدور – إذن لها بالموافقة من وزير الداخلية ، كما لم يرتب النظام على إسقاط الجنسية السعودية ، في هذه الحالة ( المادة 11 ) أي تسقط عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية ، وفي هذا حماية لتلك الإطراف التي تستحق الرعاية
أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا دخلوا في جنسية أبيهم الجديدة ، ومع ذلك لهم حق استرداد جنسيتهم السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وإمعانا في حماية المرأة العربية السعودية فقد نص النظام على عدم فقدها لجنسيتها السعودية بزواجها من أجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية فعلا : ولم يتطلب في هذه الحالة إذن لها من وزير الداخلية ، وهذا النص يتفق مع حماية المرأة من انعدام الجنسية ، وهو الأمر الذي تحرص عليه غالبية التشريعات العربية مثل مصر وسوريا ولبنان والعراق والأردن .
البحرين
ينظم قانون الجنسية البحريني حالات فقد الجنسية بصورة مستغلة ، على نحو ما سار عليه المشرع السعودي ، حيث انه نص في المادة (9) حالتين لفقد الجنسية هما
ا- إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية .
ب- إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحبها ، وإذا فقد الشخص الجنسية البحرينية فقدها أولاده القصر.
وقد تعرض المشرع كذلك لموقف المرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي –م7-1 فقرة ثالثة – وقرر أنها لأتفقد جنسيتها بالزواج إلا إذا دخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.
كما قرر البند- 2- من المادة أن المرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية البحرينية بموجب تجنس زوجها بالجنسية العربية لا تفقد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخري ، كما يمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك .
قطر
لم يتعرض قانون الجنسية القطرية لفقد الجنسية بصورة مستغلة ومفصلة ، مثل المشرع السعودي والبحريني ، ولكن اقتصر على تنظيم حالات فقد الجنسية بسبب الزواج المختلط ، حيث قرر فقد الزوجة الأجنبية للجنسية القطرية التي اكتسبتها وفقاً لإحكام القانون عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخري (م11) ، كما أجاز للمرأة القطرية التي فقدت جنستها بزواجها من أجنبي ادخلها جنسيته أن تسترد جنسيتها القطرية عند انتهاء الزوجية إذا طالبت بذلك ، وكانت إقامتها في قطر ، أو عادت للإقامة فيها (م13) .
الإمارات العربية المتحدة
لم يعالج الفقد إلا في مادة وحيدة (م14) حيث قرر الاحتفاظ المرأة الإماراتية التي تتزوج من شخص أجنبي بجنسيتها وعدم فقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها .
تعليق :
مما سبق يتضح إن نظام الجنسية العربية السعودية هو أكثر التشريعات الخليجية تعرضا لمسالة فقد الجنسية ، حيث نظمها في حالة التجنس دون إذن وفي حالة الزواج المختلط بعكس تشريعات كل من قطر والبحرين والإمارات التي اقتصرت على حالة الزواج المختلط فقط ، وبأسلوب نفي الفقد وليس تقرير في هذه الحالات .
الحرمان من الجنسية :
الحرمان م الجنسية يعني التجرد منها بإسقاطها عن الشخص الذي ثبتت له أو بسحبها منه بعد تجنسه بها .
ا – الإسقاط :
(ا) السعودية :
أورده نظام الجنسية العربية السعودية في المادة (13) ، فأجاز إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي ، سواء كان وطني أصيل أم وطني بالتجنس ، وذلك بمرسوم سبب في أربع حالات هي :
· الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن
· العمل في القوات المسلحة لدولة دون موافقة حكومته
· العمل لمصلحة دولة في حالة حرب مع المملكة
· قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية أهيئة دولية وبقاؤه فيها على الرغم من أمر الحكومة له بتركها
وتأخذ التشريعات العربية بنفس الأحكام مع اختلافها- توسعا مثل المشرع المصري؛ أو ضيقا مثل المشرع-الليبي – في سرد الحالات التي تستوجب الإسقاط والسمة الغالبة هو تماثل حالات الإسقاط في تشريعات
الجنسية في الدول العربية ويجمعها جميعا أنها حالات تهدد أمن الدولة أو تزعزع الاستقرار فيها أومن
شأنها إحداث ذلك؛أوانها تدل على زهد الوطني في الجنسية العربية بشكل أو بأخر
أما زوجة من تسقط عنه الجنسية السعودية وفقأ لهذه المادة-(13)- فلها حق اختيار جنسية
زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها العربية السعودية ولها في حالة انتهاء الزواج أن تسترد جنسيتها
السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل ؛ أما الأولاد فان كانوا مقيمين خارج السعودية فلهم
حق اختيار الجنسية السعودية عند بلوغ سن الرشد بدون قيد ولا شرط
(2) البحرين :
نظم قانون الجنسية البحريني الإسقاط في المادة (10) في ثلاث حالات هي
- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدولة الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الآمر الصادر له من الحكومة بتركها.
- إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
- إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة .
(3) الأمارات العربية المتحدة :
حددت هي الأخرى ثلاث حالات لإسقاط الجنسية في المادة 15 من القانون الاتحادي هي :
- الانخراط في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك
- عمل لمصلحة دولة معادية
- تجنس مختارا بجنسية دولة أجنبي
(4) دولة قطر:
حدد قانون الجنسية القطرية حالات إسقاط الجنسية في المادة (15) وهي خمسة :
- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها على الرغم من أمره بتركها.
- إذا تجنس بجنسية أجنبية.
- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع قطر.
- إذا عمل لمصلحة أية هيئة صهيونية أو أي هيئة من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي لقطر.
- إذا حكم بإدانته في جريمة ينص الحكم الصادر فيها على أنها تمس ولاءه للبلاد.
وهنا تزول الجنسية عن صاحبها وحده إلا أثبت أن صياغة مصالح الدولة العليا وضرورات المحافظة على الآمن تقتضى غير ذلك..
ب- سحب الجنسية:
هو حرمان الشخص الذي اكتسب الجنسية اكتسابا لاحقا عن طريق التجنس العادي أو الزواج
المختلط إذا ما أتى خلال مدة معينة من اكتساب الجنسية عملا يستوجب التجريد وتحدد نصوص قانونية في تشريعات الجنسية العربية حالات السحب على سبيل الحصر فيما عدا التشريع الاردنى حيث يترك الآمر بيد مجلس الوزراء كما أن حالات السحب تضيق أو تتسع من تشريع إلى أخر حسب الأحوال
(1)السعودية:
حدد نظام الجنسية العربية السعودية حالات السحب في المادة 21 منه والمادة 22 وحددت المادة 23 أثار هذا السحب على النحو التالي :
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس بالأمانة والشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالآمن في المملكة أو اشتراكه فيه أيجعله من المرغوب فيهم في البلاد
ج- إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أبطريق الغش أو الخطاء أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها
أثار السحب : يترتب على السحب زوال الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريق التبعية فإذا أثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوى الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له
(2) دولة البحرين:
تسحب الجنسية بأمر عظمة الحاكم من المتجنس بها في الحالتين :
أ – إذا حصل عليها بطريق الغش وأبناء على أقوال كاذبة أو خفاء معلومات جوهرية ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص مجنس اكتسبها عن طريقه
ب- إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات-وكانت خمس سنوات قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981-من تجنسه بجريمة تمس شرفه وأمانته وتسحب الجنسية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده وذلك تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة
دولة الأمارات العربية المتحدة :
نص القانون الاتحادي على سحب الجنسية من المتجنس في المادة (16) في أربع حالات هي
أ – إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك
ب-إذا ثبت عليه بحكم قضائي اعتياد الأجرام
ج-إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش في البيانات التي استند إليها في منحه الجنسية
د-إذا أقام خارج الدولة وبصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات ويجوز سحب الجنسية في هذه الحالات بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر
هذا ولم يرد نظام الجنسية العربية السعودية ولاقوا نيين الجنسية في قطر والبحرين والإمارات حالات أخرى لسحبها والتي عرفتها التشريعات العربية مثل عدم الولاء للدولة الذي نص عليه المشرع السوداني والإقامة في الخارج بعد التجنس الذي عرفه المشرع المصري والسوداني والليبي واللبناني والسوري والإماراتي...الخ مع اختلاف في التفاصيل ويمكن تبرير ذلك أنه لايوجد أجماع بين التشريعات العربية على اتخاذ السحب وسيلة للحرمان من الجنسية المكتسبة فلم يتضمنها التشريع العراقي مثلا .
وأخيرا فان المشرع السعودي شانه شان تشريعات الجنسية في كل من قطر والبحرين والإمارات لم يحط السحب بأي ضمانات ولم يجز صراحة الطعن في قراراته حيث لم يوجب تسبب قرارات السحب وإن كان حدد حالاته ومن ثم يكفى أن مرسوم أو قرار السحب إلى أحد هذه الحالات فقط وهذا على عكس الإسقاط الذي أوجب المشرع تسبب القرار الصاد ربه واستلزم إنذار السعودي بعواقب عمله انذارأ صحيحا سابقا لمرسوم الإسقاط بثلاثة شهور على الأقل خاصة وأن هناك تشريعات تتطلب عمل تحقيق واف من لجنة قضائية مثل السودان وتشريعات أخرى في السحب أن يكون بحكم قضائي وهذا أكثر ضمانا حيث أن السحب والإسقاط عقوبة يجب أن تصدر ممن يملك إصدارها .