|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 6/19/2005 7:16:48 PM
|
تعليمات الضريبة على المبيعات لسنة2005
|
صاحب سبق نشر هذه التعليمات الاستاذ/ ابراهيم خليل - المحامي
وحق علينا شكره
تعليمات رقم (1) لسنة 2005
طبقاً لاحكام القانون 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يراعى الاتي : ـ
عند حساب الضريبة المستحقة على الخدمة الفندقية بالنسبة للافواج السياحية
يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها عند حساب الضريبة على الخدمة الفندقية ( مثل منح بعض الغرف المجانية للشركات السياحية الجالبة للافواج بشرط ارتباطها بالفوج السياحي ) بأن تحسب الضريبة على قيمة الخدمة بعد أعمال الخصم المذكور بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً
برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق
والله ولي التوفيق
تحريراً فى 16/1/2005
رئيس المصلحة محمود محمد على تعليمات رقم (2) لسنة 2005
طبقاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاتة وما انتهى اليه رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 27/2/360 الصادر في 12/7/ 2004
فأن نشاط انشاء وتحديث الخرائط المساحية ( الجغرافية ) لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات باعتبار منتج فكري وليس صناعي
برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق
والله ولي التوفيق
تحريراً فى 9/2/2005
مدير عام البحوث ممدوح سيد عمر تعليمات رقم (3) لسنة 2005
تيسراً على المستثمرين للتسجيل بمقر مجمع خدمات الاستثمار بأرض المعارض بالقاهرة يقوم مكتب ممثلي المصلحة بالمجتمع بالاتي
1. استلام طلب التسجيل وكافة المستندات اللازمة ومراجعتها
2. استصدار شهادة تسجيل للمركز الرئيسي والفروع بالاضافة الى استصدار النموذج رقم (4 ض . ع . م ) ( الاخطار بالتسجيل ) وتسليمة للمسجل بعد التوقيع عليهم من رئيس المكتب
3. في حالة عدم استكمال المستندات اللازمة للتسجيل يكتفى برقم التسجيل الضريبي الحاصل عليه من مصلحة الضرائب العامة بالاضافة الى صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الاصل وتسليم المسجل النموذج رقم (2 ض. ع . م ) استيفاء طلب التسجيل
4. يتم ارسال ملف طلب التسجيل والمستندات المرفقة وصورة شهادة التسجيل وصورة النموذج ( 4 ض. ع . م ) والنموذج ( 2 ض. ع . م ) الى المأمورية المختصة في اليوم التالي مباشرة
5. تقوم ادارة العمليات باستلام ملف المسجل واتخاذ الاجراءات المتبعة للتسجيل
والله ولي التوفيق
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات محمود محمد على تعليمات رقم (9) لسنة 2005
بشأن المعاملة الضريبية للسلع المستوردة من الخارج بغرض الاتجار
تأكيداً لما سبق وان صدر من هذه الإدارة العامة بالتعليمات الصادرة في 29/ 11/1998 بشأن المعاملة الضريبية للسلع المستوردة من الخارج بغرض الاتجار وفي ضوء تخفيضات فئات التعريفة الجمركية ولسلامة ووحدة التطبيق
نعيد التذكير بالأتي
طبقاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 91 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يراعى ما يلي
* بالنسبة للمنشأت التي تمسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تستحق ضريبة المبيعات بالفئات المقررة قانوناً على السلع المستوردة من الخارج عند بيعها في السوق المحلي مع خصم كامل الضريبة السابق سدادها في مرحلة الافراج الجمركي وذلك مع الاخذ في الاعتبار الا تقل قيمة الضريبة المحصلة عند بيع السلعة عما سبق سداده من ضريبة
* وفي حالة انخفاض قيمة بيع السلعة عن القيمة المتخذة اساساً لحساب الضريبة في مرحلة الافراج الجمركي يكتفى بالضريبة السابق سدادها عندالافراج الجمركي بشرط التحقق من ذلك بمعرفة المأمورية المختصة
* اما بالنسبة للمنشأت التي لاتمسك دفاتر محاسبية فيستمر العمل بالتعليمات الصادرة في 29/8/1995
برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق ..
والله ولي التوفيق
مدير عام البحوث ممدوح سيد عمر
تعليمات رقم (10) لسنة 2005
بشأن ما اثير من من استفسارات لبعض الجهات التي تؤدي خدمات مصدرة وتعذر اثبات تصدير ما تؤدية من خدمات بالخارج بموجب نموذج 13 جمارك
نتشرف بالاحاطة بأنة .. طبقاً لاحكام القانون فأن الخدمات المصدرة للخارج تخضع للضريبة بسعر صفر وحيث استقر الرأي بالمصلحة والمعتمد من السيد الاستاذ / رئيس المصلحة بتاريخ 26/3/2005 وتيسراً على مؤدي الخدمات المصدرة للخارج ولامكانية تطبيق الضريبة بسعر صفر يجب توافر المستندات التالية
1. صورة عقد أداء الخدمة موثقاً من سفارة مصر بالدولة محل اداء الخدمة بها
2. صورة كربونية للفاتورة الضريبية المحررة او المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية (نوعها ـقيمتها ـتحديد كل من مؤدي الخدمة والمستفيد منها )
3. صورة من مستند السداد الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج ( شيك او تحويل بنكي )
برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق ..
والله ولي التوفيق
مدير عام البحوث ممدوح سيد عمر
ونرجو لجميع الزملاء الاستفادة الكاملة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|