اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الله عبد اللطيف
التاريخ
2/16/2004 2:55:00 PM
  التعليق علي تقرير مصر الي لجنة حقوق الانسان      

هذا هو تعليق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي تقرير الحكونة المصرية إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ...... ولمزيد من المعلومات يرجي الرجوع إلي موقع المنظمة

www.eohr.org.eg

 


  • English
  • عن المنظمة
  • صالون فتحي رضوان
  • بيانات صحفية
  • تقارير ودراسات
  • التقرير السنوي
  • الدعم القانوني للنساء
  • حملات
  • الاجئين
  • دورات تتدريبية
  • شارك معنا
  • أخبار حقوق الإنسان
  • مواقع أخري

  • eohr@eohr.org
    info@eohr.org
    تعليق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على
    تقرير مصر الدورى الثالث والرابع المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان


    تقدمت الحكومة المصرية بتقريرها الأول إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة (40) من العهد الدولى لحقوق الإنسان عام 1983، ثم تقدمت بتقريرها الثانى فى 13 مارس 1992 بعد تأخر أربع سنوات. وتقدم الآن تقريرها الثالث والرابع. وترى المنظمة المصرية أن هذه الفترة، بداية من تقديم التقرير الأول وحتى الآن قد شهدت استمرار المناخ التشريعى والسياسى المعادى لحقوق الإنسان والذى حدثت فى ظله تطورات عديدة كان لها بالغ الأثر على وضعية حقوق الإنسان فى مصر، فى مقدمتها إصرار السلطات المصرية على مد العمل بقانون الطوارئ بما يرتبط به من انتهاكات على صعيد الحق فى لمحاكمة العادلة والمنصفة، والحق الحرية والأمان الشخصى، أو على صعيد الحق فى تكوين الأحزاب والجمعيات أو الحق فيما يتعلق بالحق فى حرية الرأى والتعبير.
    والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تتطلع لأن تسهم مناقشات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتقرير الحكومة المصرية فى حث السلطات على القيام بمراجعه شاملة لكافة التشريعات المتعارضة مع أحكام هذا العهد ، فإنها كانت تتوقع أن تبادر الحكومة المصرية بدعوة المنظمة للمشاركة فى إعداد هذا التقرير سواء بتقديم المعلومات المتوافرة لديها أو باستطلاع وجهة نظرها فيه أو التعليق عليه فى إطار دعوة الأمم المتحدة للحكومات أن تبحث سبل إشراك المنظمات غير الحكومية فى إعداد مثل هذه التقارير باعتبار أن هذه المشاركة قد تفيد الحكومات نفسها فى معرفة كيف يقيم مواطنوها امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
    وقد رأت المنظمة من واجبها أن تضع تحت نظر اللجنة موجزاً بأبرز ملاحظاتها على تقرير الحكومة وذلك من واقع الدراسة التفصيلية المرفقة التى أعدتها المنظمة للقوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية.

    وفى هذا التقرير الموجز تركز المنظمة على أربعة جوانب رئيسية تعتقد أنها تشكل محور انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وهى:
      أولا: ملاحظات عامة
      ثانيا: قانون الطوارئ
      ثالثا: انتهاك الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة
      رابعا: انتهاك الحق فى حرية الرأى والتعبير
      خامسا: انتهاك الحق فى تكوين الأحزاب والجمعيات
    أولا: ملاحظات عامة
    1- إن استناد التقرير إلى العديد من النصوص الدستورية التى تقر ببعض الضمانات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لا ينفى أن المشرع الدستورى قد فتح الباب أمام الانتهاك التشريعي لهذه الحقوق عن طريق الإحالة إلى القانون الداخلى فى تنظيم وتحديد مضمون هذه الحقوق ووضع الجزاء القانونى الذى يكفل حماية هذا المضمون ويرسم حدود الممارسة .
    وقد أسفر ذلك عن توسع السلطة التشريعية فيما تصدره من قوانين تجوز على المبادئ الدستورية أو المواثيق الدولية التى انضمت إليها مصر أو بقاء العديد من القوانين الصادرة قبل صدور الدستور والتى تتعارض أحكامها مع الاتفاقيات الدولية ومبادئ الدستور ذاته.

    2- رغم أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد كشف النقاب عن تعارض العديد من القوانين مع المبادئ الدستورية وعدم دستورية العديد من القوانين التى أصدرتها السلطات والتى أشارت الحكومة فى تقريرها إلى عدد منها، فإن المنظمة المصرية رصدت العديد من التشريعات التى عصفت بالمبادئ الدستورية والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن بين الأحكام التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
      أولا: الحكم بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية 153 لسنة 1999.

      ثانيا: الحكم بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى حيث انتقدت المحكمة ما تضمنه هذه المادة من عقاب علي النوايا التي يضمرها الانسان ، في مخالفة لنص المادة ( 66 )من الدستور التي تؤكد علي ضرورة توافر الركن المادي في الجريمة ، كما انتقدت غموض النص العقابي بما يخل بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقاً لنص المادة ( 67 ) من الدستور المصري ، مشيرة الي عدم تناسب العقوبة المقررة فيها _ مع الجرم الذي تعاقب علية _ و التي كانت تصل الي السجن لمدة خمسة عشر عاماً. وهو ما يصفه حكم الدستورية بأنه عقوبة مفرطة في قسوتها تصل لحد التعسف في تقييد الحرية الشخصية.
      وثانيها: الحكم بعدم دستورية نص المادة (17 فقرة ب) من قانون الشركات التي كانت تشترط موافقة مجلس الوزراء علي تأسيس الشركات العاملة في مجال الصحافة ".
      كانت هذه المادة من نص القانون قد تم تعديلها في يناير 1998 بإضافة فقرة نصت علي اشتراط موافقة مجلس الوزراء علي تأسيس الشركات التي يكون من بين أغراضها العمل علي اصدار الصحف ، و أعطت لمجلس الوزراء حق رفض انشاء هذه الشركات ، و جاء الحكم لينتقد محاولات اهدار الحقوق و الحريات العامة أو الانتقاص منها تحت ستار تنظيم ممارسة هذه الحقوق ، مؤكداً مخالفة مثل هذه المحاولات للدستور المصري ، الذي استهدف الحيلولة بين السلطة و بين فرض وصايتها علي العقل العام، ومؤكداً ايضاً أن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي .
    3- رغم إشارة الحكومة إلى أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية أصبح يعمل به كقانون من قوانين البلاد عملاً بنص المادة 151 من الدستور التى تقضى بأن المعاهدات التى يتم إبرامها والتصديق عليها ونشرها تكون لها قوة القانون ، و ينبغي لفت الانتباه إلى أن المحكمة العليا المصرية التى كانت تقوم مقام المحكمة الدستورية العليا كان لها رأيا مخالفاً لذلك حيث قضت بأن " الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليس له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها ، وحتى بالنسبة لهذه المعاهدات فإن صدور قانون داخلى بأحكام تغايرها لا ينال من دستورية " ويعنى ذلك أن أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه مصر ليست لها أي قوة إلزامية ويجوز إصدار قوانين تغاير أحكام هذا العهد.

    4- ما زال المجتمع المصري يرزح تحت وطأة قانون الطوارئ رغم تراجع بل و توقف التهديدات الاستثنائية التي تبرر استمرار العمل به، ويمنح قانون الطوارئ السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وتقييد حقوقهم الدستورية. ومن ناحية أخري لم تعد خطورة قانون الطوارئ تقتصر على الصلاحيات الاستثنائية التى يخولها القانون للسلطة التنفيذية فى وضع قيود على حرية الأشخاص وإنما امتدت إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والحق فى التجمع السلمي وإنشاء محاكم استثنائية. و فيما عدا استمرار العمل بقانون الطوارئ ، فقد شهد العام الحالي تحسن في إطار البنية التشريعية المتعلقة بتنظيم عمل السجون فى مصر ، إذ قام مجلس الشعب المصري في 22/12/2001 بإصدار مشروع قانون لإلغاء عقوبة الجلد فى السجون المصرية، وهى العقوبة التى طالما نادت المنظمة بإلغائها باعتبارها عقوبة حاطه بالكرامة والإنسانية.

    ثانيا: قانون الطوارئ
    المادة 4
    · في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
    · لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و8 (الفقرتين 1 و2) و11 و15 و16 و18. · على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

    نص التقرير الحكومى
    226- أوضحت مصر تفصيلا بالتقرير الثاني الوضع الدستوري والقانوني لأوقات الطوارئ العامة والتي تقوم على الأسس الآتية.
    227- نظم الدستور المصري حالات الطوارئ التي تمر على البلاد في المادة 148 منه إذ نصت على أن إعلان حالة الطوارئ يكون بمعرفة رئيس الجمهورية مع وجوب عرضها على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية على إعلانها ليقرر ما يراه بشأنها. كما أوردت ذات المادة أن إعلان حالة الطوارئ يجب أن يكون لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
    228- وقد انتهج المشرع المصري نظام التشريع المسبق للطوارئ حيث صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعدل بالقوانين 37 لسنة 1972، و164 لسنة 1981، و50 لسنة 1982 متضمنا الأحكام والقواعد المتعلقة بحالة الطوارئ أثناء إعلانها في البلاد. وقد تناول القانون بيان الحالات التي يجوز فيها إعلان الطوارئ والجهة المختصة بإعلانها وكيفية مد حالة الطوارئ والتدابير التي يمكن اتخاذها وأحوال التظلم منها ومحاكم الطوارئ وإجراءاتها وآثار انتهاء حالة الطوارئ. سنوضح تلك الأحكام في البنود الآتية.

    أسباب إعلان حالة الطوارئ
    229- أورد القانون الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ وهي تعرّض الأمن والنظام العام للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء (المادة الأولى).

    الجهة المختصة بإعلان حالة الطوارئ
    230- يجب أن يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا بيان سبب إعلانها وتحديد المنطقة التي تشملها وتاريخ بدء سريانها ومدتها.
    231- يجب عرض القرار على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإن لم يعرض أو لم يوافق عليه مجلس الشعب اعتُبرت حالة الطوارئ منتهية (المادة 2 من القانون والمعدلة بالقانون 37 لسنة 1972).

    مد حالة الطوارئ
    232- لا يجوز مد حالة الطوارئ عن المدة المحددة بقرار إعلانها إلا بموافقة مجلس الشعب. وتعتبر حالة الطوارئ منتهية ما لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة (المادة 2 من القانون والمعدلة بالقانون 37 لسنة 1972).

    التدابير الخاصة بحالة الطوارئ
    233- متى أُعلنت حالة الطوارئ قانونا، يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الخطر الذي تتعرض له البلاد والمحافظة على الأمن والنظام. فله وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن وتفتيشهم ومراقبة الرسائل والصحف وتحديد مواعيد عمل المحال العامة والتكليف بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على المنقولات والعقارات دون إخلال بأحكام التظلم والتعويض الواردة بقانون التعبئة وسحب تراخيص الأسلحة والمفرقعات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
    234- ولا يجوز توسيع دائرة هذه التدابير إلا بالإجراءات المتبعة لإعلان حالة الطوارئ نفسها والمتعلقة بعرض الأمر على مجلس الشعب (المادة 3 من القانون).

    أحوال التظلم من التدابير الخاصة بحالة الطوارئ وحقوق المتضررين منها
    235- التبليغ الفوري لكل من يُقبض عليه أو يُعتقل بأسباب هذا الإجراء مع الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام.
    236- معاملة المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.
    237- الحق في التظلم إلى محكمة أمن الدولة العليا من المعتقل أو ذوي الشأن إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن يفرج عنه.
    238- يتم الفصل في التظلم بقرار مسبب من المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإلا تعين الإفراج الفوري عن المعتقل.
    239- الحق لمن رُفض تظلمه في التظلم من جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً.
    240- الحق لوزير الداخلية في الطعن على قرارات المحكمة بالإفراج لنظره أمام دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطعن ويعتبر قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ (المادة 3 مكرراً مضافة بالقانون 60 لسنة 1968 ومعدلة بالقوانين 37/1972 و164/1981، و50 لسنة 1982).

    المحكمة المختصة بنظر التظلم من أوامر الاعتقال
    241- أورد قانون الطوارئ المصري تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ والتي تنص على أنها تختص بالنظر في الجرائم التي تُرتكب بمخالفة أحكام القرارات الصادرة بشأن حالة الطوارئ وجرائم القانون العام التي يرى رئيس الجمهورية أن تُنظر أمامها وتشكل هذه المحاكم على النحو التالي.
    242- محاكم أمن دولة جزئية تُشكل في دائرة كل محكمة ابتدائية وتكون من أحد قضاة المحكمة وتختص بنظر الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أحدهما. ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة ضابطين في تشكيل المحكمة كعضوين بها.
    243- محاكم أمن دولة عليا وتشكل بدوائر محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بنظر الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية والجرائم الأخرى التي يقدرها رئيس الجمهورية. ويجوز إضافة ضابطين كعضوين بالمحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
    244- يقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المشار إليها أعضاء النيابة العامة ولهم سلطات قاضي التحقيق. ويُلاحظ أن أعضاء النيابة العامة في مصر يتمتعون بالحصانة القضائية.
    245- تُتبع أمام هذه المحاكم الإجراءات المحددة بالقوانين المعمول بها سواء من حيث نظر الدعوى أو الحكم فيها أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
    246- تخضع الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ لنظام التصديق عليها من رئيس الجمهورية ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد هذا التصديق. وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة بعد إعادة المحاكمة بناء على طلب رئيس الجمهورية يكون التصديق على الحكم بالبراءة وجوبياً.
    247- يتم قبل تصديق رئيس الجمهورية على الحكم فحص الأحكام والتظلمات بمعرفة أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو أحد المحامين العامين المنتدبين لهذا الغرض وذلك للتثبت من صحة الإجراءات وفحص التظلمات وإيداع رأيه في كل جناية مسببة.
    248- يحق لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل المحاكم أو تغيير العقوبة المقضي بها بعقوبة أقل أو إلغاء أو إيقاف تنفيذ كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية أو تبعية وسواء كان ذلك قبل التصديق أو بعد التصديق (المواد 7، و9، و10، و12، و14، و16 من القانون).
    249- ويشار إلى أن حالة الطوارئ معلنة في مصر منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1981 بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981، عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات. ويتم تجديدها بموجب الموافقات الصادرة عن السلطة التشريعية وبناء على تقديرها باستمرار مقتضيات إعلانها, وكان آخرها القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2000 والصادر بمد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 أيار/مايو 2003، والتي تمت الموافقة عليه من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 26 شباط/فبراير 2000.
    250- ومع إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لا تتعطل الحياة النيابية، ولا يوقَف العمل بأحكام الدستور أو القوانين في غير نطاق التدابير التي تم اتخاذها خلالها. ويشار إلى أن محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة من القضاة العاديين تباشر عملها منذ إعلان حالة الطوارئ دون أن ينضم إليها أعضاء عسكريون.
    وهي تختص عملا بالقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 بنظر جرائم القانون العام الخاصة بأمن الدولة في الداخل والخارج والمفرقعات والموصلات والأسلحة والتموين والتجمهر والأحزاب السياسية وحفظ النظام في معاهد التعليم وقانون حماية الوحدة الوطنية.

    تعليق المنظمة المصرية:
    إن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بما انطوى عليه من صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية فى وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة أو المرور فى أماكن معينه والقبض على المشتبه فيهم وتفتيشهم ومراقبة الرسائل والصحف قد عصف بالعديد من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والعديد من الضمانات الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية كما أفتئت على السلطة القضائية بإنشاء قضاء استثنائي يتولى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأوامر سلطة الطوارئ ولا يجوز الطعن فى أحكامه ومنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة فى شئون العدالة تشمل حقه عند التصديق على الأحكام فى تخفيف العقوبة أو أستبدلها أو إلغائها أو الأمر بإعادة المحاكمة.
    ويمكن القول أن هذا القانون قد أصبح بمثابة دستور ثان للبلاد بما أنطوي عليه من صلاحيات ، وبالنظر إلى استمرار تطبيق حالة الطوارئ لأكثر من 25 عاماً على نحو شبه متصل حيث لم يتوقف تطبيقها منذ عام 1967 إلا 18 شهرا (فى الفترة من 15 مايو 1980 حتى 6 أكتوبر 1981 )
    وتعتقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استمرار حالة الطوارئ على هذا النحو لا يتفق مع الضوابط التى حددها العهد الدولى لإعلان حالة الطوارئ خاصة وأنه لا تتوافر أي رقابة قضائية على إعلان حالة الطوارئ فى مصر باعتبارها عما من أعمال السيادة كما لا تتوافر رقابة برلمانية فعاله للنظر فى دواعى إعلانها وتمديدها وخاصة أن رئيس الجمهورية الذى يعلن حالة الطوارئ قبل العرض على مجلس الشعب هو نفسه رئيس الحزب الحاكم الذى يتمتع بالأغلبية الساحقة داخل مجلس الشعب (البرلمان).
    كما تعتقد المنظمة فى ضوء الواقع العملى أن استمرار العمل بقانون الطوارئ ليس له ما يبرره، وخاصة بعد تراجع العنف السياسى الدينى الذى اتخذ كذريعة لتمديد سريان حالة الطوارئ، فقد تحول القانون إلى أداه أطلقت سلطات أجهزة الأمن بشكل انتقامي ضد المشتبه فى مشاركتهم بأنشطه العنف المسلح ، ويمكن القول أن التطبيق المتعسف لقانون الطوارئ - وبالمخالفة لأحكامه أحياناً - قد أسهم فى دفع الأمور فى الاتجاه المعاكس ونشوء موقف ثأرى لدى بعض الجماعات السياسية ضد أجهزة الأمن - وخاصة أن السريان المتواصل لحالة الطوارئ قد أفضى إلى تجاوزات واسعة من قبل أجهزة الأمن التى مكنتها سلطتها الاستثنائية من التحلل التدريجى من الوازع الدستورى والقانونى ، وفى هذا الإطار فإن السنوات الأخيرة قد شهدت توسعاً من قبل أجهزة الأمن فى الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ كما شهدت أيضا تحايلاً على أحكام القضاء النهائية بالإفراج عن أعداد من المعتقلين حيث كان يتم الإفراج عنهم دفتريا فقط ثم تستصدر أوامر جديدة باعتقالهم بتواريخ جديدة لاحقه لتاريخ الإفراج عنهم . كما أفضى استخدام القانون بما انطوي عليه من إهدار الضمانات القانونية للمحتجزين إلى تنامى ممارسات التعذيب بصورة غير مسبوقة.

    ثانيا: الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة
    المادة 14
    · الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
  • من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً.
  • لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
      (أ)أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛
      (ب)أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛
      (ج)أن يحاكم دون تأخير لا مبرر لـه؛
      (د)أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن لـه من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر؛
      (ه)أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛
      (و)أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة؛
      (ز)ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
    406- في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
    407- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.
  • حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقاً للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كلياً أو جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
  • لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

    نص التقرير الحكومى:
    الفقرة 1: المساواة أمام القضاء والحق في المحاكمة العادلة
    410- تناول الدستور المصري ما يتصل باستقلال القضاء وحق اللجوء للمحاكم والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة على التفصيل الآتي:
      (أ)نصت المادة 40 من الدستور على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة بدون تمييز.
      (ب)نصت المادة 64 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"0
      (ج)نصت المادة 65 على أن "تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات".
      (د)نصت المادة 68 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
      وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضاي
      ا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
    411- ونصت المواد 165، و166، و168، و169 على الأحكام المتصلة بالسلطة القضائية وهي أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وعدم جواز التدخل في القضايا أو شؤون العدالة وأن القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. وأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وأن الأحكام علنية في جميع الأحوال.
    412- وعلى هدى من هذه النصوص الدستورية والتزاماتها نظم المشرع الهيئات القضائية في مصر بالقوانين الآتية:
      (أ)القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا؛
      (ب)القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
      (ج)القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
    413- وقد كفلت هذه القوانين حياد واستقلال القضاء وتحديد مجالات اختصاصه كما كفلت لكل إنسان حق اللجوء إلى القضاء وتوفير ذلك الحق دون أعباء مالية تعوق الوصول إليه كما نصت على سبل مساعدة غير القادرين.
    414- وتأسيسا على ما تقدم فقد جاءت قوانين العقوبات المتعاقبة منذ عام 1883 تؤثم التوسط لدى قاضي أو محكمة من موظف لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية وخُصت هذه الجريمة بعقوبة الحبس أو الغرامة (المادة 120 من قانون العقوبات الحالي).
    415- كما أثّمت ذات القوانين فعل امتناع القاضي عن الحكم أو صدور حكم منه على غير حق بناء على سبب من الأسباب المشار إليها نتيجة التوسط. وهذه الجريمة خصص لها المشرع عقوبة الجناية بالقانون الحالي وهي السجن والغرامة والعزل. وإن امتنع القاضي في غير هذه الأحوال عن الحكم يعاقب بالغرامة والعزل. (المادتان 121 و122 من القانون الحالي).
    416- وفي ضوء المبادئ والأحكام المشار إليها، صدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانونين 17 لسنة 1976 و 25 لسنة 1984 متضمنا هذه المبادئ المشار إليها بالدستور المصري وبإعلان المبادئ الأساسية الصادر عن الأمم المتحدة والمتعلقة باستقلال السلطة القضائية وذلك على النحو التالي:
      (أ)اختصاصات المحاكم محددة، طبقا للقانون، بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استُثني بنص خاص (المادتان 1 و15 من القانون)؛
      (ب)لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون (المادة 52 من القانون)؛
      (ج)رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل (المادة 67 من القانون)؛
      (د)اختصاص الجمعيات العامة المشكلة بكل محكمة من جميع أعضائها بتوزيع وترتيب العمل وتحديد عدد الدوائر والجلسات وندب أعضائها للعمل بالمحاكم الجنائية (المادة 30 من القانون)؛
      (ه)مجلس القضاء الأعلى هو المختص قانونا بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة كذلك سائر شؤونهم على النحو المبين بالقانون (يُشكَّل المجلس برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى) (المادتان 77 مكرراً (1) و77 مكرراً (2) من القانون)؛
      (و)يكون الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شؤونهم من اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة النقض دون غيرها. وتختص تلك الدوائر كذلك بالفصل في طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت (المادة 83 من القانون)؛
      (ز)تأديب القضاة يتم أمام مجلس خاص مكون من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض. وجلسات هذا المجلس سرية ويتم تنفيذ عقوبة العزل بقرار من رئيس الجمهورية يُنشر بالجريدة الرسمية (المواد 98 و106 و108 و110 من القانون)؛
      (ح)في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن اللجنة الخاصة بذلك.
      وفي حالة التلبس يعرض عليها الأمر خلال 24 ساعة ولها وحدها النظر في استمرار حبسه أو الإفراج عنه. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في المواد الجنائية قبل الحصول على إذن اللجنة المذكورة.
      ويجري تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لهم في أماكن خاصة (المادة 96 من القانون).
    417- وانفردت مصر بتقرير الحصانة القضائية وعدم القابلية للعزل لرجال النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام بمراعاة أن النيابة العامة شعبة أصلية من السلطة القضائية، وهي في النظام المصري تجمع بين صلاحيات التحقيق والادعاء في الدعاوى العمومية مما استتبع الاعتراف لرجالها بذات الحصانة المقررة للقضاء الجالس. كما يتمتع رجال النيابة العامة بذات الحصانات المقررة للقضاة فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم وإحالتهم إلى المعاش من حيث وجوب موافقة مجلس القضاء الأعلى على ذلك. ومسلك التشريع المصري في هذا يتفق وما ورد في "إعلان مبادئ استقلال السلطة القضائية" الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر سنة 1985 فقد نص على أن استقلال ممثلي الاتهام شرط لا غنى عنه أسوة باستقلال القضاة، وضمانة لا غنى عنها لإقامة العدالة. وهذا الأمر يستوجب أن يتساوى رجال النيابة العامة وزملاؤهم في القضاء الجالس في حصاناتهم.

    الفقرة 2: براءة المتهم حتى تثبت إدانته
    420- نصت المادة 67 من الدستور على هذا المبدأ الأصولي من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية.
    421- وقد التزم المشرع المصري بهذا النص الدستوري ونظم الأوضاع الخاصة بالإفراج بكفالة وضرورات الحبس الاحتياطي وفصل المحبوسين احتياطيا عن المدانين مع وجوب عرضهم على القضاء بشكل دوري للنظر في استمرار مبررات هذا الحبس الاحتياطي0
    422- وقد عرض على المحكمة الدستورية العليا عدد من الطعون حول بعض النصوص التشريعية المتعلقة بهذا المبدأ، وسنشير إليها من خلال بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة بعدم دستورية بعض النصوص القانونية ذات الصلة بهذا المبدأ0
    الفقرة 3: ضمانات المحاكمات الجنائية
    426- تناول الدستور المصري الضمانات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الماثل في المواد الآتية:
      (أ)المـادة 67 وقد نصـت علـى وجوب محاكمة المتهم فى محاكمة قانونيـة تكفـل له فيهـا ضمانات الدفاع عن نفسه مع وجوب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه.
      (ب)كما نصت المادة 69 على أن حق الدفاع مكفول، ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إالى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
      (ج)كما نصت المادة 70 على أن الدعوى الجنائية لا تقام إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
    427- وقد تناول قانون الاجراءات الجنائية الأحوال والأوضاع المتصلة بالضمانات الخاصة بالمحاكمات الجنائية. وقد تضمن القانون الضمانات المشار إليها على التفصيل الآتي:
      (أ)عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المسندة اليه ويثبت أقواله فى المحضر (المادة 123).
      (ب)في حالة صدور أمر بحضور المتهم أو القبض عليه يجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهم المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع مُصِدر الأمر والختم الرسمي. وتُعلن الأوامر للمتهم بمعرفة المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتُسلَّم له صورة منها (المواد 126 و127 و128).
      (ج)وجوب ابلاغ كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه. ويكون لـه الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام مع وجوب اعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه (المادة 139). (د)لا يجوز استجواب المتهم في الجنايات أو مواجهته إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد والسماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق.
      ولا يجوز بأي حال الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق (المادتان 124 و125).
      (ه)في حالـة تكليف المتهم بالحضـور أمـام المحكمـة، يتعين أن يتم ذلك ممن له سلطة الاحالة للمحاكمة (قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية) ويكون ذلك قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات وثلاثة أيام كاملة في الجنح بخلاف مواعيد المسافة وفي مواد الجنايات ثمانية أيام. وتُذكر في ورقة التكليف بالحضور التهم ومواد القانون التي تنص على العقوبة وتعلن أوراق تكليف الحضور طبقا للقانون. وأعطى القانون للخصـوم الـحق فـي أن يطلعـوا علـى أوراق الدعـوى بمجـرد إعلانهم بالحضور أمـام المحكمة ( المواد 232 و233 و234 و274).
      (و)أوجب القانون على المتهم حضور المحاكمة شخصيا في الجنح التى يعاقب عليها بالحـبس. ويجـوز لـه في الجنح الأخرى والمخالفات أن يُحضر وكيلا عنه لتقديم دفاعه (المادة 237).
      (ز)أوجـب القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية ويجوز للمحكمة مراعاةً للنظام العام أو الأداب أن تجعلهـا سريـة على أن يكـون الحكم علنيا في جميـع الأحـوال (المادتان 268 و303)0
      (ح)يتعين حضـور المتهـم الجلسة بغير قيود أو أغلال. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ( المادة 270) ولا يجوز الزام المتهم بالشهادة ضد نفسه0
      (ط)وجوب قيام المحكمة عند نظر الدعوى بسؤال المتهم ومواجهته بالتهمة المسندة اليه فإن اعترف جاز الحكم اكتفاءً باعترافه، وإلا تستمر المحكمة في نظر الدعوى بسماع الشهود ويُبدأ بسؤال الشهود بمعرفة النيابة ثم المتهم ثم المسؤول عن الحقوق المدنية. وبعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفه المتهم أولا ثم المسؤول عن الحقوق المدنية ثم النيابة العامة ثم بمعرفة المجني عليه (المادتان271 و272)0
      (ي)يتعين إهدار أي قول يثبت للمحكمة أنه صدر عن المتهم أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به.
      ويجوز أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء الزواج (المادتان 286 و302)0
      (ك)في جرائم الجنايات يتعين حضور محام مع المتهم. وإن لم يكن للمتهم محام يتعين ندب مـحام له، ويتعين مساءلة المحامي المتخلف عن الحضور (المادة 375)0
      (ل)اللغة العربية لغة المحاكم وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين (المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972)0
    الفقرة 5: الحق في الاستئناف 429- رسم قانون الإجراءات المصري وسائل متعددة للطعن على الأحكام على التفصيل الآتي: المعارضة في الأحكام الغيابية 430- الحق في المعارضة مقرر للمتهم في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح. ولا تبدأ مدة المعارضة إلا بعد إعلان الحكم لشخص المتهم أو من يوم علمه بحصول الإعلان. ويمكن المعارضـة سواء كان الحكم صـادراً من المحكمـة الجزئيـة أو الاستئنافية ( المادتان 368 و418). الاستئناف 431- يكون للمتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات إلى المحكمة الاستئنافية المختصة (المادة 42). ولا يجوز أن يضار المتهم من استئنافه إلا إذا كانت النيابة العامة قد أقامت الاستئناف. فلا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع الآراء (المادة 417). التماس إعادة النظر 432- يحق للمتهم والنيابة العامة طلب التماس إعادة النظر في أحوال معينة هي صدور حكم على متهم آخر عن ذات الواقعة أو صدور حكم على شاهد بالشهادة الزور عن الواقعة أو حكم بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو ظهور قرائن جديدة أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة.

    الطعن بالنقض
    433- يجوز للمتهم والنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الاستئنافية والأحكام الصادرة في الجنايات. وقد رسم القانون 57 لسنة 1959 الأحوال والأوضاع التي يجوز فيها ذلك0

    الفقرة 6: التعويض عند إلغاء الحكم بسبب ظهور وقائع جديدة
    434- إن ظهور وقائع جديدة أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن وجودها ثبوت براءة المحكوم عليه هو سبب من أسباب التماس إعادة النظر على نحو ما سلف بيانه في البند السابق.
    وقد أوجب القانون أن الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يتم نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يحددهما صاحب الشأن. وتسقط التعويضات المقضي بها ويُرد ما نُفذ منها.
    435- وفي جميع الأحوال يجوز للمتهم المضرور الرجوع على المتسبب في أحوال الشهادة الزور أو التزوير طالباً التعويض إن كان له مقتضى وتوافرت شروط استحقاقه طبقاً للقانون.

    الفقرة 7: عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتين
    436- نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 454 على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة.
    ولا يجوز إعادة نظر الدعوى مرة أخرى إلا بالطرق المقررة للطعن على الأحكام في القانون.
    437- ويحول ذلك دون محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين أمام القضاء الجنائي إذ سيكون من حقه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها وهو دفع من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروط القضاء به0

    تعليق المنظمة المصرية
    9-إن المشرع المصري قد أخل بمبدئي وحدة القضاء والمساواة فى إقامة العدل بين المواطنين بذرائع المحافظة على أمن المجتمع وسلامتهم وذلك من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المحاكم الاستثنائية والمحاكم الخاصة بما يخل بحق المواطن فى اللجوء إلى قاضية الطبيعى وبالضمانات التى تكفلها المادة الرابعة عشر من أحكام العهد .

    ومن أبرز صور القضاء الاستثنائى :
    - المحاكم العسكرية والتى يمتد اختصاصها إلى المواطنين المدنيين بموجب أحكام القانون 25 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1983 الذى قضى بمد اختصاص القضاء العسكري إلى جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج ،كما خول لرئيس الجمهورية -فى ظل حالة الطوارئ - أن يحيل إلى المحاكم العسكرية أي من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر وتنعدم أمام هذا القضاء العسكري ضمانات التخصص والاستقلال والحيدة ،كما لا تخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لإشراف محكمة عليا بل تخضع لسلطة التصديق من رئيس الجمهورية أو من يفوضه من ضابط القوات المسلحة. وقد توسعت السلطة فى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى منذ بداية التسعينيات كما هو موضح بالجدول التالى.

    إجمالي القضايا التى نظرت أمام
    القضاء العسكرى والأحكام التى صدرت فيها
    التنظيم عدد القضايا عدد المتهمين الاحكام
    اعدام سجن براءة
    الجهاد 10 479 37 277 165
    الجماعة الاسلامية 17 404 51 267 86
    الشوقيون 1 32 4 21 7
    الاخوان المسلمون 6 118 - 79 39
    الإضافةة الى 9 متهمين فى قضية المتحف المصري والتى حكم فيها بإعدام اثنين وسجن ستة وبراءة واحد
    قضية تنظيم الوعد المتهم فيها 94 متهماً ولم تصدر احكاما حتى تى تاريخ إعداد هذا التقرير.

    - محكمة القيم وتشكل وفقاً للقانون 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب من عناصر قضائية ،وعناصر غير قضائية من الشخصيات العامة لا يتمتعون بحصانات القضاة ولا ضمانات من حيث القابلية للعزل ، وبموجب القانون ابتدع المشرع ما يسمى بالمسئولية السياسية للخروج على القيم الأساسية للمجتمع ، و يجوز تحريك دعوى المسئولية السياسية التى تصل عقوبتها إلى حد العزل السياسي والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدد قد تصل إلى خمس سنوات على أي مواطن حتى ولو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده أو إصدار أمر بآلاء وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية أو بالحفظ لعدم كفاية الأدلة أو صدر فيهما حكم بالبراءة لذات الأسباب .

    - محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وتتشكل وفقاً للقانون 162 لسمة 1958 بشأن حالة الطوارئ من خلال سلطات الطوارئ وبقرار منها ودون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء ، كما يجيز القانون لرئيس الجمهورية أن يضم فى تشكيلها ضباط القوات المسلحة كما يجوز له فى بعض الحالات أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة طوارئ من ضباط ، ويحرم الماثلون أمام هذه المحاكم من حقهم فى التظلم أمام محكمة أعلى فى نفس الوقت الذى تكون سلطة تنفيذ الأحكام مرهونة بمشيئة السلطة التنفيذية باعتبارها لا تصبح نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة.

    - محكمة الأحزاب المشكلة طبقاً للقانون 40 لسنة 1977 بشأن لأحزاب السياسية. فقد نص القانون 36 لسنة 1979 والمعدل بالقانون (44) لسنة 1981 بتعديل القانون 40 لسنة 1977 بإلغاء الطعون فى قرارات لجنة شئون الأحزاب أمام القضاء الإداري بدرجتيه على أن تنظر هذه الطعون أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا المشكلة تشكيلا خاصا برئاسة رئيس مجلس الدولة ونص على انضمام عدد مماثل لتشكيل المحكمة الإدارية العليا من الشخصيات العامة ويعد هذا إخلالا بالدستور وانتهاكا لاستقلال السلطة القضائية وذلك لأنه :
  • أدخل فى تشكيل مجلس الدولة وهو هيئة قضائية مستقلة عناصر غير قضائية بالمخالفة للمادة 72 من الدستور وهو ما يعتبر إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخلا من السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وغصبا لولايته بالمخالفة للمادتين 165 ، 166 من الدستور .

  • كما أنه يعتبر إهداراً لحكم المادة 68 من الدستور بأن فرض على المواطنين محكمة مشكله تشكيلا خاصا بما يتعارض مع حقهم فى الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى .

    ثالثا: الحق فى حرية الرأى والتعبير
    المادة 19
  • لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
  • لكل إنسان حق في حرية التعبير.
    ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
  • تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة.
    وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
      (أ)لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
      (ب)لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
    نص التقرير الحكومى
    الفقرتان 1 و2
    490- تناول الدستور المصري هذه الحريات في المواد 47 و48 و49 و210 على النحو التالي:
      (أ) نصت المادة 47 من الدستور على أن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
      والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني؛
      (ب)كما نصت المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة؛
      (ج) كما نصت المادة 49 على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق وتشجيع ذلك؛
      (د)كما نصت المادة 210 على حق الصحفيين في الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للقانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
    491- وقد نظم المشرع ما يتصل بهذه الحريات بالقوانين التالية:
      (أ)القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات؛
      (ب)القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف؛
      (ج)القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن الرقابة على المصنفات الفنية؛
      (د)القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة؛
      (ه)القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
    الفقرة 3
    492-وقد تضمنت هذه القوانين تنظيم استخدام هذه الحريات، والضمانات اللازمة لحماية الإنتاج الأدبي والفني وحماية حريات الآخرين. كما تضمنت العقوبات على الاعتداء على أعمال الآخرين.
    وكفل قانون العقوبات حماية الأفراد من استخدام النشر للتعرض للآخرين على النحو السابق الإشارة إليه.
    وسنشير إلى الضوابط التي وضعها المشرع المصري في هذا الشأن على التفصيل المبين فيما يلي.

    493- تضمن القانون 340 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية القيود الواجب الخضوع لها في هذا الشأن وهي حماية النظام العام والآداب العامة ومصالح الدولة العليا.
    وقد حددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون أوجه الرقابة على المصنفات عند الترخيص بها وهي ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة أو النظام العام. كما تنهى عن الترخيص للمصنفات التي تحتوي على دعوات إلحادية أو التعريض بالأديان السماوية أو تتناول أعمال الرذيلة وتعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاتها أو عرض الجريمة بطريقة تثير التعاطف معها وتغري بالتقليد.

    494-وتضمن قانون المطبوعات منع المطبوعات الصادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر بقرار من مجلس الوزراء وذلك من أجل المحافظة على النظام العام. كما يجوز منع المطبوعات الصادرة في مصر والمثيرة للشهوات أو التي تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير الأمن العام.

    495-وتأتي هذه الضوابط والمعايير المتعلقة بممارسة حرية التعبير والفكر والإبداع في إطار ما قررته الفقرة 3 من المادة الماثلة وما يتفق أيضا مع الاتفاقيات الدولية المعنية بتداول المطبوعات المخلة بالآداب وفي إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين ودرءاً لخطر انتشار المواد المخدرة والممنوعة والتزاماً باحترام حقوق وسمعة وشرف الآخرين، وحفاظاً على أمن المجتمع من انتشار الجريمة.

    496- كما تُعد القرارات التي تصدرها جهة الرقابة على المصنفات والقرارات الخاصة بمنع التداول من القرارات الإدارية التي يستطيع المتضرر منها اللجوء إلى القضاء الإداري بطلب إلغاء هذه القرارات والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها إن كان لـه مقتضى.

    تعليق المنظمة المصرية

    إن المشرع لم يكتف بتقييد حريات الفكر والاعتقاد والتعبير عن الرأي بل انتهى إلى تجريم صور مختلفة من التعبير عن الآراء والأفكار ، ويلاحظ أن النصوص العقابية التى وردت بقانون العقوبات قد صيغت جميعها بعبارات مطاطة تسمح بتأويلها على أكثر من نحو وفقاً لهوى السلطات كما حصرت تقريباً كافة طرق التعبير عن الرأي وجرمتها حيث شمل التجريم إذاعة أخبار أو بيانات يكون من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو بث الدعايات المثيرة أو الإضرار بالمصالح القومية وكذلك الترويج بأي طريقه من الطرق لتغيير مبادئ الدستور أو النظم الأساسية أو تسييد طبقه اجتماعية على غيرها أو حيازة أي مطبوعات تتضمن تحبيذا لذلك وأيضا الجهر والصياح والغناء لإثارة الفتن ، أو التحبيذ أو الترويج لمذاهب ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور ، أو التحريض على عدم الانقياد للقوانين ، أو العيب فى رئيس الجمهورية أو الدول الأجنبية وممثليها المعتمدين ، أو إهانة أو سب الهيئات التشريعية أو القضائية أو الجيش أو السلطات أو المصالح العامة.
    ويضاف لذلك القانون 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى الذى أثم أي دعوة لمناهضة مبادئ ثورة 23 يوليو أو الترويج لمذاهب ترمى إلى مناهضة النظام الاشتراكي الديمقراطى ومبادئ ثورة 15 مايو 1971 التى تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية وأجاز للمدعى العام الاشتراكى توقيع جزاءات سياسية بموجب سلطات دينية رخص له باستخدامها وتتمثل فى تحديد الأفعال والأقوال التى تعتبر دعوة أو اشتراك فى دعوة إلى مذاهب تنطوي على إنكار الشرائع السماوية وتشمل هذه العقوبات حظر تولى الوظائف العليا أو ذات التأثير فى الرأي العام ، والحرمان من الترشيح للمجالس المحلية أو مجالس إدارة النقابات والحرمان من الانتماء للأحزاب السياسية وتفتح هذه التعبيرات المطاطة غير المنضبطة الباب للتنكيل بالخصوم السياسيين وعزلهم سياسياً وحرمانهم من حق المشاركة فى إدارة شئون بلادهم .
    وفضلا عن ذلك فقد صدر القانون 96 لسنة 1996 بشأن الصحافة حق الأفراد فى إصدار الصحف كما فرض قيوداً شديدة على حق الأشخاص الاعتبارية الخاصة فى إصدار الصحف ، وخول المجلس الأعلى للصحافة - الذى يغلب على تشكيله الطابع الإداري والحكومى ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيله - سلطات واسعة فى الرقابة على المطبوعات ومنح تراخيص إصدار الصحف وتراخيص العمل للصحفيين.
    فضلا عما تضمنه نصوص القانون من عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر، إضافة إلى النصوص العقابية التى يتضمنها قانون العقوبات.
    وكذلك فقد منح المشرع السلطات الإدارية صلاحيات واسعة فى منع وتداول وتعطيل المطبوعات تشمل حق مجلس الوزراء فى منع أى مطبوعات صادرة من الخارج من التداول وكذلك منع المطبوعات التى تتعرض للأديان بصورة من شأنها تكدير السلم العام ، كما أجاز القانون 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية الحق فى وقف إصدار أي صحيفة حزبية . ويتضافر مع هذه الصلاحيات الدور الذى يقوم به مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر فى الرقابة على المطبوعات حتى تلك التى ليس لها علاقة بالدين وقيامة من خلال لجانه بمصادرة بعض الكتب ومن بينها أعمال أدبية وسياسية متجاوزاً بذلك قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية.
    11-بالمخالفة لأحكام هذا العهد ولما ينص عليه الدستور المصري من كفالة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وما يزال يخضع حق المواطنين المسيحيين فى بناء كنائسهم أو حتى ترميمها أو تجديدها إلى تشريع من بقايا سيطرة الدولة العثمانية على مصر ، وبموجبه فإن مجرد إصلاح دورة مياه إحدى الكنائس يتطلب صدور قرار من رئيس الجمهورية .
    كما يتعرض حق المواطنين المسيحيين فى إقامة شعائرهم واحتفالاتهم للاعتداءات المتزايدة من قبل بعض جماعات الإسلام السياسي . وتخلق بعض مظاهر التعصب الدينى وضيق الأفق الطائفى فى وسائل الإعلام وبرامج التعليم مناخا خصبا للتحريض على أعمال العنف الطائفى من قبل هذه الجماعات يعززه موقف أجهزة الدولة الذى يتراوح بين الصمت أو التغاضى على الضغوط التى تمارسها الجماعات الإسلامية ، فيما يكون الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ والتعرض للتعذيب هو سبيل التعامل مع أولئك المواطنين الذين يشتبه فى تحولهم فى الاتجاه المعاكس من الإسلام إلى المسيحية .

    رابعا: الحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات والحريات النقابية
    المادة 22
  • لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
  • لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
    ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
  • ليس في هذه المادة أي حكم يجيز الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

    نص التقرير الحكومى
    الفقرة 1
    521- عُني الدستور المصري بالحق في إنشاء الجمعيات والنقابات فأورد في مادتيه 55 و56 ما يلي:
      (أ) نصت المادة 55 على أن للمواطنين حـق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانـون.
      ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
      (ب) وقضت المادة 56 بأن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية".
    522- وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.

    523- وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".

    524- وقد نظم المشرع المصري تكوين الجمعيات الأهلية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والاتحادات والنقابات العمالية بالقانون رقم 25 لسنة 1979. وسنتناول ما أورده هذان القانونان على التفصيل الآتي:
    القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة
    525- تناول القانون تنظيم الحق في تكوين الجمعيات حيث نص على حرية المواطنين في تكوين الجمعيات لممارسة كافة الأنشطة ولغرض غير الحصول على الربح. كما نص على حظر تكوين جمعيات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو لغرض غير مشروع أو المساس بشكل الدولة أو نظامها الاجتماعي.
    وقد نص القانون على إجراءات تأسيس الجمعيات وطرق وأسباب حلها.
    526- ويعتبر النشاط الأهلي في مصر من القطاعات الهامة التي تلعب دوراً بارزاً فى أوجه العمل الاجتماعي والتطوعي وكذلك في المجالات العلمية والثقافية والرعاية الصحية ورعاية المسنين والأطفال والأيتام والأرامل ونشر المشروعات الصغيرة المدرة للدخل بالإضافة إلى أنشطتها في مجال التوعية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية0
    527- وقد قامت الدولة عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية بدعم دور الجمعيات الأهلية في كثير من المجالات بهدف تعظيم دور العمل التطوعي بما يوفره من مردودات إيجابية على المجتمع وما يقوم به من خدمات هائلة لقطاع عريض من المواطنين.
    وقد بلغ عدد الجمعيات المحلية في ظل القانون 32 لسنة 1964 حوالي 000 15 (خمسة عشر ألف) جمعية في كافة مجالات الأنشطة.

    تعليق المنظمة المصرية
    إن الحق فى التجمع السلمى بموجب المادة 21 من العهد الدولى والمادة 54 من الدستور يخضع تحت طائلة المصادرة بموجب قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى يعاقب أى تجمهر من خمسة أشخاص إذا ارتأت السلطات أنه يعرض السلم العام للخطر وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات والتظاهر الذى يتطلب ضرورة إخطار أجهزة الأمن قبل عقد أى اجتماعات ويعطى لها الحق فى منع الاجتماع قبل عقده والحق فى فض الاجتماعات.

    الحق فى تكوين الجمعيات
    كان الحق فى تكوين الجمعيات الذى يكفله الدستور يتعرض بدوره للمصادرة ووصاية ورقابة الدولة من خلال القانون رقم 32 لسنة 1946 الذى يحظر تشكيل الجمعيات ذات الصبغة السياسية حتى لو كانت سلمية، ويعطى للجهة الإدارية الحق فى رفض إشهار أية جمعية بدواعى مختلفة سواء تحت مظلة دواعى الأمن أو أن البيئة ليست فى حاجة إلى إنشائها أو لوجود جمعية أخرى تعمل فى ذات المجال .
    وبموجب هذا القانون ما تزال المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تواجه مشكلات الحصول على ترخيص قانونى لمزاوله نشاطها ، كما تعرضت العديد من الجمعيات للحل وفقاً للصلاحيات التى يمنحها القانون للجهة الإدارية فى حل أى جمعية أو إغلاق مقارها أو دمجها مع جمعية أخرى أو حل مجلس إدارتها وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها .

    كما تعاقب المواد 98 أ إلى 98 ومن قانون العقوبات على إنشاء أي جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقه اجتماعية على غيرها أو قلب النظم الأساسية للدولة أو تدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها الحكم أو الحض على كراهيتها، كما تعاقب كل من إنشاء أو أسس أو أدار بغير ترخيص حكومى جمعيات أو منظمات ذات صفه دولية وفروعا لها.
    وفى تطور كان من المتوقع أن يكون إيجابيا، صدر قانون جديد لتنظيم العمل الأهلى فى مصر (القانون 153 لسنة 1999)، ولكن مع الأسف الشديد حملت نصوصه روح القانون 23 لسنة 1964، بل وزادت عليه بما يطلق يد الجهات الإدارية والأمنية.
    وقد صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون لعدم عرضه على مجلس الشورى.
    وفي تطور آخر مخالف لجميع توقعات مؤسسات المجتمع المدني في مصر ، قامت الحكومة المصرية في غضون شهر مايو 2002 بتقديم مشروع قانون للجمعيات الاهلية بديلا عن القانون 153 لسنة 1999 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بجلستها التي عقدت في 3 يونيو 2000 بسبب عدم عرضة علي مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور و لم يغب عن ضميرا لمحكمة الدستورية أن تشير الي العوار الدستوري الذي اعتري العديد من النصوص الواردة بالقانون السالف و ترفعت عن مناقشتها اكتفاء بالسبب الرئيسي و الشكلي و هو عدم عرض القانون علي مجلس الشورى و ظلت الحكومة و منذ القضاء بعدم دستورية القانون 153 لسنة 1999 و لأكثر من عامين تدرس مشروع قانون جديد للجمعيات بديلا عن القانون الملغي و أطمئن قلب القائمين علي العمل المدني و مؤسساتهم في مصر الا انه بطبيعة الحال فان المنطق يقتضي قبل اعداد مشروع قانون جديد يجب الاطلاع علي حيثيات الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا باعتبارها أعلي قمة قضائية في مصر ، الا ان الامر المؤسف ان الحكومة لم تطلع علي حيثيات الحكم بل وزادت علي نصوصه قيوداً جديدة بالمخالفة لمجمل اراء و طموحات مؤسسات المجتمع المدني و لعل علي رأس تلك القيود ما تضمنه القانون في نص المادة ( 42 ) التي تبيح للجهة الادارية حل الجمعيات الاهلية بموجب قرار اداري و لا شك ان القانون الجديد للجمعيات الاهلية لا يعد سوي صورة من صور استمرار سياسة إحكام لقبضة جهات الادارة على سير عمل أداء المنظمات غير الحكومية، و هي فلسفة بالية تتمثل في ترسيخ هيمنة الدولة علي مجمل الانشطة في المجتمع بالمخالفة لنصوص المواثيق الدولية التى تضمنت نصوصها حماية حرية الجمعيات وذلك فى المادة رقم 20 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان والمادة 22 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى والإعلان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة "الإعلان عن حق وواجب المجموعات ومؤسسات المجتمع فى الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً وتفعيلها " ،المعروف اختصارا " إعلان حماية مدافعى حقوق الانسان "حيث أكدت نصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان عدداً من الضمانات للحق فى التنظيم وحرية تكوين الجمعيات
    و علي هذا فقد ارست المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 3 يونيو 2000 في القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية، التي قضت فيها بعدم دستورية قانون الجمعيات رقم 153 لسنة 1999 واوردت المحكمة في حيثياتها عدداً من المبادئ الهامة كان يجب علي المشرع العادي وضعها في الاعتبار عند الاعداد لمشروع قانون الجمعيات الحالي ما يلي :-

    المبدأ الاول
    حق الفرد في تكوين الجمعيات هو حق اصيل لا يجوز ان يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق و حيث ان المواثيق الدولية قد اهتمت بالنص علي هذا الحق من خلال م ( 20 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و م ( 22/2 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي حظرت من ان يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق . و جرت كذلك الدساتير المصرية المتعاقبة _ ابتداء من دستور سنة 1923 و انتهاء بالدستور الحالي _ علي كفالة الحق في تأليف الجمعيات و هو ما نصت علية المادة 55 من دستور سنة 1971 بقولها " للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون ……".

    المبدأ الثاني
    اكدت المحكمة علي ان الدستور قد حرص علي ان يفرض علي السلطة التشريعية و التنفيذية من القيود ما ارتأه كفيلاً بصون الحقوق و الحريات العامة - و في الصدارة منها حرية الاجتماع - كي لا تقتحم احداهما المنطقة التي يحميها الحق او الحرية او تتدخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة ، و كان تطوير هذه الحقوق و الحريات و إنماؤها لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة مطلباً أساسيا توكيداً لقيمتها الاجتماعية . و تقديراً لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية و قد واكب هذا السعي و عززه بروز دور المجتمع المدني و منظماته من أحزاب و جمعيات أهلية و نقابات مهنية و عمالية - في مجال العمل الجماعي.

    المبدأ الثالث
    و أكدت المحكمة ايضاً ان منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد و الدولة إذ هي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق بث الوعي و نشر المعرفه و من ثم تربية المواطنين علي ثقافة الديمقراطية و التوافق في اطار من حوار حر بناء و تعبئة الجهود الفردية و الجماعية لاحداث مزيد من التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و التأثير في السياسات العامة و تعميق مفهوم التضامن الاجتماعي و مساعده الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة.

    المبدأ الرابع
    قررت المحكمة ان حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع ، و ان هذا الحق بتعين ان يتمحض تصرفاً ارادياً حراً لا تتداخل فيه الجهة الادارية بل يستقل عنها ، و من ثم تنحل هذه الحرية الي قاعدة اولية تمنحها بعض الدول - و من بينها جمهورية مصر العربية - قيم دستورية في ذاتها لتكفل لكل ذي شأن حق الانضمام الي الجمعية التي يري انها اقدر علي التعبير عن مصالحة و أهدافه ، ليكون عضواً فيها و ما هذا الحق الا جرأ لا يتجزأ عن حريته الشخصية، التي أعلي الدستور قدرها فاعتبرها - بنص م 41 - من الحقوق الطبيعية و كفل صونها و عدم المساس بها و لم يجز الاخلال بها من خلال تنظيمها.

    المبدأ الخامس
    ان ضمان الدستور - بنص م 47 - لحرية التعبير عن الآراء و التمكين من عرضها و نشرها بكافة طرق التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الاصل التي لا يتم الحوار المفتوح الا في نطاقها و بدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها و لا تكون لها من فائدة . و بها يكون الافراد احراراً لا يتهيبون موقفاًً و لا يترددون وجلاً و لا ينصفون لغير الحق طريقاً و ذلك ان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو التماس الآراء و الافكار و تلقيها من الغير و نقلها اليهم غير مقيد بالحدود الاقليمية علي اختلافها بل ان حرية التعبير ابلغ ما نكون اثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة و عرض اوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها ، فقد أراد الدستور بضمانها أن يضمن مفاهيمها علي مظاهر الحياة بما يحول السلطة العامة و فرض حمايتها مع العقل العام ، و من المقرر كذلك ان حرية التعبير و تفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها.
    وحيث ان حق الاجتماع - سواء كان حقاً اصيلاً بافتراض من ان حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره اهم قنواتها محققاً من خلاله اهدافها - اكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الآراء و تداولها كلما كون اشخاص يؤيدون موقفاً أو اتجاها معيناً جمعية تحتويهم يوظفون من خلالها خبراتهم و يطرحون آمالهم و يعرضون فيها كذلك مصاعبهم ليكون هذا التجمع المنظم صورة حية لشكل من اشكال التفكير الجماعي و كان الحق في انشاء الجمعيات - سواء كان الغرض منها اقتصادياً او ثقافياً او اجتماعياً او غير ذلك - لا يعدو ان يكون عملاً اختيارياً يرمي بالوسائل السلمية الي تكوين اطار يعبرون فيه عن مواقفهم و توجهاتهم.
    و من ثم فان حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير مكون لاحد عناصر الحرية الشخصية التي لا يجوز تقيدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية و الاجرائية التي يتطلبها الدستور او يكفلها القانون لازما اقتضاء حتى و لم يرد بشأنه نص في الدستور. وعلي ضوء ما سلف بيانه يعد حق المواطنين في تأليف الجمعيات الاهلية و ما يستصحبه - لزوماً - بما سلف بيانه من حقوقهم و حرياتهم العامة الأخرى ، هي اصول دستورية ثابتة ، و قد قررت المحكمة ان القضاء بعدم دستورية القانون برمته يكون متعيناً و ذلك دون الحاجة الي الخوض فيما اتصل ببعض نصوصه من عوار دستوري موضوعي باستلابه ألا نزعة الإدارية الناشئة عنه من مجلس الدولة الذي أختصه الدستور بولاية الفصل فيها باعتباره قاضيها الطبيعي .

    وفى ضوء ما سبق ترصد المنظمة المصرية أن القانون الجديد:
      - تقييد عمل المنظمات من خلال التوسع في النشاط المحظور علي الجمعيات و المؤسسات
      - يفرض قيود علي تأسيس الجمعيات الاهلية.
      - يفرض مخاطر علي النشاط من خلال التمويل.
      - يسلب اختصاصات الجمعية العمومية.
      - يؤدى إلى تدخل الجهات الإدارية فى شئون مجلس الإدارة.
      - يعطى السلطة حق حل الجمعيات بموجب قرار اداري من الوزير المختص
      - يفرض عقوبات سالبة للحرية للعمل التطوعي.
    وتعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أحد ضحايا هذا الوضع القانونى. فقد انشأت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عام 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الانسان باسم "الفرع المصرى للمنظمة العربية لحقوق الانسان". وفى عام 1987 قرر المؤسسون انشاء منظمة مستقلة عن المنظمة العربية باسم المنظمة المصرية لحقوق الانسان تحت التأسيس مع الاحتفاظ بعضوية المنظمة العربية لحقوق الانسان وتم التقدم بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لقانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 - ورفضت الوزارة الطلب بدعوى وجود منظمة اخرى تعمل فى نفس المجال وفى ذات المنطقة الجغرافي وهى "الجمعية المصرية لحقوق الانسان".
    وتم اللجوء للقضاء الادارى للطعن على قرار وزيرة الشئون الاجتماعية وصدر الحكم مؤكدا لقرار الوزارة فتم الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا مع الطعن بعدم دستورية القانون 32 لسنة 1964 عام 1992 . ولا يزال هذا الطعن منظور امام المحكمة الادارية العليا منذ ذلك التاريخ حتى الان ..
    وفى عام 1999 صدر القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات الاهلية ورغم تحفظ المنظمة على بنوده واعتبرته انه جاء ليؤكد استمرار سيطرة الحكومة على القطاع الاهلى، الا ان المنظمة تقدمت بطلب للتسجيل كجمعية لوزارة الشئون الاجتماعية الا ان الوزارة ردت بتأجيل النظر فى طلب المنظمة بناء على طلب اجهزة الامن وذلك بتاريخ 29-7-2000 .
    طعنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان على القرار امام القضاء الادارى ولاول مرة صدر حكم محكمة القضاء الادارى لصالح المنظمة بأحقية المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى التسجيل كجمعية وفقا للقانون 32 لسنة 1964 بعد الحكم بعدم دستورية القانون 153 لسنة 1999 .
    وحتى الان ترفض وزارة الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا الحكم.
    يضاف إلى ذلك، أن نشطاء العمل الأهلى يقعون تحت طائلة عقوبات قاسية خرى، وتجدر هنا الإشارة إلى قضيتى حافظ أبو سعدة الأمين للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المعروفة باسم قضية الكشح، وقضية الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون، حيث تم التحقيق معهم بموجب الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992 بموجب حالة الطوارئ.

    الحريات النقابية
    إن المشرع قد اتجه إلى فرض المزيد من القيود على حرية تكوين النقابات وأخل بالعديد من ضمانات الحرية النقابية. وقد صدر فى وقت لاحق لتقديم الحكومة لتقريرها القانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية والذى ينطوى على شروط معقدة لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية تفضى فى نهاية الأمر إلى حق السلطة التنفيذية فى تعيين مجالس إدارة النقابات . وبالإضافة لذلك فإن القانون 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية قد حرم هذه النقابات من حقها الأصيل فى وضع دساتيرها وبرامجها من خلال جمعياتها العمومية وأخضع النقابة لوصاية كاملة من قبل السلطة التنفيذية ممثله فى وزير القوى العاملة والتدريب كما أجاز القانون 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب للمدعى العام الاشتراكي حق الاعتراض على أى مرشح عمالى للنقابات العمالية إذا ما توافرت دلائل إلى أنه يدعو إلى مذاهب تنكر أو تتنافى مع أحكام الشرائع السماوية .

    خامسا: الحق فى تكوين الأحزاب
    المادة 25
  • يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح لـه فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
      (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية؛
      (ب) أن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛
      (ج) أن تتاح لـه، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
    نص التقرير الحكومى
    604- نظم الدستور المصري هذا الحق في المواد 5 و40 و62 و87 و162 و196 على النحو التالي:
      (أ)تنص المادة الخامسة على أن "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور"؛
      (ب)وينظم القانون الأحزاب السياسية"؛
      (ج) تنص المادة 8 على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"؛
      (د) تنص المادة 14 على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي"؛
      (ه) تنص المادة 40 على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"؛
      (و) تنص المادة 62 على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون. ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني"؛
      (ز) تنص المادة 87 على أن "يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام"؛
      (ح) تنص المادة 162، الفقرة الأولى، على أن "تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا"؛
      (ط) تنص المادة 196 على أن "يُشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا"؛
      (ي) وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين؛ (كويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
    605- وقد تناول المشرع المصري تنظيم الحق في المشاركة في سير الحياة العامة التزاما بهذه القواعد الدستورية على النحو المبين فيما يلي:
    (أ) القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
      `1` نصت المادة الأولى منه على أنه على كل مصري بلغ ثمانية عشر عاماً ميلادية أن يباشر بنفسه الحقـوق السياسية وهي إبداء الرأي في الاستفتاء العـام الذي يجـرى طبقا للدستور أو لاختيار رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالـس المحلية مع الإعفاء من أداء هذا الواجب لأفراد الشرطة والجيش طوال مدة خدمتهم. (عُدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 202 لسنة 1990 بإضافة انتخاب أعضاء مجلس الشورى والمجالس المحلية.)
      `2` حددت المادة الثانية حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على سبيل الحصر، وهي: من حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يُرد اعتباره أو عقوبة الحبس في بعض الجرائم المعينة والماسة بالشرف والنزاهة وذلك ما لم يُرد اعتباره أو يكون الحكم موقوف تنفيذه قضاءً وكذلك المحكوم عليه بالحراسة بمقتضى أحكام قضائية أو المفصولين من الخدمة بالحكومة أو القطاع العام؛
      `3` أجازت المادة 15 من القانون التظلم مـن القيد بالجداول سواء للخطأ في البيانات أو عدم القيد، ويكون ذلك أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض مع إجازة الطعن على قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقا للمادة 17 من ذات القانون؛
      `4` نصت المادة 41، البند "أولا"، على تأثيم فعل استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخاب أو الإكراه على إبداء الرأي على وجه خاص. وجعل القانون الحبس أو الغرامة عقوبة لذلك؛
    (ب) القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب
      `1` نصت المادة الأولى على أن يختار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويتألف من 444 عضوا ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء على الأكثر؛
      `2` نصت المادة 15 على أن الانتخاب يكون بالحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة؛
      `3` نصت المادة الرابعة على أن مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع، ويتعين إجراء الانتخابات الجديدة قبل ستين يوما من تاريخ نهاية مدة المجلس القائم؛
    (ج) القانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى المعدل بالقانون 10 لسنة 1989
      `1` نصت المادة الأولى على أن مجلـس الشـورى مكـون مـن 258 عضواً ويُنتخـب ثلثـا أعضـاء المجلـس بالاقـتراع السري العام المباشر ويعـين رئيس الجمهورية الثلث الباقي؛ `2` نصت المادة الثالثة على أن مدة المجلس ست سنوات ويتم تجديد نصفي كل ثلاث سنوات للأعضاء المنتخبين والمعينين؛
    (د) قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979
      `1` نص القانون على تشكيل مجالس شعبية محلية منتخبة لمدة أربع سنوات وذلك على مستوى المحافظات والأحياء والمدن والمراكز والقرى. وتجرى عملية الانتخاب طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور والقانون 73 لسنة 1956 المتعلق بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
    (ه) قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977
      `1` نصت المادة الأولى على أن للمصرين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي طبقا لأحكام القانون؛
      `2` نصت الفقرة "ثالثـاً" من المادة الرابعة على عدم جواز قيام الحزب على أساس طبقي أو طائفي أو فئـوي أو جغرافي أو على أسـاس التفرقـة بسـبب الجنـس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
    تعليق المنظمة المصرية
  • إن تقرير الحكومة قد تجاهل القيود الدستورية الصارمة على حق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث تشترط المادة 76 من الدستور فى ترشيح أي شخص أن يتم بناء على اقتراح ثلث أعضاء مجلس الشعب وأن يحص المرشح على أصوات ثلثى أعضاء مجلس الشعب كشرط مسبق لدعوة المواطنين للاستفتاء على ترشيحه .
    ويصبح فى حكم المستحيل بموجب هذه القيود على قوى المعارضة السياسية والمواطنين الترشيح لهذا المنصب فى ظل ما تتيحه التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية وهيمنة السلطة التنفيذية عليها من ضمان هيمنة الحزب الحاكم على غالبية مقاعد مجلس الشعب، وهو الأمر الذى يجعل هذا المنصب حكرا على الحزب الحاكم.
  • إن المشرع قد توسع فى حرمان فئات عديدة من مباشرة الحقوق السياسية ومن ذلك من حكم بإدانته فى إحدى جرائم الإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وما يجيزه قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي للجنة شئون الأحزاب السياسية أن تحرم أى شخص من الانتماء للأحزاب السياسية إذ ثبت من التحقيق الذى يجريه المدعى الاشتراكي أنه قد أتى أفعالا من شأنها إفساد الحياة السياسية أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي للخطر ولم يشترط القانون أن تثبيت الإدانة بحكم قضائي ، كما أن المسئولية السياسية التى ابتدعتها قانون حماية القيم من العيب تجيز كذلك الحرمان من الترشيح والعضوية بالمجالس النيابية أو تأسيس الأحزاب السياسية أو الانضمام لعضويتها كما تجيز الحرمان من الترشيح لعضوية التنظيمات النقابية .
  • إن الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية على كافة العملية الانتخابية بموجب القانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخلق مناخاً مواتياً للتلاعب فى الانتخابات وللطعون فى نتائجها المعلنة والتى أكد القضاء جديتها فى كثير من الحالات .
    · إن القانون 40 لسنة 1977 الخاص بتكوين الأحزاب السياسية قد عصف بحرية تكوين الأحزاب حيث اشترط لقيام الحزب الحصول على موافقة لجنة شئون الأحزاب التى يغلب على تشكيلها قوام الحزب الحاكم وأسفر ذلك عملياً عن رفض هذه اللجنة السماح بإنشاء أى حزب منذ صدور القانون وأصبح الترخيص لأى حزب مرهونا بالمرور على محكمة الأحزاب وهى بدورها ذات طابع استثنائى حيث يتم تشكيلها من عناصر قضائية .
    كذلك فقد منح المشرع للجنة شئون الأحزاب الحق فى وقف نشاط أى حزب أو مصادرة أى صحيفة حزبية فضلا عن أن لها أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله.
    وعلى الرغم من أن حرية تكوين الاحزاب السياسية ، في المجتمع هى مقياس لمدى ما يتمتع به مواطنو أي دولة ديمقراطية، و مقياس لمدي قبول الانظمة السياسية للتفاعل الجماهيري في المشاركة في الحياة السياسية.
    وفي الدول الديمقراطية التي تحترم دساتيرها الحقوق و الحريات العامة فإن التشريعات تقف عند حد تنظيم تلك الحقوق و الحريات و لاتجاوزها الي حظر أو إهدار أو مصادرة الحق. الا أن المشرع المصري طبقاً للقانون 40 لسنة 1977 و تعديلاته بالقانون 108 لسنة 1992 أثر أن يصادر هذا الحق و يضعف به الي الدرجة التي أصبح معها تأسيس حزب سياسي _ في ظل الشروط المنصوص عليها للجنة شئون الاحزاب _ ضرب من المستحيل.
    و بينما أدي هذا القانون إلي اعاقة امكانية تجديد دماء الحياة الحزبية ، فأن مناخ قانون الطوارئ ، أدي إلي محاصرة الاحزاب القائمة و شل فاعليتها ، حتي أصابها التكلس و أفترستها الصراعات الداخلية ، و التحيز من جانب الدولة الي الحزب الحاكم - حتي بات بمثابة أحد مؤسسات السلطة أكثر من كونة مؤسسة مجتمع مدني - الذي يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ، و تدعمه الحكومة بكل مؤسساتها و هيئاتها العديدة .
    في ظل هذا المناخ فإن المنظمة تعرب عن خشيتها إزاء المؤشرات التي تفيد بارتفاع الميل الي تجميد عمل الاحزاب القائمة بالفعل ، حيث أقدمت لجنة شئون الاحزاب هذا العام علي إصدار قرارات بتجميد عمل حزبين سياسين ليرتفع عدد الاحزاب التي تم تجميدها الي سبعة أحزاب من أصل 16 حزباً معترف بهم من قبل السلطات ، كما رفضت اللجنة طلبات تأسيس 7 أحزاب جديدة .

    و يجدر التنويه بأن القانون اعطى للجنة شئون الاحزاب الصلاحيات التالية :
      - وقف نشاط أي حزب
      - وقف إصدار جريدة أى حزب
      - وقف أى قرار أو تصرف مخالف أتخذه الحزب لمقتضيات المصلحة القومية العليا
      - حرمان أى شخص من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة أى نشاط سياسي
      -حق اللجنة فى طلب الحكم بصفة مستعجلة من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة
    الحكم بصفة مستعجلة حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها هذه الأموال
    وقد رصدت المنظمة في هذا الصدد و علي ضوء الصلاحيات الممنوحة لتلك اللجنة قيامها بتجميد احزاب " حزب مصر الفتاه - حزب العدالة الاجتماعية - حزب الشعب الديمقراطى - حزب الاحرار - حزب العمل - حزب الوفاق القومى - حزب مصر العربى الاشتراكى "
    ، وكان قد صدر قرار لجنة شئون الاحزاب بتجميد نشاط تلك الاحزاب لذات الاسباب وهى الصراع على رئاسة الحزب بين أعضائه، و هو ما يعني أن حسم الامور داخل الاحزاب يتم بناء علي صك تمنحه اللجنة لأيا من الأطراف المتنازعة علي رئاسة الحزب بالمخالفة للقواعد العامة التي توجب ضرورة حسم الخلافات و الصراعات الداخلية في الاحزاب لاعضائها و هيئاتها التنفيذية و جمعياتها العمومية وفى حالة استمرار الخلاف يتم الاحتكام للقضاء.
    من ناحية أخري رحبت المنظمة بصدور حكم من محكمة الاحزاب يقضي بالغاء قرار لجنة شئون الاحزاب بالاعتراض على تأسيس " حزب مصر 2000" والذى صدر منذ أكثر من عامين ومنحت المحكمة للحزب ترخيص بالتأسيس 0 واستند الحكم الصادر من محكمة الاحزاب السياسية إلى تميز برنامج حزب مصر 2000 عن باقى الاحزاب كونه طرح قضية العولمة وأثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مصر بينما لم يعالج أى حزب أخر هذه القضية ورأت المحكمة ايضا أن برنامج الحزب طرح قضية المياه وأثارها فى المستقبل على العلاقات بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا 0

    فيما يتعلق بانتهاكات الحق في تكوين الاحزاب خلال عام 2001 رصدت المنظمة ما يلي :
    1 - في 19 أغسطس قامت لجنة شئون الاحزاب بتجميد نشاط حزب الوفاق القومي بعد 17 شهراً من منحة الترخيص بممارسة نشاطة ، و قد جاء قرار التجميد الصادر من لجنة الاحزاب بعد يوم واحد فقط من مصادرة العدد رقم (27) من جريدة القرار لسان حال الحزب بواسطة الاجهزة الامنية اعتراضاً على الحوار الذى نشر بالجريدة مع رئيس الحزب في العدد المذكور على الصفحتين الثامنة و التاسعة من الصحيفة تناول بعض القضايا السياسية .

    2 - و في 30/10/2001 أعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء الانباء التى أفادت بصدور قرار لجنة الاحزاب بتجميد حزب مصر العربي بسبب النزاع بين قادته علي رئاسة الحزب .
    و كان السيد / جمال ربيع رئيس الحزب قد قام بإخطار رئيس مجلس الشعب عن تشكيل هيئة برلمانية للحزب بعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس الحالي ، الامر الذي رفضة السيد / وحيد الاقصري المحامي و سكرتير عام الحزب السابق و قام بدورة بإخطار لجنة شئون الاحزاب المصرية بعدم الاعتداد بقرارات رئيس الحزب حيث أنه أنتخب رئيساً للحزب بموجب قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي قامت بعزل رئيس الحزب السيد / جمال ربيع و علي ضوء التنازع علي رئاسة الحزب قامت لجنة شئون الاحزاب بإصدار قرارها السالف الذي قضي بتجميد الحزب ليصبح إجمالي الاحزاب التي قامت بتجميدها سبعة أحزاب هي (مصر الفتاة ، العدالة الاجتماعية، الشعب، الاحرار، العمل، الوفاق القومي، مصر العربي الاشتراكي).

  • حقوق الطبع محفوظة © المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
    8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر
    هاتف : 3636811 - 3620467(202 ) ... فاكس : 3621613( 202)


     
     

     

    الانتقال السريع           

     

      الموجودون الآن ...
      عدد الزوار 1492 / عدد الاعضاء 62