بسم الله الرمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم امابعد فابشر الاخوة المهتمين بالموضوع انني بتوفيق من الله قد وجدت بحثا مختصرا في هذا الموضوع في العدد الحادي والستين من مجلة البحوث الاسلامية لطارق بن محمد الخويطر قال فيه :ذكر الفقهاء رحمهم الله اسبابا لسقوط العقوبة _ التعزيرية _ وعدم استيفائها ومن هذه الاسباب :
اولا العفو :التعزير الواجب: اما ان يكون حقا للعبد او حقا لله .
،ا_حق العبد :وهو ما له اسقاطه كالسب والضرب والايذاء بوجه ما وان كان فيه حق لله تعالى ،لانه مامن حق لادمي الا ولله فيه حق اذ ان من حق الله تعالى على كل مكلف ترك اذية غيره من المعصومين..
ب_حق الله تعالى :وهو ماليس لاحد اسقاطه كالاكل في نهار رمضان وطرح النجاسة ونحوها في طريق العامة .
1_حق العفو عن التعزير الذي لحق العبد :
اتفق الفقهاء رحمهم الله على انه يجوز العفو عن التعزير الذي وجب لاجله .جاء في بدائع الصنائع :(واما صفته اي صفة التعزير فله صفات ......ومنها انه يحتمل العفو والصلح والابراء لانه حق العبد خالصا فتجري فيه هذه الاحكام كما تجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص وغيره بخلاف الحدود )
وجاء في حاشية الدسوقي :(بخلاف التعزير لحق الادمي فانه لايسقط بذلك، نعم يسقط لعفو صاحب الحق عنه )
وجاء في الاحكام السلطانية للماوردي :(والوجه الثاني :ان الحد وان لم يجز العفو عنه والشفاعة فيه فيجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه )
وجاء في الاحكام السلطانية لابي يعلى :(فهل يجوز في التعزير العفو ....؟نظرت :فان تعلق بحق ادمي وعفا عن حقه جاز عفوه ).
هذا مايسر الله نقله في هذه العجالة وامل من اخوتي مزيد الافاده .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|