الأخ الفاضل محب العدل
أتفق معك على أن الحكمين يقرران انه يمكن صدور حكم بالتعويض برغم صدور حكم بالبراءه
ولا خلاف أيضا على مفهومك التالى:
(2) يفهم من الحكم رقم 1375 لسنة 35 ق أن شرط الحكم بالتعويض حال القضاء بالبراءة: ألا تكون البراءة قد بنيت على (أ) عدم حصول الواقعة أصلاً أو (ب) على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو (ج) على عدم كفاية الأدلة على ثبوتها.
وأطن اننا نتفق ايضا على أنه فى الحالات أ و ب و ج يستحيل على المحكمه الجنائيه أن تحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءه ،
إذن ، ما هى تلك الحاله محل الخلاف التى يمكن أن يصدر فيها حكم بالتعويض المدنى برغم صدور حكم بالبراءه فى الدعوى الجنائيه؟
أرى أنها حاله الحكم بالبراءه تأسيسا على أن الفعل المنسوب للمتهم هو فعل لا تقوم به جريمه و غير معاقب عليه قانوناً
وحيث إن اختصاص المحكمه الجنائيه بنظر الدعوى المدنيه لا يكون إلا بمناسبه تبعيتها للدعوى الجنائيه المطروحه امامها ،
فإن المحكمه الجنائيه عندما تحكم بالبراءه تأسيسا على أن الفعل لا يشكل جريمه ، فإنها تكون غير مختصه بنظر الدعوى المدنيه ، فيتحتم عليها فى هذه الحاله أن تحكم بعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنيه والإحاله إلى المحكمه المدنيه المختصه
وهذه المحكمه الأخيره ( المدنيه لا الجنائيه) هى التى يمكنها ان تنظر فى توافر ركن الخطأ فى المسؤوليه المدنيه ويمكنها أن تحكم بالتعويض برغم سبق صدور حكم بالبراءه فى الدعوى الجنائيه ، إذا ما ثبت لها توافر هذا الخطأ المدنى
لذلك ، فإننى إذ قررت أن المحكمه الجنائيه لا تملك الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءه ، لا أظننى قد جانبت الصواب
مع تحياتى
هشام المهندس
لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم
|