منتدي المحامين العرب المنتدى العام ردا على هل يجوز للمتهم ان يوكل محام
الاستعانة بالمحامي في دولة الامارات نقتصر الحديث هنا عن الاستعانه بالمحامي في المجال الجزائي دون المدني بداءة نوضح بان دستور الدولة أعطى الحق للمتهم بتوكيل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة وذلك في المادة (28) ونص على أن القانون يبين الأحوال التي يتعين فيها حضور محامي عن المتهم , لذلك نبين مدى الحق في الإستعانه بمحامي في المراحل التالية: أ - مرحلة التقصي : أي المرحلة التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي للبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات. الأصل ان الشخص في مرحلة التقصي يعتبر مشتبها فيه وليس متهما لذلك لا يحق له التمسك بحضور محامي معه والأمر متروك لسلطة مأمور الضبط القضائي, فإذا سمح ضابط الشرطة مثلا لمحامي المتهم بالحضور فيكون له ذلك وإذا رفض ذلك فلا يحق للمتهم التمسك بحضور محامي معه. ب – مرحلة التحقيق الإبتدائي: الذي تقوم به النيابة العامة في هذه المرحلة الأمر جوازي للمتهم فله الحق في الإستعانة بمحام من عدمه سواء كان ذلك في الجنايات أو الجنح ,فإذا طلب المتهم حضور المحامي فعلى عضو النيابة تمكين المحامي من الحضور إلا إذا كانت مصلحة التحقيق تقضي عدم حضوره , ويقتصر دور المحامي في هذه المرحلة على الحضور ومتابعة الإجراءات والإطلاع على الأوراق وطلب صور منها وتقديم الدفوع والطلبات ولا يحق له الكلام إلا بإذن عضو النيابة على الرغم بأنه لا يجوز لعضو النيابة رفض طلبه إلا إذا كان التحقيق يقتضي ذلك ج – مرحلة المحاكمة: نص قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة وإن لم يكن له محامي ندبت المحكمة له محامي. أما المتهم في جناية عقوبتها السجن المؤقت(3 سنوات – 15 سنه) فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه وذلك بعد تحقق المحكمة من عدم قدرته المالية على توكيل محام . هذا من وجهة نظرنا
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------