|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 1/19/2004 3:14:00 PM
|
استفسار عن ايقاع الحجز لمستحقات ادارية
|
الأخوة الكرام لدي استفسار يتمثل في الآتي
اذا تعاقدت جهة حكومية مع احدى مؤسسات أو شركات القطاع الخاص وأخل المتعاقد بالتزامه بحيث ترتب في ذمته بعض المبالغ المالية لصالح الجهة الادارية، ما هو الاجراء الواجب الاتباع في مثل هذه الحالة، هل يتم رفع دعوى بشكل مباشر أمام ديوان المظالم وتنظر على انها دعوى ادارية تخاصم فيها الادارة المتعقد معها وتنتظر صدور حكم قد يستغرق فترة زمنية طويلة للحصول على مستحقاتها، أم تقوم بمخاطبة الجهات المختصة، وزارة المالية مثلا، بطلب ايقاع حجز ما للمتعقاقد لدى جهات حكومية أخرى ومن ثم يكون على هذا المتعاقد الطعن بقرار الحجز، اذا تم توقيعه، ويصبح في مثل هذه الحالة هو المدعي.
مقدرا للجميع تعاونكم
مقهور عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 23/1/2004
|
السؤال تم نشره في 19/1/2004م وحتى الآن تم الاطلاع عليه 177 مرة، ولا توجد اجابة واحدة. قد نعذر الأخوان الزملاء في الدول العربية لعدم المامهم بنظام المملكة ولكن ما ذا عن بقية الأخوة السعوديين؟ هل السؤال صعب لهذه الدرجة؟ اذا كان الأمر كذلك اقترح ان تقوم ادارة المنتدى بوضع جائزة عند الاجابة عليه! ما رأي ادارة المنتدى؟؟
تحياتي للجميع
|
الشامخ عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 23/1/2004
|
السلام عليكم
الذي يظهر لي انه لايجوز الحجز على المرافق الاداريه والا صل العام هو خضوع المرافق العامه الاداريه حكام القانون الاداري فتعتبر اموالها امولا عامه ويتعتبر العاملون بها موظفيين عموميين ولا يجوز الحجز عليها
في تصوري ان تلجا الى ديوان المظالم بصفته قضاء اداري لانصافك
|
الشامخ عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 23/1/2004
|
هذا العقد هو من العقود الملزمه لجانبين المؤسسة والشركة والاصل ان الالتزامات المتقابله عنه هي مستحقة الوفاء .......وفي هذه الحاله هناك مبالغ ادارية مستحقة الوفاء لجهة ادارية(العقد هذا اداريا من جهه وتجاريا من الاخرى)كلا في مجالة........الاجراء الامثل هو ان يتم رفع دعوى لدى ديوان المظالم بصفته الجهه التي تنظر الدعاوى التي تكون الدولة طرف فيها ويتعامل معها على انها دعوى ادارية بحته.........اما قضية الطلب من وزارة المالية لايقاف بايقاع حجز على الشركه فان هذا الاجراء بعتبر باطل وفقا للمشرع السعودي وفيه تعدي الا اذا توافقت الارادتين مسبقا وبنص مكتوب على هذا الاجراء واذا حدث هذا الامر من الجهة الحكومية دون اتفاق ملزم جاز للشركة الامتناع عن تنفيذ بقية بنود العقد او الالتزامات حتى وان كانت مدعى عليه وتستخدم في ذلك ما اصطلح على تسميته (الدفع بعدم التنفيذ) وهذا الامتناع يكون صعبا اذا كان العقد ملزم لجانب واحد
عفواااااااااااا اريد تعديل الرد الاول تبعي ولااستطيع
|
شاكوش عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 24/1/2004
|
الأخ العزيز / مقهور المحامي
إذا ترتب في ذمة المتعاقد مبالغ مالية لصالح الجهة الإدارية سواء كان نتيجة أخلال المتعاقد بالتزامه أو نتيجة أي التزام آخر ، فيكون من حق الجهة الإدارية الحجز على ما لديها من أموال تخص المتعاقد ، أو الكتابة إلى وزارة العدل وطلب إيقاع الحجز على عقاراته وممتلكاته لإرغامه على التسديد أو البيع في حالة المماطلة ، وكذلك الكتابة إلى وزارة الداخلية لمنعه من السفر إلى حين التسديد ، والتعميم على الجهات الحكومية لحجز ما قد يتوفر لديها من مستحقات مالية تخصه ، وذلك استناداً إلى نص المادة/14 من نظام جباية أموال الدولة ، والمؤكدة بالأمر السامي التعميمي رقم 7/س/38851 وتاريخ 28/11/1397هـ والذي أكد على وجوب تطبيق نظام جباية أموال الدولة بكل دقة والرفع فوراً عن كل من يتقاعس عن تطبيق مقتضاه ، والمؤكد أيضاً بالأمر السامي البرقي رقم 7/ب/13200 وتاريخ 15/9/1419هـ القاضي بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن جباية وإيداع الإيرادات أولاً بأول .
|
مقهور عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 24/1/2004
|
الأخوة الزملاء في هذا المنتدى
أشكر من تقدم بالاجابة على السؤال المطروح. ويبدوا أن الاجابة المقدمة من الزميل الشاكوش هي الأقرب للصحة. فقد وقع بين يدي كتيب اعته وزارة المالية بعنوان'دليل إجراءات الحجز والتنفيذ على أرصدة وممتلكات مديني الخزينة العامة' وهو طبيعة حديثة جدا. آمل من الجميع الحصول عليه لما له من فائدة قصوى.
مقدرا للجميع التجاوب.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|