أعتقد أنك تقصدين قانون الإبداع .. عموما إليكى نص القانون :
* * *
مؤتمر الشعب العام :_
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثالث لسنة ((92_1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م)) التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) فى دور انعقاده العادى التاسع فى الفترة (من 8 ـ 13 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984 م) .
صيغ القانون الآتى :_
المـادة الأولـــى
يقصد بالتعابير الآتية المعانى الموضحة قرين كل منها :_
أ _ اللجنة - اللجنة الإدارية للإعلام الثورى .
ب_ الأمين - أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثورى .
ج _ الشعبة - شعبة الثقافة باللجنة الإدارية للإعلام الثورى .
د _ مركز الإيداع - دار الكتب الوطنية .
هـ_ الإيداع تسليم المصنفات وما هو فى حكمها إلى مركز الإيداع .
و _ المصنف – كل مطبوع أو فى حكمه معد للنشر عن طريق عمل نسخ منه بأى طريقة من طرق إنتاج النسخ وتكثيرها ، بغرض تداوله وتوزيعه للجمهور العام أو لقطاع منه ، بمقابل نظير بيعه أو تأجيره أو دون مقابل ولا يقتصر على المطبوعات الجديدة التى تصدر لأول مــرة وإنمـا كذلـك الطبعات الأخرى التى تختلف عن الطبعـة الأصليـة سـواء فـى محتواهـا كالطبعات المنقحة والمصححة والموسعة والمختصرة وكل ما يعاد طبعه أوإستنساخه منها فى صورة إعادة كاملة أو مقتطفات أو مجموعات وسواء فى شكلها كالطبعات الفاخرة والتجارية والمجلدة وغير المجلدة والطبعات فى الأشكال المصغرة أو الكتاب الناطق على شريط أو أسطوانة والمطبوع بطريق أبرا يل وكذلك ترجمات المصنفات إلى لغات أخرى .
ز_يعتبر فى حكم المصنف -المواد غير الكتب والدوريات كالخرائط والرسمات والصور والمصورات والمجسمات والتسجيلات المسموعة والمرئية والأشرطة المتحركة والصامتة والشرائح الشريطية والأسطوانات والمحفورات والتوليفات المجمعة المكونة من عدة وسائط لنقل المعلومات وتضمها حاويات أو أوعية لحفظها .
المـادة الثانيـة
أ _ يلتزم مؤلفى وناشروا وطابعوا ومنتجوا المصنفات المشار إليها فى المادة السابقة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، متضامنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بأن يودعوا فى مركز الإيداع خمس نسخ من كل مصنف باستثناء ما نص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون وذلك فور الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع ويكون هذا الإيداع على نفقة المودعين ويتم مباشرة أو بالبريد المسجل ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها فى المصنفات التى تعد للنشر فى أكثر من مجلد ..
ب_ يكون المؤلف والموزع فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مسئولين بالتضامن عن الإيداع بالنسبة لمصنفات الليبيين التى تنشر أو تطبع فى الخارج .
ج _لا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها فى القانون رقم ( 9 ) لسنة ( 1968م ) الخاص بحماية حق المؤلف .
المـادة الثالثـة
أ _ تخضع للإيداع المنصوص عليه فى المادة السابقة المصنفات الآتية ومافى حكمها :_
1_ الكتب والكتيبات والنشرات من تقارير وبحوث وما شابهها ..
2_ الصحف والمجلات والنشرات الدورية الرسمية وغير الرسمية ..
3_ المطبوعات الممنوعة من التداول العامة من قبل الجهات الرسمية ..
4_ الخرائط والأطالس والمصورات ..
5_ الإطروحات الجامعية ..
6_ الملصقات والبطاقات البريدية ..
7_ التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بألالفاظ أو لم تقترن المعدة للبيع أو النشر ..
8_ أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح ..
9_ المجسمات والمنحوتات الفنية إذا أعدت بنسخ متعددة ..
10_المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات إذا ما نشرت على إنفراد ..
11_المصنفات الأخرى التى تعتبرها اللجنة من المصنفات أو مافى حكمها بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية ..
ب_ يستثنى من حكم الفقرة السابقة مايلى :_
1_ المطبوعات ذات الطابع الشخصي مثل رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة ..
2_ عقود البيع والشراء والإيجار ..
3_ الإعلانات التجارية وقوائم الأسعار ..
4_ الشهادات والبراءات ..
5_ الأوراق المالية والنقدية ..
6_ الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الأخرى الرسمية إذا كان لها طابع السرية ..
7_ المصنفات الأخرى التى تستثنيها اللجنة بقررا ينشر فى الجريدة الرسمية ..
المـادة الرابعـة
تخضع لأحكام هذا القانون المصنفات التى تطبعها وتتولى نشرها الأمانات وغيرها من الوحدات الإدارية العامة واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع ...
ويكون أمين الإدارة والقسم المختص بالنشر فى الجهات المذكورة ملزماً بالإيداع ويتضامن معه فى ذلك مدير المطبعة التى قامت بطبع المصنف إذا تم ذلك داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
المـادة الخامسـة
تسرى أحكام هذا القانون على المصنفات المنشورة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والتى يتم استيرادها بكمية لاتقل عن عشرين نسخة بغرض توزيعها على الجماهير أو على فئة معينة منها بمقابل أو بدونه ...
المـادة السادسـة
تسرى أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العرب والأجانب التى تطبع أو تنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التى تطبع أو تنشر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية سواء كانت بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغات أخرى ..
المـادة السابعـة
تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كمايلى :_
1_ نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التى تنشر بالخارج ويكون المؤلفين مسئولين عن إيداع مصنفاتهم مالم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ..
2_ نسختان من المصنفات المنشورة فى الخارج والتى يتم استيرادها بما لايقل عن مائة نسخة ،ويتم إيداعها قبل التوزيع ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر ...
3_ نسختان بالنسبة للمصنفات التى لا يريد ما أعد للنشر منها على مائتى نسخة ...
4_ نسختان من الصحف والمجلات والنشرات الدورية ...
5_ نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات ...
6_ نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة ...
7_ نسخة واحدة من الإطروحات الجامعية ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة
8_ نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية ...
9_ نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح ...
10_نسخة واحدة من المجسمات الفنية ...
المـادة الثامنـة
على المودع أن يرفق بالنسخ المودعة إقرار من صورتين على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه منه ومتضمناً البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة ...
المـادة التاسعـة
أ _ يعطى مركز الإيداع إيصالاً مرقماً بإتمام عملية الإيداع ..
ب_ يثبت رقم وتاريخ الإيداع الوارد بهذا الإيصال على ظهر الصفحة الأخيرة من المصنف المطبوع وعلى وجه الأسطوانات بالنسبة للمسجلات الموسيقية والصوتية ..
المـادة العاشـرة
ينبغى أن تكون النسخ المودعة من أى مصنف كاملة ومن الورق الجيد أن أستعمل فى الطبع أكثر من نوع واحد من الورق ..
المـادة الحادية عشـر
يتجدد الألتزام بإيداع نسخة واحدة من المصنف إذا أعيد طبعه كما هو بدون إدخال أية تعديلات عليه
المـادة الثانية عشـر
يجوز لأمين الشعبة بناءً على طلب يتقدم به أحد الملزمين بالإيداع أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها ..
المـادة الثالثة عشـر
يعتبر مضى أكثر من شهر على الإنتهاء من طبع أو إنتاج المصنف داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو استيراده من الخارج دون إيداع النسخ المنصوص عليها فى هذا القانون إمتناعاً عن الإيداع يستوجب تطبيق حكم المادة الخامسة عشر من هذا القانون وذلك مالم يكن التأخير لعذر يقبله الأمين ..
ويعتبر الطبع خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عذراً يجيز تأجيل الإيداع لمدة شهرين آخرين بشرط عدم البدء فى التوزيع فى الداخل قبل الإيداع وفى جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تأخيـر الإيـداع ثـلاثـة أشهــر ..
المـادة الرابعة عشر
أ _ تختم بالخاتم الخاص بالإيداع النسخ التى تم إيداعها فى مركز الإيداع ..
ب_ إذا كان عدد النسخ المودعة نسختين فأقل فتحفظان فى مركز الإيداع وتمنع إعارة إحداهما ..
ج _ إذا زاد عدد النسخ المودعة عن اثنتين فاللجنة أن تصدر قرار بتنظيم الاستفادة منها وإيداعها فى أماكن إيداع أخرى يتم تحديدها بموجب قرار منها ..
د _ للأمين أختيار مركز إيداع لما فى حكم المصنفات من بين المصنفات الخاضعة للإيداع فى الفقرة (( أ )) من المادة الثالثة من هذا القانون ..
المـادة الخامسة عشـر
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشر دنانير ولاتزيد على مائة دينار لكل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة له ..
وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة ولا يخل توقيع العقوبة بموجب الإيداع فى كل حالة.
المـادة السادسة عشـر
لا يخل الإيداع المشار إليه فى هذا القانون بالإيداع المنصوص عليه فى أية قوانين أخرى ..
المـادة السابعة عشـر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ..
(( مؤتمر الشعب العام ))
**********
|