يحل السحر عن المسحور بطريقتين الأولى: بالرقى المباحة والتعوذ المشروع بالآيات والأدعية فهذا النوع جائز إجماعا .
والثانية : أن يحل السحر بسحر مثله وهذا النوع اختلف فيه العلماء فقد رخص فيه بعض العلماء عند الضرورة كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 24/265 قال الرحيباني : " يجوز حل السحر بسحر لأجل الضرورة وهو المذهب "
وهذه الضرورة محمولة على تعذر حل السحر بالنوع الأول من النشرة وهو ما يكون بالرقى المباحة من الآيات والأدعية.
لكن ذهب عامة العلماء إلى تحريم حل السحر بسحر مطلقا و استدلوا بأدلة عديدة اشهرها:
1 – أن ذلك من عمل الشيطان فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان بما يحب فيبطل العمل عن المسحور وفي حديث جابر " أن رسول الله e سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان " رواه أحمد وأبو داود وحسن الحافظ إسناده .
2 – أن القول بالجواز يستلزم تعلم السحر المنهي عنه أو الذهاب إلى السحرة مع أن الواجب قتلهم كما فعل الصحابة ، قال ابن الجوزي : " النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر" .
والتحقيق أن حماية التوحيد أصل عظيم وقفل هذا الباب هو المتعين وغالبا ما يطلب الساحر من الأعمال الكفرية التي يقوم بها المسحور أو أهله لأجله كما هو واقع ومعلوم عند المتتبعين للأمر وفتح الباب على مصراعيه مع ضعف جانب التوحيد والفتوى بمثل هذه الرخص بين العوام لاسيما في الصحف فيه من الخطر مالا يخفى والله اعلم .