بدر. عدد المشاركات >> 16 التاريخ >> 26/12/2003
|
المادة 56
دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق
1- أ) عندما يري المدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة قد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة لأخذ شهادة أو أقوال من شاهد أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بذلك.
ب) في هذه الحالة يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع.
ج) يقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي القي القبض عليه أو الذي مثل أمام المحكمة بناء على أمر حضور يتعلق بالتحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية أ لكي يمكن سماع رأيه في المسألة وذلك ما لم تأمر الدائرة التمهيدية بغير ذلك.
2- يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة أ ب ما يلي:
أ) إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها.
ب) الأمر بإعداد سجل بالإجراءات
ج) تعيين خبير لتقديم المساعدة
د) الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر حضور وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع.
هـ) انتداب أحد أعضائها أو عند الضرورة قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة الابتدائية تسمح ظروفه بذلك لكي يرصد الوضع وإصدار توصيات أو أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص.
و) اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها.
3- أ) في الحالات التي لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عملا بهذه المادة ولكن ترى الدائرة التمهيدية أن هذه التدابير مطلوبة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها أساسية دفاع أثناء المحاكمة يجب عليها أن تتشاور مع المدعي العام بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير وإذا استنتجت الدائرة التمهيدية بعد التشاور أنه لا يوجد ما يبرر عدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير جاز للدائرة التمهيدية أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها.
ب) يجوز للمدعي العام أن يستأنف القرار الذي تتخذه الدائرة التمهيدية بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة وينظر في هذا الاستئناف على أسسا مستعجل.
4-يجري التقيد أثناء المحاكمة بأحكام المادة 69 في تنظيم مسألة مقبولية الأدلة أو سجلات الأدلة التي يتم حفظها أو جمعها لأغراض المحاكمة عملا بهذه المادة وتعطي من الوزن ما تقرره لها الدائرة الابتدائية.
المادة 57
وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها
1- تمارس الدائرة التمهيدية وظائفها وفقا لأحكام هذه المادة ما لم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك .
2-أ) الأوامر أو ا القرارات التي تصدرها الدائرة التمهيدية بموجب المواد 5 1أو 8 1أو 19 و 54 الفقرة 2 و 61 الفقرة 7 و 72 يجب أن توافق عليها أغلبية قضاتها.
ب) في جميع الحالات الأخرى يجوز لقاض واحد من الدائرة التمهيدية أن يمارس الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ما لم تنص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على غير ذلك أو بحسب قرار أغلبية أعضاء الدائرة التمهيدية.
3- يجوز للدائرة التمهيدية أن تقوم بالإضافة إلى وظائفها الأخرى بموجب هذا النظام الأساسي بما يلي:
أ) أن تصدر بناء على طلب المدعي العام القرارات والأواصر اللازمة لأغراض التحقيق.
ب)أن تصدر بناء على طلب شخص ألقي القبض عليه أو مثل بناء على أمر بالحضور بموجب المادة 58 ما يلزم من أوامر بما في ذلك أية تدابير مثل التدابير المبينة في المادة 56 أو تلتمس ما يلزم من تعاون عملا بالباب 9، و ذلك من أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه.
ج) أن تتخذ عند الضرورة ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم وللمحافظة على الأدلة وحماية الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا استجابة لأمر بالحضور وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني.
د) أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 9 إذا قررت الدائرة التمهيدية في هذه الحالة بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلما أمكن ذلك أنه من الواضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 9.
هـ) أن تطلب من الدول التعاون معها طبقا للفقرة الفرعية 1 ي من المادة 93. بخصوص اتخاذ تدابير حماية بغرض المصادرة وبالأخص من أجل المصلحة النهائية للمجني عليهم، وذلك عندما يكون فد صدر أمر بالقبض أو أمر بالحضور بموجب المادة 58، وبعد ايلاء الاهتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي وفي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
المادة 58
صدور أمر القبض أو الحضور من الدائرة التمهيدية
1- تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق وبناء على طلب المدعي العام، أمرا بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعى العام:
أ) وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. و
ب)أن القبض على الشخص يبدو ضروريا.
'1' لضمان حضوره أمام المحكمة. أو
'2' لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر. أو
'3' حيثما كان ذلك منطبقا لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.
2- يتضمن طلب المدعي العام ما يلي:
أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبها.
ج) بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم.
د) موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم.
هـ) السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص.
2- يتضمن قرار القبض ما يلي:
أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنها: و
ج) بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم.
د) موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم.
هـ)السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص.
3- يتضمن قرار القبض ما يلي:
أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنها: و
ج) بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم.
4- يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك.
5- يجوز للمحكمة بناء على أمر بالقبض أن تطلب القبض على الشخص احتياطيا أو القبض عليه وتقديمه بموجب الباب 9.
6-.يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليها وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة.
7-.للمدعي العام عوضا عن استصدار أمر بالقبض أن يقدم طلبا بأن تصدر الدائرة التمهيدية أمرا بحضور الشخص أمام المحكمة وإذا أن اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة كان عليها أن تصدر أمر الحضور وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد الحرية خلاف الاحتجاز إذا نص القانون الوطني على ذلك ويتضمن أمر الحضور ما يلي:
أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب) التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه.
ج) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبها.
د) بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجريمة.
ويجري إخطار الشخص بأمر بالحضور.
المادة 59
إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة
1- تقوم الدولة الطرف التي تتلقى طلبا بالقبض الاحتياطي أو طلبا بالقبض والتقديم باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانينها ولأحكام الباب 9.
2-.يقدم الشخص فور إلقاء القبض علبه إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة:
أ) أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص.
ب) وأن الشخص قد ألقي القبض عليه وفقا للأصول المرعية.
ج) وأن حقوق الشخص قد احترمت.
3-.يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج موقت في انتظار تقديمه إلى المحكمة .
4- على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة عند البت في أي طلب من هذا القبيل أن تنظر فيما إذا كانت هناك بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعى وقوعها ظروف ملحة و استثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقا للفقرة أ و ب من المادة 58.
5- تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة وتولى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لهذه التوصيات بما في ذلك أية توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص وذلك قبل إصدار قرارها.
6- إذا منح الشخص إفراجا مؤقتا يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج المؤقت.
7-.بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص هن جانب الدولة المتحفظة يجب نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.
المادة 60
الإجراءات الأولية أمام المحكمة
1- بعد تقديم الشخص إلى المحكمة أو مثول الشخص طوعا أمام المحكمة أو بناء على أمر حضور يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعي ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة.
2- للشخص الخاضع لأمر بالقبض عليه أن يلتمس الإفراج عنه مؤقتا انتظارا للمحاكمة ويستمر احتجاز الشخص إذا أن اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 58 قد استوفيت وإذا لم تقتنع الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن الشخص بشروط أو بدون شروط.
3- تراجع الدائرة التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه ولها أن تفعل ذلك في أي وقت يناء على طلب المدعي العام أو الشخص وعلى أساس هذه المراجعة يجوز للدائرة تعديل قرارها فيما يتعلق بالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفراج إذا اقتنعت بأن تغير الظروف يقتضي ذلك.
4- تتأكد الدائرة التمهيدية من عدم احتجاز الشخص لفترة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير لا مبرر له من المدعي العام وإذا حدث هذا التأخير تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص بشروط أو بدون شروط.
5- للدائرة التمهيدية عند الضرورة إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفرج عنه لضمان حضوره أمام المحكمة.
المادة 61
اعتماد التهم قبل المحاكمة
1- تعقد الدائرة التمهيدية في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها رهنا بأحكام الفقرة 2 جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم هو ومحاميه.
2- يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليه التهم من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها ويكون ذلك في الحالات التالية:
أ) عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور: أو
ب) عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون قد اتخذت كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم.وفي هذه الحالة يمثل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر الدائرة التمهيدية أن ذلك ف مصلحة العدالة.
3- يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة:
أ) تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم الشخص إلى المحاكمة.
ب) إبلاغ الشخص بالأدلة الذي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة.ويجوز للدائرة التمهيدية أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض الجلسة.
4- للمدعي العام قبل الجلسة مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يسحب أيا من التهم ويبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد الجلسة بأي تعديل لأية تهم أو بسحب تهم وفي حالة سحب تهم يبلغ المدعي العام الدائرة التمهيدية بأسباب السحب.
5- على المدعي العام أثناء الجلسة أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه ويجوز أن يعتمد المدعي العام على أدلة مستندية أو عرض موجز للأدلة ولا يكون بحاجة إلى استدعاء الشهود المتوقع إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمة.
6- للشخص أثناء الجلسة:
أ) أن يعترض على التهم.
ب) وأن يطعن في الأدلة المقدمة من المدعى العام.
ج) وأن يقدم أدلة من جانبه.
7- تقرر الدائرة التمهيدية على أساس الجلسة ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه ويجوز للدائرة التمهيدية على أساس قرارها هذا:
أ) أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها.
ب) أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة.
ج) أن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي:
'1' تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة، أو
'2' تعديل تهمة مالأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة.
8- في الحالات التي ترفض فيها الدائرة التمهيدية اعتماد تهمة مالا يحال دون قيام المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية.
9- للمدعي العام بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة أن يعدل التهم وذلك بإذن من الدائرة التمهيدية وبعد إخطار المتهم وإذا سعى المدعي العام إلى إضافة تهم أخرى أو إلى الاستعاضة عن تهمة بأخرى أشد وجب عقد جلسة في إطار هذه المادة لاعتماد تلك التهم وبعد بدء المحاكمة يجوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية.
10- يتوقف سريان أي أمر حضور سبق إصداره فيما يتعلق بأية تهم لا تعتمدها الدائرة التمهيدية أو يسحبها المدعي العام.
11- متى اعتمدت التهم وفقا لهذه المادة تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون رهنا بالفقرة 8 وبالفقرة 4 من المادة 64 مسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعملها وبمكن أن يكون لها دور في تلك الإجراءات.
|