يجوزللمدعي التنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها
ولا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على
التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان
استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
ــ يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء
الدعوى.
ــ يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف .
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراءٍ أو ورقةٍ من أوراق المرافعة صراحة أو
ضمناً اعتبرالإجراء أو الورقة كأن لم يكن .
ويترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه .