اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
(المؤرخة 12 أغسطس سنة 1949)
الموقعون أدنى هذا، المفوضون من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر السياسي الذي عقد في جنيف من 21 إبريل إلى 12 أغسطس سنة 1948 بقصد مراجعة الاتفاقية الموقع عليها بجنيف في 27 يوليه سنة 1929، قد اتفقوا على ما يأتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1):
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، باحترام وضمان احترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال.
مادة (2):
علاوة على الأحكام التي تنفذ وقت السلم، تطبق هذه الاتفاقية في جميع حالات إعلان الحرب أو في حالة أي اشتباك مسلح آخر يمكن أن ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف الساميين المتعاقدين، حتى إذا لم يكن أحد الأطراف قد اعترف بحالة قيام الحرب.
تطبق هذه الاتفاقية أيضًا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي أحد الأطراف الساميين المتعاقدين، حتى إذا كان هذا الاحتلال لا يواجه مقاومةً مسلحةً.
وحتى إذا لم تكن إحدى الدول المشتبكة في القتال طرفًا متعاقدًا بهذه الاتفاقية فإن الدول المتعاقدة تبقي مع ذلك ملتزمة بأحكامها في علاقاتها المتبادلة وعليها فوق ذلك أن تلتزم بها في علاقاتها مع الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
مادة (3):
في حالة قيام اشتباك مسلح، ليست له صبغة دولية في أراضي أحد الأطراف الساميين المتعاقدين، يتعين على كل طرف في النزاع أن يطبق كحد أدني الأحكام الآتية:
1- الأشخاص الذين ليس لهم دور إيجابي في الأعمال العدائية، بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين أبعدوا عن القتال بسبب المرض أو الجروح أو الأسر أو أي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملةً إنسانيةً دون أن يكون للعنصر أو اللون أو الدين أو الجنس أو النسب أو الثروة أو ما شابه ذلك أي تأثير ضار على هذه المعاملة.
ولهذا الغرض تعتبر الأعمال الآتية محظورة، وتبقى معتبرة كذلك، في أي وقت وفي أي مكان بالنسبة للأشخاص المذكورين أعلاه:
( أ ) أعمال العنف ضد الحياة والشخص، وعلى الأخص القتل بكل أنواعه وبتر الأعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن.
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص التحقير والمعاملة المزرية.
(د) إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة بصفة قانونية تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعتبر في نظر الشعوب المتمدنة لا مندوحة عنها.
2- يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية محايدة، كالجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقدم خدماتها لأطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن يعملوا علاوة على ذلك عن طريق اتفاقات خاصة على تنفيذ كل أو بعض الأحكام الأخرى الخاصة بهذه الاتفاقية.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
مادة (4):
(أولاً): أسرى الحرب بالمعنى المقصود بهذه الاتفاقية هم الأفراد الذين يتبعون إحدى الفئات الآتية، ويقعون في أيدي العدو:-
1- أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع وكذلك أفراد المليشيا أو الوحدات المتطوعة التي تعتبر جزءًا من هذه القوات المسلحة.
2- أفراد المليشيا الأخرى وأفراد الوحدات المتطوعة الأخرى بما في ذلك الذين يقومون بحركات مقاومة نظامية ويتبعون أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج أراضيهم، حتى لو كانت هذه الأراضي محتلة، بشرط أن تتوفر في هذه المليشيا أو الوحدات المتطوعة، بما فيها تلك المقاومات المنظمة، الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه.
(ب) أن تكون لها علامة مميزة معينة يمكن تمييزها عن بعد.
(ج) أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر.
(د) أن تقوم بعملياتها الحربية طبقًا للقوانين وتقاليد الحرب.
3- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4- الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءًا منها مثل الأشخاص المدنيين المرافقين لملاحي طائرة حربية والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن القوات المسلحة بشرط أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها والتي تزودهم لهذا الغرض شخصية مماثلة للنموذج الملحق بالاتفاقية.
5- أفراد طاقم الباخرة بما فيهم القادة والملاحون ومساعديهم في البحرية التجارية والملاحون في الطائرات المدنية التابعون لأطراف النزاع، والذين لا حق لهم في معاملة أكثر ملاءمة بمقتضى أي أحكام أخرى في القانون الدولي.
6- سكان الأراضي غير المحتلة، الذين يحملون السلاح باختيارهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية، دون أن يكون لديهم الوقت الكافي لتشكيل أنفسهم في وحدة نظامية مسلحة، بشرط أن يحملوا السلاح بشكل واضح وأن يحترموا قوانين وتقاليد الحرب.
(ثانيًا): يعامل المذكورون بعد بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية: -
1- الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة الخاصة بالأراضي المحتلة إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب ولائهم حتى لو كانت قد تركتهم أحرارًا في بادئ الأمر عند قيام الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة ما إذا قام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتبكة في القتال.
2- الأشخاص الذين يتبعون أي فئة من الفئات المبينة بهذه المادة الذين يصلون إلى أراضي دول محايدة أو غير محاربة ويطلب إلى هذه الدول اعتقالهم بمقتضى القانون الدولي دون أن يؤثر ذلك على أي معاملة أكثر ملائمة لهم، يجوز لهذه الدول أن تمنحها، مع استثناء المواد (8 و10 و15 و30) الفقرة الخامسة و(58-67 و92 و126) وعندما تكون هناك علاقات سياسية قائمة بين أطراف النزاع وبين الدول المحايدة أو غير المحاربة الأحكام الخاصة بالدولة الحامية. أما إذا كانت تلك العلاقات السياسية قائمة فإن أطراف النزاع التي يتبعها هؤلاء الأشخاص يسمح لها باتخاذ موقف الدول الحامية بالنسبة لهم، كما نص عليه بهذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات التي تقوم بها عادة تلك الأطراف طبقًا للعرف السياسي والقنصلي والمعاهدات.
(ثالثًا): لا تؤثر هذه المادة بحال ما على الحالة الخاصة بأفراد الهيئة الطبية ورجال الدين كما نص على ذلك بالمادة (33) من هذه الاتفاقية.
مادة (5):
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة (4) ابتداء من وقت وقوعهم في يد العدو إلى حين الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن.
وإذا بدا أي شك عن قيام أشخاص من الفئات المبينة في المادة (4) بعمل حربي ووقعوا في يد العدو فإن مثل هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية إلى أن يحين الوقت الذي يتقرر فيه أمرهم بواسطة محكمة مختصة.
مادة (6):
علاوة على الاتفاقيات المشار إليها بالمواد (10 و23 و28 و33 و60 و65 و66 و67 و72 و73 و75 و109 و110 و118 و119 و122) يجوز للأطراف الساميين المتعاقدين أن يعقدوا اتفاقات خاصة عن جميع المسائل التي يرى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولن يؤثر أي اتفاق خاص على حالة أسرى الحرب كما هي مبينة بهذه الاتفاقية أو تقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويبقى أسرى الحرب منتفعين بمزايا تلك الاتفاقات طالما كانت هذه الاتفاقية ساريةً عليهم إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضى بعكس ذلك في الاتفاقات السابق ذكرها أو التالية لها أو إذا كانت قد اتخذت إجراءات أكثر ملاءمةً بالنسبة لهم من جانب أحد أطراف النزاع.
مادة (7):
لا يحق لأسرى الحرب في أي حال من الأحوال التنازل عن بعض أو كل الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة إذا وجدت.
مادة (8):
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وإشراف الدول الحامية التي يكون من واجبها تأمين مصالح أطراف النزاع. ولهذا الغرض يجوز للدول الحامية أن تعين، وبخلاف أفراد هيئاتها السياسية أو القنصلية مندوبين من رعاياها أو من رعايا الدول المحايدة. وتوافق على هؤلاء المندوبين الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى حد ممكن.
ولا يجب أن يتجاوز ممثلو أو مندوبو الدول الحامية حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية. وعليهم بصفة خاصة أن يرعوا مقتضيات الأمن الضرورية الخاصة بالدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.
مادة (9):
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبةً في سبيل الجهود الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى محايدة بموافقة أطراف النزاع المختصة بقصد حماية أسرى الحرب وإغاثتهم.
مادة (10):
يجوز للأطراف المتعاقدين في أي وقت أن يتفقوا على أن تعد إلى منظمة، تعطى جميع ضمانات حيادها وكفايتها بالواجبات المفروضة على الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية.
إذا لم ينتفع أسرى الحرب أو تنقطع استفادتهم لأي سبب كان من جهود الدولة الحامية أو جهود منظمة كالمشار إليها بالفقرة الأولى السابقة، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى مثل تلك المنظمة أن تتكفل بالواجبات المفروضة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدولة الحامية المعنية بواسطة أطراف النزاع.
فإذا لم تتوافر الحماية بهذه الكيفية، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب أو أن تقبل، مع مراعاة أحكام هذه المادة، خدمات منظمة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بالواجبات الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية.
يجب على كل دولة محايدة أو أي منظمة طلبت إليها الدولة ذات الشأن تحقيق هذه الأغراض أو تقدمت هي من تلقاء ذاتها لتحقيقها عليها أن تقدر مسؤوليتها في عملها تجاه طرف النزاع الذي يتبعه الأشخاص الذين تحميهم هذه الاتفاقية وعليها أن تقدم التأكيدات الكافية بقدرتها على القيام بأعباء الواجبات المذكورة وأدائها دون تحيز.
لا تعقد اتفاقات خاصة تتضمن مخالفةً للأحكام السابقة، بين دول تكون إحداها محددة الحرية، ولو بصفة مؤقتة، في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها نتيجة لحوادث الحرب وعلى الأخص في حالة ما إذا كانت كل أراضيها أو جزءًا هامًا منها محتلاً.
كلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضًا على المنظمات بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
مادة (11):
في الحالات التي ترى فيها الدولة الحامية أنه من فائدة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية، يتعين على الدول الحامية أن تبسط معاونتها بقصد تسوية هذا الخلاف. ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية، إما بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، أن تعرض على أطراف النزاع اجتماع ممثليها وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن أسرى الحرب بقدر الإمكان على أرض محايدة تختار بكيفية مناسبة. وتلزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم إليها لهذا الغرض، ويمكن للدول الحامية، إذا رأت ضرورةً لذلك، بموافقة أطراف النزاع دعوة شخص من دولة محايدة أو مندوب من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك بمثل هذا الاجتماع.
الباب الثاني
الحماية العامة لأسرى الحرب
مادة (12):
يعتبر أسرى الحرب تحت سلطة دولة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. وفيما عدا المسؤوليات الفردية التي قد توجد، فإن الدولة الحاجزة تعتبر مسئولة عن كيفية معاملتهم.
يجوز فقط نقل أسرى الحرب بواسطة الدولة الحاجزة إلى دولة أخرى تكون طرفًا في الاتفاقية، بعد أن تقنع الدولة الحاجزة بتوفر الرغبة والكفاية لدى الدولة المنقول إليها الأسرى لتطبيق الاتفاقية عند نقل أسرى الحرب، في مثل هذه الأحوال تبقى مسؤولية تطبيق المعاهدة على كاهل الدولة التي قبلتهم طالما كانوا في أسرها.
على أنه إذا قصرت تلك الدولة في تنفيذ أي أمر هام من أحكام الاتفاقية، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب، بمجرد إخطارها بواسطة الدولة الحامية أن تتخذ إجراءات فعالة لتصحيح الموقف أو أن تطلب إعادة أسرى الحرب إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
مادة (13):
يجب أن يعامل أسرى الحرب في جميع الأوقات معاملةً إنسانيةً. وأي عمل أو سهو غير مشروع يصدر من الدولة الحاجزة ويتسبب عنه موت أسير في حراستها، أو تعريض صحته للخطر يعتبر محظورًا، كما يعتبر إخلالاً خطيرًا بهذه الاتفاقية. ولا يجب على الأخص أن يبتر أي عضو من الأسير، أو أن يكون موضعًا لتجارب طبية أو عملية من أي نوع كان مما لا تقره الهيئة الطبية المختصة بعلاج الأسير.
وبالمثل تجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف أو الإهانة وضد السباب والتحقير أمام الجماهير. ومن المحظور الالتجاء إلى إجراءات الأخذ بالثأر ضد أسرى الحرب.
مادة (14):
لأسرى الحرب في جميع الأحوال حق احترام أشخاصهم شرفهم، ويجب معاملة النساء من الأسرى باعتبار الواجب لجنسهن وفي جميع الأحوال يجب أن يحصلن على نفس المعاملة الحسنة التي يعامل بها الرجال.
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدينة التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يمكن للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها تلك الأهلية، سواء في داخل أراضيها أو خارجها، إلا بمقدار ما تتطلبه دواعي الأسر.
مادة (15):
على الدولة الحاجزة لأسرى الحرب أن تتكفل دون مقابل بمعاشهم وبالعناية الطبية اللازمة لحالتهم الصحية.
مادة (16):
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بالرتبة والجنس ومع مراعاة أي معاملة أفضل يمكن أن تمنح لأسرى الحرب بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، فإن جميع أسرى الحرب يجب أن يعاملوا على قدم المساواة بواسطة الدولة الحاجزة دون أن يكون للنوع أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو السياسية أو ما شابه ذلك من الاعتبارات أثر سيئ على تلك المساواة.
الباب الثالث
الأسر
القسم الأول: ابتداء الأسر
مادة (17):
على كل أسير إذا سئل أن يقرر فقط اسمه بالكامل ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل فإذا لم يستطع فمعلومات مماثلة.
وإذا أخل بمحض اختياره بهذه القاعدة فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا الممنوحة لرتبته أو حالته.
على كل طرف في النزاع أن يزود الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة شخصية مبين بها اسم حاملها بالكامل ورتبته ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة وتاريخ الميلاد ويمكن أن تتضمن البطاقة الشخصية أيضًا توقيع أو بصمات حاملها أو كليهما، ويمكن أن تتضمن كذلك أي معلومات أخرى ترغب الدولة طرف النزاع في إضافته بخصوص الأشخاص التابعين لقواتها المسلحة. وبقدر الاستطاعة يكون اتساع البطاقة (6.5 × 10) سنتيمترًا وتصرف مزدوجة. ويقدم الأسير بطاقته الشخصية إذا طلب إليه ذلك ولكن لا يسمح بأخذها منه بأي حال من الأحوال.
لا يجوز الالتجاء إلى التعذيب البدني أو المعنوي أو أي نوع من أنواع الإكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع كان وأسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة لا يجب تهديديهم أو إهانتهم أو تعريضهم لأي معاملة سيئة من أي نوع.
أسرى الحرب الذين لا يستطيعون الإدلاء بمعلومات عن شخصيتهم بسبب حالتهم الصحية أو العقلية يسلمون إلى القسم الطبي، ويصير تمييز شخصية مثل هؤلاء بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة السابقة ويجرى استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.
مادة (18):
جميع الأشياء والأدوات الخاصة بالاستعمال الشخصي ما عدا الأسلحة والخيول والمهمات الحربية والمستندات الحربية تبقى حيازة أسرى الحرب، وتبقى معهم كذلك خوذاتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات والأدوات التي تصرف للوقاية الشخصية حتى لو كانت هذه الأدوات متعلقة بمهماتهم العسكرية الرسمية.
ولا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق شخصيتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين ليس لديهم وثائق لا يجوز أن تؤخذ من أسرى الحرب شارات رتبهم وجنسيتهم ونياشينهم وأدواتهم التي لها قيمة شخصية أو تذكارية.
ولا يجوز أن تؤخذ من أسرى الحرب النقود التي معهم إلا بأمر من أحد الضباط وذلك بعد أن تقيد المبالغ والأدوات التي في حيازة الأسير في سجل خاص، وإعطاء إيصال تفصيلي عنها مبين به اسم ورتبة ووحدة الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور، والمبالغ التي من نوع عملة الدولة الحاجزة أو التي تستبدل بنوع من هذه العملة بناءً على طلب الأسير، تحفظ لحساب الأسير كما نص على ذلك بالمادة (64).
للدولة الحاجزة أن تسحب الأدوات ذات القيمة من أسرى الحرب لأغراض الأمن فقط وفي حالة سحب مثل هذه الأدوات تتبع نحوها الإجراءات الخاصة بالنقود.
وهذه الأدوات وكذلك المبالغ التي تؤخذ ولا تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة، ولا يكون قد طلب استبدالها بواسطة أصحابها تحفظ في حراسة الدولة الحاجزة ثم تسلم كما هي إلى أسرى الحرب عند انتهاء أسرهم.
مادة (19):
يجب ترحيل أسرى الحرب في أقرب وقت ممكن بعد أسرهم إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بعدًا كافيًا عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
أسرى الحرب الذين بسبب جروحهم أو مرضهم قد يتعرضون من جراء نقلهم لخطر أعظم مما لو بقوا حيث هم فهؤلاء فقط يمكن إبقاؤهم بصفة مؤقتة في مناطق خطرة.
ولا يجب أن يتعرض أسرى الحرب دون مسوغ إلى أي خطر أثناء انتظار نقلهم من إحدى مناطق القتال.
مادة (20):
يجب أن يجري نقل أسرى الحرب بكيفية إنسانية وظروف مشابهة لظروف تنقلات قوات الدولة الحاجزة.
على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين ينقلون بطعام كافٍ ومياه صالحة للشرب وبالملابس اللازمة والعناية الطبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لضمان سلامتهم أثناء النقل، وأن تنشئ بأسرع ما يمكن سجلاً خاصًا بأسرى الحرب الذين ينقلون.
وإذا استدعى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم، بأحد معسكرات الانتقال، فإن إقامتهم بمثل هذا المعسكر يجب أن تكون لأقصر وقت ممكن.
القسم الثاني: حجز أسرى الحرب
الفصل الأول: ملاحظات عامة:
مادة (21):
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال ويمكنها أن تعرض عليهم التزامًا بعدم تجاوز حدود معينة بمعسكر اعتقالهم أو بعدم تجاوز محيط المعسكر إذا كان محاطًا بالأسلاك. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أسرى الحرب حجزًا شديدًا إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم ويقتصر ذلك على المدة التي تستمر فيها الظروف التي جعلت مثل هذا الحجز ضروريًا.
يجوز الإفراج جزئيًا أو كليًا عن أسرى الحرب إزاء وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها وتتخذ مثل هذه الإجراءات بصفة خاصة في الأحوال التي قد يدعو فيها ذلك إلي تحسين في حالتهم الصحية. ولن يرغم أي أسير على قبول إطلاق حريته مقابل وعد أو تعهد.
على كل طرف من أطراف النزع، عند نشوب الأعمال العدائية أن يخطر الطرف الآخر بالقوانين والتعليمات التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية إزاء وعد أو تعهد يلتزم أسرى الحرب الذين أعطوا وعدًا أو تعهدًا طبقًا للقوانين والتعليمات المشار إليها بتنفيذ وعده أو تعهدهم بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها أو الدولة التي وقعوا في أسرها. وفي مثل هذه الحالات تلتزم الدولة التي يتبعونها بأن لا تطلب إليهم أو أن تقبل منهم تأدية أي خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.
مادة (22):
لا يحجز أسرى الحرب إلا في مبانٍ مقامة على الأرض. تتوفر فيها كل الضامنات الصحية. ولا يجوز حجز الأسرى في الإصلاحيات إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.
وأسرى الحرب المحجوزون في مناطق غير صحية أو حيث يعتبر الجو ضارًا بصحتهم، يجب نقلهم بأسرع ما يمكن إلى مناطق أكثر ملاءمة لهم.
تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات طبقًا لجنسياتهم ولغتهم وعاداتهم بشرط أن لا يفضل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون معها في وقت أسرها إلا بموافقتهم.
مادة (23):
لا يرسل أي أسير من أسرى الحرب أو يحجز في مناطق يمكن أن يتعرض فيها إلى نيران منطقة القتال أو استغلال وجوده لجعل بعض الأماكن أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.
يجب أن تتوفر لأسرى الحرب أماكن الوقاية من الغارات الجوية وغيرها من أخطار الحرب، إلى نفس الحد الذي تتوفر به للسكان المدنيين المحليين. ويمكنهم أن يدخلوا تلك الملاجئ باستثناء المكلفين منهم بأعمال الوقاية في مناطقهم ضد الأخطار المذكورة – بمجرد إعطاء الإنذار بالخطر.
ويطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.
تقدم الدول الحاجزة إلى الدول المختصة عن طريق الدول الحامية جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالوضع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب.
تميز معسكرات أسرى الحرب في بحر النهار كلما سمحت الاعتبارات الحربية بحروف مميزة P.W أو p.G() بحيث توضع بكيفية تجعلها واضحة من الجو. على أنه يمكن للدول المختصة أن تتفق على أي طريقة أخرى لتميزها. ولا تميز هذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب فقط.
مادة (24):
معسكرات النقل أو الفرز التي لها صفة الاستدامة يجب أن تكون مجهزة بحيث تكون مطابقة للأوصاف المشار إليها بهذا الفصل وأن يعامل الأسرى المقيمون بها نفس معاملة الأسرى في المعسكرات الأخرى.
الفصل الثاني: معسكرات وأغذية وملابس أسرى الحرب:
مادة (25):
يجب أن تتوفر في إقامة أسرى الحرب الشروط الملائمة المماثلة لقوات الدولة الحاجزة التي تعسكر في نفس المنطقة ويجب أن تكون ملائمة لعادات وتقاليد الأسرى، ولا يجب بحال من الأحوال أن تكون ضارة بصحتهم.
ويجب مراعاة الأحكام المتقدمة على الأخص فيما يتعلق بأماكن نوم أسرى الحرب ومساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخلها والمرافق العامة، وترتيب النوم ومعداته بما في ذلك الأغطية.
ويجب أن تكون الأماكن المعدة لإقامة أسرى الحرب أفرادًا أو جماعات غير رطبة وبها ما يكفي من وسائل التدفئة والإنارة وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة، كما يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع أخطار الحريق.
ويجب أن تعد في جميع المعسكرات التي يقيم بها نساء من أسرى الحرب ورجال في الوقت ذاته أماكن نوم خاصة لكل منهم.
مادة (26):
تكون وجبات الغذاء الأساسية اليومية كافية في كميتها وقيمتها الغذائية وتنوعها بحيث تكفل سلامة الحالة الصحية للأسرى ولا تعرضهم لنقص في الوزن أو تفشي الأضرار الناشئة عن سوء التغذية مع مراعاة أنواع الأغذية التي من عادة الأسرى تناولها.
على الدولة الحاجزة أن تصرف لأسرى الحرب الذين يودون أعمالاً - الأغذية الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه. يزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب ويسمح لهم بالتدخين.
وعلى قدر الإمكان يشترك أسرى الحرب في إعداد أغذيتهم ويمكن استخدامهم لهذا الغرض في المطابخ، وعلاوة على ذلك تسهل لهم وسائل إعداد الأغذية الإضافية التي تكون في حوزتهم بأنفسهم. وتعد أماكن مناسبة للمأكل. ومن المحظور أن تمس الإجراءات التأديبية الجماعية غذاء الأسرى.
مادة (27):
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس والملابس الداخلية والجوارب بحيث تكون ملائمة لجو الإقليم الذي يقيم فيه الأسرى وإذا كانت كساوى قوات العدو المسلحة التي تقع في يد الدولة الحاجزة مناسبةً لجو الإقليم يصير استعمالها لكساء أسرى الحرب.
وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء المتقدمة بانتظام ويجب علاوة على ذلك أن تصرف للأسرى الذين يؤدون أعمالاً الملابس المناسبة كلما استدعت ذلك طبيعة العمل.
مادة (28):
تقام مطاعم (كنتينات) في جميع المعسكرات يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على المواد الغذائية والصابون والدخان وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ولا يجب أن تزيد أسعارها عن أسعار السوق المحلية.
تستخدم الأرباح الناتجة من كنتينات المعسكر في مصلحة الأسرى، وينشأ رصيد خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى الحق في الاشتراك في إدارة الكنتين والرصيد.
وعند حل أحد المعسكرات يجب تسليم هذا الرصيد الخاص إلى إحدى منظمات الترفيه الدولية لاستخدامه في مصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين اشتركوا في تكوين هذا الرصيد. وفي حالة الترحيل العام إلى الوطن تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بشأنها يقضي بغير ذلك بواسطة الدول المختصة.
الفصل الثالث: العناية الصحية والطبية:
مادة (29):
يجب على الدولة الحامية اتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة لضمان النظافة والصحة في المعسكرات ولمنع الأمراض الوبائية ويجب أن يكون لدى أسرى الحرب لاستعمالها نهارًا وليلاً مرافق صحية تتوفر فيها الشروط الصحية، ويحتفظ بها دائمًا في حالة نظيفة. وفي المعسكرات التي يوجد بها أسرى من النساء تخصص لهن مرافق منفصلة.
وبخلاف الحمامات والمرشات (دوش) التي تزود بها المعسكرات يجب أن يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم وأن تعطى لهم الأدوات والتسهيلات والوقت اللازم لهذا الغرض.
مادة (30):
يجب أن يوجد في كل معسكر مستوصف يجد فيه أسرى الحرب كل ما يحتاجون من عناية وكذلك الغذاء المناسب. وإعداد أمكنة إذا دعت الحال لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجًا خاصًا أو عملية جراحية أو علاجًا في المستشفى يجب نقلهم إلى أي وحدة طبية عسكرية أو مدنية حيث يمكن معالجتهم، حتى لو كان من المتوقع ترحيلهم إلى الوطن في وقت قريب. ويجب أن تمنح تسهيلات خاصة للعناية بالعجزة، والعميان على الأخص وإعادة تعويدهم إلى أن يصير ترحيلهم للوطن.
يفضل أن يقوم على العناية الطبية بأسرى الحرب أفراد من الهيئة الطبية التابعة للدولة التي يتبعها الأسرى وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.
لا يجوز منع أسرى الحرب من عرض أنفسهم على السلطات الطبية لفحهم وتعطي السلطات الحاجزة عند الطلب لأي أسير عولج شهادةً رسمية تبين نوع مرضه أو إصابته ومدة العلاج ونوعه. وتقدم صورة ثانية من هذه الشهادات إلى المركز الرئيسي لأسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف العلاج بما في ذلك الأجهزة اللازمة لسلامة صحة أسرى الحرب، وعلى الأخص الجباير والتركيبات الصناعية والنظارات.
مادة (31):
يجرى تفتيش طبي على أسرى الحرب مرة في كل شهر على الأقل، ويشمل التفتيش مراجعة وتسجيل وزن كل أسير ويكون المقصود به على الأخص مراقبة الحالة الصحية العامة للأسرى وغذائهم ونظافتهم واكتشاف الأمراض المعدية ولاسيما أمراض السل والملاريا والمجاري البولية. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض أو في الوسائل الميسورة مثال ذلك استخدام الراديوجراف كل فترة معينة لاكتشاف السل عند بدء ظهوره.
مادة (32):
أسرى الحرب من الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والممرضات والتمرجية، ولو أنهم لم يلحقوا بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة، يجوز تكليفهم بواسطة الدولة الحاجزة بمباشرة الواجبات لفائدة الأسرى التابعين لنفس الدولة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الهيئة الطبية الذين يماثلون المحصورين لدى الدولة الحاجزة ويعفون من أي عمل آخر كالمنصوص عليه بالمادة (49).
الفصل الرابع: أفراد الهيئة الطبية ورجال الدين المحجوزين لمعاونة أسرى الحرب:
مادة (33):
أفراد الهيئة الطبية ورجال الدين عند حجزهم بواسطة الدولة الحاجزة بقصد معاونة أسرى الحرب لا يجب أن يعاملوا كأسرى حرب ولهم أن ينتفعوا كحد أدنى بفوائد وحماية هذه الاتفاقية ويجب أن تتاح لهم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بالعناية الطبية والشعائر الدينية لأسرى الحرب.
ويواصلون مباشرة واجباتهم الدينية والروحية لمصلحة أسرى الحرب ومن الأفضل التابعين للقوات المسلحة التي يتبعها الأفراد المذكورون في نطاق القوانين العسكرية وتعليمات الدولة الحاجزة وتحت مراقبة سلطاتها المختصة وطبقًا لأصول مهنتهم ويجب أن ينتفعوا بالتسهيلات الآتية في مباشرة واجباتهم الطبية أو الروحية:
( أ ) يصرح لهم كل فترة معينة بزيارة أسرى الحرب الموجودين في فرق العمل أو في المستشفيات خارج المعسكر. ولهذا الغرض تضع لهم الدولة الحاجزة تحت تصرفهم وسائل الانتقال اللازمة.
(ب) أقدم ضابط طبي في معسكر يكون مسئولا أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شيء يتعلق بجهود أفراد الهيئة الطبية المحجوزين ولهذا الغرض تتفق الدول أطراف النزاع عند نشوب الحرب على موضوع الرتب المماثلة لأفراد الهيئة الطبية في ذلك الجمعيات المشار إليها بالفقرة (26) من معاهدة جنيف الخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان الموقع عليها في 12 أغسطس سنة 1949. ويكون لهذا الضابط الأقدم الطبي وكذلك رجال الدين الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بهذه المسائل.
(ج) وهؤلاء الأفراد ولو أنهم يعتبرون خاضعين لنظام المعسكر الداخلي المحجوزين به إلا أنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بواجباتهم الطبية أو الدينية.
وأثناء العمليات العدائية يتفق أطراف النزاع عن إمكان الإفراج عن الأفراد المحجوزين ويضعون النظام الذي يتبع.
ولن يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.
الفصل الخامس: الجهود الدينية والعقلية والبدنية:
مادة (34):
يترك لأسرى الحرب كل الحرية التامة في ممارسة واجباتهم الدينية بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم بشرط مراعاتهم الإجراءات النظامية الموضوعة بمعرفة السلطات الحربية.
تعد أماكن مناسبة تقام فيها الخدمات الدينية.
مادة (35):
رجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يحجزون بقصد مساعدة أسرى الحرب يسمح لهم بإقامة شعائر دينهم ومباشرة إقامة الشعائر بين أسرى الحرب الذين من نفس عقيدتهم ويوزعون على مختلف المعسكرات فرق العمل التي يوجد بها أسرى يتبعون نفس القوات ويتكلمون نفس لغتهم ويعتنقون نفس العقيدة، ويجب أن يستفيدوا بالتسهيلات اللازمة بما في ذلك وسائل النقل المنصوص عنها بالمادة (33) لزيارة الأسرى الموجودين خارج المعسكر.
ويكون لهم حق المكاتبة فيما يختص بواجباتهم الدينية، تحت شرط المراقبة البريدية، مع السلطات الدينية الموجودة في الدولة الحاجزة ومع الهيئات الدينية الدولية، والخطابات والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض تكون علاوة على المنصوص عنه بالفقرة (71).
مادة (36):
أسرى الحرب الذين يكونون من الدينييِن دون أن يكونوا قد عينوا كرجال دين مع قواتهم المسلحة تترك لهم الحرية في إقامة الشعائر الدينية مع أفراد عقيدتهم، ولهذا الغرض يعاملون نفس معاملة رجال الدين المحجوزين بواسطة الدولة الحاجزة ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخر.
مادة (37):
عندما لا يتوفر لأسرى الحرب أحد رجال الدين من المحجوزين أو أحد الدينيين من أسرى الحرب من نفس عقيدتهم يعين أحد رجال الدين من مذهب الأسرى أو من مذهب مشابه له، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين من المثقفين إذا أمكن ذلك من وجهة النظر الدينية، وبناءً على طلب الأسرى المختصين ليقوم بهذا الواجب. وهذا التعيين الذي يكون بموافقة الدولة الحاجزة يتم باتفاق طائفة الأسرى المختصة وإذا لزم بموافقة السلطات الدينية المحلية من نفس المذهب. وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة التعليمات المفروضة بواسطة الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن الحربي.
مادة (38):
مع مراعاة الرغبات الشخصية لكل أسير، على الدولة الحاجزة أن تشجع الأسرى على ممارسة النشاط الفكري والثقافي والرياضي والألعاب والمسابقات وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان ممارستها بتزويدهم بالأماكن والأدوات اللازمة لذلك.
وتتاح لأسرى الحرب فرص القيام بالتمرينات الرياضية بما في ذلك الألعاب والمسابقات والرياضة الخارجية، وتعد مساحات كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
الفصل السادس: النظام:
مادة (39):
يوضع كل معسكر من معسكرات أسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة ويحتفظ مثل هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد أن جميع أحكامها معروفة لهيئة موظفي المعسكر والحرس ويكون مسئولا بإشراف حكومته عن تطبيقها على أسرى الحرب باستثناء الضباط، أن يؤدوا التحية إلى ضباط الدولة الحاجزة ويقدموا مظاهر الاحترام التي تقضي بها التعليمات المتبعة في جيوشهم.
وعلى الضباط الأسرى أن يؤدوا التحية فقط إلى ضباط الدولة الحاجزة الذين من رتبة أعلى من رتبتهم، عليهم أيضًا أن يؤدوا التحية إلى قائد المعسكر مهما كانت رتبته.
مادة (40):
يسمح بلبس علامات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.
مادة (41):
يجب أن يوضع في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملحقاتها وأي معاهدة خاصة من المنصوص عليها في المادة (6) بلغة الأسرى في أماكن يمكنهم قراءتها فيها. وترسل نسخة إلى الأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى النسخة المعروضة، عند طلبهم.
وتصدر التعليمات والأوامر والنشرات والمطبوعات من أي نوع كان الخاصة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، ومثل هذه التعليمات والأوامر والمطبوعات توضع بالكيفية المشروحة آنفًا وتسلم نسخة منها إلى مندوبي الأسرى. وكل أمر وطلب يوجه إلى أسرى الحرب في الحالات الفردية تجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.
مادة (42):
يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب وعلى الأخص ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب إجراء خطيرا مما يجب أن يسبقه دائما الإنذارات المناسبة لظروف الحالة.
الفصل السابع: رتبة أسير الحرب:
مادة (43):
وعلى الدول أطراف النزاع، عند نشوب الأعمال العدائية أن تبلغ كل منها للأخرى ألقاب ورتب جميع الأفراد المشار إليهم بالمادة (4) من هذه الاتفاقية وذلك لضمان المساواة في معاملة الأسرى من الرتب المتماثلة والألقاب والرتب التي تنشأ فيما بعد يرسل عنها إخطار مماثل.
وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تكون قد سبق إعلانها بواسطة الدولة التي يتبعها الأسرى.
مادة (44):
يجب معاملة الضباط ومن في حكمهم من الأسرى بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
لضمان الخدمة في معسكر الضباط يخصص لذلك عدد كاف من أفراد الرتب الأخرى من نفس قواتهم المسلحة وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم مع مراعاة رتب الضباط ومن يماثلها من الأسرى ولا يطلب من مثل هؤلاء المراسلات، تأدية أي عمل آخر. ويجب أن تسهل بكل وسيلة مراقبة الضباط لشؤون الميس.
مادة (45):
يجب معاملة أسرى الحرب خلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ويجب أن تسهل بكل وسيلة مراقبة الأسرى لشؤون الميس.
الفصل الثامن:
مادة (46):
عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصالح الأسرى أنفسهم وعلى الأخص لعدم زيادة متاعب ترحيلهم إلى الوطن.
ويجب أن يجرى نقل أسرى الحرب بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة ويجب أن يعمل دائمًا حساب الأحوال الجوية التي اعتاد عليها الأسرى ويجب أن لا تكون ظروف الانتقال ضارةً بصحتهم بأي حال.
يجب على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء الانتقال بكميات كافية من الطعام ومياه الشرب لتحفظهم في صحة جيدة، وكذلك بالملابس اللازمة، والواقية والعناية في حالة الانتقال بحرًا أو جوًا لضمان سلامتهم أثناء النقل، وأن تضع كشفًا كاملاً بجميع الأسرى المنقولين قبل مبارحتهم.
مادة (47):
لا يجب نقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب طالما كان هذا النقل يعرض شفاءهم للخطر، اللهم إلا إذا كانت سلامتهم تحتم ذلك.
وإذا كانت منطقة القتال تقترب من أحد المعسكرات، فلا ينقل أسرى الحرب الموجودين به إلا إذا تم هذا النقل في ظروف أمن ملائمة وإلا إذا كان بقاءها في المنطقة يعرضهم إلى مخاطر أشد من أخطار النقل.
مادة (48):
في حالة النقل يخطر الأسرى رسميًا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الانتقال بوقتٍ كافٍ لحزم أمتعتهم وإخطار عائلاتهم.
ويسمح لهم بأن يأخذوا معهم أمتعتهم الشخصية والمكاتبات والطرود التي تكون قد وصلتهم. ويمكن تحديد وزن هذا العفش، إذا اقتضت ظروف النقل ذلك، بحيث لا يزيد ما يحمله كل أسير بحال ما عن خمسة وعشرين كيلو جرامًا.
والخطابات والطرود المرسلة بعنوان معسكرهم السابق تسلم إليهم دون تأخير، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثلي الأسرى أي إجراءات لضمان مهمات الأسرى المشتركة والعفش الذي لا يستطيعون حملهم معهم تبعًا للتحديدات المفروضة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة.
مصاريف النقل تتحملها الدولة الحاجزة.
القسم الثالث: عمل أسرى الحرب
مادة (49):
يجوز للدولة الحاجزة استخدام أسرى الحرب اللائقين طبيًا مع مراعاة سنهم وجنسهم وقدرتهم البدينة وأن يقصد بذلك على الأخص الاحتفاظ بحالتهم الصحية جيدة جسميًا ومعنويًا.
أسرى الحرب من الصف ضباط لا يطلب منهم إلا أعمال المراقبة فقط. والذين لا يطلبون لمثل هذا العمل يمكنهم أن يطلبوا عملاً يناسبهم وبقدر الإمكان يصير إيجاده لهم.
وإذا طلب الضباط ومن يماثلهم عملاً مناسبًا فيجب إيجاده لهم بقدر الإمكان ولكن دون أن يرغموا بحال ما على العمل.
مادة (50):
بخلاف الأعمال المتعقلة بإدارة المعسكر وتنظيمه لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف ما هو مبين فيما يلي: -
( أ ) الزراعة.
(ب) الصناعات الخاصة بإنتاج أو استخراج الأدوات الخام. فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن، والصناعات الآلية أو الصناعات الكيماوية، وكذلك الأشغال العامة أو أعمال البناء التي ليس لها صيغة أو غرض حربي.
(ج) أعمال النقل والتصرف في الأصناف التي ليست لها صبغة أو غرض حربي.
(د) الأشغال التجارية والفنية.
(هـ) الخدمات المنزلية.
(و) خدمات المنافع العامة التي ليس لها أية صبغة أو غرض حربي.
وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يجب أن يسمح لأسرى الحرب بمباشرة حقهم في الشكوى طبقًا للمادة (78).
مادة (51):
يجب أن يهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل لاسيما فيما يختص بالإقامة والغذاء والملابس والمهمات، ويجب أن لا تكون هذه الظروف أقل ملائمة من الظروف المتاحة لأهالي الدولة الحاجزة ممن يستخدمون في مثل هذه الأعمال، ويجب أيضًا أن يعمل حساب الأحوال الجوية.
على الدولة الحاجزة التي تستخدم أسرى الحرب أن تتأكد من أن التشريع الوطني الخاص بحماية العمال، وفوق ذلك على الأخص أن اللوائح الخاصة بسلامة العمال يجرى تطبيقها في المناطق التي تستخدم فيها هؤلاء الأسرى.
يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم وأن يزودوا بوسائل الوقاية المناسبة للعمل الذي سيكلفون به على وجه مماثل لما يلقاه أهالي الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة (52) يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.
لا يجوز بحال ما زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق إجراءات تأديبية.
مادة (52):
لا يجوز استخدام أحد أسرى الحرب في عمل غير صحي أو خطير ما لم يتطوع للقيام به.
ولا يجب أن يكلف أحد أسرى الحرب بعمل يعتبر مهينًا للكرامة بالنسبة لأحد أفراد قوات الدولة الحاجزة.
إزالة الألغام وما شابهها تعتبر من الأعمال ذات الخطورة.
مادة (53):
مدة العمل اليومي لأسرى الحرب، بما في ذلك وقت الذهاب والإياب يجب أن تكون أكثر من اللازم ويجب ألا تزيد بحال ما عن المدة المصرح بها للعمال المدنيين في المنطقة من أهالي الدولة الحاجزة الذين يقومون بنفس العمل.
ويجب أن يسمح لأسرى الحرب في منتصف العمل اليومي براحة لا تقل عن ساعة وهذه الراحة تكون مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الأخيرة لمدة أطول. ويمنحون علاوة على هذا (24) ساعة متتالية للراحة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر راحةً في دولتهم الأصلية. وعلاوة على ما تقدم يمنح كل أسير قضى سنةً في العمل ثمانية أيام متتالية إجازة بأجر.
وإذا كانت طريقة العمل بالقطعة مثلاً، فلا يجب أن يترتب على ذلك زيادة وقت التشغيل.
مادة (54):
تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقًا لأحكام المادة (62) من هذه الاتفاقية.
أسرى الحرب الذين يصابون بحوادث العمل أو ينتابهم المرض في أثناء العمل أو بسببه، يجب أن يحصلوا على العناية التي تتطلبها حالتهم، وعلى الدولة الحاجزة إعطاء شهادة طبية لمثل هؤلاء الأسرى لتمكنيهم من تقديم مطالبتهم للدولة التي يتبعونها، وإرسال صورة إلى المركز الرئيسي لأسرى الحرب كما جاء في المادة 122.
مادة (55):
يجب الكشف طبيًا على أسرى الحرب كل مدة معينة، وعلى الأقل مرة في الشهر لتقرير لياقتهم المعمل طبيًا، ويجب أن يراعى عند الكشف الطبي بصفة خاصة طبيعة العمل الذي يؤديه الأسرى،إذا أبدى أحد الأسرى عدم إمكانه القيام بعمل فيصرح له بالتقدم لكشف أمام هيئة المعسكر الطبية، فإذا قرر الأطباء أو الجراحون عدم لياقته للعمل، يعفى منه.
مادة (56):
تنظيم وإدارة فرق العمال يجب أن يكون مماثلاً لتنظيم وإدارة معسكرات أسرى الحرب وتبقى كل فرقة عمال تحت إشراف معسكرات أسرى الحرب وتعتبر من الوجهة الإدارية جزءًا منه.
السلطات العسكرية وقائد المعسكر مسئولون بإشراف حكوماتهم عن ملاحظة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على فرق العمال.
وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل دائم يدون به، فرق العمال التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الهيئات المهتمة بالترفيه عن الأسرى عند زيارتهم للمعسكر.
مادة (57):
لا يجب أن تكون معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أفراد عاديين حتى لو كان الأخيرون مسئولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم أقل ملائمة من المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، والدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى يجب أن يعتبروا مسئولين كليةً عن المحافظة على هؤلاء الأسرى والعناية بهم ومعاملتهم ودفع أجورهم.
ولمثل هؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.
القسم الرابع: الموارد المالية لأسرى الحرب
مادة (58):
عند بدء العمال العدائية يمكن للدولة الحاجزة إلى أن يتم اتفاق في مثل هذا الشأن مع الدولة الحامية، أن تحدد الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حيازتهم وأي مبلغ يزيد عن هذا الحد وكان فعلاً في حيازتهم ويكون قد سحب منهم، يجب أن يوضع لحسابهم مع أي مبالغ أخرى تكون مودعة بواسطتهم، ولا يجب أن تستبدل بأي عملة أخرى إلا بموافقتهم.
إذا سمح للأسرى بإجراء مشتريات أو قبول خدمات خارج المعسكر يدفع عنها الثمن نقدًا، فإن الدفع يجب أن يكون بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر، على أن يخصم بها على حساب الأسرى المختصين وعلى الدولة الحاجزة أن تضع التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.
مادة (59):
المبالغ التي تكون قد أخذت من أسرى الحرب طبقًا للمادة (18) عند أسرهم وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة يجب أن توضع في حساباتهم الخاصة طبقًا لأحكام المادة (64) من هذا القسم.
وكذلك المبالغ التي من عملة الدولة الحاجة نتيجة لتحويل مبالغ من عملات أخرى تكون قد أخذت من أسرى الحرب في ذلك الوقت يجب أن توضع أيضًا في حساباتهم الخاصة.
مادة (60):
تعطي الدولة الحاجزة جميع أسرى الحرب مبلغًا مقدمًا شهريًا تحدد قيمته بتحويل الفئات الآتية إلى عملة الدولة المذكورة:
الفئة الأولى: الأسرى الذين نقل رتبهم عن جاويش: ثمانية فرنكات سويسرية.
الفئة الثانية: الجاويشية وغيرهم من الصف ضباط أو الأسرى من الرتب المماثلة: اثني عشر فرنكًا سويسرًا.
الفئة الثالثة: الصولات والضباط أقل من رتبة ماجور، أو الأسرى من الرتب المماثلة خمسين فرنكًا سويسريًا.
الفئة الرابعة: الماجور والليفتنانت كولونيل، والكولونيل أو الأسرى من الرتب المماثلة: ستين فرنكًا سويسرًا.
الفئة الخامسة: الجنرال أو الأسرى من الرتب المماثلة خمسة وسبعين فرنكًا سويسرًا.
على أنه يمكن لأطراف النزاع المختصين بواسطة اتفاقات خاصة تعديل قيمة هذه المبالغ المدفوعة مقدمًا للأسرى المبينة فئاتهم أعلى هذا.
على أنه في حالة ما إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أكثر مما يجب إذا قورنت بما تدفعه الدولة الحاجزة لقواتها المسلحة، أو كانت لأي سبب ترهق الدولة الحاجزة إلى حد كبير، ففي هذه الحالة وفي انتظار الوصول إلى عقد اتفاق خاص مع الدولة التي يتبعها الأسرى لتعديل هذه المبالغ المبينة فيما تقدم، فإن الدولة الحاجزة:-
( أ ) يجب أن تستمر في إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولى المتقدمة إلى حساب الأسرى.
(ب) أن تجعل بصفة وقتية قيمة ما يعطى من هذه الدفعات المقدمة لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة معقولة على ألا تقل فيما يختص بالفئة الأولى عن المبالغ التي تدفعها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.
وتقدم أسباب التحديد دون تأخير للدولة الحامية.
مادة (61):
تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي يمكن أن تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على هؤلاء الأسرى كمرتبات إضافية لهم بشرط أن تكون أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى كل فئة متساوية وأن يكون الصرف لجميع الأسرى التابعين للدولة من هذه الفئة، وأن توضع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن طبقًا لأحكام المادة (64). ومثل هذه المرتبات الإضافية لا يجب أن تعفي الدولة الحاجزة من أي التزام تقتضي به هذه الاتفاقية.
مادة (62):
يعطى أسرى الحرب أجرًا مناسبًا عما يقومون به من عمل من السلطات الحاجزة مباشرة. وتحدد نسبة الأجر بواسطة السلطات المذكورة، ولكنها يجب ألا تقل بحال ما عن ربع فرنك سويسري ليوم العمل الكامل، وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ أسرى الحرب وكذلك الدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية عن نسبة أجر العمل اليومي التي حددتها.
وتدفع الدولة الحاجزة كذلك أجر عمل لأسرى الحرب المنتدبين بصفة مستديمة في تأدية واجبات أو مهامٍ تحتاج إلى مهارة، تتعلق بإدارة وترتيب المعسكرات وحفظها وإلى الأسرى الذين يطلب إليهم القيام بواجبات روحية أو طبية لمصلحة زملائهم.
أجر العمل الخاص بممثل الأسرى ووكلائه، إذا وجد ومساعدين يدفع من الرصيد الناتج من أرباح الكنتين ونسبة هذا الأجر تحدد بمعرفة ممثل الأسرى ويعتمدها قائد المعسكر وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد فعلى الدولة الحاجزة أن تدفع لهؤلاء الأسرى أجر عمل مناسب.
مادة (63):
يمسح لأسرى الحرب باستلام الإعانات النقدية التي ترسل إليهم أفرادًا أو جماعات.
يكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن كما نص على ذلك بالمادة الثانية في الحدود التي تحددها الدولة الحاجزة التي عليها أن تدفع المبالغ المطلوبة. ويمكن لأسرى الحرب أيضًا طلب صرف الدفعات في الخارج مع مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها الدولة الحاجزة ضرورية. وفي هذا الحالة تعطى الأولوية للمبالغ المرسلة بواسطة أسرى الحرب إلى الأشخاص الذين يعولونهم.
وعلى أي حال يمكن لأسرى الحرب بموافقة الدولة التي يتبعونها إرسال الدفعات إلى بلادهم طبقًا للإجراء الآتي:-
ترسل الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطارًا يتضمن جميع التفصيلات اللازمة الخاصة بأسرى الحرب والمستحقين للدفعات ومقدار المبالغ التي تدفع مقدرة بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير على هذا الإخطار، ثم يوقع عليه قائد المعسكر، وتخصم الدولة الحاجزة قيمة هذا المبلغ من حساب الأسرى، والمبالغ المخصومة بهذه الكيفية تضاف بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.
ولتطبيق الأحكام المتقدمة يمكن أن تستأنس الدولة الحاجزة لنموذج التعليمات الواردة بالملحق الخامس بهذه الاتفاقية.
مادة (64):
تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير يبين به الآتي على الأقل:-
1 – المبالغ المستحقة للأسير أو التي يستلمها كدفعات أجر مقدمة أو أجر عمل، أو من أي مورد آخر، والمبالغ التي من نوع عملة الدولة الحاجزة وتكون قد سحبت منه، والمبالغ التي تكون سحبت منه ثم حولت بناءً على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة.
2 – المبالغ التي تدفع إلى الأسير نقدًا، أو بأي شكل آخر مماثل، المبالغ التي تدفع بالنيابة عنه وبناءً على طلبه المبالغ المنقولة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (63).
مادة (65):
كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه منه أو من ممثل الأسرى الذي ينوب عنه.
يجب أن تتاح لأسرى الحرب في كل وقت التسهيلات اللازمة للرجوع إلى حساباتهم والحصول على صور منها ويمكن أيضًا أن يفتش عليها مندوبو الدول الحامية عند زيارتهم للمعسكر.
عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر تنقل معهم حساباتهم وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلى أخرى فإن النقود التي في حيازتهم ولا تكون من عملة الدولة الحاجزة تنقل معهم ويجب أن تعطى لهم شهادات بأي مبالغ أخرى تكون باقية في حساباتهم.
ويجوز أن تتفق الدول أطراف النزاع ذات الشأن على أن تخطر كل منها الأخرى في فترات معينة عن طريق الدولة الحامية بقيمة حسابات أسرى الحرب.
مادة (66):
عند انتهاء الأسر بإطلاق حرية الأسير أو إعادته لوطنه، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطيه بيانًا موقعًا عليه من ضابط مختص من تلك الدولة بالرصيد الدائن المستحق له، وترسل الدولة الحاجزة أيضًا عن الدولة الحامية إلى الحكومة التي يتبعها الأسرى كشوفات تبين بها جميع التفصيلات الخاصة بجميع أسرى الحرب الذين انتهى أسرهم بالإعادة إلى الوطن أو بالإفراج عنهم أو بالهرب أو بالموت أو بأي وسيلة أخرى ومبين بها قيمة أرصدتهم. ويشهد على جميع الكشوفات ممثل للدولة الحاجزة مخول بذلك.
أي حكم من الأحكام المتقدمة الخاصة بهذه المادة يمكن تعديله بواسطة اتفاقات متبادلة بين أي طرفين من أطراف النزاع.
تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسئولة عن الاهتمام معه بتسوية أي رصيد يكون مستحقًا له لدى الدولة الحاجزة عند انتهاء مدة أسره.
مادة (67):
الأجور التي تدفع مقدمًا لأسرى الحرب طبقًا للمادة (60) تعتبر كأنها مدفوعةً بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. ومثل هذه الدفعات المقدمة وكذلك جميع الدفاعات التي تدفعها تلك الدولة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (63) والمادة (68) تكون موضوع اتفاقات بين الدول المختصة عند انتهاء الأعمال العدائية.
مادة (68):
أي طلب تعويض يقدم من أحد الأسرى عن إصابة أو عجز بسبب العمل يجب أن يقدم للدولة التي يتبعها عن طريق الدولة الحامية. وطبقًا للمادة (54) تزود الدولة الحاجزة في جميع الأحوال أسير الحرب المختص بتقرير مبين به طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف المختص بتقرير مبين به طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدثت بها الإصابة أو العجز، وتفصيلات العلاج الطبي أو العلاج بالمستشفى ويوقع على هذا التقرير ضابط مسؤول من الدولة الحاجزة ويشهد على التفصيلات الطبية ضابط طبيب.
أي طلب تعويض يقدم من أحد أسرى الحرب بخصوص مهمات شخصية أو نقود أو أشياء ثمينة قد سحبت منه بواسطة الدولة الحاجزة طبقًا للمادة (18) ولا تكون قد أعيدت إليه عند إعادته إلى الوطن أو بخصوص فقد شيء يعزو الأسير سببه إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد عمالها فهذه الطلبات تقدم بالمثل إلى الدولة التي يتبعها الأسير. وتتعوض الأدوات الشخصية التي يحتاج إلى استخدامها أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر، على نفقة الدولة الحاجزة.
وعلى الدولة الحاجزة في جميع الأحوال أن تزود أسير الحرب ببيان موقع عليه من ضابط مسؤول مبين به جميع المعلومات الميسورة فيما يختص بأسباب عدم إعادة مثل تلك الأدوات أو النقود أو الأشياء إليه. وترسل صورة من هذا البيان إلى الدولة التي يتبعها عن طريق المركز الرئيسي لأسرى الحرب المنصوص عنه بالمادة (123).
القسم الخامس: العلاقات بين أسرى الحرب والخارج
مادة (69):
على الدولة الحاجزة أن تخطر أسرى الحرب فور وقوعهم في أسرها، والدول التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية، عن الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ الأحكام الواردة بهذا القسم. وعليها أن تخطر بالمثل الأطراف المختصة بكل تعديلات تستجد على هذه الإجراءات.
مادة (70):
يسمح لأي أسير من أسرى الحرب بمجرد وقوعه في الأسر أو في بحر مدة لا تزيد عن أسبوع منذ وصوله إلى المعسكر حتى لو كان معسكر انتقال وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلى مستشفى أو معسكر آخر أن يكتب مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى المركز الرئيسي لأسرى الحرب المنصوص عنه بالمادة (123) من جهة أخرى، بطاقة تشابه إذا أمكن النموذج المرفق بالاتفاقية الحالية، ليخطر أقاربه بأسره وعنوانه وحالته الصحية.
ويجب أن ترسل هذه البطاقات أسرع ما يمكن ولا يجوز تأخيرها بأي حال.
مادة (71):
يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الخطابات والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة أنه من الضروري تحديد عدد الخطابات والبطاقات التي يرسلها كل أسير حرب فلا يجب أن يقل عدد الخطابات عن اثنين والبطاقات عن أربع في كل شهر ولا يحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها في المادة (70)، وتكون مطابقة بقدر الإمكان للنماذج المرفقة بهذه الاتفاقية. ويمكن فرض قيود أخرى إذا اقتنعت الدولة الحامية بأنه من مصلحة أسرى الحرب عمل ذلك بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة إيجاد العدد الكافي من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية. إذا كان من الضروري وضع قيود على الخطابات المرسلة لأسرى الحرب فتكون بأمر الدولة التي يتبعها الأسرى ويمكن أن يكون ذلك بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ويجب إرسال هذه الخطابات والبطاقات بأسرع طريقة ممكنة تستطيعها الدولة الحاجزة ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لأغراض تأديبية.
يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة وكذلك الذين لا يمكنهم تلقي أخبار من أقاربهم أو إرسال أخبار لهم بطريق البريد العادي وكذلك الذين يقيمون على مسافة بعيدة جدًا بإرسال برقيات تحتسب أجورها على حسابات أسرى الحرب التي لدى الحاجزة أو تدفع بالعملة التي تحت تصرفهم، ولهم أن يستفيدوا بهذا الإجراء في الحالات العاجلة.
وكقاعدة عامة تكتب خطابات أسرى الحرب بلغتهم الوطنية ويمكن لأطراف النزاع السماح بالكتابة بلغات أخرى.
يجب أن تختتم زكايب بريد أسرى الحرب جيدًا وتوضع عليها شارة تبين محتوياتها بوضوح ويجب أن تعنون للمكاتب المرسلة إليها.
مادة (72):
يسمح لأسرى الحرب بأن يستلموا إما عن طريق البريد أو أي طريقة أخرى، طرودًا فرديةً أو جماعيةً تحوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو إمدادات طبية أو نشرات دينية أو تعليمية، أو للترفيه مما قد يكون ملائمًا لاحتياجاتهم ويدخل في ذلك النشرات الدينية، والأدوات العلمية وأوراق الامتحانات والآلات الموسيقية والأدوات الرياضية والمهمات التي تتيح للأسرى مواصلة دراساتهم وجهودهم الثقافية.
ولا تخلي مثل هذه الرسائل الدولة الحاجزة من الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى هذه الاتفاقية.
والقيود الوحيدة التي يمكن أن تفرض على هذه الرسائل هي التي تقترحها الدولة الحامية لمصلحة الأسرى أنفسهم أو بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى تعاون الأسرى فيما يختص برسائلهم فقط بسبب قيود استثنائية على النقل أو المواصلات.
وشروط إرسال الطرود الفردية وطرود الإغاثة الجماعية تكون إذا اقتضى الأمر، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المختصة على ألا يترتب على ذلك تأخير وصولها للأسرى بأي حال.
لا يجوز إرسال الكتب ضمن طرود الملابس والمأكولات. وكقاعدة ترسل الأدوات الطبية في طرود جماعية.
مادة (73):
في حالة عدم وجود اتفاقيات خاصة بين الدول المختصة عن كيفية استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق القواعد والتعليمات الخاصة بالإغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية.
ولا تقيد الاتفاقات الخاصة المشار إليها بحال ما حق ممثلي الأسرى في الاستيلاء على طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب للقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات، حق ممثلي الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة تقوم بمساعدة أسرى الحرب وتكون مسؤولة عن إرسال الطرود الجماعية، في الإشراف على توزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم.
مادة (74):
تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة لأسرى الحرب من رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
المكاتبات وطرود الإغاثة والمبالغ النقدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو التي يرسلونها عن طريق مكتب البريد إما مباشرة أو بواسطة مكتب الاستعلامات المنصوص عنه بالمادة (122) والمركز الرئيسي لأسرى الحرب المنصوص عنه بالمادة (123) تعفى من أي رسوم بريدية سواء في البلاد الصادرة منها أو المرسلة إليها والبلاد التي بينها.
إذا كانت طرود الإعانة المرسلة إلى أسرى الحرب لا يمكن إرسالها عن طريق مكتب البريد بسبب الوزن أو أي سبب آخر فإن الدولة الحاجزة تتحمل مصاريف نقلها في جميع الأراضي الواقعة تحت إشرافها، وتتحمل باقي الدول المتعاقدة بهذه الاتفاقية مصاريف النقل كلٌ في الأراضي الخاصة بها.
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المختصة فإن مصاريف نقل مثل هذه الطرود فيما عدا المصاريف التي يشملها الإعفاء المتقدم تكون على حساب الراسلين.
ويعمل الأطراف السامون المتعاقدون على أن يخفضوا بقدر الاستطاعة مصاريف البرقيات المرسلة بواسطة الأسرى أو إليهم.
مادة (75):
إذا كانت العمليات الحربية تحول دون قيام الدول المختصة بالتزامها الخاص بضمان نقل الطرود المشار إليها بالمواد (70 و71 و72 و77) فيمكن أن تتكفل بضمان نقل مثل هذه الطرود الدول الحامية المختصة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى معترف بها من قبل أطراف النزاع بوسائل نقل مناسبة (السكك الحديدية، السيارات، البواخر، الطائرات... إلخ) ولهذا الغرض تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بمثل هذه الوسائل وتسمح بمرورها وخصوصًا بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام مثل هذه الوسائل في نقل: -
( أ ) المكاتبات والكشوف والتقارير المتبادلة بين المركز الرئيسي للاستعلامات المشار إليه بالمادة (123) والمكاتب الوطنية المشار إليها بالمادة (122).
(ب) المكاتبات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى إما مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.
لا تحد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف من أطراف النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا رأت أفضلية ذلك ومنح تصاريح المرور بالشروط التي يتفق عليها لمثل هذه الوسائل.
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة فإن المصاريف التي تترتب على استخدام هذه الوسائل تتحملها بالتناسب أطراف النزاع التي تقع بها رعاياها.
مادة (76):
تعمل الرقابة البريدية على المكاتبات المرسلة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع ما يمكن ويراقب البريد فقط بواسطة الحكومة المصدرة والحكومة المستلمة ومرة واحدة فقط بواسطة كل منهما.
لا يجرى فحص الرسالات المرسلة لأسرى الحرب بكيفية تعرض الأشياء التي تحتوي عليها للتلف إلا في حالات المواد المكتوبة أو المطبوعة فإن الفحص يجرى بحضور المرسل إليه أو زميل له من الأسرى ينتدب بمعرفته. ولا يتأخر تسليم الرسالات الفردية أو الجماعية إلى الأسرى بحجة صعوبات الرقابة.
أي حظر بشأن المكاتبات تأمر به أطراف النزاع إما لأسباب حربية أو سياسية، لا يكون إلا بصفة وقتية فقط وأن تكون مدته لأقصر وقت ممكن.
مادة (77):
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل الأدوات أو الأوراق أو المستندات المرسلة لأسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص التوكيلات القضائية والوصايا وذلك عن طريق الدولة الحامية أو المركز الرئيسي لأسرى الحرب المنصوص عنه بالمادة (123).
وفي جميع الحالات يجب عليها تسهيل إعداد وتنفيذ مثل هذه المستندات بالنيابة عن أسرى الحرب وعلى الأخص بالسماح لهم باستشارة أحد المحامين، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو التصديق على توقيعاتهم.
القسم السادس: العلاقة بين أسرى الحرب والسلطات
الفصل الأول: شكاوى أسرى الحرب الخاصة بأحوال الأسرى:
مادة (78):
يكون لأسرى الحرب الحق في أن يبسطوا مطالبهم للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها فيما يختص بأحوال أسرهم. ولهم أيضًا مطلق الحق في الاتصال بمندوب الدول الحامية إما بواسطة مندوب الأسرى الخاص بهم أو مباشرة إذا رأوا ذلك ضروريًا بقصد توجيه نظرهم إلى أي مواضيع تكون محلاً لشكواهم بشأن أحوال الأسر.
ولا تحدد هذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءًا من المكاتبات المبينة في المادة (71)، ويجب تحويلها مباشرة. وحتى إذا اتضح أنه لا أساس لها فلا يجب أن يكون ذلك مدعاة إلى عقابهم.
ممثلو الأسرى يمكنهم إرسال تقارير دورية إلى مندوبي الدول الحامية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب.
الفصل الثاني: ممثلو أسرى الحرب:
مادة (79):
في كل مكان يوجد به أسرى حرب فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضابط يكون للأسرى حرية انتخاب ممثل لهم بواسطة الاقتراح السري كل ستة شهور وكذلك في حالة وجود محلات خالية يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى تعاونهم ويمكن إعادة انتخاب هؤلاء الممثلين.
وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات المختلطة يعتبر أقدم ضابط من بين الضباط الأسرى ممثلاً لأسرى المعسكر ويعاونه في معسكرات الضباط مساعد أو أكثر ينتخبون بواسطة الضباط وفي المعسكرات المختلطة ينتخب المساعدون من بين الأسرى غير الضباط وينتخب بمعرفتهم.
يوضع الضباط الأسرى الذين يكونون من نفس الجنسية في معسكرات العمل الخاص بأسرى الحرب بقصد القيام بواجبات إدارة المعسكر المسؤول عنها الأسرى ويمكن انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للأسرى كالمنصوص عنه بالفقرة الأولى من هذه المادة وفي هذه الحالة ينتخب مساعدو ممثلي الأسرى من بين الأسرى غير الضباط.
كل ممثل ينتخب يجب اعتماده بواسطة الدولة الحاجزة قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته وعندما ترفض الدولة الحاجزة اعتماد أحد أسرى الحرب انتخب بواسطة زملائه أسرى الحرب فيجب عليها أن تبلغ الدولة الحامية سبب مثل هذا الرفض.
وفي جميع الحالات يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم وعلى ذلك فإن أسرى الحرب الموزعين على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات يكونون لهم في كل قسم ممثل خاص للأسرى طبقًا للفقرات السابقة.
مادة (80):
يجب أن يعمل ممثلو أسرى الحرب على تحسين حالة الأسرى من الوجهة الجسمية والروحية والعقلية.
وعلى الأخص عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمعاونة المتبادلة فيجب أن يكون ذلك تحت إشراف ممثل الأسرى بالإضافة إلى الواجبات الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
لا يعتبر ممثلو الأسرى مسئولين بسبب واجباتهم فقط عن أي ذنوب يقترفها أسرى الحرب.
مادة (81):
لا يطلب من ممثلي الأسرى أن يقوموا بأي عمل آخر، إذا أدى ذلك إلى صعوبة قيامهم بواجباتهم.
يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم وتمنح لهم كل التسهيلات المادية وعلى الأخص بعض الحرية في الانتقال بقدر ما يلزم لتأدية واجباتهم (التفتيش على فرق العمل، استلام الإمدادات... الخ).
يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني المحجوز بها الأسرى ولكل أسير الحق بالتفاهم بحرية مع ممثله.
تمنح بالمثل جميع التسهيلات لأسرى الحرب للاتصال بالبريد والبرق بالسلطات الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها واللجان الطبية المختلطة والهيئات التي تقوم بمعاونة أسرى الحرب. ويكون لممثل أسرى فرق العمل نفس تسهيلات الاتصال بممثلي الأسرى بالمعسكر الرئيسي. ولا يجب تحديد هذه الاتصالات ولا اعتبارها جزءًا من المكاتبات المنوه عنها بالمادة (71).
يسمح لممثلي الأسرى الذين ينقلون بمهلة كافية ليدربوا خلفاءهم على سير الأعمال. في حالة الرفض، يجب تبليغ أسبابه إلى الدولة الحامية.
الفصل الثالث: العقوبات الجنائية والتأديبية:
1- أحكام عامة
مادة (82):
يخضع أسير الحرب للقوانين والتعليمات والأوامر الجاري العمل بها في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، التي من سلطتها اتخاذ الإجراءات القضائية أو التأديبية بخصوص أي ذنب يقترفه أحد الأسرى إخلالاً بتلك القوانين أو التعليمات أو الأوامر. على أنه لا يسمح بأي إجراءات أو عقوبات مخالفة لأحكام هذا الفصل.
إذا نص أي قانون أو تعليمات أو أوامر من الدولة الحاجزة على أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها أحد أسرى الحرب بينما لا تستوجب عقوبة إذا قام بها أحد أفراد قوات الدولة الحاجزة، فمثل هذه الأعمال لا تستلزم إلا عقوبات تأديبية فقط.
مادة (83):
عند الفصل فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية نحو ذنب اتهم باقترافه أحد أسرى الحرب يتعين على الدولة الحاجزة أن تتأكد من أن السلطات المختصة تراعي في ذلك قسطًا كبيرًا من التسامح وأن تتبع كلما كان ذلك ممكنًا الإجراءات التأديبية دون القضائية.
مادة (84):
يحاكم أسير الحرب فقط أمام محكمة عسكرية إلا إذا كانت القوات القائمة للدولة الحاجزة تسمح صراحةً للمحاكم المدنية بمحاكمة أحد أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة عن هذا الذنب بالذات الذي اقترفه أسير الحرب.
ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة من أي نوع لا تتوفر فيها الضمانات الضرورية لاستقلالها وعدم تحيزها مما هو متعارف عليه بصفة عامة، وعلى الأخص الإجراء الذي لا يتيح للمتهم حقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة (105).
مادة (85):
أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن ذنوب اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر، لهم حق الاستفادة بمزايا هذه الاتفاقية حتى لو حكم عليهم.
مادة (86):
لا يجوز معاقبة أسير الحرب أكثر من مرة واحدة عن الذنب أو التهمة.
مادة (87):
لا يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأي عقوبات خلاف المنوه عنها لعقوبة أفراد القوات المسلحة للدولة المذكورة الذين يقترفون هذا الذنب.
ويجب على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة عند تحديد العقوبة أن تراعي إلى أبعد حد ممكن أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بواجب الولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، والمحاكم والسلطات المذكورة لها حرية تخفيض العقوبة المنصوص عنها للذنب الذي اتهم به الأسير، ولذلك فهي ليست مقيدةً بتطبيق أدنى العقوبة المنصوص عنها.
تحظر العقوبات الجماعية عن أعمال فردية، والعقوبات البدنية والسجن في مباني لا يدخلها ضوء النهار وبوجه عام أي نوع من التعذيب أو القسوة.
لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أحد أسرى الحرب من رتبته أو منعه من لبس شارته.
مادة (88):
الضابط والصف ضباط والجنود من أسرى الحرب، الذين تنفذ فيهم عقوبة تأديبية أو قضائية لا يجب معاملتهم معاملة أشد المعاملة التي تطبق على نفس العقوبة على أفراد قوات الدولة الحاجزة من رتبة مماثلة.
لا يحكم على النساء من أسرى الحرب بعقوبة أشد أو يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد من المعاملة التي يعامل بها النساء بقوات الدولة الحاجزة لنفس الذنب.
ولا يجوز بحال ما أن يحكم على النساء من أسرى الحرب بعقوبة أشد، أو يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد من المعاملة التي يعامل بها الرجال من قوات الدولة الحاجزة لنفس الذنب.
ولا يجوز أن يعامل أسرى الحرب بعد تنفيذ الأحكام التأديبية أو القضائية عليهم معاملةً تختلف عن باقي أسرى الحرب.
2- العقوبات التأديبية
مادة (89):
العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب تكون كالآتي:-
1 – غرامة لا تتجاوز 50 % من الأجور المقدمة وأجور العمل التي تعطى لأسرى الحرب طبقًا للمواد (60و62) عن مدة لا تزيد عن 30 يومًا.
2 – وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.
3 – واجبات شاقة لمدة لا تزيد عن ساعتين يوميًا.
4 – الحبس.
العقوبة الواردة تحت رقم (3) لا تطبق على الضباط.
ولا يجب بحال ما أن تنفذ العقوبات التأديبية بكيفية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة أسرى الحرب.
مادة (90):
لا يجب أن تزيد مدة العقوبة الواحدة عن ثلاثين يومًا وأي مدة يقضيها الأسير في الحبس في انتظار المحاكمة عن ذنب تأديبي أو صدور الحكم بالعقوبة التأديبية يجب أن تخصم من الحكم الصادر ضد أسير الحرب. ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة الثلاثين يومًا المنصوص عنها فيما تقدم، حتى لو كانت هناك عدة وقائع يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة سواء كانت هذه الوقائع مرتبطة ببعضها أم لا.
ولا يجب أن تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وبين تنفيذها عن شهر واحد.
وإذا وقع عقاب تأديبي جديد على أحد أسرى الحرب فيجب انقضاء فترة فاصلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ أي عقوبتين إذا كانت مدة إحداهما عشرة أيام أو أكثر.
مادة (91):
يعتبر هروب أسير الحرب ناجحًا في الحالات الآتية:
1 – إذا انضم للقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو قوات دولة متحالفة.
2 – إذا ترك الأراضي الواقعة تحت إشراف الدولة الحاجزة أو حليفة للدولة المذكورة.
3 – إذا انضم إلى باخرة ترفع علم الدولة التي يتبعها أو دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدول الحاجزة ولا تكون الباخرة المذكورة تحت إشراف هذه الأخيرة.
أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بالكيفية التي تعينها هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى، لا يجب أن يتعرضوا لأي عقوبة بسبب هروبهم السابق.
مادة (92):
أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بالمعنى الوارد بالمادة (91) يكون عرضة لعقوبة تأديبية بالنسبة لهذا العمل حتى في حالة العودة.
أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه، يجب أن يسلم دون تأخير إلى السلطة العسكرية المختصة.
واستثناءً لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة (88)، يجوز فرض مراقبة خاصة على أسرى الحرب الذين يعاقبون نتيجةً لهروب غير ناجح ولا يجب أن تكون هذه المراقبة ذات أثر ضار على حالتهم الصحية ويجب أن تجرى في معسكر أسرى الحرب ولا يترتب عليها وقف الضمانات الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.
مادة (93):
لا يجب أن يعتبر الهروب أو محاولة الهروب حتى في حالة العود، ظرفًا، مشددًا إذا كان الأسير يحاكم بإجراءات قضائية بالنسبة لذنب اقترفه أثناء هروبه أو محاولة هروبه.
تطبيقًا للمبدأ الوارد بالمادة (83)، لا تستدعي الذنوب التي يقترفها أسرى الحرب بقصد تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على استعمال العنف ضد حياة الأشخاص مثل الذنوب المقترفة ضد الممتلكات العامة أو السرقة التي لا يقصد بها الامتلاك الشخصي، أو عمل أوراق مزورة أو استخدامها أو ارتداء ملابس مدنية إلا عقوبة تأديبية فقط.
أسرى الحرب الذين يعاونون على الهرب أو محاولة الهرب يكونون عرضة لعقوبة تأديبية فقط.
مادة (94):
إذا أعيد القبض على أسير هارب تخطر الدولة التي يتبعها الأسير بالكيفية المبينة بالمادة (122) بشرط أن يكون قد أعلن عن هروبه.
مادة (95):
لا يجب أن يوضع أحد أسرى الحرب في الحبس في انتظار محاكمته عن ذنب ضد النظام، ما لم يكن يوضع بالمثل أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة إذا اتهموا بمثل هذا الذنب، وإلا كان ذلك ضروريًا بالنسبة لأمن المعسكر وحفظ النظام.
وأي مدة يقضيها الأسير في الحبس في انتظار التصرف في ذنب ضد النظام، يجب أن تخفض إلى أقل حد ويجب ألا تتجاوز أسبوعين.
يجب أن تطبق أحكام المادتين (97 و98) من هذا الفصل على أسرى الحرب الذين في الحبس في انتظار التصرف في ذنوب ضد النظام.
مادة (96):
الوقائع التي تتضمن ذنوبًا ضد النظام يجب تحقيقها فورًا. مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط موكل، يتولى سلطات تأديبية باعتباره قائد المعسكر، أو ضابط مسئول يقوم مقامه أو يكون قد خوله سلطاته التأديبية.
ولا يجوز بحال ما أن تحول مثل هذه السلطات إلى أحد أسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى.
قبل النطق بأي حكم تأديبي يجب أن تعطى للمتهم معلومات دقيقة عن الذنوب التي اتهم بها، وأن يعطى الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له على الأخص باستدعاء شهود، وأن يلجأ عند الضرورة إلى معونة مترجم قدير. ويعلن القرار الأسير الحرب المتهم وممثل الأسرى.
يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية ويكون تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية للتفتيش عليه.
مادة (97):
لا ينقل أسرى الحرب بحال ما، إلى مؤسسات إصلاحية (سجون – إصلاحيات – ليمانات) لتنفيذ عقوبة تأديبية بها. جميع المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية، يجب أن تكون مزودة بالاشتراطات الصحية المنصوص عنها بالمادة (25)، ويجب تمكين أسير الحرب الذي يقضي مدة عقوبة، من البقاء بحالة نظيفة طبقًا للمادة (29).
الضباط ومن في حكمهم، لا يوضعون في نفس الأماكن التي يوضع بها الصف ضباط والجنود.
تحجز أسرى الحرب من النساء عند تنفيذ عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن أسرى الحرب الرجال ويوضعن تحت الرقابة المباشرة من نساء.
مادة (98):
يبقى أسير الحرب الذي يقضي عقوبةً تأديبيةً منتفعًا بمزايا هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذرًا بسبب الحجز. ولا يجوز حرمانه بحال ما من مزايا أحكام المادتين (78 و126).
لا يجوز حرمان أسير الحرب المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من المزايا المختصة برتبته.
يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء بالهواء الطلق ساعتين على الأقل يوميًا.
ويسمح لهم بناءً على طلبهم بحضور التفتيش الطبي اليومي، وتعطى لهم العناية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، وإذا استدعى الأمر يصير نقلهم إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفى.
يصرح لهم بالقراءة والكتابة وكذلك بإرسال واستلام الخطابات. وإنما يجوز عدم تسليم الطرود والمبالغ النقدية إليهم إلا بعد انتهاء العقوبة. ويجب أن يعهد فيها في هذه الأثناء إلى ممثل الأسرى الذي يجب عليه أن يعطي مستوصف المعسكر المواد القابلة للتلف الموجودة بتلك الطرود.
3- الإجراءات القضائية: -
مادة (99):
لا يجوز محاكمة أحد أسرى الحرب أو أن يحكم عليه لذنب لا يحظره قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون نافذًا وقت اقتراف هذا الذنب.
لا يجب إكراه أسير الحرب بدنيًا أو معنويًا لإغرائه على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه.
لا يمكن الحكم على الأسير بدون أن يعطى الفرصة للدفاع، والاستعانة بمحامٍ أو مستشار.
مادة (100):
يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالذنوب التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقًا لقوانين الدولة الحاجزة.
والذنوب الأخرى لا تصدر عنها أحكام بعقوبة الإعدام إلا بموافقة الدولة التي يتبعها أسرى الحرب.
لا يجوز صدور الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا إذا صار توجيه نظر المحكمة – طبقًا للفقرة الثانية من المادة 87 – بوجه خاص إلى أن المتهم لكونه ليس من أهالي الدولة الحاجزة فهو غير ملزم بأي واجب من واجبات الولاء لها، وإنه لم يوجد تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
مادة (101):
إذا صدر حكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب فلا يجب تنفيذ الحكم إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يسلم فيه الحكم إلى الدولة الحامية بالعنوان المقرر به كافة التفصيلات المنصوص عليها بالمادة (107).
مادة (102):
لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب، نافذًا إلا إذا كان قد صدر من نفس المحاكم وطبقًا لنفس الإجراءات التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة هذا وإلا إذا روعي فوق ذلك تطبيق أحكام هذا الفصل.
مادة (103):
يحب السير في التحقيقات القضائية الخاصة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، حتى يمكن محاكمته بأسرع ما يمكن ولا يمكن حبس أسير الحرب انتظارًا للمحاكمة إلا إذا حبس لنفس السبب أحد أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إذا اتهم بنفس الذنب، أو إذا كان هذا ضروريًا لصالح الأمن العام، ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثة أشهر.
تخصم مدة الحبس من أي حكم يصدر بحبسه ويراعى ذلك عند تقرير أي عقوبة. تطبق أحكام المادتين (97 و98) من هذا الفصل على أسير الحرب مدة حبسه انتظارًا للمحاكمة.
مادة (104):
في أي حال تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد أحد أسرى الحرب يجب عليها إخطار الدولة الحامية بأسرع ما يمكن، وعلى الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع، وتبدأ هذه المدة (الثلاثة الأسابيع) من اليوم الذي يصل فيه الإخطار إلى الدولة الحامية بالعنوان السابق تعريفه بواسطة هذه الأخيرة للدولة الحاجزة.
ويجب أن يتضمن الإخطار المذكور المعلومات التالية: -
1 – الاسم بالكامل لأسير الحرب ورتبته وجيشه وفرقته ورقمه الشخصي أو المسلسل، وتاريخ ميلاده ومهنته أو عمله إذا وجد.
2 – مكان حجزه أو حبسه.
3 – إيضاح نوع التهمة أو التهم موضع المحاكمة، مع ذكر الأحكام القانونية التي ستطبق.
4 – تعيين المحكمة التي ستقوم بالمحاكمة مع ذكر التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة.
ويبلغ نفس الإخطار بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى. إذا لم يقم الدليل عند البدء في سماع الدعوى على وصول الإخطار المشار إليه فيما تقدم إلى الدولة الحامية، وإلى أسير الحرب وإلى ممثل الأسرى المختص، بثلاثة أسابيع على الأقل قبل سماع الدعوى، فلا يمكن عندئذٍ القيام بها ويجب تأجيلها.
مادة (105):
يحق لأسير الحرب أن يحصل على معاونة أحد زملائه الأسرى والدفاع عنه بواسطة محامٍ ذي مؤهلات يختاره واستدعاء شهود، وخدمات مترجم قدير إذا رأي ضرورةً لذلك. ويخطر بهذه الحقوق بواسطة الدولة الحاجزة في وقت مناسب قبل بدء المحاكمة.
وفي حالة عدم اختيار الأسير المحامي، فعلى الدولة الحامية أن تجد محاميًا وأن تعطي له فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض وتقدم الدولة الحاجزة للدولة المذكورة لدى الطلب كشفًا بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع وفي حالة عدم اختيار محامٍ بواسطة أسير الحرب أو بواسطة الدولة الحامية فعلى الدولة الحاجزة أن تعين محاميًا قديرًا يتكفل بالدفاع.
تعطى للمحامي الذي يقوم بالدفاع عن أسير الحرب، فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم ويجوز له أيضًا مباحثة أي شهود بما فيهم أسرى الحرب وينتفع بهذه التسهيلات إلى انتهاء المدة المحددة للاستئناف أو إعادة نظر القضية.
تفصيلات التهمة أو التهم التي سيحاكم عنها أسير الحرب وكذلك المستندات التي تبلغ عادة للمتهم بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة يجب أن تبلغ لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها وفي وقت مناسب قبل بدء سماع الدعوى ويجب إبلاغ نفس الإخطار بنفس الظروف إلى المحامي الذي سيقوم بالدفاع عن أسير الحرب.
يصرح لممثلي الدولة الحامية أن يحضروا سماع الدعوى إلا إذا جرت كإجراء استثنائي في جلسات سرية لمصلحة أمن الدولة، وفي مثل هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك.
مادة (106):
لكل أسير حرب الحق مثل أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة في استئناف أي حكم يصدر عليه أو إعادة النظر فيه بقصد إلغائه أو تعديله أو إعادة سماع الدعوى. ويجب تعريفه بالكامل عن حقه في الاستئناف أو طلب إعادة النظر عن الوقت المحدد الذي يستطيع في خلاله القيام بذلك.
مادة (107):
أي حكم يصدر على أحد أسرى الحرب يجب إبلاغه فورًا إلى الدولة الحامية في شكل إخطار ملخص يبين به أيضًا إذا كان له حق الاستئناف بقصد إلغاء الحكم أو إعادة سماع الدعوى. ويرسل هذا الإخطار بالمثل إلى ممثل الأسرى المختص وإلى أسير الحرب المتهم بلغة يفهمها، إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره.
وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ فورًا الدولة الحامية أيضًا بقرار أسير الحرب عن استعمال حقه في الاستئناف أو إهداره.
وعلاوة على ذلك عندما يصبح الحكم الصادر على أسير الحرب نهائيًا، أو إذا كان الحكم الصادر ضده ابتدائيًا هو حكم الإعدام، فعلى الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطار تفصيليًا يتضمن الآتي: -
1 – النص الكامل للحيثيات والحكم.
2 – تقريرًا ملخصًا عن أي تحقيق ابتدائي وعن المحاكمة، يبين به على الأخص عناصر الاتهام والدفاع.
3 – إخطارًا عند الاقتضاء بالمؤسسة التي سينفذ فيها الحكم.
ويرسل الإخطار المنصوص عنه بالبنود المتقدمة إلى الدولة الحامية بالعنوان السابق إبلاغه للدولة الحاجزة.
مادة (108):
الأحكام الصادرة ضد أسرى الحرب بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، ويجب أن تنفذ في نفس المنشآت، وفي نفس الظروف المماثلة لما يتبع مع أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون هذه الظروف ملائمة للمطالب الصحية والإنسانية.
تحبس أسيرات الحرب اللاتي تصدر ضدهن الأحكام في أماكن منفصلة، ويكن تحت مراقبة نساء.
وفي جميع الأحوال يبقى أسرى الحرب الذين تصدر ضدهم أحكام مقيدة لحريتهم منتفعين بأحكام المواد (78 و126) من هذه الاتفاقية. ويصرح لهم علاوة على ذلك باستلام وإرسال المكاتبات وأن يتسلموا طرد إغاثة مرة كل شهر، وأن يقوموا بتمرينات نظامية في الهواء الطلق، وأن يحصلوا على العناية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون العقوبات التي يخضعون لها مطابقةً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (87).
الباب الرابع
انتهاء الأسرى
القسم الأول: إعادة الأسرى رأسًا إلى أوطانهم وإيواؤهم في بلاد محايدة
مادة (109):
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يلتزم أطراف النزاع بأن يعيدوا أسرى الحرب الذين يصابون بجراح خطيرة أو أمراض خطيرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة وذلك بعد أن ينالوا من العناية الصحية ما يمكنهم من السفر طبقًا للفقرة الأولى بالمادة التالية.
أثناء قيام الأعمال العدائية، يعمل أطراف النزاع بالتعاون مع الدول المحايدة المختصة لتنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة الثالثة في بلدان محايدة. ويجوز لها علاوة على ذلك عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى القادرين الذين قضوا مدةً طويلةً في الأسر إلى أوطانهم أو حجزهم في بلد محايد.
أي أسير مريض أو مصاب يكون من الممكن إعادته إلى وطنه بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز إعادته رغمًا عن إرادته أثناء قيام الأعمال العدائية.
مادة (110):
المذكورون بعد يعادون رأسًا إلى أوطانهم:-
1 – الجرحى الذين لا يرجى شفاؤهم والمرضى الذين يبدو أن حالتهم العقلية والبدنية قد انهارت كثيرًا.
2 - الجرحى والمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم، حسب الرأي الطبي في خلال عام وتتطلب حالتهم العلاج والذين يبدو أن حالتهم العقلية والبدنية قد انهارت كثيرًا.
3 – الجرحى والمرضى الذين نالوا الشفاء ولكن يبدو أن حالتهم العقلية والبدنية قد انهارت كثيرًا وبصفة مستديمة.
المذكورون بعد يجوز إيوائهم في بلد محايد:-
1 – الجرحى والمرضى الذين يرجى شفاؤهم في بحر عام من تاريخ الجرح أو من بداية المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع.
2 – أسرى الحرب الذين تكون حالتهم العقلية والصحية حسب الرأي الطبي، مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم، والذين يمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا التهديد.
الشروط التي يجب أن تتوافر في أسرى الحرب الذين صار إيوائهم في بلد محايد لإمكان إعادتهم إلى وطنهم، يجب تحديدها وكذلك اللائحة لخاصة بها، بواسطة اتفاق يعقد بين الدول المختصة. وبوجه عام يجب أن يعاد إلى الوطن أسرى الحرب الذين صار إيوائهم في بلد محايد، ويتبعون إحدى الفئات الآتية:-
1 – الذين تأخرت حالتهم الصحية بحيث أصبحت مطابقةً للشروط الموضوعية للإعادة إلى الوطن رأسًا.
2 – الذين تبقى حالتهم العقلية والجسمية متأخرةً حتى بعد المعالجة.
إذا لم تكن هناك اتفاقات خاصة معقودة بين أطراف النزاع بخصوص تحديد حالات عدم القدرة والمرض التي تتطلب الإعادة إلى الوطن رأسًا أو الإيواء في بلد محايد، فإن مثل هذه الحالات تسوى طبقًا للمبادئ الواردة بنموذج الاتفاقية الخاصة بإعادة الجرحى والمرضى من أسرى الحرب إلى الوطن رأسًا والإيواء في بلد محايد، وكذلك التعليمات الخاصة باللجان الطبية المختلطة الملحقة بهذه الاتفاقية.
مادة (111):
تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها الدولتان، على عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى في أراضي الدولة المحايدة المذكورة إلى أن تنتهي الأعمال العدائية.
مادة (112):
عند بدء الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص حالات المرضى والجرحى من أسرى الحرب، ولوضع جميع القرارات المناسبة الخاصة بهم. ويكون تعيين وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقًا لأحكام التعليمات الملحقة بهذه الاتفاقية.
على أن أسرى الحرب الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة على درجة كبيرة من الإصابة أو المرض يمكن إعادتهم إلى أوطانهم دون الحاجة إلى فحصهم بواسطة اللجنة الطبية المختلفة.
مادة (113):
بخلاف الأفراد الذين يُفرزون بواسطة السلطات الطبية بالدول الحاجزة، يرخص للجرحى والمرضى من أسرى الحرب الذين يتبعون إحدى الفئات الآتية بتقديم أنفسهم لفحص بواسطة اللجنة الطبية المختلطة المنصوص عليها بالمادة السابقة:
1 – الجرحى والمرضى الذين يعرضون بواسطة طبيب أو جراح يباشر أعماله في المعسكر ويكون من نفس جنسهم أو من جنسية دولة طرف في النزاع مخالفة للدولة التي يتبعها الأسير.
2 – الجرحى والمرضى الذين يعرضون بواسطة الدولة وتقوم بمساعدة الأسرى من أسرى الحرب الذين لا يتبعون التي يتبعونها أو بواسطة منظمة معترف بها من الدولة المذكورة إحدى الفئات الثلاث المتقدمة يجوز لهم مع ذلك أن يقدموا أنفسهم للفحص بواسطة اللجان الطبية المختصة ولكنهم يفحصون بعد أولئك الذين يتبعون الأنواع المتقدمة.
مادة (114):
لأسرى الحرب الذين يصابوا بحوادث أن ينتفعوا ما لم تكن الإصابة اختيارية بأحكام هذه الاتفاقية فيما يختص بإعادة للوطن أو الإيواء في بلد محايد.
مادة (115):
لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون له الحق في الإعادة للوطن أو إيوائه في بلد محايد بحجة أنه لم ينفذ العقوبة.
أسرى الحرب المحجوزون بسبب إجراءات أو أحكام قضائية ضدهم ويكون لهم الحق في الإعادة للوطن أو الإيواء في بلد محايد، يمكنهم الاستفادة بذلك قبل انتهاء الإجراءات أو تمام تنفيذ العقوبة، إذا وافقت الدولة الحاجزة على ذلك.
وعلى الدول أطراف النزاع أن تبلغ كلٌ منها الأخرى بأسماء الذين يحجزون لغاية انتهاء الإجراءات أو أتمام العقوبة.
مادة (116):
مصاريف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم أو نقلهم إلى محايد تتحملها الدولة التي يتبعها الأسرى ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة.
مادة (117):
لا يجوز استخدام أسير الحرب الذي أعيد إلى الوطن في الخدمة العسكرية العاملة.
القسم الثاني: الإفراج عن الأسرى وإعادتهم إلى الوطن عند انتهاء الأعمال العدائية
مادة (118):
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون تأخير عند وقف الأعمال العدائية الفعلية.
في حالة عدم وجود نصوص تقضي بما تقدم في أي اتفاق مبرم بين أطراف النزاع بخصوص وقف الأعمال العدائية، أو إذا لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق، يتعين على كل دولة من الدول الحاجزة أن تضع بنفسها وأن تنفذ دون تأخير مشروع إعادة للوطن يتماشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة.
ويجب في أي الحالتين تعريف أسرى الحرب بالإجراءات التي تتبع.
ومصاريف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم يجب أن تقسم بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى.
ويجرى هذا التقسيم على الأسس الآتية:-
( أ ) إذا كانت الدولتان متجاورتين فالدولة التي يتبعها الأسرى تتحمل مصاريف الإعادة إلى الوطن من حدود الدولة الحاجزة.
(ب) إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقل أسرى الحرب على أراضيها لغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي الدولة التي يتبعها الأسرى. ويتفق الأطراف المختصة فيما بينهم على اقتسام باقي مصاريف الإعادة للوطن بطريقة عادلة. ولا يبرر إبرام مثل هذا الاتفاق بحال ما أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم.
مادة (119):
تنفذ الإعادة إلى الوطن في ظروف مماثلة للمنصوص عليها في المواد (46 إلى 48) من هذه الاتفاقية الخاصة بنقل أسرى الحرب مع مراعاة أحكام المادة (118) وأحكام الفقرات التالية.
عند الإعادة للوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أدوات ذات قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى المادة (18) وكذلك أي عملة أجنبية لم تكن حولت إلى عملة الدولة الحاجزة.
والأدوات ذات القيمة والعملة الأجنبية التي لم ترد إلى أسرى الحرب لأي سبب كان عند عودتهم إلى أوطانهم، يجب إرسالها إلى مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة (122).
يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مكاتبات وطرود تكون قد وصلت إليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة للوطن، بنسبة ما يستطيع أن يحمله كل أسير بكيفية معقولة، ويرخص لكل أسير في جميع الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرون كيلو جرامًا على الأقل.
أدوات أسير الحرب الشخصية الأخرى تترك في عهدة الدولة الحاجزة ويتعين عليها أن تقوم بإرسالها إليه بمجرد أن تصل إلى عقد اتفاق مع الدولة التي يتبعها الأسير بخصوص شروط النقل والمصاريف التي يتطلبها.
أسرى الحرب الذين اقترفوا جرائم ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية نحوها يجوز حجزهم إلى أن تنتهي تلك الإجراءات وإلا حتى انتهاء العقوبة ويطبق نفس هذا الإجراء على أسرى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام عن مثل هذه الجرائم.
على كل طرف من أطراف النزاع أن يبلغ الطرف الآخر أسماء أسرى الحرب المحجوزين لغاية انتهاء الإجراءات أو انتهاء العقوبة.
تشكل لجان باتفاق أطراف النزاع بقصد البحث عن أسرى الحرب المشتتين وإعادتهم للوطن في أقرب وقت ممكن.
القسم الثالث: وفاة أسرى الحرب
مادة (120):
تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تتوافر الشروط اللازمة لنفاذها حسب مقتضيات تشريع بلادهم التي عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإخطار الدولة الحاجزة بمطالبها في هذا الخصوص وتحول وصية أسير الحرب بناءً على طلبه وفي جميع الأحوال بعد الوفاة دون تأخير، إلى الدولة الحامية وترسل الصورة موقع عليها طبق الأصل إلى المركز الرئيسي.
تقدم بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المنصوص على إنشائه بالمادة (122) شهادات الوفاة كالأنموذج الملحق بهذه الاتفاقية أو كشوف يشهد بصحته ضابط مسؤول بأسماء أسرى الحرب المتوفين ويجب أن تبين بشهادات الوفاة أو كشوف أسماء المتوفين معلومات عن الشخصية بحسب ما ورد بالفقرة الثالثة بالمادة (17) وكذلك تاريخ ومكان الوفاة وسبب الوفاة وتاريخ ومكان الدفن وجميع التفصيلات اللازمة لتميز المقابر.
دفن أو حرق جثة أسير حرب يجب أن يسبقه فحص طبي للجثة بقصد إثبات حالة الوفاة لإمكان وضع تقرير وإثبات الشخصية عند اللزوم.
يجب أن تتأكد السلطات الحاجزة أن أسرى الحرب الذين ماتوا في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب وإذا أمكن طبقًا لشعائر دينهم وأن مقابرهم محترمة ومحفوظة ومميزة بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت. وكلما أمكن يدفن الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد.
يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية إلا إذا استدعت ظروف لا يمكن تداركها استخدام مقابر جماعية.
يجوز حرق الجثث في الحالات اضطرارية فقط خاصة بالصحة أو إذا كان دين المتوفى ينص بذلك أو تنفيذًا لرغبته الصريحة بهذا الخصوص وفي حالة حرق الجثة يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه بشهادة الوفاة.
لكي يمكن الاستدلال على المقابر دائمًا، يجب أن تسجل جميع التفصيلات الخاصة بالدفن والمقابر في إدارة تسجيل المقابر التي تنشأ بمعرفة الدولة الحاجزة. ويجب نقل كشوف المقابر وبيانات أسرى الحرب المدفونين في المقابر وخلافها إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب. وتتحمل الدولة التي تشرف على المنطقة مسؤولة العناية بهذه المقابر وبالسجلات التي تبين فيها كافة تحركات الجثث، إذا كانت الدولة إحدى أطراف الاتفاقية.
تطبق هذه الأحكام أيضًا على الرماد الذي يجب أن تحتفظ به إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه بمعرفة وطنهم.
مادة (121):
كل وفاة أو إصابة خطيرة تقع لأسير حرب أو يشتبه أن تكون قد وقعت بواسطة حارس أو أسير حرب آخر أو شخص آخر وكذلك الوفاة التي لا يعرف سببها، يجب أن يعمل تحقيق عاجل بشأنها بواسطة الدولة الحاجزة.
ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورًا إلى الدولة الحامية. تؤخذ أقوال الشهود وخصوصًا أسرى الحرب ويعمل تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر فعلى الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسؤولين.
الباب الخامس
مكتب الاستعلامات وجمعيات إغاثة أسرى الحرب
مادة (122):
عند نشوب الأعمال الحربية وفي جميع حالات الاحتلال، يتعين على كل دولة من أطراف النزاع أن تنشئ مكتبًا للاستعلامات خاصًا بأسرى الحرب الذين في قبضتها، وعلى الدولة المحايدة أو غير المحاربة التي تتسلم في أراضيها أشخاصًا يتبعون إحدى الفئات المشار إليها في المادة (4) أن تتخذ نفس الإجراء بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة المختصة من أن مكتب الاستعلامات الخاص بالأسرى مزود بما يلزم من المهمات والأدوات والموظفين ليقوم بعمله على الوجه الأكمل.
ولها الحرية في استخدام أسرى الحرب في مثل هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم الخاص بتشغيل أسرى الحرب من هذه الاتفاقية.
وعلى كل دولة من أطراف النزاع أن تقدم إلى مكتب الاستعلامات الموجود بها في أقصر مدة ممكنة المعلومات المشار إليها في الفقرات، الرابعة والخامسة والسادسة من هذه المادة، بخصوص أي شخص يعاد يتبع إحدى الفئات المشار إليها بالمادة (4) ويقع أسير لديها. وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ نفس الإجراء فيما يختص بالأشخاص التابعين لهذه الفئات والذين يصلون إلى أراضيها.
وعلى المكتب إبلاغ المعلومات بأسرع الوسائل الممكنة فورًا، إلى الدول المختصة عن طريق الدول الحامية والمركز الرئيسي عنه في المادة (123).
ويبلغ هذه المعلومات بسرعة إلى عائلات الأسرى المختصين. ومع مراعاة أحكام المادة (17)، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير حرب، اسمه بالكامل والرتبة والجيش والفرقة ورقمه الشخصي أو المسلسل ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل والدولة التي يتبعها واسم الأب والأم واسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره، والعنوان الذي يمكن أن ترسل إليه المكاتبات من الأسير.
ويتلقى مكتب الاستعلامات من الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بالنقل، والإفراج والإعادة للوطن والهروب والدخول في المستشفى والوفيات، وعليه أن ينقل مثل هذه المعلومات بالكيفية المشروحة بالفقرة الثالثة المتقدمة.
وبالمثل المعلومات الخاصة بالحالة الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير يجب تبليغها بانتظام أسبوعيًا إذا أمكن.
ويكون مكتب الاستعلامات مسئولا أيضًا عن الإجابة على جميع الاستفسارات التي ترسل إليه بخصوص أسرى الحرب بما فيهم الذين توفوا أثناء الأسر، ويقوم بأي تحريات ضرورية للحصول على المعلومات المطلوبة منه إذا لم تكن لديه.
جميع الاتصالات الكتابية التي يقوم بها المكتب يجب التصديق عليها إما بتوقيع أو خاتم.
ويكلف مكتب الاستعلامات علاوة على ذلك بجمع كل الأدوات الشخصية ذات القيمة بما فيها المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة والمستندات ذات الأهمية لأقارب الأسير التي تترك بواسطة الأسير الذي أعيد للوطن أو أفرج عنه أو هرب أو توفى، وعليه أن يقدم هذه الأشياء ذات القيمة إلى الدول المختصة.
وترسل مثل هذه الأشياء بواسطة المكتب في طرود مختومة. ويجب أن ترفق بها بيانات تفصيلية دقيقة ومستوفاة عن شخصية صاحب الأدوات، وكشف كامل بمحتويات الطرود. والأدوات الشخصية الأخرى لمثل هؤلاء الأسرى تنقل تبعًا للإجراءات المتفق عليها بين أطراف النزاع المختصين.
مادة (123):
ينشأ مركز استعلامات رئيسي لأسرى الحرب في دولة محايدة. ويمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر إذا رأت ضرورةً لذلك أن تقترح على الدولة المختصة تنظيم مثل هذا المركز.
ويكون عمل المركز جمع كل ما يمكنه من المعلومات بالطرق الرسمية والخاصة المتعلقة بأسرى الحرب وإبلاغها بأسرع ما يمكن إلى وطن الأسرى الأصلي أو الدول التي يتبعونها. وتقدم له الدول أطراف النزاع جميع التسهيلات لذلك.
على الأطراف السامين المتعاقدين وعلى الأخص الذين يستفيد رعاياهم من خدمات المركز الرئيسي أن يقدموا إلى المركز المذكور المعاونة المالية التي قد يحتاج إليها.
لا يجب أن تعطل الأحكام المتقدمة بحال ما الجهود الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المذكورة في المادة (125).
مادة (124):
يعفى مكتب الاستعلامات الوطني والمركز الرئيسي للاستعلامات من رسوم البريد على مكاتباتها ولهما كذلك حقوق المعافاة المنصوص عليها في المادة (74) وزيادة على ذلك الرسوم التلغرافية بقدر ما يمكن أو الأقل تخفض لهما بقدر كبير.
مادة (125):
مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضروريةً لضمان أمنها أو لمواجهة أي احتياجات معقولة يحصل ممثلو الهيئات الدينية وجمعيات المعاونة أو أي منظمات أخرى تقوم بمعاونة أسرى الحرب من الدول المذكورة لأشخاصهم أو لوكلائهم المعتمدين على جميع التسهيلات اللازمة لزيارة الأسرى وتوزيع مواد الإغاثة الواردة من أي مصدر لأغراض دينية أو ثقافية أو رياضية، أو معاونتهم على تنظيم أوقات فراغهم داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشأ مثل هذه الجمعيات أو المنظمات في أراضي الدولة الحاجزة أو في أي دولة أخرى أو أن تكون لها صفة دولية.
ويجوز للدولة الحاجزة أن تحدد الجمعيات والمنظمات التي يسمح لمندوبيها بالقيام بجهودهم في أراضيها وتحت إشرافها بشرط ألا يمنع مثل هذا التحديد وصول المعاونة الكافية والمناسبة لجميع أسرى الحرب.
والمركز المختار للجنة الدولية للصليب الأحمر في الميدان يجب تقديره واحترامه في جميع الأوقات، بمجرد تسليم أسرى الحرب إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المتقدمة، أو بعد ذلك بفترة قصيرة جدًا يجب أن تعطى إيصالات عن كل رسالة موقعًا عليها من ممثلي الأسرى إلى جمعية الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها. وفي نفس الوقت يجب أن تعطى إيصالات عن هذه الرسالات من السلطات الإدارية المسؤولة عن حراسة الأسرى.
الباب السادس
تنفيذ الاتفاقية
القسم الأول: أحكام عامة
مادة (126):
يصرح لممثلي ومندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يمكن أن يوجد بها أسرى الحرب وعلى الأخص أماكن الحجز والسجن والعمل ويكون لهم حق الدخول في جميع الأماكن التي يشغلها أسرى الحرب ويصرح لهم أيضًا بالذهاب إلى أماكن ارتحال ومرور ووصول أسرى الحرب الذين ينقلون. ويكون في إمكانهم مقابلة الأسرى وعلى الأخص ممثلي الأسرى دون رقيب إما شخصيًا أو بواسطة مترجم.
ويكون لممثلي ومندوبي الدول الحامية الحرية المطلقة في اختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها ولا يجب تحديد مدة هذه الزيارات وعددها. ولا يجوز منع الزيارات إلا لأسباب تقتضيها الضرورة العسكرية القهرية ولا يكون ذلك إلا إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا.
ويجوز أن تتفق الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى إذا دعت الضرورة على أن يسمح لموطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيادة.
يتمتع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذه المزايا، وتعيين هؤلاء المندوبين يقدم لاعتماده بواسطة الدولة الحاجزة للأسرى الذين يزارون.
مادة (127):
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون في وقت السلم كما في وقت الحرب، بأن يعملوا على نشر نص هذه الاتفاقية على أوسع مدى ممكن في بلادهم، وعلى الأخص أن تدخل دراستها ضمن برامج الدراسة العسكرية وإذا أمكن المدنية، حتى تصبح مبادئها معروفةً لجميع سكان بلادهم.
أي سلطات حربية أو غيرها تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات تتعلق بأسرى الحرب، يجب أن يكون لديهم نص الاتفاقية وأن تكون على علم تام بأحكامها.
مادة (128):
يبلغ الأطراف السامون المتعاقدون كل منهما الآخر عن طريق مجلس الاتحاد السويسري وفي أثناء الأعمال العدائية عن طريق الدول الحامية التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين والتعليمات التي قد يتخذونها لضمان تطبيقها.
مادة (129):
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون باتخاذ أي تشريع يلزم لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون مخالفات خطيرة لهذه الاتفاقية أو يأمرون بها كالمبين في المادة التالية.
يلتزم كل طرف من الأطراف السامين المتعاقدين بالبحث عن الأشخاص المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الخطيرة أو أمروا بها وأن يقدم هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم إلى محاكمها. ويمكنه أيضًا إذا رأى أفضلية ذلك وطبقًا لأحكام تشريعيه أن يسلم مثل هؤلاء الأشخاص إلى طرف آخر من الأطراف السامين المتعاقدين ذوي الشأن لمحاكمتهم بشرط أن يكون لدى هذا الطرف السامي المتعاقد أدلة اتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص. على كل طرف من الأطراف السامين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الأعمال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية خلاف المخالفات الخطيرة المبينة في المادة التالية.
وفي جميع الأحوال ينتفع الشخص المتهم بالضمانات الخاصة بمحاكمة ودفاع صحيحين، ولا تكون أقل ملاءمةً من المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من هذه الاتفاقية.
مادة (130):
المخالفات الخطيرة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأعمال الآتية إذا اقترفت ضد أشخاص أو ممتلكات تحميها الاتفاقية: القتل العمد، التعذيب، أو المعاملة البعيدة عن الإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، الأعمال التي تسبب عمدًا آلامًا شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة إرغام أسير الحرب للخدمة في القوات المعادية، أو تعمد حرمانه من الحقوق الخاصة بالمحاكمة النظامية المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.
مادة (131):
لا يسمح لأحد الأطراف السامين المتعاقدين أن يخلي نفسه أو يخلي طرفًا آخر من الأطراف السامية المتعاقدة من المسؤولين من المسؤولية الملقاة عليه أو على الطرف الآخر بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (132):
يجرى تحقيق بالطريقة التي تتقرر بين الأطراف ذوي الشأن بصدد أي ادعاء بخرق الاتفاقية وذلك لدى طلب أحد أطراف النزاع.
إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على انتخاب حكم، يتولى تقرير الإجراءات التي تتبع.
وبمجرد أن تثبت خرق الاتفاقية، يتعين على الدول أطراف النزاع أن تضع له حدًا وأن تعمل على ملاقاته في أسرع وقت ممكن.
القسم الثاني: أحكام نهائية
مادة (133):
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الفرنسية والإنجليزية وكلا النصين يعتبر وثيقة رسمية على حدٍ سواء. وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية إلى اللغتين الروسية والإسبانية.
مادة (134):
تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية 27 يوليو سنة 1929 في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة.
مادة (135):
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة بمعاهدة لاهاي الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية سواء المعقودة في 29 يوليو سنة 1899 أو المعقودة في أكتوبر سنة 1907 والتي تشترك في هذه الاتفاقية الحالية تعتبر هذه الأخيرة مكملةً للفصل الثاني من التعليمات الملحقة بمعاهدات لاهاي المشار إليها.
مادة (136):
هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم معروضة للتوقيع عليها لغاية 12 فبراير سنة 1950 باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي عقد في جنيف في 21 إبريل سنة 1949. ثم باسم الدول التي تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 27 يوليو سنة 1929.
مادة (137):
يصدق على هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع التصديقات في برن.
يحرر محضر بإيداع كل وثيقة من وثائق التصديق، وترسل صور مصدق عليها من هذا المحضر بواسطة مجلس الاتحاد السويسري إلى جميع الدول التي وقعت على المعاهدة باسمها، أو التي أعلن انضمامها.
مادة (138):
تصبح هذه الاتفاقية نافذةً، بعد مضي ستة شهور على إيداع وثيقتي تصديق على الأقل.
وتعتبر نافذة المفعول بعد ذلك بالنسبة لكل طرف سام متعاقد، بعد مضي ستة شهور من إيداع وثيقة تصديقه.
مادة (139):
تفتح هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها على كل دولة لم توقع عليها للانضمام إليها.
مادة (140):
يبلغ كل انضمام كتابةً إلى مجلس الاتحاد السويسري ويعتبر نافذًا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى الدول التي وقع على المعاهدة باسمها أو أعلن انضمامها.
مادة (141):
الحالات المنصوص عليها في المادتين 2و3 يترتب عليها النفاذ المباشر للتصديقات المودعة والانضمامات المعلنة بواسطة أطراف النزاع قبل أو بعد ابتداء الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات تكون قد وصلت من أطراف النزاع.
مادة (142):
لكل طرف من الأطراف السامين المتعاقدين الحرية في الانسحاب من هذه الاتفاقية.
يبلغ الانسحاب كتابةً إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتعين عليه أن يبلغه إلى حكومات جميع الأطراف السامين المتعاقدين.
ويعتبر الانسحاب نافذًا بعد مضي عام من وصول الإخطار الخاص به إلى مجلس الاتحاد السويسري على أن الانسحاب الذي يخطر عنه في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في قتال لا يعتبر نافذًا إلا بعد عقد الصلح وبعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأسرى الذين تحميهم هذه الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة، ولا يكون له أثر بحال ما على الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمةً بأدائها طبقًا لمبادئ حقوق الإنسان، المترتبة على العرف السائد بين الشعوب المتمدنة، وعلى القوانين الإنسانية وما يوحي به الإدراك العام.
مادة (143):
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية بسكرتارية هيئة الأمم المتحدة ويخطر مجلس الاتحاد السويسري أيضًا سكرتارية هيئة الأمم المتحدة بجميع التصديقات والانضمامات والانسحابات التي تصل إليه بخصوص هذه الاتفاقية.
إثباتًا لذلك، قد وقع المفوضون الذين أودعوا وثائق تفويضهم على هذه الاتفاقية.
حُرر في جنيف في اليوم 12 من أغسطس سنة 1949 باللغتين الفرنسية والإنجليزية وسيودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري وسيرسل مجلس الاتحاد السويسري صورًا منه مصدقًا عليها إلى حكومات الدول الموقعة والدول المنضمة.