اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسن عبد المنعم
التاريخ
4/19/2005 2:07:15 PM
  غش تجاري ( مذكرة بالدفاع ) أسف على الخطأ      

مذكرة بدفاع

السيد/ ……………………………………… متهم معارض

ضــــــــــــــــد

النيابة العامة

في القضية رقم 000000/000000 جنح مدينة نصر  والمحدد لنظرها جلسة 0000000 الموافق 00/00/0000.

الوقائع

قدمت النيابة العامة المتهم لجلسة محاكمة بتهمة  تداول أغذية للإنسان حال كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومغشوشة مع علمه بذلك .

فقضت المحكمة بحبس المتهم سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصروفات.. فعارض المتهم لجلسة اليوم 0000/0000/0000 في الحكم المذكور .

ولكي لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل الوقائع إلى ما جاء بأوراق الدعوى .

الطلبـــــــات

قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .

تأسيســـــاً على :

2.     انتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد .

2. انعدام القصد الجنائي وانتفاء العلم .

3.     خلو الأوراق من المضبوطات .

4.       انتفاء دليل الغش أو عدم الصلاحية ( تقرير المعمل الكيماوي ).

 

أولاً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.

أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :

الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .

الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .

-        وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .

-    أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع )  الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .

-    ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .

-    وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .

-    كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).

-    فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد .

-    كذلك فالمتهم وكما جاء بأقواله في المحضر هو مجرد مراقب لعملية البيع ولا يمارسها بنفسه .. فلا هو منتج للأشياء محل الاتهام  حيث أن المنتج هي شركة ( روزيناثريك فاملي ) ولا هو العارض حيث أن العارض هو (صاحب ومالك المحطة ) ولا هو بائع و إنما مشرف فقط على الإدارة في المحطة .

-    كذلك وبشكل عام فإن تداول الأشياء موضوع الاتهام لم يكن لغرض غير مشروع والمعني بغير المشروع هنا في مجال غش الأغذية أن تستخدم للإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان عمداً .

-    فالتداول هنا كان بغرض بيعها وهو غرض مشروع فلا يتوافر في حق المتهم أي ركن من أركان الجريمة في صورها السابق إبداؤها.

ثانياً: انعدام القصد الجنائي وانتفاء العلم .

أن جريمة غش أغذية الإنسان جريمة أفرد لها المشرع صورة خاصة للتجريم وهو ضرورة علم المتهم بأن ما يطرحه للبيع أو التداول أو يبيعه مغشوشاً .

وترتيباً على ما سبق إبداؤه في الدفع السابق من انعدام صلة المتهم بالجريمة بانتفاء الركن المادي لها في حقه ، فأنه لا يتصور كأصل عام وجود قصد جنائي بلا جريمة  .. إذ القصد الجنائي عموماً مرحلة تالية لنشوء الجريمة أو بالأقل الشروع فيها .

والقصد الخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصد غير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظف بالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .

كذلك انتفاء العلم بكون هذه الأغذية مغشوشة خلاف ما جاء بقرار الاتهام دليله أن العلم بغش الأغذية لا يتأتى إلا بأحد وسيلتين ( الإخبار أو الاختبار ).

فالأولى تعني أن المنتج أو الموزع أو الوكيل قد أخبره بكون هذه الأغذية مغشوشة ورغم ذلك عرضها للبيع،والثانية تفترض قيام المتهم بتحليل عينة الأشياء محل الاتهام واكتشافه لها بأنها مغشوشة ورغم ذلك باعها على هذا النحو .. ( إذا افترضنا دوره كبائع ).

وحيث أن الأولى لا يدعمها دليل على أنه أخبر بغش هذه الأغذية ،والثانية فيها من الاستحالة عقلاً وعملاً فإن القول بانتفاء العلم هنا يكون له ما يؤازره .

أضف إلى ذلك أن المحضر المحرر أصلاً لم ينوه عن وجود أغذية مغشوشة ولم يذكر كلمة الغش من قريب أو بعيد ، وإنما حرر باعتبار أن المضبوطات أحدها منتهى الصلاحية والأخرى غير مدون عليه بيانات . وهو ما نتناوله في الدفع التالي.

ثالثاً: انعدام مسئولية المتهم

أن مسئولية المتهم الجنائية هنا تعتمد على عنصرين أساسيين لا بد من توضيحهما .

العنصر الأول : المسئولية عن البيع .

العنصر الثاني : المسئولية عن انتهاء صلاحية العبوات محل الجريمة .

ولكي نتناول كلا العنصرين لابد وأن ننوه إلى أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين  يكمن في الإرادة والقانون يعتد بالإرادة إذا توافر لها شرطان ( التمييز وحرية الاختيار )  فإذا انتفى أحد هذين الشرطين أو كلاهما تجردت الإرادة من القيمة وتوافر بذلك مانع من موانع المسئولية .( أ.د محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات مجلة القضاة ص540 وما بعدها ).

ونتناول المسئولية عن البيع والمسئولية عن انتهاء الصلاحية في ضوء ما سبق على النحو التالي .

أ‌.          المسئولية عن البيع

فكما سبق وذكرنا فإن المتهم لا يساهم في عملية البيع بأي شكل من الأشكال ولم يثبت من خلال الأوراق أن محرر المحضر قرر أنه شاهد المتهم حال كونه يبيع أو يتداول محل الجريمة وبالتالي فتكون المسئولية هنا مسئولية عرض محل الجريمة للبيع وسبق أن نوهنا إلى أن الفرض هو مسئولية مالك المحطة وليس مسئولية العاملين بها وبالتالي فتكون مسئولية المتهم عن محل الجريمة منعدمة .

 

ب‌.     المسئولية عن انتهاء الصلاحية .

الثابت من المحضر ومن أقوال المتهم حينما سئل به .

س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك أفهمناه وأطلعناه ؟( يقصد انتهاء الصلاحية )

ج/ هذه الزجاجات مندوب شركتها هو المسئول عنها وهو الذي يقوم بعرض الزجاجات داخل الثلاجة بعد أخذ القديم من الزجاجات .

فكما يتضح من الدور الذي قرره المتهم في أقواله أن دور المحطة هو ( وكالة بالعمولة ) حيث أن الشركة تقوم بعرض منتجاتها داخل المحطة بمعرفة مندوبها وفي ثلاجتها .

فالمراقب الوحيد لهذه الأشياء هو مندوب الشركة العارضة ولا دخل للمتهم بها ولا يتعرض لها من قريب أو بعيد لكي يعلم صلاحيتها من عدمه إلا بوصفه مشترياً إن كان .

الأمر الذي تعد معه مسئولية المتهم عن عدم الصلاحية أيضاً منعدمة .

 

 

رابعاً : خلو الأوراق من المضبوطات .

لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز  أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .

 

خامساً: خلو الأوراق من دليل الغش وانتهاء الصلاحية

( تقرير المعمل الكيماوي ).

أن الدليل القاطع في جرائم الغش هو الدليل الفني الذي وكما سبق وأشرنا يؤدي إلى توافر العلم اليقيني ، والعلم اليقيني هنا لسلطة الاتهام والمحكمة بأن محل الجريمة مغشوشاً ويتأتى ذلك بالاختبار بواسطة الأجهزة والمعامل الفنية .

فتقرير المعمل الكيماوي هو الفيصل في تحديد كون المضبوطات مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه ومتى لم يوجد في الأوراق دليل على غش محل الجريمة فإن الجريمة بأسرها تكون قد تهاترت جميع أركانها بما لا تصلح معه لأن تكون سبباً للحكم على المتهم بالإدانة ويتعين معه والحال هذه القضاء ببراءته .

الطلبات

نصمم على الدفوع والطلبات الواردة بهذه المذكرة.

وكيل المتهم

حسن عبد المنعم حسن

المحامي

 


  أحمد الريس    عدد المشاركات   >>  109              التاريخ   >>  22/4/2005



 




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1227 / عدد الاعضاء 62