مكتب
حسن عبد المنعم حسن
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
91 شارع مصر والسودان برج المحمدية حدائق القبة ت : 4872922 / 0121718059
محكمة : جنح الوايلي الجزئية
دائرة : الاثنين
مــذكـرة بــدفــاع
السيد/ حسام الدين محمود إبراهيم متهم – مدعي بالحق المدني
ضـــــــــــــــــــــد
النيـــابــة العـــامــة
في قضية الجنحة رقم 7411 لسنة 2001 جنح الوايلي المحدد للحكم فيها جلسة 1/12/2003.
(( واقعــات الـدعــوى ))
تخلص واقعات هذه الدعوى في أن المجني عليها وكما جاء ببلاغها المؤرخ 27/11/2001 بأنها أثناء عبورها شارع رمسيس بمنطقة العباسية بتاريخ 24/10/2001 صدمتها سيارة قيادة المتهم نقلت على إثرها للمستشفى وأن المتهم هو الذي نقلها للمستشفى وسدد تكاليف العلاج ولكن بعد ذلك طالبته بمبالغ مالية فامتنع عن سدادها فقامت بالإبلاغ ضده … الخ ما جاء بالاوراق.
(( الطلبـــات ))
أصلياً: 1. براءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية.
2. القضاء للمتهم بالطلبات الواردة في صحيفة الإدعاء المقابل المقامة منه.
احتياطياً: 1. إحالة المجني عليه أحمد مصطفى عبد الحليم للطب الشرعي لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه في حضور وكيل المتهم بواسطة كبير الأطباء الشرعيين لبيان سبب قصر الطرف الوارد في تقرير الطب الشرعي وعما إذا كان عيب خلقي أم نتيجة تداخل جراحي .. وفي حالة ما إذا كان نتيجة تداخل جراحي بيان ما إذا كان قبل الحادث أم معاصر له وبسببه .. وكذا بيان عما إذا كانت الإصابة من سيارة يمكن أن تخلف لدى المجني عليه هذه العاهة (قصر في الطرف 4 سم ) بدون تدخل جراحي من عدمه وكذا بيان عما إذا كانت حالة المجني عليه كانت تستدعي إجراء تدخل جراحي يحدث هذه العاهة من عدمه.
2. إسقاط الفقرة الثانية من مادة الاتهام من التطبيق على واقعات الدعوى .
(( الـــدفـــاع ))
1. ندفع بخطأ النيابة العامة في الإسناد لعدم انطباق نص الفقرة الثانية من مادة الاتهام في حق المتهم .
2. ندفع بخلو الأوراق من الدليل الفني المثبت لخطأ المتهم ( محضر معاينة ).
3. ندفع بتراخي المجني عليها في الإبلاغ .
4. ندفع باستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم .
5. ندفع ببطلان محضر التحريات وإنعدامه.
6. ندفع بقصور تقرير الطب الشرعي في بيان النتيجة النهائية.
7. ندفع بانقطاع رابطة السببية بين الخطأ المنسوب للمتهم وبين إصابة المجني عليه.
8. ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.
الدفع بخطأ النيابة العامة في الإسناد.
تنص المادة 244/2 عقوبات على أن :
(( ………… وتكون العقوبة الحبس مدة لا نزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك )).
وقد اسندت النيابة العامة للمتهم مخالفته لنص المادة 244/2 ضمن قرار الاتهام وهذه الفقرة الثانية من المادة 244 عقوبات تشترط لخضوع مرتكب الجريمة للعقاب توافر عدة صور هي :
1.أن تنشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.
2.أن تكون ناشئة من خطأ مهني أو حرفي أو وظيفي .
3.أن تقع من شخص متعاطي مسكراً أو مخدراً وقت الحادث.
4.أن ينكل المتهم عن مساعدة المجني عليه.
وهذه هي الصور الأربعة .. ونرى أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه أحدث بالمجني عليه عاهة مستديمة مستندة في ذلك إلى تقرير الطب الشرعي..
وحيث أنه والأمر كذلك فإنه ينبغي علينا أن نعرض لتقرير الطب الشرعي في نتيجته وسوف نتناوله في موضوعه وفي حينه إلا أنه يجب علينا إذا ما تعرضنا لهذا التوصيف من النيابة العامة أن نؤكد على ضرورة إعادة الكشف على المجني عليه لبيان العناصر التي ذكرناها في الطلب الاحتياطي حتى تستوثق المحكمة من صحة الإسناد .
فضلاً عن أنه وكما قررت المجني عليها بأن المتهم هو الذي نقلها للمستشفى وقام بمتابعتها وبالتالي لم ينكل المتهم عن مساعدة المجني عليها .. هذا على فرض صحة الاتهام الذي سوف نبين لعدالة المحكمة أنه اتهام كاذب ما قصد منه إلا الابتزاز المادي فقط لا غير ..
الأمر الذي يتعين معه بعد الاستجابة لطلبنا الاحتياطي الذي نصمم عليه وبيان نتيجته إما إسقاط هذه الفقرة واستبعادها من مادة الاتهام أو تطبيقها على واقعات الدعوى.
خلو الأوراق من الدليل الفني المثبت لخطأ المتهم
بفحص أوراق الدعوى نجدها قد جاءت خلواً من ثمة دليل فني يفيد أن المتهم هو مرتكب الحادث أو معبراً عن واقع الحال وظروف الطريق وحالة الرؤية ومناطق عبور المشاة وسرعة السيارة بما يمكن معه للمحكمة من خلال فحص هذا التقرير ( تقرير المعاينة ) الوقوف على مدى مساهمة المتهم أو المجني عليهما في حدوث الحادث أو بمعنى أدق التأكد من صحة ارتكاب المتهم للحادث أصلاً وعما إذا كان الحادث بسبب خطأ المتهم التقصيري أم خطأ المجني عليه التقصيري وبالتالي المراكز القانونية في الدعوى وبيان مسئولية المتهم التي نكرر أنها منعدمة تماماً وأن ما بالمجني عليه من إصابات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحدث من مثل التصوير الوارد بالأوراق لا سيما وأن الإصابات التي جاءت بتقرير الطب الشرعي الغير جازم والذي قرر أنه جائز الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة رغم إقرار التقرير بعدم وجود عمليات جراحية أجريت للمجني عليه تم فيها استئصال أي جزء من جسمه ما يتناقض مع هذا التقرير.
الدفع بتراخي المجني عليها في الإبلاغ
إن الدفع بتراخي المجني عليها في الإبلاغ له ما يؤازره من الأوراق التي ثبت فيها ومن خلال أقوال المجني عليها ذاتها ص 1 محضر الشرطة المؤرخ 27/11/2001 عندما سئلت متى وأين حدث ذلك أجابت بأن الحادث وقع يوم 24/10/2001 أي قبل الإبلاغ بأكثر من شهر كامل .. فإذا طرحنا سؤالاً لماذا تنتظر المجني عليها لمدة شهر كامل لا تبلغ عن الواقعة .. رغم كونها قررت أن المستشفى قامت بطردها لعدم كفاية تكاليف العلاج بعد الدخول بأربعة أيام وقدمنا لعدالة المحكمة دليل كذب هذه السيدة والمتمثل في :
1.إقرار والدة المجني عليه والذي يفيد أنها طلبت من المستشفى الخروج على مسئوليتها هي شخصياً كطلبها وليس لعدم كفاية مصروفات العلاج كما إدعت.
2. كشف حساب صادر من مستشفى عين شمس التخصصي بما يفيد أن المبالغ المسددة من المتهم تحت حساب العلاج تم رد مبلغ 761 جنيهاً كمبالغ زائدة عن المطلوب للمتهم وهو ما يعني أن المتهم كان قد سدد مبالغ تزيد على المطلوب للعلاج وليس كما إدعت كذباً بأن المستشفى طردتها لعدم كفاية مصروفات العلاج .
3.إذا كان المتهم هو ما أصابها كما تدعى وأن المتهم رفض سداد تكاليف العلاج كما تدعي والذي أثبتنا لعدالة المحكمة بالمستندات عدم صحة ما تدعيه فلماذا لم تبلغ في حينه أي تاريخ طردها من المستشفى كما تدعي كذباً في 29/10/2001 ولماذا تنتظر حتى تبلغ بعدها بشهر كامل إلا إذا كانت رأت أن المتهم هو الدجاجة التي تبيض ذهباً لها وأنه من المستوى الاجتماعي الذي يمكن أن تلعب على أوتاره بلعبة الابتزاز .
الدفع باستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم
إن هذا الدفع يجد سنده من خلال التعرض لظرفي الزمان والمكان للحادث فمن حيث المكان فإن مكان عبور المجني عليه الذي قررته المجني عليها ليس مكان عبور مشاه وهو معروف لدى الجميع ولعدالة المحكمة أيضاً .. فهذا الجزء المؤدي لمسجد النور وتحديداً أمام كلية الطب حيث تقع الحديقة الملاصقة لها يتسم بعرض الشارع بصورة كبيرة ، وعدم وجود أماكن لعبور المشاة حيث أن أقرب مكان لعبور المشاة في هذه المنطقة هو الجزء المواجه لمستشفى دار الشفاء لا سيما وأن زمان الحادث الساعة 8 مساءاً يجعل حركة السيارات مسرعة وهو ما تسمح به طبيعة الطريق في ذلك الوقت عكس فترة الذروة ، وهو ما يعني أن المجني عليهما ساهما بخطئهما الشخصي في حدوث الحادث بعدم اتباعهما للوائح وطبائع الأمور العادية في العبور من اتجاه إلى اتجاه أخر وهو ما يُعدم المسئولية الجنائية للمتهم.
الــدفــع ببطـــــلان محضـــــر التحــــريــــــات
وذلك لكون التحريات قد جاءت واهية عامة غير قاطعة إذ أن التحريات التي أجريت بعد ما يقرب من شهر ونصف من الحادث جاءت ليفيد نصها (( .... وبإجرائها تبين صحة الواقعة على لسان الشاكية )).
أية واقعة هذه التي ذكرتها الشاكية .. فالشاكية ذكرت عدة وقائع أثبتنا لعدالة المحكمة كذبها فكيف يمكن الاعتماد على تحريات لم تفيد بأي شيء أو بمعنى أدق على أقوال مسماة التحريات دون أن تكون هناك تحريات فعلاً ، وما يقطع بكذب هذه التحريات أننا بصدد واقعة إصابة خطأ حدثت وانتهى أثرها إن صحت الواقعة في ذات التوقيت ولن يبقى أثرها لمدة شهر ونصف حتى يتبين للسيد مجري التحريات صحتها.
قصــــور تقـــــريـــر الطـــــب الشـــــرعـــي
وهذا الدفع يجد سنده في تقرير الطب الشرعي الذي أفاد أيضاً بأن الإصابة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة ... رغم أنه قرر أنه يوجد قصر في الطرف الأيسر للصغير بحوالي 4 سم ولم يثبت أنه أجرى ثمة عمليات استئصال لأي جزء منه يؤدي إلى هذا القصر فقد جاء أيضاً تقرير الطب الشرعي غير قاطع في بيان سبب حدوث الإصابة بالسيارة فجأة هكذا قصر في طرف المصاب بدون تدخل جراحي كل هذه الأسئلة لم يقطع بها تقرير الطب الشرعي لذلك كان لزاماً أن نطلب إحالة المجني عليه مرة أخرى لمصلحة الطب الشرعي ويتم توقيع الكشف الطبي عليه في حضور وكيل المتهم.
والله ولي التوفيق
مقدمة من وكيل المتهم المحــــــامــــــي