mesbah عدد المشاركات >> 78 التاريخ >> 12/4/2005
|
الأستاذ العزيز / محمد حامد
الموضوع هام جداً، وفضل منكم أنكم خضتم فيه رغم صعوبته وتعقيداته، وأقترح أن تدرج فصل بعنوان مراقبة الرسائل الالكترونية فى غيبة المادة 45 من الدستور
خاصة وأن النيابات قد سلمت زمام مراقبة الرسائل الالكترونية لاستخلاص أدلة الاتهام لمأمور الضبط القضائي، فقد اتفقت النيابات على عدم الالتفات لنصوص قانون الإجراءات فيما يتعلق بندب الخبراء ( الفصل الثانى من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات) ، وشواهد ذلك : أن النيابات سلمت بان لمأمور الضبط القضائي مطلق الحرية فى مخالفة الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمراقبة الرسائل الالكترونية لاستخلاص أدلة الاتهام
وعلى سبيل المثال إليك هذه القضية التي تنظرها المحكمة الآن:
مكتب
محمد مصباح
المحامى بالاستئناف
ملف ضريبي رقم
40-00-730-00271-6 |
|
93 ش البساتين العمومي – برج زهرة البساتين – القاهرة
عنوان بريدي: general_mesbah@hotmail.com
ت : 5193661- 7041545
0105243274 |
محكمة البساتين الجزئية
دائرة الجنح ( يوم الثلاثاء)
مذكرة دفاع
السيد/ ----------------- (مشكو في حقه)
ضد
النيابة العامة (الادعاء)
في القضية رقم --- لسنة 2004 جنح البساتين والمقرر نظرها بجلسة يوم 28 /6 /2005
وقائع الدعوى
وقائع الدعوى من أوراق القضية تتلخص في الآتي:
- بتاريخ 12/9/2004 حرر السيد/ سه ويعمل بشركة -------- المحضر رقم -- إداري قسم الساحل لسنة 2004 يدعى قيام شخص مجهول بالاستيلاء على بريده الالكتروني واستغلاله في إرسال رسائل الكترونية بتاريخ9 /9/2004 لبعض أصدقائه حول فتح باب الترشيح لزعامة تنظيم محاربة الفساد في مصر باسم المرشح الجديد السيد / س والذي يعمل بنفس شركة المبلغ، وأن الرسائل حوت مناظر إباحية وأدعية دينية.
- بتاريخ 14/9/2004 قام مأمور الضبط القضائي من قوة قسم مكافحة جرائم الحاسبات بمديرية أمن القاهرة بتحرير محضر لسؤال السيد/-------- شقيق المبلغ والسيد /-------- هو يعمل بنفس شركة المبلغ واللذان قرر بورود نفس الرسالة على عناوين بريدهم الالكترونية في 9/9/2004، ولم يتهما أحد بإرسالها.
- بتاريخ 16/ 9/2004 أعاد مأمور الضبط القضائي محضره الساعة 11ص أثبت فيه قيامه بعمل فحص فنى وتحليل للرسائل المرسلة محل الواقعة وأنه قام بتتبع الأرقام التعريفية للرسائل من خلال الشبكة العالمية فتبين له أن الرسائل مرسلة من التليفون رقم --------، وبمعرفة صاحب الخط التليفوني وبأجراء التحريات السرية تبين له أن المشكو في حقه / ----------- نجل صاحب خط التليفون مرتكب الواقعة, وأنه يوجد خلافات مصاهرة مع السيد/ س وبعرض هذا المحضر على نيابة البساتين والتي يقيم فى دائرتها المشكو فى حقه فقد صدر أذن النيابة فى بتاريخ 17/9/2004 الساعة 9:20 م بضبط وتفتيش منزل المشكو فى حقه وضبط الأدوات والاجهزه المستخدمة فى الواقعة، وقد أمرت النيابة باستخدام الإذن لمرة واحدة خلال 48 ساعة كما صدر الإذن مزيل بأمر النيابة ونصه ' على أن يحرر محضر بالإجراءات والعرض علينا في حينه'.
- بتاريخ 18/9/2004 الساعة 3م قام مأمور الضبط القضائى د بتحرير محضر تنفيذ أذن التفتيش وأثبت ضبطه لجهاز حاسب آلي و عدد 24 اسطوانة و عدد 5 ديسكات ولم يجد المشكو فى حقه بالمسكن، وأقفل المحضر لعرضه والمضبوطات على السيد مدير نيابة الساحل.
- بتاريخ 18/9/2004 الساعة 6:30م قام مأمور الضبط القضائى بتحرير محضر أثبت قيامه بمفرده بالفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المضبوط والاسطوانات والديسكات المضبوطة وانه قام بتفريغ محتوياتها وطبعها، ثم أثبت أيضا قيامة بتحريز المضبوطات دون أن يثبت اشتراك أحد معه ولو على سبيل مساعدته، واقفل محضره لعرضه بالمضبوطات على نيابة الساحل.
- بتاريخ 19/9/2004 الساعة 7:15م تحرر محضر نيابة الساحل وتم فى صدر المحضر أثبات ملخص بالمحاضر المنوه عنها عالية، بسؤال مأمور الضبط القضائى قرر أنه قام بتحديد شخصية المتهم من الفحص الفني المسيري وتتبع الرسائل والأرقام التعريفية للرسائل المرسلة، وانه قام بإجراء الفحص بمفرده وأن مدة هذا الفحص الفني من 14/9/2004إلى 18/9/2004 وأنه توصل من هذا الفحص إلى إن الرسائل مرسلة من التليفون رقم ----- (ص6 من محضر نيابة الساحل)
- بتاريخ 1/11/2004 تم عرض جميع الأوراق على نيابة البساتين فقررت قيد الواقعة جنحة بالمادة 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمادة 178 من قانون العقوبات.
الدفوع
قبل أن نستطرد فى إبداء الدفوع ننوه إلى مسلمة قانونية مفادها أن أي فحص فنى يتناول جسم الجريمة أو الأدوات والأجهزة المستخدمة فيها لاستخلاص أدلة الاتهام هو أجراء من إجراءات التحقيق والتي تأمر بها جهة التحقيق المختصة فى إطار الفصل الثانى بعنوان ندب الخبراء والذي يندرج تحت الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا أعطى مأمور الضبط القضائي لنفسه الحق فى أجراء فحص فنى يتناول جسم الجريمة أو الأدوات والأجهزة المستخدمة فيها لاستخلاص أدلة الاتهام فى غير إطار قانون الإجراءات الجنائية فان أجرائه باطل بطلان مطلق لمخالفته لقانون الإجراءات الجنائية ولمخالفته للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات.
أولاً: الدفع ببطلان الفحص الفنى الذي تناول الرسائل الالكترونية (جسم الجريمة) والذي استُخلص منه أن الرسائل مرسلة من التليفون رقم----------
حيث أنه فى المحضر المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائى بتاريخ 16/ 9/2004 الساعة 11ص أثبت قيامه بعمل فحص فنى وتحليل للرسائل المرسلة محل الواقعة وأنه قام بتتبع الأرقام التعريفية للرسائل من خلال الشبكة العالمية فتبين له أن الرسائل مرسلة من التليفون رقم -----
كما أكد السيد مأمور الضبط القضائى فى المحضر المحرر بمعرفة نيابة الساحل فى 19/9/200 الساعة 7:15م( ص 6 من محضر نيابة الساحل) أنه قام بمفرده بهذا الفحص الفنى وسماه ' الفحص الفني المسيري' وتوصل منه أن الرسائل مرسلة من التليفون رقم ------.
وحيث أن أوراق القضية قد خلت من وجود ما يفيد صدور أمر ندب للسيد مأمور الضبط القضائى من أي جهة تحقيق مختصة لإجراء هذا الفحص الفنى طبقاً لقانون الإجراءات، فان هذا الفحص الفني وما أستمده من دليل اتهام بأن الرسائل مرسلة من التليفون رقم ----------- باطل بطلان مطلق للأسباب الآتية:
- مخالفته لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيم يتعلق بندب الخبراء.
- مخالفته دستورياً لمبدأ الفصل بين السلطات
- ولتعلق الفحص الفني بأداة اتصال فانه قد خالف أحكام المادة 45 من الدستور ونصها' أنه “لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولاتجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها ورقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون' – ولما كان ذلك فأن مراقبة رسائل البريد الالكتروني تدخل في معنى ' وغيرها ' وحيث أن أرقام تليفونات المنازل لا يمكن أن تكون مصدر مباشر لإرسال رسائل الكترونية، وأنه يلزم الاتصال أولاً بأرقام التليفونات التي يطلق عليها ' الانترنت المجاني' وهى التي تربط بين أرقام تليفونات المنازل وبين الشبكة العالمية للانترنت وبالتالي فأن تتبع مصدر الرسائل الالكترونية بالانتقال من رقم تليفون الانترنت المجاني إلى لرقم التليفون المنزلي هو بعينه رقابة لوسائل الاتصال التي يحرمها نص المادة 45 من الدستور.
ثانياًً: الدفع ببطلان أذن التفتيش
1- فىص1 السطر رقم 17 من محضر التحريات المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائى فى 16/9/2004م الساعة 3م أكد قيامه 'بالفحص الفنى التقني' للرسائل المبلغ عنها، وحيث أن هذا الفحص الفنى وما استمده من دليل الاتهام بأن الرسائل مرسلة من التليفون رقم ---------- باطل بطلان مطلق على الوجه السابق بيانه، وحيث صدر أذن التفتيش بناء على محضر تحريات تضمن أجراء من إجراءات التحقيق وهو ' الفحص الفنى لجسم الجريمة وهى الرسائل' من غير صدور أمر ندب من جهة تحقيق مختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات بشأن ندب الخبراء، ولما كان ذلك فأن إذن التفتيش يكون قد صدر بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، ويصير معه اطمئنان مصدر الآذن لما ورد فى محضر التحريات غير مستساغ قانوناً لمخالفته الصارخة لقانون الإجراءات الجنائية.
2- تجهيل المضبوطات الأساسية بمحضر الضبط والتفتيش المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائى فى 18/9/2004 الساعة 3م، فمن المعلوم أن البيانات على الكمبيوتر تُحفظ على الاسطوانة الصلبة والاسطوانات المرنة والديسكات لذلك فهي العناصر التي يمكن أن يستمد منها أدلة الاتهام، ولأن نية مأمور الضبط القضائى د متجهة للتلاعب فى المضبوطات لتلفيق الاتهام فقد قام السيد مأمور الضبط القضائى د بتجهيل هذه المضبوطات الرئيسية على الوجه التالى:
- بالنسبة للأسطوانة الصلبة: لم يثبت ضبطها بالمحضر، وكان المفروض أن يثبت ضبطها ثم يثبت حجمها والرقم المسلسل المدون عليها وشركة أو بلد التصنيع.
- بالنسبة للأسطوانات المرنة: أثبت أن عددها فقط (24 سي دي) ولم يصفها وصف يمنع التجهيل فلم يثبت لون كل منها وسعتها وهل هي كتابة أو كتابة وإعادة الكتابة كذلك لم يثبت البطاقة الملصوقة على كل منها، كما لم يثبت أسم الشركة المصنعه.
- بالنسبة للديسكات: أثبت أن عددها خمس ديسكات ولم يصفها وصف يمنع التجهيل فلم يثبت لون كل منها وسعتها ولم يثبت البطاقة الملصوقة على كل منها، كما لم يثبت أسم الشركة المصنعه.
3- قام السيد مأمور الضبط القضائى بعد تنفيذه لإذن التفتيش فى 18/9/2004 بعدم تنفيذ أمر نيابة البساتين الوارد فى إذن التفتيش ونصه ' على أن يحرر محضر بالإجراءات والعرض علينا في حينه' حيث قام بعرض محضر تنفيذ التفتيش والمضبوطات على نيابة غير مختصة هي نيابة الساحل وذلك فى اليوم التالي لتنفيذ التفتيش، مما منع نيابة البساتين من مراقبة سلامة تنفيذ التفتيش وحرمان المشكو فى حقه من ضمانة تحقق النيابة المختصة من سلامة تنفيذ إذن التفتيش. ولما كان هذا الإجراء وثيق الصلة بأذن التفتيش لأنه جزء منه وبه يكتمل التفتيش باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، وحيث أصاب هذا الأجراء البطلان المطلق لعدم اختصاص نيابة الساحل، الأمر الذي يبطل التفتيش ويجعل الأدلة المستمدة منه فى حكم العدم
ثالثاًً: الدفع ببطلان الفحص الفني للمضبوطات الناتجة عن التفتيش:
ورد بالمحضر المحرر فى 18/9/2004 الساعة 6:30 م بمعرفة السيد مأمور الضبط القضائى قيامه بمفرده بالفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المضبوط والاسطوانات والديسكات المضبوطة وانه قام بتفريغ محتوياتها وطبعها ! وأن فحصه الفنى أسفر عن أدلة اتهام هي وجود آثار لاستخدام البريد الالكتروني المشار إليه وإحراز صور منافية للآداب على أحدى الاسطوانات.
وحيث أن أوراق القضية قد خلت من وجود ما يفيد صدور أمر ندب للسيد مأمور الضبط القضائى من أي جهة تحقيق مختصة لإجراء هذا الفحص الفنى طبقاً لقانون الإجراءات، فان هذا الفحص الفني وما أستمده من أدلة اتهام باطل بطلان مطلق للأسباب الآتية:
- لمخالفته لقانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب الخبراء ولمخالفته للمبدأ الدستوري ' الفصل بين السلطات'.
- الفحص الفني للمضبوطات لم يكن الغرض منه سوى التلاعب بالمضبوطات والاستيلاء على بعضها وتلفيق أدلة الاتهام ضد المشكو فى حقه- ونسوق أدلتنا على ذلك من واقع أوراق القضية:
1- حرص السيد مأمور الضبط القضائى على القيام بمفرده بهذا الفحص الفني للمضبوطات وتحريزها بمفرده أيضا كما هو ثابت بمحضره المحرر فى 18/9/2004 الساعة 6:30.
2- فى محضر الضبط والتفتيش المحرر فى 18/9/2004 الساعة 3م بمعرفة السيد مأمور الضبط القضائى ف، أثبت أمام القوة المرافقة له فى ص3 من هذا المحضر السطر رقم 20 ضبط عدد خمس ديسكات، ولكنه عند تحريز المضبوطات بمفرده بمحضره المحرر فى 18/9/2004 الساعة 6:30 أثبت في ص 3 السطر رقم 2 تحريز أربع ديسكات فقط مختلساً الديسك الخامس ( وقد تم تقديم بلاغ للسيد النائب العام بشأن واقعة الاختلاس.. جارى التحقيق فيها الآن).
3- عدم قيام السيد مأمور الضبط القضائى بعرض محضر الضبط والتفتيش على نيابة البساتين فى نفس يوم قيامه بأذن التفتيش يوم 18/9/2004 رغم أمر النيابة المدون بالإذن ذاته ونصه ' على أن يحرر محضر بالإجراءات والعرض علينا في حينه' ووقفه لتنفيذ هذا الأمر وعرضه هذا المحضر ومحضر الفحص الفنى للمضبوطات على نيابة الساحل فى اليوم التالي للتفتيش يوم 19/9/2004 الساعة 7:15 م كان الغرض منه أن يمنح نفسه أكبر فسحة من الوقت لتلفيق أدلة الاتهام وتضليل جهات التحقيق بتداول أوراق القضية بين أكثر من نيابة حتى لا ينكشف تلفيقه لأدلة الاتهام.
رابعاً: الدفع ببطلان جميع أدلة الاتهام التي استندت إليها النيابة لتوجيه الاتهام للمشكو فى حقه بإحراز صور منافية للآداب م 178 من قانون العقوبات، و تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مادة 76 بند2 من القانون رقم 10 لسنة 2003
حيث أن أدلة الاتهام التي تستند إليها النيابة وهى:
1- أن الرسائل مرسلة من التليفون رقم ----.
2- وجود آثار لاستخدام البريد الالكتروني المشار إليه على الاسطوانة الصلبة وإحراز صور منافية للآداب على أحدى الاسطوانات.
هي أدلة اتهام مستمدة من فحوص فنية قام بها السيد مأمور الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب الخبراء وبالمخالفة للمبدأ الدستوري ' الفصل بين السلطات'
وقد خلت أوراق القضية من وجود ما يفيد صدور أمر ندب للسيد مأمور الضبط القضائى من أي جهة تحقيق مختصة للقيام بهذه الفحوص الفنية طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب الخبراء.
خامساً: تحرير السيد وكيل نيابة البساتين للمحضر المؤرخ فى 1/11/ 2004 وما بعده لسؤال الشهود السابق سؤالهم بمعرفة السيد مأمور الضبط القضائي وسؤال السيد/ س والذي لم يسبق سؤاله من قبل عن رأيهم فى الأدلة التي تحصلت من الفحصين الفنيين الباطلين واللذان اجريا بمعرفة مأمور الضبط القضائي وتأييدهم لهذه الأدلة، فإن ذلك لا يصحح البطلان المطلق الذي شاب الفحصين الفنيين المشار اليهما حيث أن الشهود أيا كانوا لا يستطيعون تعطيل أحكام قانون الإجراءات بشأن ندب الخبراء وتعطيل المبدأ الدستوري ' الفصل بين السلطات'.
سادساً: الدفع بعدم وجود سيطرة فعلية ومنفردة للمشكو فى حقه على الحجرة محل ضبط المضبوطات لكونها مفتوحة ومطروقة لمشاركيه في السكن ومن يستضيفوهم وبصفة خاصة زوج أخته السيد /ص شقيق السيد /س بصرف النظر عما حوته تلك المضبوطات.
لذلك
نلتمس من المحكمة الحكم ببراءة المتهم / ----------------- من التهم المنسوبة له، وبرد جهاز الحاسب ومشتملا ته.
محمد عبد القادر مصباح
المحامى
|