عمر 7 عدد المشاركات >> 22 التاريخ >> 4/4/2005
|
أشكر الأخوة الأعزاء محامي حر / مدحت عثمان
المقصود هو صاحب هذه المقاله ، قبل فترة قرأتها واعجبتني وحفظتها في الوورد
سويت بحث الرابط لكن الموفع مرة يجي البحث ومرات ما يجي ـ ما ادري ليش
حضرة قاضي التحقيق الأول في الشمال الموقر
مذكرة دفوع شكلية
مقدمة من
المدعى عليه: عبد الرحمن مدحت بيك. وكيله المحامي مدحت مرعبي
المدعي: -أسامة حمزة.
-الحق العام.
تمهيد:
بادىء ذي بدء نشير الى أنه بنتيجة علاقة تجارية مالية إرتبط بها المدعي مع المدعى عليه جرى الإتفاق على أن يتبادل الطرفان بضائع من نوع الموبيليا يقوم كلاهما ببيعها لتجار آخرين سواء بالجملة أو بالمفرق.
وهذه العلاقة التجارية أدت الى ظهور علاقة مالية فيما بين المدعي والمدعى عليه مؤداها مبالغ مالية مترتبة على كل منهما ? وكان كل مبلغ من المبالغ المترتبة يتم إيفاؤها إما نقدا' أو بواسطة شيكات مؤجلة الدفع يتم تسديد قيمتها في مواعيد إستحقاقها بعد تصريف البضائع.
وهذا الواقع المشار إليه أصبح من العادات التجارية السائدة في البلد بالرغم من كونها مخالفة للأصول القانونية الخاصة بعلميات سحب الشيكات.
فعرف التعامل بالشيكات المؤجلة الدفع، السائد بين التجار تجذر في مجتمعنا الإقتصادي بفعل الضائقة الإقتصادية وضعف الدورة الإقتصادية وقلة السيولة النقدية، حيث خرج الشيك في لبنان عن الأصول والغاية المعدّ لها كأداة إيفاء فورية وأصبح وسيلة «ضامنة للإيفاء» أكثر من كونه أداة وفاء فورية.
ولا شك أنه وفقا' للقوانين المرعية إن الإتفاق الحاصل ما بين الساحب والمستفيد على قبول شيك مؤجل الدفع هو إتفاق مخالف للأصول القانونية وأثر هذه المخالفة القانونية ينسحب في آنٍ معا' على الساحب والمستفيد خصوصا' لجهة إنتفاء صفة هذا الأخير كمتضرر وإنتفاء مصلحته المشروعة والقانونية بخصوص الإدعاء جزائيا' على الساحب.
وبالعودة الى الدعوى الحاضرة، نوضح لرئاستكم الموقرة بأن المدعى عليه سحب للمدعي الشيكات التالية: 1-شيك رقم 043117- تاريخ 31/8/2001- بقيمة مليونان ليرة لبنانية.
2-شيك رقم 043118- تاريخ 31/9/2001- بقيمة مليون وخمس مائة الف ليرة لبنانية.
3-شيك رقم 04119- تاريخ 31/10/2001- بقيمة مليون وخمس مائة الف ليرة لبنانية.
4-شيك رقم 067400-تاريخ 31/7/2002- بقيمة خمس مائة دولار أميركي.
5-شيك رقم 132821-تاريخ 31/12/2002- بقيمة ألف دولار أميركي( الشيك موضوع الدعوى المقدمة بتاريخ 25/1/2003).
6-شيك رقم 132822- تاريخ 31/1/2003- بقيمة الف دولار أميركي.
-مرفق ربطا' صورة عن الشيكات-.
والجدير ذكره أن هذه الشيكات كانت تعطى كضمانة للإيفاء بدليل أن المدعى عليه كان يشترط فيها أنها غير قابلة للتظهير ومع ذلك كان المدعي يقوم بتظهيرها خلافا' للإتفاق.
مع الإشارة أيضا' الى أن معظم الشيكات المذكورة اعلاه قد تمّ إيفاؤها بإستثناء الشيك موضوع الشكوى الذي تمّ إيفاء قيمته مرتين وهو الشيك الذي أدّى الى قيام الدعوى الحاضرة علما' أن الشيك الأخير يعود بتاريخه الى ما بعد تاريخ الشكوى وقد أوفى المدعى عليه قيمته وهذا ما حمل المدعي على عدم الإدعاء به أو بأي شيك آخر بإستثناء الشيك موضوع الشكوى نتيجة الخلاف حول وصول قيمته.
ومما لا شك فيه أن الواقع المشار إليه أعلاه والمتمثل بسحب شيكات بتواريخ متعاقبة ومؤجلة قد حصل خلافا' للأصول القانونية ولكنه حصل نتيجة العلاقة المالية والتجارية القائمة بين المتخاصمين وإنها- أي هذه العلاقة- هي التي أدّت بالنتيجة الى تحرير الشيكات من المدعى عليه الى المدعي.
ومن الواضح أن هذه العلاقة التعاقدية الأصلية Rapport préexitant والمجسدة كما رأينا بالتعامل المالي والتجاري بين ساحب الشيك والمستفيد لها الأثر الكامل على عملية قبول الشيكات من المدعى عليه ومما لا شك فيه أن صلب هذه العلاقة المنوه عنها يدور حول قبول المدعي للشيكات المسحوبة بوقت واحد رغم إمتداد تواريخها في الزمان وبالرغم من إشتراط عدم تظهيرها وذلك على سبيل الضمانة والأمانة لحين تصريف الإنتاج.
وهذا ما يمكن أن يتوضح من إقدام المدعي نفسه على عدم ضمّ الشيك الأخير الى الشكوى المقدمة والمعروضة أمام رئاستكم الموقرة وذلك لأن المدعى عليه قد أوفى قيمته بإستثناء الشيك موضوع الشكوى الذي نشأ حوله خلاف حول وصول قيمته وأوفى المدعى عليه قيمته مرتين.
وما تجدر الإشارة اليه، أن ما تقدم وورد أعلاه يؤكد عدم جدوى سماع شكوى المدعي طالما ثبت تدخله في إصدار شيكات سلمت إليه على سبيل الأمانة والضمانة وقام هو بتظهيرها للغير وذلك إذا أخذنا في الإعتبار المسلمات الفقهية والإجتهادات التالية:
«إذا أصدر الشيك ولم يعط تاريخا'? او إذا أعطي تاريخا' مسبقا' أو تاريخا' لاحقا' يعتبر شيكا' بدون مؤونة».
يراجع لطفا': الياس أبو عيد، القرارات الكبرى، ? 34? ? 134.
«Ainsi, comment le délit, celui qui émet un chèque…. Postalaté ou antidaté ou même non date».
Goyet, Patin et Rousselet: Droit penal special, p 724, No 1012.
وحيث يتبين في النزاع الحالي ويتأكد بشكل واضح وجلي أن المدعي نفسه قد أعلن قبوله للشيكات المحررة من قبل المدعى عليه وإستلمها مع علمه بأنها مجرد ضمانة الأمر الذي يجعله واقعا' تحت طائلة قانون العقوبات الذي يعتبر الشخص شريكا' أو متدخلا' إذا ما أقدم على قبول شيك دون مؤونة مع علمه بأمره.
وحيث أن الإجتهاد يرى:
«إن الشخص الذي يقبل الشيك ضمانة في ظروف تدل على عدم وجود مؤونة على الأقل بشكل جزئي يعدّ مرتكبا' جرم قبول شيك دون مؤونة مع علمه بأمره».
يراجع لطفا': قرار محكمة إستئناف بيروت، رقم 1318? تاريخ 24/6/1954? مجموعة حاتم، ? 22? ? 30.
وحيث أنه تبعا' لما تقدم يصبح من المؤكد عدم جدوى سماع شكوى المدعي طالما ثبت تدخله في إصدار شيكات سلمت اليه على سبيل الأمانة والضمانة وقام بتظهيرها.
وحيث أن ما هو معروض أعلاه يبرر ثبوت حق المدعى عليه بإبداء الدفوع التالية:
الدفوع بعدم قبول الدعوى Fins de non-recevoir:
بادىء ذي بدء نشير الى أن الفقه والإجتهاد قد مالا الى إعتبار الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى، (الدفع بإنتفاء صفة ومصلحة وأهلية المدعي)? من الدفوع الشكلية إذ أنها لا تتعرض الى موضوع الدعوى بل الى الحق بالدعوى، أي الى الحق برفعها أمام القضاء.
فضلا' عن ذلك،
إن الأهلية في الإدعاء، كما الصفة والمصلحة، أمام القضاء الجزائي تخضع للمقياس ذاته الذي ينظمها في إطار الإدعاء أمام القضاء المدني.
والفقه صريح بهذا الشأن.
يراجع لطفا': عاطف النقيب: أصول المحاكمات الجزائية، ? 1993? ? 244.
وبما أن الدفوع بإنعدام الأهلية والصفة والمصلحة هي من الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى.
وبما أن هذه الدفوع هي وسائل يستهدف بها الخصم عدم قبول دعوى المدعي لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها دون التعرض لموضوع الحق.
يراجع لطفا': إدوار عيد- أصول المحاكمات المدنية، الجزء الأول، رقم 96? ? 435 ? 436 من الطبعة الأولى.
وبما أن الأهلية والصفة والمصلحة تكون عائدة لصاحب الحق غير أنها تظل متميزة عن هذا الحق لأنها تقدر كشرط لقبول الدعوى، وذلك قبل التعرض لبحث موضوعها.
بينما يكون الحق شرطا' لصحة الدعوى في الأساس، وذلك بعد توافر الأهلية والصفة والمصلحة في الإدعاء.
من هنا،
فإن الإدلاء بإنعدام أهلية أو صفة أو مصلحة المدعي هو من قبيل الإدعاء بدفوع شكلية، لأنه يشكل قيدا' على إقامة الدعويين العامة والمدنية.
يراجع بهذا المعنى:
قرار الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، الصادر بتاريخ 29/7/1993? الرئيس رالف الرياشي، لمجموعة إجتهادات الهيئة الإتهامية، 1997? ? 259:
«وحيث أن الدفوع المنصوص عليها في المادة 74 (قبل التعديل) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي تلك التي تدخل في مفهوم الدفوع الإجرائية أو الدفوع بعدم القبول كما حددتها المادتان 52 ? 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أي أنها دفوع تمنع تحريك الدعوى العامة بالرغم من أن الجرم موضوع هذه الدعوى تتوفر فيه جميع العناصر المقرر قانونا'? أي جميع أركانه المادية والمعنوية».
وبما أن الإدلاء بعدم الأهلية والصفة والمصلحة من شأنه أن يؤدي الى عدم سماع الدعوى من الأصل، أي الى إيجاد قيد على إقامة الدعويين العامة والمدنية.
وبما أن الإدلاء بدفوع من هذا النوع هو من قبيل الإدلاء بدفوع شكلية.
يراجع بهذا المعنى:
تمميز جزائي، غرفة رابعة، قرار رقم 82? تاريخ 15/6/1993? المصنف في أصول المحاكمات الجزائية، عفيف شمس الدين، ? 414.
وبما أن الدفوع المتعلقة بإنتفاء الأهلية والصفة والمصلحة هي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يتعيّن على القضاء إثارتها عفوا' وتلقائيا' حسنا' لسير العدالة.
لذلك نلتمس قبول هذه الدفوع التي نعرضها وفقا' للتالي:
نبذة أولى: في وجوب عدم قبول الشكوى لإنعدام أهلية المدعي الشخصي:
من العودة الى الشكوى المقدمة من المدعي الشخصي والمعروضة أمام رئاستكم الموقرة، يتبدى جليا' أنه إتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليه بجرم إصدار شيك دون رصيد فهل كان يحق للمدعي التقدم بهذه الشكوى؟.
الجواب قطعا' بالنفي.
ذلك أنه في الحقيقة، يفتقر المدعي الى أهلية الإدعاء.
وحيث أنه لا شك، أن الأهلية المطلوبة لممارسة حق الإدعاء هي الأهلية المطلوبة لممارسة الفرد لحقوقه بشكل عام.
وحيث أن هذه الأهلية تتأثر بقوة التمييز والإدراك ولا يعتبر الشخص كامل الأهلية إلا بعد بلوغه سن الرشد وبالتالي لا يمكن للقاصر أن تقبل شكواه الجزائية.
يراجع لطفا': عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائية، ? 243:
«لقبول الشكوى والإدعاء الشخصي امام القضاء الجزائي يجب أن يكون المدعي الذي قدمها ذا أهلية، فإن كان مكتمل الأهلية مارس هذا الحق بنفسه وإذا كان قاصرا' أو فاقدا' الأهلية مثله في إقامة الدعوى وليّه أو وصيه أو القيّم عليه، أو من ولي قانونا' أو قضاء' حق تمثيله».
وحيث أن المدعي، في هذه الدعوى المعروضة، هو قاصر، بالتالي لا يمكن سماع دعوته.
وهذا ما يمكن أن يستفاد من الإسقاط للحقوق الشخصية الموقع من قبل والدته ذلك أن كاتب العدل رفض أن يسقط المدعي بذاته حقوقه الشخصية كونه قاصرا' فوقعت عنه والدته الإسقاط.
(مرفق ربطا' الإسقاط).
وحيث أنه يمكن لرئاستكم الموقرة إستدعاء المدعي لنتأكد من عدم أهليته حتى يبنى الشيء مقتضاه القانوني.
نبذة ثانية: في وجوب عدم قبول الشكوى لإنعدام صفة المدعي الشخصي:
حيث أن الصفة في الميدان الجزائي هي السلطة التي بمقتضاها يمارس شخص ما الدعوى أمام القضاء، وهي تعود لصاحب الحق المدعى به.
وحيث أنه من المبادىء العامة القانونية أنه لا يجوز الحكم بموجب الرد بالتعويضات الشخصية إلا لصاحب الحق الشخصي الذي وقع عليه الإعتداء.
فهل إن المدعي يملك الصفة للتقدم بهذه الدعوى؟.
إن ظروف وقائع هذه الدعوى كلها تثبت إقدام المدعي على قبول الشيكات من المدعى عليه وهو على علم أنها على سبيل الأمانة بدليل أن المدعى عليه قد إشترط فيها عدم التظهير وقام المدعي بتظهيرها وبذلك يعتبر شريكا' ومتدخلا' في الجرم المدعى به وواقعا' تحت أحكام المادة 667 ?.?. التي تنص على أنه:
«يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين أعلاه (666) من أقدم على معرفة على إستلام شيك دون مؤونة....».
وحيث أنه تأسيسا' على ما تقدم لا يمكن القول بتوافر صفة المتضرر لدى المدعي (بغض النظر عن وجود هذا الضرر أو عدم وجوده إذ أن البحث في هذه المسالة هي من المسائل المتعلقة بالأساس).
وحيث أن الفقه اللبناني ما زال مجمعا' على عدم جواز إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بجرم الشيك دون رصيد إذا كان الشاكي عالما' بأمر هذا الشيك إذ أنه لا يمكن في دعوى واحدة أن يجمع الشخص بين صفة المدعي بالجرم وهو في ذات الوقت شريكا' أو متدخلا' في إرتكابه.
يراجع لطفا': إلياس أبو عيد، الأسناد التجارية، ? 101:
«لا يحق لمن يقبل شيكا' دون مؤونة مع علمه بذلك أن يتخذ صفة الإدعاء الشخصي».
وفي النزاع الحالي، ثابت، كما رأينا، إستلام المدعي للشيكات المذكورة آنفا' على سبيل الأمانة وقيامه بتجييرها للغير.
وحيث أنه بهذا الخصوص قضت محكمة إستئناف الجنح في بيروت بأن:
«تسليم الشيك على سبيل الأمانة قرينة قاطعة على أن المدعي كان عالما' بتاريخ تنظيم الشيك أن لا مؤونة للمدعى عليه، وفي هذه الحالة يقتضي رد دعوى المدعي الشخصية».
يراجع التشريع الجزائي في المواد المصرفية والتجارية للقاضي حبيب نمور، ? 143.
وحيث أنه إذا تابعنا رأي الفقه بالنسبة لهذه المسالة نتأكد من عدم قانونية شكوى المدعي لعلة إنتفاء صفته.
يراجع الدكتور إدوار عيد، الأسناد التجارية، ? 156-157:
«يؤيد الفقه اللبناني رد الدعوى المقدمة من المستفيد أمام المحاكم الجزائية متى ثبت أن هذا الأخير كان عالما' بإنتفاء المؤونة ولا يمكنه القول بأن الساحب قد أضرّ به بتسليمه هذا الشيك».
وحيث أن إنعدام صفة المدعي، كما رأينا أعلاه، يؤدي الى إعتبار الخصومة غير مشكلة في هذه الدعوى.
وحيث أنه كما ذكرنا سابقا' أن الدفع بإنعدام الصفة يتعلق بالإنتظام العام مما يعني أنه على القضاء أن يثيره عفوا' وتلقائيا' وأن يعلن عدم قبول الشكوى.
من هنا نطلب رد دعوى المدعي لعدم توفر صفته فيها وفقا' لما هو مفصل أعلاه.
نبذة ثالثة: في وجوب عدم قبول الشكوى لإنعدام المصلحة المشروعة والقانونية للمدعي:
حيث أن المصلحة هي مناط الدعوى الشخصية، إذ أن مهمة القضاء محصورة بحماية حقوق الأفراد المشروعة وإحقاق الحق والسهر على حسن سير العدالة وعلى هذا الأساس، فقد إعتبرت القاعدة التي تشترط توافر المصلحة القانوية والمشروعة في الإدعاء من النظام العام ولا يجوز، تبعا'? الإخلال بها.
من هنا كي تقبل الدعوى الشخصية امام القضاء الجزائي أو حتى المدني يجب أن ترتكز الى حق قانوني ومشروع، وأن ترمي الى إقرار هذا الحق، أي بعبارة أخرى، أن تكون المصلحة، التي يسعى لحمايتها المدعي هي مصلحة قانونية ومشروعة.
فهل في هذه الدعوى يمكن القول أن مصلحة المدعي يمكن أن تندرج ضمن إطار المصلحة القانونية والمشروعة؟.
حيث أنه من الواضح والجلي أن المدعي الذي قبل بالشيكات المسلمة له على سبيل الأمانة إنما يعتبر بذلك متدخلا' في جرم إصدار شيكات دون رصيد مما يعني أن الإمتداد العقابي يجب أن ينسحب ليطال المدعي وهو المستفيد الذي إستلم شيكا' على سبيل الأمانة رغم علمه بذلك وما هذا إلا لأن المحور الأساسي والجوهري للعقاب في المادتين 666 ? 667 هو الشيك بدون مؤونة سواء صدر عن الساحب، أو المتدخل.
وحيث أنه وتبعا' لما تقدم وطالما أن المدعي قد قبع تحت طائلة أحكام المادة 667 فلا يسعه بعد ذلك أن يتقدم بشكوى جزائية بجرم المادة 666 ?.?. وتعليل ذلك أن الإدعاء الشخصي المبني على المطالبة بالعطل والضرر الناشىء عن جرم جزائي يستند بالأساس الى أحكام قانون الموجبات والعقود وحده.
وبما انه لا يحق للمرء أن يتذرع بعمله الشائن سنداط لقاعدة معروفة:
«Nemo auditur propriaturpitudinem allegans».
وبما أن الشيك موضوع الشكوى قد سحب للمدعي، وهو على علم تام أنه على سبيل الأمانة.
وبما أن المدعي قام بتظهيره للغير.
فإنه والحالة هذه يعتبر شريكا' أو متدخلا' في الجرم المدعى به وبالتالي لا يمكنه أن يتذرع بعمله الشائن كون مصلحته المبتغاة في هذه الدعوى هي غير قانونية ومشروعة خصوصا' أن سبب الدعوى هو سبب غير مباح وفقا' لما جاء في المادة 198 ?.?.:
«السبب غير المباح هو الذي خالف النظام العام والآداب وأحكام القانون الإلزامية».
لهذه الأسباب
ولما ترونه عفوا'
نطلب:
قبول الدفوع المثارة أعلاه وإصدار القرار بعدم قبول شكوى المدعي لإنعدام أهليته وصفته ومصلحته القانونية فضلا' عن الظن بالمدعي بمقتضى أحكام المادة 667 عقوبات.
بكل تحفظ وإحترام
بالوكالة
المحامي مدحت مرعبي
(( يغفر الانسان لقاتل ابيه ولا يغفر لمغتصب حقوقه ))
|