عذبي عدد المشاركات >> 8 التاريخ >> 3/12/2003
|
لجين
تحياتي
هل تقصدين بالعقوبة الجنائية العقوبة المنصوص عليها في المادة57 من قانون المناقصات الكويتي
مادة (57)
العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي :
( أ )الإنذار ( ب ) تخفيض الفئة ( ج ) الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة . ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.
مادة (58)
تصدر اللجنة قرارها العقوبة المناسبة لما نسب إلى المقاول بعد استدعائه لسماع أقواله و لا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.
وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة أن يتظلم من القرار إلى مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا القانون.
فهذه عقوبة ادارية وليست جنائية...
وعلى العموم السلطة الادارية تملك توقيع العديد من الجزاءات بحق المتعاقد معها ، كغرامة التاخير وانهاء العقد والتنفيذ على حساب المتعاقد وهذه الجزاءات هي جزاءات ادارية
فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن للإدارة سلطة توقيع الغرامة ضد المتعاقد معها اذا تأخر في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد والذي تم الاتفاق عليه ، فمن المقرر أن تنفيذ الالتزامات التعاقدية في عقود القانون الخاص لا يجري على نسق القواعد التي تحكم تنفيذ العقود الإداري ففي العقود الإدارية تستهدف الإدارة أساسا المصلحة العامة وتعمل على تغليبها على مصالح الأفراد الخاصة ، وهي في سبيل تحقيق هذه الغاية تعمل على تضمين عقودها جزاءات مالية تتلاءم مع طبيعة تلك العقود وان كانت مألوفة في العقود الخاصة ، وهي تبغي من ذلك الشروط أن تحقق ضغطا على المتعاقد معها ليبذل جهده في تنفيذ التزامه يحدوها في ذلك ما تسعى إليه من تحقيق احتياجات المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واطراد. (حكم محكمة التمييز- الطعن رقم 235-89- جلسة 28-1-1990)
|