اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حامد
التاريخ
3/23/2005 12:17:43 AM
  مذكرة دفاع شيقة جدا فى قضية ضرب حكم فيها بالبرائة      

                  محمدحامد

المحامى                                     

 

محكمة

جنح قسم االعمرانية

 

                                                      

الجنحة رقم 29648 لسنة2004                                                                                          

مذكرة                                      محمول0105064217/0846716503

                                                                                                                                                             الفيوم- ابشواى -العجميين

 

بدفاع / على محمود عبد الغنى                متهم اول

          حنان حسن صالح                      متهمة ثانية

 

 


الطلبات 

         برائة المتهمين مما نسب اليهما

 


الدفاع

 

 

       المحضر موضوع الدعوى الماثلة هو محضر كيدى وملفق الغرض منه الابتزاز والانتقام

        واجبار شقيقة المتهم الاول – على محمود عبد الغنى– المواطنة – علية محمود عبد الغنى

         على التنازل على المحضر رقم 27999 لسنة 2003 جنح العمرانية والمقدم منه صورة بالجلسة

الدليل القاطع

 

الدليل القاطع الذى لا يقبل الشك هو ان المجنى عليها  - شهر ذاد حلمى صالح – منظور لها بنفس جلسة اليوم 22/12/2004 رول 417 الجنحة رقم 8867لسنة2004 جنح العمرانية متهمة شقيقة المتهم الاول بضربها والاعتداء عليها ايضا وبمراجعة اقوالها فى هذا المحضر سنكتشف ان اقوالها متشابهة لدرجة النسخ مع

اقوالها بمحضر الدعوى الماثلة مما يؤكد بما لايدع مجالا للشك على كيدية الاتهام

وتلفيقه واصطناعه من جانب محترفة محاضر كيدية  للنيل من الابرياء وابتزازهم

دليل ثانى اقوى من الاول

 

والدليل الثانى الذى يعتبر بمثابة النقط فوق الحروف ويؤكد بل ويدلل على برائة المتهمين من الادعاء المزعوم هو شهادة ثلاثة من  الشهود الذين يسكنون بجوار

منزل المجنى عليها ومعها بذات العقار يؤكدون انهم كانوا موجودين وقت وقوع المجنى عليها من على سلم منزلها وانهم شاهدوا الواقعة وذهبوا معها الى المستشفى لتلقى العلاج  ولم يشاهدوا او يروا المتهمين فى مكان الحادث ولم تتفوه المجنى عليها وقت اصابتها بأن ثمة اعتداء وقع عليها من اى احد

وبمراجعة اقوال الشهود الثابتة بالمحضر نقرأ الاتى

الشاهد الاول

خالد حسن احمد حسن 34 سنة مقيم بجوار المجنى عليها ويقول

س : ما تفصيلات شهادتك ؟

ج : اللى اعرفه ان الست شهرذاد وقعت من على سلم العقار اللى ساكنة فيه وصرخت والجيران كلهم اتلموا ونقلناها المستشفى وانا كنت معاها فى المستشفى وبعد كده فوجئتبانها اتهمت على  ومراته حنان وانا جيت اشهد بما يرضى الله

س : وهل قام المشكو فى حقهم بالتعدى بالضرب على الشاكية ؟

ج : محصلش وده ادعاء كاذب

س : ومن الذى تعدى على الشاكية بالضرب ؟

ج : هى وقعت من على السلم ومحدش ضربها ولم يقوم المشكو فى حقهم بالتعدى عليها بالضرب

 


الشاهد الثانى

عبد ربه فهمى جنيدى سليمان 60 سنة مقيم بجوار الشاكية

س : ما تفصيلات شكواك ؟

ج :   الست دى وقعت من على سلم العقار والناس اتلمت وخدوها فى عربية ودوها المستشفى لعلاجها وانا روحت زرتها فى بيتها وبعد كده علمت ان الشاكية اتهمت على وحنان

س : هل قام المشكو فى حقهم بالتعدى بالضرب على الشاكية ؟

ج : محصلش تعدى منهم على الشاكية وهى وقعت من على سلم العقار ومحدش ضربها

س : ومن الذى تعدى عليها بالضرب ؟

ج : هى وقعت من على سلم العقار قدام الناس كلها ولم يقوم المشكو فى حقهم بضربها

 

 


الشاهد الثالث

روبى عبد الله عبد العليم 37 سنة مقيم بجوار الشاكية

س : ما تفصيلات شكواك ؟

ج : اللى اعرفه ان الست وقعت من على سلم البيت اللى ساكنة فيه وسمعنا صراخ وروحنا هناك والناس اتلمت وانا روحت لقيتها واقعة من على السلم وبع كده خدوها وراحت المستشفى وعلمت بعد كده ان الشاكية عملت محضر ضد على ومراته حنان -  وده اللى اعرفه

س : من الذى تعدى بالضرب على الشاكية ؟

ج : هى وقعت من على سلم العقار

س : هل قام المشكو فى حقهم بالتعدى بالضرب على الشاكية ؟

ج : محصلش منهم  تعدى بالضرب على الشاكية والشاكية وقعت من على سلم العقار سكنها

ومما لاشك فيه ان المحكمة هى المحامى الاول للمتهم

 

 

ولا يخفى على احد الحيلة الغريبة والفكرة الذكية التى جاءت بخاطر المجنى عليها حينما وقعت من على سلم العقار بأن تضرب عصفورين بحجر واحد بمعنى انها قد جاءتها الفرصة على طبق من ذهب بأن تتهم على وزوجته حنان بضربها كما سبق لها وان اتهمت شقيقته علية محمود عبد الغنى وابنتها هبة ابراهيم

من قبل فى الجنحة رقم 8867 /2004 والمنظورة بنفس الجلس رول 417 فهى بهذه الطريقة تكون قد انتقمت من الجميع واجبرتهم على التنازل لها فى المحضر المحرر ضدهاتحت رقم 27999/2003 والمقدم منه صورة

والغريب بل والملفت للنظر ان هذه السيدة  - المجنى  عليها- لا تتهم احدا بمفرده ففى هذه القضية اتهمت على وزوجته وفى القضية الاخرى اتهمت علية وابنتها  ( مفارقة غريبة تستدعى التأمل )

كما انه ومن الغريب ايضا انها تحفظ ديباجة من الاقوال تقولها فى اى محضر تريد تلفيقه لاى احد

وهى ان الاعتداء عليها تم بسبب  العيال الصغيرة !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 


وبالرجوع الى اوراق المحضر نجد الاتى

 

 تحرر بتاريخ 21/6/2004          الساعة 11 مساءا

وعندما سألها محرر المحضر  ( متى وأين حدث ذلك ؟ )

أجابت اليوم    بعد آذان العصر

والسؤال الذى يطرح نفسه لو ان كلام هذه السيدة صحيح بأن المتهمين قد اعتدوا عليه لكانت اول ما تفعله هو الذهاب الى قسم – أو نقطة الشرطة وقت وقوع الحادث مباشرة وحررت محضرا وطلبت تحويلها الى المستشفى

اما كونها تصاب بعد آذان العصر الذى يؤذن فى الرابعة والربع  فىذلك  التوقيت ثم يفتتح المحضر فى الحادية عشر !!!! فأين كانت طوال سبع ساعات ؟؟؟اللهم الا اذا كان الموضوع مجرد فكرة ورغبة فى الانتقام جاءت وقت وقوعها كما سبق القول وهو قول اقرب الى المنطق والواقع

 

دليل سادس : هل الضرب باليد يحدث كسور؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

 

فحينما سئلت المجنى عليها من جانب محرر المحضر ( من الذى تعدى عليك وبأى شىء احدث اصابتك ؟ )

اجابت هو المدعو على محمود عبد الغنى وضربنى بيده وزقنى بيده

       وزوجته حنان ضربتنى بيداها على جسمى واحدثوا اصاباتى

وهوالامر العجيب !!! اذ ان الكدمة كما هو متعارف عليه لا تحدث الا من الضرب بجسم صلب وعدم تحديد اداة للضرب مع وجود وصف لاصابة بالتقرير المرفق لا يمكن اتحدث بمجرد الضرب باليد دون استعمال اداة كما ورد باقوال المجنى عليها انما يؤكد بما لايدع مجالا للشك ان الامر مفتعل!!!!!!

 


عدم وجود شاهد واحد مع المجنى عليها

 

فحينما سئلت المجنى عليها ( أمام من حدث ذلك ؟ )

أجابت امام الناس كلها !

الا ان المحضر خلا تماما من أى شاهد من هؤلاء الناس كلها الذين شاهدوا الواقعة على حد زعمها وحيث انها انتقلت الى المستشفى فالمنطق يقول انه بالضرورة يتواجد معها بعد الجيران والاشخاص الذين من المفترض انهم شاهدوا الواقعة على فرض صحتها وكان المنطق يقول انها تستشهد بهم وقت تحرير المحضر الا ان هذا لم يحدث لعدم وجود اعتداء عليها اصلا من جانب اى احد

 


كما أن الدليل الجنائى هو الذى يمكن القاضى من الوقوف على الحقيقة فيما يتعلق بالوقائع المعروضة عليه لاعمال حكم القانون بشأنها

علاوة على ذلك فأن حكم الادانة يجب ان يبنى على "" دليل"" على الاقل تقتنع به المحكمة

ويكاد يجمع الفقه على أن " محل الاثبات " هو فقط المتعلق  " بمسائل الواقع " أى ما يتعلق بوجود الواقعة الاجرامية ونسبتها الى المتهم أو بمعنى اخر اثبات كل ما يتعلق بالركن المادى  والركن المعنوى للجريمة وثبوت ان المتهم قد ارتكبها فعلا

و لابد ان  ان تؤسس ادانة المتهم على اليقين ايا كان مصدره ما دامت وقائع الدعوى  تؤيده  

وفى حكم لمحكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 5590  لسنة52 ق جلسة 17/3/1983  قالت (( ...... للمحكمة أن تعول فى  تكوين عقيدتها على التحريات  باعتباره معززة لما ساقته من ادلة طالما كانت مطروحة على بساط البحث ))

وحيث انه يكفى للقضاء بالبرائة  ان تتشكك المحكمة  فى صحة اسناد التهمة الى المتهم  الطعن رقم 6550 لسنة 52 ق جلسة 25 /5 /1983  (( يكفى للقضاء بالبرائة –تحت –أى وصف – ان تتشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم ))

ومفاد ما تقدم جميعه يتبين ان المتهمين لم يرتكبا اى جريمة من جرائم التبديد والنصب وخيانة الامانة والتحريض المذكورين فى عريضة الدعوى والتى تطا لب المدعية بتطبيق نصوص القانون المعمول بها فى هذا الشأن !!!!

لان المدعية طبقا لما ورد بتحقيقات النيابة وتحريات الشرطة فى المحضر المقدم بحافظة مستندات مقدمة من جانب المدعية يتأكد ان هذه السيدة ليس اى حق تجاه المتهمين حتى يتم تبديده على حد زعمها !

فهى قد استلمت حقها كاملا مقابل مبلغ من المال استلمته كاملا وقامت بالتوقيع بمحض ارادتها على ما يفيد ذلك

ومرفق بأوراق المحضر المقدم ما يفيد ذلك

ولو أن هذا المستند به أدنى شا ئبة لكان من حقها الطعن عليه امام النيابة العامة وقت تقديمه

ومن المقرر ان حكم الادانة فى القضايا الجنائية لابد ان يكون بناء على دليل يقينى ضد المتهم ويكون قد تحصل هذا الدليل بطريقة مشروعة تؤكد بما ريدع مجالا للشك او الريبة ان المتهم قد ارتكب الجريمة المنسوبة اليه  .

لابد ان يبنى هذا كله على ادلة من شأنها ان تقضى الى ذلك وفقا لمقتضيات العقل والمنطق  وبحيث اذا عرضت هذه الادلة على مجموعة من القضاة لا بد ان يصلوا الى ذات النتائج التى تؤكد ما هو منسوب .

وعلى ذلك نصت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية على انه ))يجب ان يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ))

ومبدأحرية القاضى فى الاثبات مستقر فى جميع التشريعات لارتباطهالوثيق بمبدأ المشروعية الذى وجد ضمانا للحرية الفردية وقد نص على هذا المبدأالمشرع المصرى فى المادة 302 اجراءات جنائية حيث قررت ((يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة ...))

ولا شك فى ان القاضى هو وحده الذى يقدر قيمة الدليل وقوته فى الاثبات او النفى

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1932 / عدد الاعضاء 62