الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 30/11/2003
|
أعيد المداخله لما شابها من أخطاء مطبعيه أثناء الكتابه لا تخفي على اللبيب ، وعذرنا في ذالك اننا لم نتعود على الكيبورد بعد
الأخ أحمد العازمي
شكرا لك على طرح هذا الموضوع القيم ولي بعض الإستفسارات على ضوء موضوع المشاركه ومداخلة الاستاذ احمد حلمي هي :
هل جرائم النشر بموجب القانون المصري تعتبر من جنح السب التي تتقادم بعد ثلاثة أشهر ؟
هل ورد حصر لجرائم النشر في القانون الكويتي والمصري ؟
ماهي المحاكم المختصه للنظر في جرائم النشر في كلا البلدين العزيزين ؟
أما عندنا في المملكه فقد ورد النص التالي بموجب الماده التاسعه من نظام المطبوعات والنشر الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م /32 في 3/9/ 1421ه وتن على ما يلي :
المادة التاسعة :
يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :
1- ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2- ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية .
3- ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
4- ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية .
5- ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه .
6- ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.
7- ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة .
8- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحه
ولم يرد أي نص في هذا النظام على تقادم جرائم النشر مما يفهم منه أنه لا تقادم لجرائم النشر في المملكه . وقد أكون مخطئا .
أما المحكمه المختصه فقد نص النظام على تشكيل لجنه للنظر في مخالفات النظام ويمكن التظلم من قراراتها خلال ستين يوما أمام ديوان المظالم كما يلي :
المادة السابعة والثلاثون :
تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتها بالاغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله ، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه ، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة ، إلا بعد موافقة الوزير عليها.
المادة الثامنة والثلاثون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لاتتجاوز خمسين ألف ريال ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائياً ، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام .
المادة التاسعة والثلاثون :
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية ، في الحالتين الآتيتين :
1- عندما تكون محظورة التداول .
2- عندما تكون غير مجازة ، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة .
وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين ، وهي التي تقرر ما تراه مناسباً ، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية .
المادة الأربعون :
يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام ، التظلم أمام ديوان المظالم ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك .
|