|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/24/2002 9:24:00 AM
|
ارتداد الشيك فى التشريعات العربية
|
الزملاء الاعزاء فى الوطن العربى عامة والسعودية خاصة نرجو الكتابة حول واقعة ارتداد الشيك وان كان جريمة ماهى العقوبة لهذا الجرم ؟ وتحت اى قانون يحاكم ؟والاجراءت التى يتم اتخاذها بواسطة المستفيد منذ ارتداد الشيك وحتى المحاكمة؟
التقدير .
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 26/3/2002
|
تحية طيبة وبعد:
بالنسبة للوضع في السعودية, فانه وبدون الدخول في التفصيلات, فان نظام الشيك لدينا قد جرم إصدار الساحب شيكا بدون رصيد أو ان الرصيد لا يفي بقيمة الشيك. وهذه العقوبة هي السجن أو/و الغرامة. ويجب ان يتوافر في هذه الجريمة عنصر القصد الجنائي الخاص.
واذا اردتم تفصيلات اكثر, امل عدم التردد في الكتابة الي....
نايف....
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 26/3/2002
|
هنا بعض المعلومات المتعلقة بالشيك جلبتها من قسم محامو المملكة العربية السعودية. لعلها بها بعض الفائدة....
تحياتي...نايف..
******************************************
كتب: sami التاريخ: 3/1/2002 رد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : تواجهني مشاكل قانونيه وشرعيه في مجال عملي ولا أجد الحل المناسب لها ولكن عند تصفحي لهذا الموقع وجدت الحل المنشود .........لذا أعذروني في طرح مشكلتي وأفيدوني في الحل جزاكم الله خيرا . المقدمه: من المعروف أن الشيك بدون رصيد لا يصرف من البنك , وذلك لمخالفته فانون الاوراق التجاريه , ولكن حسب نظام مؤسسه النقد العربي السعودي , يصرف الشيك حتى من دون تاريخ
المشكله:
أعطاني أحدهم شيك من دون تاريخ وعند ذهابي للبنك لم يصرف الشيك بسبب التاريخ وكتبت التاريخ في صدر الشيك , ومع ذلك لم يصرف الشيك لعدم كفايه الرصيد وعند مطالبتي لهذا الشخص, بتسديد المبلغ بدء يماطل ويتهرب, حتى أضطررت لرفع دعوى في وزاره التجاره وكان رد هذه الدعوى منه أن لموضوع الشيك ليس بأختصاص وزاره التجاره حيث أن الشيك يفقد مصداقيته كورقه أداء , وأنما يتحول إلى سند أو ماشابه , وطلب من وزاره التجاره عدم النظر في هذد القضيه ومطالبته بالتزوير.
الاستفسار:
1)هل يعتبر كتابه التاريخ تزوير مع العلم انه يقر
بأصدار الشيك وتوقيعه؟
2)أختصاص من النظر في هذه القضيه هل من وزارة التجارة أم من المحكمه ؟
3)كيف يمكن ان أحفظ حقي فيمما طله الشخص من البدايه حيث عدم كتابه التاريخ كان لهذا الغرض ؟
4)كيف يمكن أن أدحض رده على هذا الموضوع ؟
افيدوني جزاكم الله خير رد كتب: أشرف خليل رويَّه التاريخ: 3/2/2002 رد
الأستاذ / سامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،
إشارة إلى إستفساركم أود أن أوضح لكم التالي :-
1- أن خلو الشيك من تاريخ استحقاقه لا يترتب عليه بطلانه ، بل يعتبر تاريخ الشيك هو تاريخ تقدمكم للمطالبة بقيمته من قبل البنك المسحوب عليه باعتبار أن الشيك أداة وفاء تسحتق عند الإطلاع وهذا هو ما نصت عليه نظام الأوراق التجارية في المادة (92) .
2- أنه لا يترتب على تحريركم للتاريخ أي يتزوير ، لأن ساحب الشيك أذا ترك هذا البيان معناه تفويضكم ضمنياً بتحرير التاريخ .
3-أن الأختصاص بنظر دعاوي الأوراق التجارية ومن بينها الشيك محل الإستفسار ينعقد إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، ويخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية ، اللهم إذا كانت فترة تقادم الشيك قد مرت وبذلك ينحول الشيك إلى ورقة عادية لإثبات الدين ويفقد مميزاته كورقة تجارية .
4- أنه يمكن لك الرد على مطاعن المسحوب عليه بالتمسك أمام مكتب الفصل بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، فالورقة التجارية تعتبر في حد ذاتها كافية لإثبات الدين دون الحاجة لأي أجراء أخر ، فأنت لست مطالب بالرد على أي شيء سوى التمسك بأن الشيك أداة وفاء يستحق عند الإطلاع ، وأنه يكفي في حد ذاته للمطالبة وإثبات المديونية دون الحاجة إلى أي إجراء آخر .
هذا ما لزم إيضاحه بخصوص الإستفسار .
والله الموفق ،،،
المستشار القانوني
أشرف خليل رويه
رد كتب: أحمد زكي سليم التاريخ: 3/2/2002 رد
الأستاذ/ سامي
أنا هنا فقط للتصديق على رد الأستاذ/ أشرف جزاه الله خيرا. فرأيه الكريم وجميع المعلومات التي أوردها صحيحة.
تقبلوا تحياتي
أخوكم
المحامي/ أحمد زكي سليم
رد كتب: نايف الشريف التاريخ: 3/2/2002 رد
إضافة لما ذكره الأستاذ أشرف واكده الآستاذ أحمد فأنني أود إضافة وتأكيدالآتــــي:
1) لا يعتبر الشيك الذي قدمته مزوراً لأن التزوير يفترض توافر القصد الجنائي الخاص (كماأن الشيك لا يعد محرراً رسمياً), وقد جرى العرف البنكي على قبول الشيكات غير المؤرخة واعتبار تاريخ تقديم الشيك للبنك (المسحوب عليه) هو التاريخ المعتد به كتاريخ للمطالبة بقيمة الشيك.
2) يجب عليك أن تثبت (بواسطة البنك) أن الشيك لا يوجد له رصيد كافي.
3) الغرفة التجارية والصناعية (لجنةالاوراق التجارية/مكتب الاحتجاج) هي الجهة المختصة بالنظر في النزاع.
تحياتــــي.
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 26/3/2002
|
هنا بعض المعلومات المتعلقة بالشيك جلبتها من قسم محامو المملكة العربية السعودية. لعل بها بعض الفائدة....
تحياتي...نايف..
كتب: sami التاريخ: 3/1/2002 رد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : تواجهني مشاكل قانونيه وشرعيه في مجال عملي ولا أجد الحل المناسب لها ولكن عند تصفحي لهذا الموقع وجدت الحل المنشود .........لذا أعذروني في طرح مشكلتي وأفيدوني في الحل جزاكم الله خيرا . المقدمه: من المعروف أن الشيك بدون رصيد لا يصرف من البنك , وذلك لمخالفته فانون الاوراق التجاريه , ولكن حسب نظام مؤسسه النقد العربي السعودي , يصرف الشيك حتى من دون تاريخ
المشكله:
أعطاني أحدهم شيك من دون تاريخ وعند ذهابي للبنك لم يصرف الشيك بسبب التاريخ وكتبت التاريخ في صدر الشيك , ومع ذلك لم يصرف الشيك لعدم كفايه الرصيد وعند مطالبتي لهذا الشخص, بتسديد المبلغ بدء يماطل ويتهرب, حتى أضطررت لرفع دعوى في وزاره التجاره وكان رد هذه الدعوى منه أن لموضوع الشيك ليس بأختصاص وزاره التجاره حيث أن الشيك يفقد مصداقيته كورقه أداء , وأنما يتحول إلى سند أو ماشابه , وطلب من وزاره التجاره عدم النظر في هذد القضيه ومطالبته بالتزوير.
الاستفسار:
1)هل يعتبر كتابه التاريخ تزوير مع العلم انه يقر
بأصدار الشيك وتوقيعه؟
2)أختصاص من النظر في هذه القضيه هل من وزارة التجارة أم من المحكمه ؟
3)كيف يمكن ان أحفظ حقي فيمما طله الشخص من البدايه حيث عدم كتابه التاريخ كان لهذا الغرض ؟
4)كيف يمكن أن أدحض رده على هذا الموضوع ؟
افيدوني جزاكم الله خير رد كتب: أشرف خليل رويَّه التاريخ: 3/2/2002 رد
الأستاذ / سامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،
إشارة إلى إستفساركم أود أن أوضح لكم التالي :-
1- أن خلو الشيك من تاريخ استحقاقه لا يترتب عليه بطلانه ، بل يعتبر تاريخ الشيك هو تاريخ تقدمكم للمطالبة بقيمته من قبل البنك المسحوب عليه باعتبار أن الشيك أداة وفاء تسحتق عند الإطلاع وهذا هو ما نصت عليه نظام الأوراق التجارية في المادة (92) .
2- أنه لا يترتب على تحريركم للتاريخ أي يتزوير ، لأن ساحب الشيك أذا ترك هذا البيان معناه تفويضكم ضمنياً بتحرير التاريخ .
3-أن الأختصاص بنظر دعاوي الأوراق التجارية ومن بينها الشيك محل الإستفسار ينعقد إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، ويخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية ، اللهم إذا كانت فترة تقادم الشيك قد مرت وبذلك ينحول الشيك إلى ورقة عادية لإثبات الدين ويفقد مميزاته كورقة تجارية .
4- أنه يمكن لك الرد على مطاعن المسحوب عليه بالتمسك أمام مكتب الفصل بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، فالورقة التجارية تعتبر في حد ذاتها كافية لإثبات الدين دون الحاجة لأي أجراء أخر ، فأنت لست مطالب بالرد على أي شيء سوى التمسك بأن الشيك أداة وفاء يستحق عند الإطلاع ، وأنه يكفي في حد ذاته للمطالبة وإثبات المديونية دون الحاجة إلى أي إجراء آخر .
هذا ما لزم إيضاحه بخصوص الإستفسار .
والله الموفق ،،،
المستشار القانوني
أشرف خليل رويه
رد كتب: أحمد زكي سليم التاريخ: 3/2/2002 رد
الأستاذ/ سامي
أنا هنا فقط للتصديق على رد الأستاذ/ أشرف جزاه الله خيرا. فرأيه الكريم وجميع المعلومات التي أوردها صحيحة.
تقبلوا تحياتي
أخوكم
المحامي/ أحمد زكي سليم
رد كتب: نايف الشريف التاريخ: 3/2/2002 رد
إضافة لما ذكره الأستاذ أشرف واكده الآستاذ أحمد فأنني أود إضافة وتأكيدالآتــــي:
1) لا يعتبر الشيك الذي قدمته مزوراً لأن التزوير يفترض توافر القصد الجنائي الخاص (كماأن الشيك لا يعد محرراً رسمياً), وقد جرى العرف البنكي على قبول الشيكات غير المؤرخة واعتبار تاريخ تقديم الشيك للبنك (المسحوب عليه) هو التاريخ المعتد به كتاريخ للمطالبة بقيمة الشيك.
2) يجب عليك أن تثبت (بواسطة البنك) أن الشيك لا يوجد له رصيد كافي.
3) الغرفة التجارية والصناعية (لجنةالاوراق التجارية/مكتب الاحتجاج) هي الجهة المختصة بالنظر في النزاع.
تحياتــــي.
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 26/3/2002
|
هنا بعض المعلومات المتعلقة بالشيك جلبتها من قسم محامو المملكة العربية السعودية. لعل بها بعض الفائدة....
تحياتي...نايف..
كتب: sami التاريخ: 3/1/2002 رد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : تواجهني مشاكل قانونيه وشرعيه في مجال عملي ولا أجد الحل المناسب لها ولكن عند تصفحي لهذا الموقع وجدت الحل المنشود .........لذا أعذروني في طرح مشكلتي وأفيدوني في الحل جزاكم الله خيرا . المقدمه: من المعروف أن الشيك بدون رصيد لا يصرف من البنك , وذلك لمخالفته فانون الاوراق التجاريه , ولكن حسب نظام مؤسسه النقد العربي السعودي , يصرف الشيك حتى من دون تاريخ
المشكله:
أعطاني أحدهم شيك من دون تاريخ وعند ذهابي للبنك لم يصرف الشيك بسبب التاريخ وكتبت التاريخ في صدر الشيك , ومع ذلك لم يصرف الشيك لعدم كفايه الرصيد وعند مطالبتي لهذا الشخص, بتسديد المبلغ بدء يماطل ويتهرب, حتى أضطررت لرفع دعوى في وزاره التجاره وكان رد هذه الدعوى منه أن لموضوع الشيك ليس بأختصاص وزاره التجاره حيث أن الشيك يفقد مصداقيته كورقه أداء , وأنما يتحول إلى سند أو ماشابه , وطلب من وزاره التجاره عدم النظر في هذد القضيه ومطالبته بالتزوير.
الاستفسار:
1)هل يعتبر كتابه التاريخ تزوير مع العلم انه يقر
بأصدار الشيك وتوقيعه؟
2)أختصاص من النظر في هذه القضيه هل من وزارة التجارة أم من المحكمه ؟
3)كيف يمكن ان أحفظ حقي فيمما طله الشخص من البدايه حيث عدم كتابه التاريخ كان لهذا الغرض ؟
4)كيف يمكن أن أدحض رده على هذا الموضوع ؟
افيدوني جزاكم الله خير رد كتب: أشرف خليل رويَّه التاريخ: 3/2/2002 رد
الأستاذ / سامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،
إشارة إلى إستفساركم أود أن أوضح لكم التالي :-
1- أن خلو الشيك من تاريخ استحقاقه لا يترتب عليه بطلانه ، بل يعتبر تاريخ الشيك هو تاريخ تقدمكم للمطالبة بقيمته من قبل البنك المسحوب عليه باعتبار أن الشيك أداة وفاء تسحتق عند الإطلاع وهذا هو ما نصت عليه نظام الأوراق التجارية في المادة (92) .
2- أنه لا يترتب على تحريركم للتاريخ أي يتزوير ، لأن ساحب الشيك أذا ترك هذا البيان معناه تفويضكم ضمنياً بتحرير التاريخ .
3-أن الأختصاص بنظر دعاوي الأوراق التجارية ومن بينها الشيك محل الإستفسار ينعقد إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، ويخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية ، اللهم إذا كانت فترة تقادم الشيك قد مرت وبذلك ينحول الشيك إلى ورقة عادية لإثبات الدين ويفقد مميزاته كورقة تجارية .
4- أنه يمكن لك الرد على مطاعن المسحوب عليه بالتمسك أمام مكتب الفصل بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، فالورقة التجارية تعتبر في حد ذاتها كافية لإثبات الدين دون الحاجة لأي أجراء أخر ، فأنت لست مطالب بالرد على أي شيء سوى التمسك بأن الشيك أداة وفاء يستحق عند الإطلاع ، وأنه يكفي في حد ذاته للمطالبة وإثبات المديونية دون الحاجة إلى أي إجراء آخر .
هذا ما لزم إيضاحه بخصوص الإستفسار .
والله الموفق ،،،
المستشار القانوني
أشرف خليل رويه
رد كتب: أحمد زكي سليم التاريخ: 3/2/2002 رد
الأستاذ/ سامي
أنا هنا فقط للتصديق على رد الأستاذ/ أشرف جزاه الله خيرا. فرأيه الكريم وجميع المعلومات التي أوردها صحيحة.
تقبلوا تحياتي
أخوكم
المحامي/ أحمد زكي سليم
رد كتب: نايف الشريف التاريخ: 3/2/2002 رد
إضافة لما ذكره الأستاذ أشرف واكده الآستاذ أحمد فأنني أود إضافة وتأكيدالآتــــي:
1) لا يعتبر الشيك الذي قدمته مزوراً لأن التزوير يفترض توافر القصد الجنائي الخاص (كماأن الشيك لا يعد محرراً رسمياً), وقد جرى العرف البنكي على قبول الشيكات غير المؤرخة واعتبار تاريخ تقديم الشيك للبنك (المسحوب عليه) هو التاريخ المعتد به كتاريخ للمطالبة بقيمة الشيك.
2) يجب عليك أن تثبت (بواسطة البنك) أن الشيك لا يوجد له رصيد كافي.
3) الغرفة التجارية والصناعية (لجنةالاوراق التجارية/مكتب الاحتجاج) هي الجهة المختصة بالنظر في النزاع.
تحياتــــي.
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 26/3/2002
|
هنا بعض المعلومات المتعلقة بالشيك جلبتها من قسم محامو المملكة العربية السعودية. لعلها بها بعض الفائدة....
تحياتي...نايف..
******************************************
كتب: sami التاريخ: 3/1/2002 رد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : تواجهني مشاكل قانونيه وشرعيه في مجال عملي ولا أجد الحل المناسب لها ولكن عند تصفحي لهذا الموقع وجدت الحل المنشود .........لذا أعذروني في طرح مشكلتي وأفيدوني في الحل جزاكم الله خيرا . المقدمه: من المعروف أن الشيك بدون رصيد لا يصرف من البنك , وذلك لمخالفته فانون الاوراق التجاريه , ولكن حسب نظام مؤسسه النقد العربي السعودي , يصرف الشيك حتى من دون تاريخ
المشكله:
أعطاني أحدهم شيك من دون تاريخ وعند ذهابي للبنك لم يصرف الشيك بسبب التاريخ وكتبت التاريخ في صدر الشيك , ومع ذلك لم يصرف الشيك لعدم كفايه الرصيد وعند مطالبتي لهذا الشخص, بتسديد المبلغ بدء يماطل ويتهرب, حتى أضطررت لرفع دعوى في وزاره التجاره وكان رد هذه الدعوى منه أن لموضوع الشيك ليس بأختصاص وزاره التجاره حيث أن الشيك يفقد مصداقيته كورقه أداء , وأنما يتحول إلى سند أو ماشابه , وطلب من وزاره التجاره عدم النظر في هذد القضيه ومطالبته بالتزوير.
الاستفسار:
1)هل يعتبر كتابه التاريخ تزوير مع العلم انه يقر
بأصدار الشيك وتوقيعه؟
2)أختصاص من النظر في هذه القضيه هل من وزارة التجارة أم من المحكمه ؟
3)كيف يمكن ان أحفظ حقي فيمما طله الشخص من البدايه حيث عدم كتابه التاريخ كان لهذا الغرض ؟
4)كيف يمكن أن أدحض رده على هذا الموضوع ؟
افيدوني جزاكم الله خير رد كتب: أشرف خليل رويَّه التاريخ: 3/2/2002 رد
الأستاذ / سامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،
إشارة إلى إستفساركم أود أن أوضح لكم التالي :-
1- أن خلو الشيك من تاريخ استحقاقه لا يترتب عليه بطلانه ، بل يعتبر تاريخ الشيك هو تاريخ تقدمكم للمطالبة بقيمته من قبل البنك المسحوب عليه باعتبار أن الشيك أداة وفاء تسحتق عند الإطلاع وهذا هو ما نصت عليه نظام الأوراق التجارية في المادة (92) .
2- أنه لا يترتب على تحريركم للتاريخ أي يتزوير ، لأن ساحب الشيك أذا ترك هذا البيان معناه تفويضكم ضمنياً بتحرير التاريخ .
3-أن الأختصاص بنظر دعاوي الأوراق التجارية ومن بينها الشيك محل الإستفسار ينعقد إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، ويخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية ، اللهم إذا كانت فترة تقادم الشيك قد مرت وبذلك ينحول الشيك إلى ورقة عادية لإثبات الدين ويفقد مميزاته كورقة تجارية .
4- أنه يمكن لك الرد على مطاعن المسحوب عليه بالتمسك أمام مكتب الفصل بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، فالورقة التجارية تعتبر في حد ذاتها كافية لإثبات الدين دون الحاجة لأي أجراء أخر ، فأنت لست مطالب بالرد على أي شيء سوى التمسك بأن الشيك أداة وفاء يستحق عند الإطلاع ، وأنه يكفي في حد ذاته للمطالبة وإثبات المديونية دون الحاجة إلى أي إجراء آخر .
هذا ما لزم إيضاحه بخصوص الإستفسار .
والله الموفق ،،،
المستشار القانوني
أشرف خليل رويه
رد كتب: أحمد زكي سليم التاريخ: 3/2/2002 رد
الأستاذ/ سامي
أنا هنا فقط للتصديق على رد الأستاذ/ أشرف جزاه الله خيرا. فرأيه الكريم وجميع المعلومات التي أوردها صحيحة.
تقبلوا تحياتي
أخوكم
المحامي/ أحمد زكي سليم
رد كتب: نايف الشريف التاريخ: 3/2/2002 رد
إضافة لما ذكره الأستاذ أشرف واكده الآستاذ أحمد فأنني أود إضافة وتأكيدالآتــــي:
1) لا يعتبر الشيك الذي قدمته مزوراً لأن التزوير يفترض توافر القصد الجنائي الخاص (كماأن الشيك لا يعد محرراً رسمياً), وقد جرى العرف البنكي على قبول الشيكات غير المؤرخة واعتبار تاريخ تقديم الشيك للبنك (المسحوب عليه) هو التاريخ المعتد به كتاريخ للمطالبة بقيمة الشيك.
2) يجب عليك أن تثبت (بواسطة البنك) أن الشيك لا يوجد له رصيد كافي.
3) الغرفة التجارية والصناعية (لجنةالاوراق التجارية/مكتب الاحتجاج) هي الجهة المختصة بالنظر في النزاع.
تحياتــــي.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|