|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/12/2005 6:18:01 PM
|
مسئلة فى المواريث
|
السؤال المطروح .. هل الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة لأب فى الميراث .
المسئلة :
توفى رجل وترك : زوجة - أربعة أخوة اشقاء - أربعة أخوة لأب .
كيف يتم توزيع التركة بينهم ؟
أرجوا الاهتمام بالرد .
الربع للزوجة فرضا والباقي تعصيبا للأخوة الأشقاء اما الأخوة لأب فهم محجوبين بوجود الأخوة الأشقاء
اي ان الربع سيكون للزوجة والثلاث ارباع للأخوة الأشقاء
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
|
طبقا لقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث: ـ
نصت المادة ( 29 ) على انه :
' تحجب الاخت لاب كل من الاب والابن وابن الابن وإن نزل كما يحجبها الاخ لابوين والاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة ( 20 ) و الاختان لابوين اذا لم يوجد اخ لاب '
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|