|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 11/13/2003 6:49:00 PM
|
ارجو المساعدة
|
ارجو الاجابة على هذا الاستفسار
هل الحكم بعدم قبول الدعو لرفعها من غير ذي صفة استنادا الى عدم تقديم المدعي اعلام الوراثة الذي يثبت صفته وانه من ورثة المجني عليه وله الحق في رفع دعوى التعويض عن حادث وفاة المورث
يمنع اعادة رفع الدعوى من جديد مع تقديم اعلام الوراثة
وفي حالة رفع الدعوى مرة اخرى هل ينطبق عليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه ( في القضاء المصري
شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 14/11/2003
|
الأخ الكريم
بما أن القانون السوري يطابق القانون المصري في هذه الناحية وغيرها كثير
فاسمح لي أن أجيب باختصار عن الواقعة المسؤول عنها بأنه لا يوجد أي مانع قانوني من إقامة الدعوى مرة أخرى بعد استيفاء الأوراق الخاصة التي تثبت الصفة والمصلحة في إقامتها
والأحكام القضائية بشكل عام التي تقضي برد الدعوى لأي سبب يتعلق بصحة التمثيل أو الخصومة أو عدم استكمال أوراق معينة ، وأي حكم قضائي لا يفصل في الموضوع ، فلا يوجد أي مانع قانوني من إقامة الدعوى مجددا بعد استكمال الأوراق المطلوبة
ومثل هذه الأحكام لا تحوز حجية تمنع المدعي من إقامة الدعوى مجددا بعد استيفائها للأوراق والحجج المطلوبة لأن من شروط اكتساب الحكم القضائية لحجية تمنع من طرح الدعوى مرة أخرى هو أن يكون فاصلا في موضوع الدعوى أما القرارات التي تتوقف على الشكل والصفة والمصلحة فلا تكتسب حجية تمنع من إقامة الدعوى مجددا
وبالاذن من الزملاء في مصر الحبيبة
|
الزميل العزيز :
أنضم إلى الزميل شنانى فى رأيه فى أن الحكم بعدم القبول حكم شكلى لا يمنع إعادة رفع الدعوى ما لم تكن محدده بمواعيد .. واضيف عليه أن الحكم بعدم القبول على وضعه الراهن كما ورد بحديثك يمكن ايضا استئنافه لو كانت مواعيد الاستئناف لازالت قائمة وتصحيح الوضع أمام محكمة الاستئناف بتقديم ما يفيد الصفة فى الدعوى .
تقبل تحياتى .
|
abrazek عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 14/11/2003
|
شكرا للأستاذ / موسى شناني
على هذا الرد الوافي ويا لها من سعادة بهذا التعاون بين المحامين العرب
|
abrazek عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 14/11/2003
|
وشكرا جزيلا للأستاذ الفاضل/ أحمد حلمي
ويا ريت يكون عندك حكم نقض أو سابقة قضائية في هذا الموضوع
|
السلام عليكم و رحمة الله
وقفة عند قول الزميل حلمي اذ ذكر:'ما لم تكن محددة بمواعيد' ، فينبغي التحقق من مسألة تقادم الحق المدعى به، والمبادرة الى اقامة الدعوى قبل سقوط الحق بمضي المدة، ذلك ان اقامة الدعوى التى سبق وان صدر فيها حكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة غير قاطع للتقادم، و لعله في هذه الحالة هو التقادم الثلاثي من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا كما هو الشأن في القانون الكويتي، ولكن أرجو التحقق من هذه المسأله اذ قد تكون المدة تختلف في القانون المصري.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|