بدر. عدد المشاركات >> 16 التاريخ >> 13/11/2003
|
القانون المدني الكويتي
رقم67 لسنة1980
أحكام عامة
الباب الاول
مادة1
1-تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها
2-فاذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الاسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فان لم يوجد حكم بمقتضى العرف
المذكرة الايضاحية للقانون
ترسم المادة1بفقرتها ال1 نطاق سريان النصوص التشريعية فتقضي بسريان نصوص التشيع على جميع المسائل التي ينسحب عليها حكمه سواء استخلص هذا الحكم من منطوق النص او من مفهومه الذي يتم الكشف عن حقيقته بطرق التفسير المختلفة
الفقره 2 من الماد1 تعرض المصادر الاحتياطيةالتي يتعين استقاء الحكم منها عند سكوت التشريع فتحيل القاضي اولا الى العرف
ويجب ان لايخالف العرف اصلا من اصول الاسلام او حكما من احكامه الاساسية الثابتة
.....
ويتفق نص المشرع في الاحالة اولا الى العرف مع نص الفقرة2 من المادة1 من التقنين المدني المصري والعراقي
اما التقنينات العربية الاخى فقد قدم بعض منها كالتقنين السوري والليبي والسوداني والاردني مبادئ الشريعة الاسلامية او الفقه الاسلامي على العرف واسقط بعض أخر منها العرف من بين مصادر القانون فالتقنين المدني الصومالي يحيل القاضي ال مبادي الشريعة الاسلامية ثم الى مبادي العدالة الاجتماعية وقواع العدالة م1 ف2
......
فاذا لم يجد القاضي في التشريع او العرف يطلق للقاضي حرية الاجتهاد مهتديا باحكام الفقة الاسلامي
وايضا للقاضي الاهتدء الى جانب احكام الفقه الاسلامي بمبادئ القانون العامة او القواعد المقررة في المعاهدات الدولية او التشريعات الاخرى او يستلهم الرأي من الاحكام التي اقرها القضاء والفقه كويتيا كان او غير كويتي مادامت مع واقع البلاد ومصلحتة الماعية وتتغي تحقيق العدالة
|