اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Faares11
التاريخ
3/1/2005 7:03:02 AM
  الشيخ يوسف البدري يطعن في صحة تعيين المحامي رجائي عطية عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر      

 

 طلب الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من محكمة القضاء الاداري نظر مذكرة تقدم بها يطعن في صحة تعيين المحامي رجائي عطية عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. وقال لـ(الوفاق) إن أوراق الطعن تقدم بها إلى المحكمة المحامي طه عبدالجليل الذي أوضح بدوره عندما سألناه إن المحكمة لم تحدد بعد جلسة للنظر فيها.
وأقام الشيخ بدري طعنه على أساس أن رجائي عطية ليس من علماء الأزهر ولا متخصصا في أي من العلوم الدينية والشرعية، وأنه فاقد لشروط أن يكون واحدا من خمسين عالما من صفوة العلماء منهم 20 من خارج مصر، ويمثلون هيئة كبار العلماء، ومن هذه الشروط أن يكون معروفا بالورع والتقوى في الماضي والحاضر وأدى خدمات علمية ذات تأثير وله مؤلفات وأبحاث في هذا الشأن.
وأضاف البدري إن عطية لم يسبق له تحصيل العلم الشرعي وبالتالي فهو غير قادر على الاجتهاد والافتاء وهما صفتان لابد أن يتصف بهما عضو مجمع البحوث الإسلامية، وهو فقط دارس للقانون ويتبنى أفكارا وأراء لا تمت للاسلام وتخالف أحكامه بل وتهدرها وهذا ثابت في مؤلفاته من الكتب.
 وفيما يلي الاوراق نص ماتقدم به المحامي طه عبدالجليل

 السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد  ،،،،،،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم السيد/ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الإسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقيم بالعقار رقم 13 شارع 206 دجلة – المعادى – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل & محمد خليل المليجى & رضا محمد مرسى المحامين حدائق المعادى – القاهــــــــــرة
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2) الامام الأكبر شيخ الأزهر بصفته
ويتشــــــــرف بعــــــرض الآتـــــــــــــــــى::::::::
فى الأيام القليلة الماضية طلعت علينا الصحف المصرية تزف إلينا خبر  ترشيح وانتخاب وتعيين الأستاذ/ محمد رجائى عطية عبده الشهير بـ  (رجائى عطية) المحامى المعروف والمرشح هذه الأيام نقيباً للمحامين المصريين – عضواً بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 0
 و حيث إن   إجراءات ترشيح وانتخاب سيادته لهذا المنصب وما تبعه من صدور قرار بتعيينه كل هذا صدر باطلاً ومشوباً بعدم المشروعية فإن الطالب يبادر بالطعن على هذا القرار للأسباب الأتية:
*** أسبــاب الطعــــن ***
بطلان قرار التعيين لمخالفته للقانون مخالفة جسيمة لافتقاد الأستاذ/ رجائى عطية لشروط  الترشيح والانتخاب والتعيين التى نص عليها قانون تنظيم الأزهر  رقم 103/1961
وفــــى بيــــان هــذا النعـــى نــــورد الأتــــى:::::
     تنص المادة 15 من القانون 103/1961 على أن \" مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات ، مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليها أو المشاركة فى امتحاناتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من إنشائـــــــــــه \"
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أنه \" يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى مصر \"
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أنه \" يشترط فى عضو المجمع :
1) ألا تقل سنه عن أربعين سنة0
2) أن يكون معروفاً بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره 0
3) أن يكون حائزاً لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الإسلامية0
4) أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية أو اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الإسلامية فى كلية أو معهد من معاهد التعليم العالى لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية فى القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات0
ويعتبر الأعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء – فى حكم هذا القانون مستوفين لهذا الشرط \"
وتنص المادة 18 من القانون ذاته على أنه \" يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر0
ويكون شيخ الأزهر رئيساً لهذا المجمع0
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين أعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقاً لنص المادة 16 من هذا القانون \"
وتنص المادة 27 من القانون ذاته على أنه \" يجوز منح لقب عضو فخرى لأعضاء المجمع السابقين ، أو لمن يؤدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع\"
وتنص المادة 30 من ذات القانون على أنه تسقط عضوية المجمع فى إحدى الحالات الآتية :
أ)00000000000000000 ب) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما  علم من الدين بالضرورة ، أو سلك سلوكاً ينقص من قدره كعالم مسلم 00000
ج) 0000000000000000000000000 د) 000000000000000000
 وتنص المادة 31 من ذات القانون على أنه \" إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها ينتخب العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر ، ويتم الترشيح بتزكية  اثنين من الأعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحاً إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ويكون التصويت سرياً ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر \"
وتنص المادة 17 من اللائحة التفيذية للقانون رقم 103/1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250/1975 على أنه \" يباشر المجمع ( مجمع البحوث الإسلامية ) نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى القانون ، وعلى الأخص ما يأتى:
1) البحث العميق الواسع فى الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية0
2) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص0
3) توسيع نطاق العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفى كل بيئة 0
4) تحقيق التراث الإسلامى ونشره0
5) بيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية0
6) حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة0
7) تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد0
8) رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم والبعوث الوافدة من العالم إليه0
9) المعاونة فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية فى جامعة الأزهر  والإشراف  على هذه الدراسات والمشاركة فى امتحاناتها0
10) العمل على تنظيم القواعد وتوحيد الأسس التى تقوم عليها المسابقات والمنح العلمية والجوائز  التى تمنحها الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية ، وإجراء المسابقات وتقديم المنح العلمية والجوائز  المالية لهذا الغرض وللمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه وفى حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد0
وتنص المادة 25 من ذات اللائحة على أنه \" يشترط فيمن يمنح لقب عضو فخرى بالمجمع :
( أ ) أن يكون معروفاً بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره0
( ب ) أن يكون قد أدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر \"
 يتضح من هذه النصوص جميعها أن المشرع اعتبر من مجمع البحوث الإسلامية جهة علمية بالغة السمو متخصصة ومختصة بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان حكم الإسلام الصحيح فى المسائل المستجدة ومواجهة الأفكار المنحرفة والأراء الخاطئة والمضللة ولتحقيق ذلك وضع المشرع شروطاً عديدة تضمن توافر العلم والتخصص والتقوى والورع فيمن يرشح  لعضويته أو يسعى للاحتفاظ بهذه العضوية أهمها أن يكون عالماً من كبار علماء الدين الإسلامىالعاملين أى  قضى عمره كله فى تحصيل العلم الشرعى حتى بلغ مرتبة عالية من الدراسة المتعمقة والتخصص فى علوم الإسلام تؤهله حق الاجتهاد والفتيا ومعروف بين الناس بالتقوى والورع والبعد عن مواطن الشبهات وأن يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية وحصل على اجازات علمية شرعية أهلته لتدريس المواد الإسلامية فى الجامعات أو المعاهد الشرعية0
 وإذا كان الواقع الثابت الذى لا يمكن إنكاره أن الاستاذ/ رجائى عطية - ومع احترامنا وتقديرنا لشخصه - فاقداً لهذه الشروط كلها - اللهم إلا شرط السن - فالمعروف عن سيادته  أنه أمضى عمره الذى جاوز الستين فى دراسة القانون والعمل به حيث عمل بالقضاء العسكرى لعدة سنوات ثم مارس المحاماة لمدة ثلاثين عاماً وما زال يمارس مهنة المحاماة حتى الآن ولم يشتهر عنه أنه حصل على شهادات أو إجازات  دراسية فى العلوم الشرعية من جامعة الأزهر أو غيرها من الجامعات والمعاهد المعنية المتخصصة أو درس هذه العلوم على يد شيخ متخصص ومنحه إجازة بالفتيا فى مسائل الشرع الحنيف 000 بل إن سيادته لم يدع يوماً ذلك !!!!
 كما وأن الثابت أن الرجل قد تبنى أفكاراً وآرائاً أعتنقها وأعلنها لا تمت للإسلام بصلة بل تُخالف أحكامه وتهدرها منها ما أعلنه سيادته في مقاله المنشور بمجلة المصور في غضون شهر يونية 1996 الذى ضمنه كتابه (اوراق)  والذى كان قد كتبه دفاعاً عن الممثلة (يسرا) !!! في قضية جنحة مباشرة أقامها بعض المحامين ضدها وضد رئيس تحرير مجلسة السينما والناس بتهمة الإخلال بالأداب العامة بنشر صورة عارية للممثلة المذكورة من فيلم \" طيور الظلام \" على غلاف المجلة وإليكم ما قاله الأستاذ/ رجائى عطية في مقاله حرفياً :
 \"0000000ومن المدهشات التى بدأت تترى على الساحة هذه الأيام قيام البعض برفع جنح مباشرة على فنانين لفيلم أو لمشهد من فيلم لا يقتنع رافع أو رافعو الجنح المباشرة بإجازة الرقابة المختصة له ، فينصبون من أنفسهم رقابة على الرقابة على المصنفات الفنية التي أوكلت اليها الدولة القيام بهذا الواجب الذي لاينهض عليه إلا الدراسون العارفون !!! 000 ويتجاهل المتحرشون رافعو الدعاوى المباشرة أو يجهلون أن مشاهد الأفلام لاينظر إليها ولا تقدر علي استقلال أو بمعزل عن الفيلم وقصته وعن الدور الذي تؤديه الممثلة والشخصية التي تجسدها ،-وهذه هى بديهيات وأصول اللغة السينمائية00 فمن يقوم بدور (لص)في فيلم عليه أن يجسد شخصية(اللص)بكل سماتها وعلاماتها ومواصفاتها تجسيدا يقنع المشاهد بالشخصية التي يجسدها الممثل ،-لذلك من يقوم بدور (القاتل) أو (الجاسوس) أو (القواد) أو (فتاة الليل) أو (المرتشي) أو (النصاب) أو (شيخ المنصر) أو (الدجال) أو (الخائن) أو (السكير) أو (المدمن) أو  (الزوجة الخائنة) أو (الزوج الخائن)00 فهذه نماذج وشخصيات موجودة في كل مجتمع يتشكل منها نسيج الحياة ولايمكن تجاهلها،- ووجود هذه الشخصية أو تلك في العمل السينمائي أو المصنف الفني ضرورة لا محيص عنها في إطار القصة والسيناريو وما يستهدفه الموضوع 00 (وتجسيد) مثل هذه الشخصيات في إطار المصنف الفني ضرورة أيضا يكون نجاحها بمقدار صدق وقدرة وابداع الفنان في تجسيد الشخصية تجسيدا يقنع المشاهد بأنه يرى شخصية حقيقية لا تمثيلا !!!- فترجمة الواقع إلى تجسيد حي هي التي تقنع المشاهد بالدور وتحدث الأثر الفني المطلوب 00 بغض النظر عن كون الشخصية الموجودة في واقع الحياة مقبولة أم مرفوضة ،- بل أن التنفير الحقيقى من النماذج المرفوضة (الموجودة فعلاً في الواقع) يكون من خلال تجسيدها تجسيداً حياً واقعياً في إطار فكرة العمل الفني التي تستهدف في النهاية معالجة السلبيات،- لذلك فإنه من الإغراق الشديد جدا في السطحية والجهالة الاعتقاد بأن تجسيد (اللص) في المصنف الفني تشجيع على السرقة واللصوصية ،- أو أن تجسيد (الخائن) هو تشجيع علي الخيانة،- أو تجسيد (فتاة الليل ) تشجيع علي الإنحراف وإثارة للغرائز والشهوات00 بل دور (فتاة الليل) في طيور الظلام يستهدف محاربة هذا النوع من الفساد الموجود فعلا وواقعا في المجتمع وينبه إلى هذه الآفة وأثرها المدمر علي الحياة والنظام والحكم والناس00 ومن يرى (فتاة الليل) المجسدة فى الفيلم لهذا الهدف النبيل بعين شهوته هو فان العيب يكون فيه لا فى العمل الفنى الذى لا يرمي بتاتا الي ذلك وغير مسئول عمن بعينه (حول) أو بغرائره (إنحراف) أو بفهمه (قصور) لايستوعب به الغاية النبيلة!! التي يتغياها المصنف الفني وان ينحرف بها بأفاته هو عن مرماها 00 فالعيب يكون فيه هو لا في العمل الفني !!!!
 والممثل الذي يقوم بدور لص ،ليس في الواقع لصا ومن يقوم بدور قاتل ليس في الواقع قاتلاً 00 ومن يقوم بدور فتاة ليل ليست في الواقع فتاة ليل 00ومن تقوم بدور زوجة خائنة ليست في الواقع زوجة خائنة 00 هناك فارق بين التمثيل والحقيقة ،-بين الإبداع والتجسيد الفني وبين الواقع 0
 ومن بديهيات اللغة السينمائية أن هناك مشاهد معينة يستلزمها الدور ويفقد العمل أو المصنف الفني مصداقيته وأثره إذا استبعدها-كما أن لكل دور سماته ولوازمه وملابسه التي تتفق مع الشخصية الجارى تجسيدها في المصنف الفني 00وليس من الضرورة أن تتفق ملابس الشخصية مع أذواق الناس أو مع القيم والتقاليد!!!00 فليس من القيم والتقاليد والآداب مشاهد القتل أو السرقة أو الرشوة أو الخيانة أو الدجل أو تعاطي المخدرات 00 ومع ذلك تجسد ولابد أن تجسد هذه المشاهد في العمل السينمائى والمصنف الفني عموما
 وكل ذلك إنما يأتي في إطار عام للقصة والسيناريو والمخرج هو المسئول عن نقل القصة والسيناريو إلى اللغة السينمائية في مشاهد تجسد العمل الفني وتعبر عنه في النهاية تعبيراً تقدره الأجهزة الرقابية المختصة التي تعرف بحكم خبرتها وتخصصها مدي اتصال المشهد ولزومه من عدمه للعمل الفني ولغته وأهدافه 000000 \"
هذا بالحرف الواحد ما قاله الأستاذ/ رجائى عطية فى مقاله0
 وبتشريح عبارات المقال المذكورة نصاً يتضح فكر  الأستاذ/ رجائى عطية الذى تبناه ودعا اليه والذى يحمل دعوة صريحة إلى الفساد والانحلال إذ يبيح أن يتضمن الفيلم السينمائى أو المصنف الفنى مشاهد العرى والقبلات والأحضان واللمسات المحرمة شرعاً بين رجل وامرأة بدعوى أن ذلك ضرورة يستلزمها العمل الفنى !!! ولا قيمة له بدونها !!!وهو بذلك قد أحل الحرام المقطوع بحرمته بالنصوص الشرعية وبرر المناكير والمخالفات الشرعية الجسيمة بل والكبائر التى يرتكبها طائفة من المجتمع المصنفون تحت اسم أهل الفن حيث برر للممثلة ( يسرا )بطلة فيلم \"طيور الظلام\" وغيرها من الممثلات والمغنيات والراقصات أن يعرضن أجسادهن عارية على الناس وبرر لهم القبلات واللمسات ومشاهد العرى والخلاعة والمجون والسلوكيات الشاذة وارتكاب الفواحش علناً فى المصنف الفنى  بدعوى نشر الفن والإبداع !!! ضارباً بذلك عرض الحائط بأحكام الشرع الحنيف !!!
 بل والأكثر من ذلك أن سيادته يعتبر أن مثل هذه القاذورات !!! ضرورة فنية يتطلبها الدور الذى تقوم به الممثلة أو الراقصة أو المطربة !!! وبأنها تهدف إلى غاية نبيلة !!! وهو تبرير يشمئز منه كل ذى ذوق سليم بل يشمئز منه الشرع الحنيف نفسه !!!
وكأن سيادته بذلك يزعم أن الدعوة إلى القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة  يمكن أن تكون عن طريق نشر القيم الوضيعة والأخلاق المنحرفة ، وبأن الشر يمكن أن يأتى بالخير  ، وبأن الإصلاح يمكن أن يتم عن طريق الإفساد ، وبأن المسلم يمكن أن يكون مؤمناً وفاسقاً ، ومصلحاً ومفسداً فى نفس الوقت ، وداعياً للفضيلة من خلال ممارسته للرزيلة ، وداعياً للخير من خلال فعله للشر !!!
 بل والأدهى من ذلك فإن المقال فى الوقت الذى برر ارتكاب المحرمات والمنكرات والفواحش واعتبر أن من يقوم بارتكابها من الساقطين والساقطات يستحق الاعجاب والتقدير والاستحسان  - فإذا به يحمل حملة ضارية على من ينتقدون ذلك وينكرونه ويكافحونه بقدر ما يستطيعون أداءاً منهم لواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  ويصفهم بأنهم غارقين فى السطحية والجهالة وبأن العيب فيهم إذ يحكمون فى هذه الأعمال المنكرة مبادىء الشرع الحنيف ويخضعونها لمبدأ الحلال والحرام !!! حيث وصفهم بالحول فى أعينهم والانحراف فى سلوكياتهم والقصور فى فهمهم0
 ونقول: أن عرض أجساد النساء عارية على الناس عرض البضائع بأى صورة كانت ومشاهد الرقص والخلاعة والمجون ليس فناً ولا إبداعاً ولكنه انحلال وانحطاط وسفالة وقلة أدب !!! وهو الشىء الذى يأباه كل شريف بشر - بصرف النظر عن دينه ومعتقده - ولا يرضاه لأمه ولا لأخته ولا لامرأته ولا لابنته بل ولا لأى أنثى لأن هذا يطعن فى مكارم الأخلاق والنخوة والحياء والشهامة التى تأبى العيب وترفض الانحراف مهما كانت مبرراته فوق أن هذا يجعل المسلم فى حرج ما بين دينه الحنيف وبين وسائل اللهو الحرام وتملق الغرائز الدنيا وأحسب أن ما دعا إليه سيادته إنما هو دفاع عن محاولات فئة من الناس لكسب المال والثراء وإرضاء شذوذهم ولو على أنقاض المثل والقيم والدين والشرع كما قال تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) وقوله تعالى ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) هؤلاء الذين يريدون الحياة بأى شكل عزوفاً عن ميزان الحلال والحرام عن قصد وعمد مع سبق الإصرار والترصد !!! بالاضافة إلى كونه امتهان لكرامة المرأة التى حرص الإسلام على صونها 0
 وأن حكم الإسلام فى المرأة التى تفعل ذلك أنها فاجرة وفاسقة ولو صلت وصامت !!! وكل من ساعدها أو أعانها أو برر لها ذلك فهو مثلها فاسق وفاجر ويدخل تحت قول الله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والأخرة0000) وقد أجمع فقهاء الإسلام على أن الرجل لو اشترى جارية ونقد الثمن واصطحبها فليس من حقه خيار الرد لقوله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) الا أن الشرع الحنيف أعطاه حق الرد بخيار العيب إذا ثبت له أنها تغنى حيث عد تعلمها الغناء عيباً يجيز له حق الرد ، فالغناء ليس ميزة بل عيب يلحق بها ويشينها – هذا بالنسبة للمغنية إن كانت محتشمة !!! فما بالنا بالتى تعرض جسدها عارياً عرض البضائع !!!
 ويكفى تدليلاً على ثبوت حرمة هذا الفعل  – وان كان الأمر لا يحتاج إلى دليل فهو من المعلوم من الدين بالضرورة لكل مسلم - الفتوى التى أصدرها بتاريخ 15/9/1993فضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوى الامام الأكبر وشيخ الأزهر  ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بنص القانون وقت أن كان مفتياً والمقيدة برقم593/1993 فتاوى دار الافتاء المصرية والتى جاء نصها:
\" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده
إطلعنا على الطلب المقدم من الأستاذ/ طه محمود عبدالجليل المحامى المقيد برقم 593/1993 الذى يقول فيه لاحظت فى الفترة الأخيرة أن العديد من دور العرض السينمائى دأبت على عرض أفيشات الأفلام التى تعرض فيها بصورة مكبرة وفى الطريق العام على سبيل الدعاية لمشاهدة الأفلام التى تعرضها وهذه الأفيشات  تحتوى على صور فاضحة لنساء كاشفات عن أجزاء من أجسامهن أوجب الله سترها وهذه الصور تعرض فى الطريق العام بطريقة تثير الفتنة وتحرض على الرزيلة والانحلال0
فهل يجوز ذلك شرعاً فى بلد دينه الرسمى الإسلام ؟ وطلب الإفادة عن ذلك ؟
الجـــــــواب
لا يجوز شرعاً أن تعرض هذه الصورالتى كما جاء بالسؤال فاضحة لنساء كاشفات عن أجسادهن ويجب شرعاً على كل مسئول فى الدولة ان يمنع عرض هذه الصور ، لاسيما فى الطريق العام ، فإننا  نعيش فى مصر التى دينها الرسمى الإسلام \"
 ويلاحظ أن الفتوى تحرم أفيشات الدعاية والإعلان التى تحوى صورا لنساء يظهرن من أجسادهن ما أمر الله بستره سواء كانت مجازة من رقابة المصنفات أو غير مجازة !!!كما وأنها بالقطع تفيد من باب أولى حرمة المناظر الطبيعية المتحركة فى الأفلام والأغانى وغيرها من المصنفات الفنية التى تتضمن مثل هذه الصور كما يلاحظ أن فضيلة الإمام الأكبر  بين حكم عرض مثل هذه الصور وهو الحرمة القطعية ولم يستثن فضيلة الإمام -والذى لا يمكن أن يوصف بالتشدد أو التزمت أو التطرف - من هذه الحرمة ما ادعاه سيادة الأستاذ/ رجائى عطية ومن نحا نحوه حالة الضرورة الفنية التى فى زعمهم تستوجب وتبرر !!! وجود هذه المشاهد العارية والأحضان والقبلات فى الفيلم السينمائى أو المصنف الفنى بصفة عامة !!!!
وسيادة الأستاذ/ رجائى عطية قطعاً يعلم ما أمر الله بستره من جسد المرأة وهو كل الجسد عدا الوجه والكفين بإجماع علماء الأمة على مدى العصور والأزمنة بل إن بعض هذا الإجماع قد ذهب إلى أن جسد المرأة كله عورة يجب ستره !!! ولهم أدلتهم الشرعية على ذلك0 
 إن هذا الفكر الذى تبناه واعتنقه وأعلنه سيادة الأستاذ/ رجائى عطية لم يقل به أحد من علماء الإسلام المعتبرين على مر العصور وحتى يومنا هذا بل لم يقل به طالب علم بل ولا حتى أحد من عامة المسلمين الذين يعلمون أساسيات دينهم !!! مما يجعله غير حائز ولا مستوف للشروط الواجب توافرها أو حتى المندوب توافرها فيمن يرشح عضواً فى مجمع البحوث الإسلامية باعتباره فرداً من خمسين فرداً أناط بهم القانون ما أناط به من مسئوليات جسام ، ولا واحداً من الغيورين على أحكام الدين من غير أعضاء هذا المجمع الموقر !!!0
 وهذا الفكر الذى تبناه الأستاذ/ رجائى عطية وأعلنه لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير  وفضلا عن اصطدامه بالنصوص الشرعية فهو يصطدم أيضاً بما استقر فى ضمير الجماعة المصرية واستنه الدستور والقانون وخير دليل على ذلك ما انتهت اليه محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 1/3/2000 لصالح الطالب وبعض المحامين فى الطعن رقم 2972/69 ق مدنى والتى قالت فيه حرفياً :
 \" 00000000 لما كان ذلك وكانت المادة 12 من الدستور الدائم قد عدت من بين المقومات الأساسية للمجتمع المصرى التزامه برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، ودعته إلى المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية 0000 وألزمت الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها ، وكان قانون العقوبات – تثبيتاً لهذه الأسس – قد جرم فى مادتيه 178 ، 178 مكرر (1) من قانون العقوبات عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للأداب العامة – وهى تلك التى تواضع عليها الجمهور فى مصر طبقاً لآدابه المرعية وتقاليده الموروثة – بحسبان  أن نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها من شأنه أن يحرض الشباب على الفجور ، وإثارة الفتون فى خياله ، وإيقاظ أحط الغرائز فى نفسه ، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه ، وكانت المجلة التى يمثلها المطعون ضده ( مجلة روزاليوسف ) قد نشرت مقالاً فى عددها رقم 3500 بعنوان محاكم الشيوخ تطارد الفنانين تناولت فيه خبر صدور حكم قضائى بحبس أحد مديرى دور العرض السينمائى لعرضه إعلانات منافية للآداب العامة !!! ، وذلك بعد أن أبلغ الطاعنون ضده ، ونقمت منهم تصديهم لهذه الظاهرة ، ووصمتهم لذلك بالتطرف والإرهاب ومحاربة الإبداع والتفكير والفن ، واستدراج النيابة والقضاء لتحقيق مآربهم ، ووصمت فيه الحكم المذكور بأنه صدمة أصابت العقلاء
 والمحترمين فى مصر ، وكان ذلك من المجلة مما يعد انحرافاً عن حق النشر والنقد لما ينطوى عليه من التشهير بالطاعنين ، والطعن فى سمعتهم وتجريحهم ، فضلاً عما فيه من زراية بالقيم الدينية والأخلاقية والناهضين لحمايتها ، بما يمثله ذلك من خروج على المقومات الأساسية للمجتمع المصرى وما استنه الدستور والقانون من واجبات عامة ابتغاء رعايتها – على ما سلف بيانه – وإذ كان الطاعنون قد أصابهم من جراء ذلك ضرر أدبى تمثل فى النيل من سمعتهم والحط من كرامتهم والمساس بشرفهم بإلصاق تلك السوءات بهم وما أورثه ذلك من معاناة ذات نفوسهم  فى سبيل إرساء قيم حرص المجتمع على ارسائها ، باعتبارها أساساً يتعين الالتزام به حتى لا ينهار فيه أخص ما  يحرص عليه ، ولا يقوم إلا به ، الأمر الذى يوجب تعويضهم بما يجبره \"
حكم النقض المدنى فى الطعن رقم 2972/69 ق بجلسة 1/3/2000
 أى أن ظاهرة عرض ونشر الصور العارية والمناظر الفاضحة التى أثنى عليها الأستاذ/ رجائى عطية فى مقاله فضلاً عن أنها محرمة ومجرمة شرعاً كما سلف بيانه فهى أيضاً محرمة ومجرمة قانوناً طبقاً لمواد الدستور والقانون الذى يعمل به الأستاذ/ رجائى عطية 00000000 فمإذا نقول بعد ذلك ؟؟ !!!!
 إن كل ما تقدم يقطع بأن الفكر الذى تبناه الأستاذ/ رجائى عطية لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير بل يتعارض مع المقومات الأساسية للمجتمع المصرى ويناهض الأسس الخلقية القويمة والمبادىء الدينية الصحيحة التى تحكم المجتمع المصرى وتضبط حركته وهو ما يفقده الصلاحية للترشيح لعضوية مجمع البحوث الإسلامية 0
 وليعتنق الأستاذ/ رجائى عطية ما شاء من أفكار وآراء وليكتب ما شاء من كتب ومقالات وليدافع كمحام عمن شاء من أفراد الناس فحرية الرأى والتعبير مكفولة ونحن لا نحجر على رأيه وفكره 00000 لكن أن تقدمه الدولة للناس كمفكر إسلامى وعالم من كبار علماء وفقهاء الإسلام وتدفع به إلى عضوية جهة علمية متخصصة فى بيان حكم الإسلام الصحيح فى المسائل المستجدة كمجمع البحوث الإسلامية الذى يجمع النخبة والصفوة النادرة المنتقاة من أعلم عباقرة الفكر الإسلامى وفقهه حيث هم صفوة الصفوة - فهذا ما لا نقبله ولا يجوز أن نسكت عنه 0
 من كل ما تقدم يتضح أن شروط العضوية ( سواء الأصلية أوالفخرية ) فى مجمع البحوث الإسلامية التى استلزمت توافرها المادتين 17 ، 27من قانون تنظيم الأزهر رقم 103/1961 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية له فى الشخص الرشح لها - منتفية فى حق الأستاذ/ رجائى عطية المحامى وتضحى لذلك إجراءات ترشيحه وانتخابه باطلة ويبطل تبعاً لها القرار الصادر بتعيينه لمخالفته الصارخة لحكم القانون مما يستوجب القضاء بالغائه0
 و حيث إن  القرار المطعون فيه يمس جهة علمية بالغة السمو فى نفوس جموع المسلمين وهى متخصصة ومختصة ببيان الحكم الشرعى الصحيح فيما يجد فى حياة الناس من مسائل مستجدة ، والقرارات الصادرة منها تهم أى مواطن مسلم فى أمور دينه ودنياه  وتؤثر تأثيراً مباشراً فى حياته الدنيوية والأخروية وعليه فإن صفة  الطالب كمواطن مصرى مسلم تجعل له مصلحة مباشرة فى الطعن على هذا القرار ، هذا فوق صفته كداعية إسلامى من أهل العلم الشرعى الذين حملهم الله سبحانه وتعالى أمانة بيان الحق للناس وعدم كتمانه ، هذا بالإضافة إلى صفته كعضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف – فإن كل هذه الصفات تجعل الطالب بالنسبة للقرار المطعون فيه فى حالة قانونية خاصة وتصبغ عليه الصفة والمصلحة اللازمة للطعن عليه بالالغاء0
 و حيث إن  القرار المطعون فيه قد بدء فى تنفيذه وصار الأستاذ/ رجائى عطية عضواً بمجمع البحوث الإسلامية وبدأ بالفعل فى حضور جلساته والمشاركة فى مناقشة القضايا المطروحة عليه وإبداء الرأى بشأنها وله بنص القانون صوت مؤثر فى قرارات المجمع التى تصدر فى القضايا المعروضة فى جدول أعماله التى بالطبع تهم حياة المسلمين فى مصر وفى أنحاء الدنيا- وعليه فإن ركنى الجدية والاستعجال اللازم توافرهما لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكونان متوافرين وهو ما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار لحين الفصل فى طلب الغائـــــــــــه0


لكــــــل مــــــا تقـــــدم
يلتمس الطالب من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة0
ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتعيين الأستاذ/ محمد رجائى عطية عبده الشهير بــ  ( رجائى عطية ) المحامى المعروف عضواً بمحمع البحوث الإسلامية بالأزهر 0
ثالثاً : بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار0
مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلـــوا بقبول وافـــر التحية والتقديـــر  ،،،،
                                                                                     مقدمه لسيادتكم
                                                                                    طه محمود عبد الجليل                      
                                                              المحامــى  بالاستئناف العإلى ومجلس الدولة

http://www.alwifaq.net/news/index.php?Show=News&id=4864


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  1/3/2005



مكافحة الفساد برفع قضية لتصحيح وضع خاطيء حرام؟؟

السؤال الأول عن فعل محامي بالتجسس على محامي آخر لأي مكان غير لائق؛ وإنكار محامي لحق أي مسلم في الدفاع عن دينه وبلده وأرضه وعرضه بكل الوسائل المتاحة لا يجوز أيضا؛ ونسأل الله أن يهدي الجميع؛ وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا - هذا أولا؛

وأما ثانيا فهو عن حجم الفساد الظاهر في بلادنا والواجب علينا مقاومته جيدا بكل الوسائل ولكننا نتكاسل ونعجز رغم علمنا بواجباتنا الشرعية جيدا؛ فضلا عن علمنا بنتائج إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ألا وهي اللعنة التي نزلت على عصاة اليهود؛ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون؛ ونعوذ بالله أن نتشبه بهؤلاء المطرودين من رحمة الله؛ 

والحقيقة أنه كثيرا ما طالب الشرفاء بالتصدي لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وبجميع وسائل الحكمة والموعظة الحسنة؛ والتي نظن أن القضاء من ضمنها؛ ولكن دون جدوى؛ فلو خرج أحد المخلصين يحاول تأدية الواجب؛ لم يجد الكثيرون ليؤيدوه؛ ولكن نجد كثيرون يريدون أن يسكتوه؛ ويتطوعوا للهجوم عليه؛ وهذا زيادة في الإثم والذنب والله أعلم؛ 

ومرة أخرى نتساءل عن الحكمة في قيام مسئول سياسي بتعيين مسئول ديني؛ والواجب الذي نراه أن العكس هو الصحيح؛ لأنه لو ضل الناس وراء عالم دنيا ومنصب لكانت الخسارة لا تعوض في الدنيا والآخرة؛ أما لو ضل عالم السياسة فسوف يجد ملايين تصحح مواقفه في ظل الديموقراطيات والأحزاب والمجالس النيابية والسلطة الرابعة كالصحف والتلفاز والإعلام وخلافه؛ ولكن الذين يحتاج لعالم حقيقي وليس عالم منصب؛ يخاف من الله وحده ولا يخاف من الناس؛ تصدر الفتوى منه لإرضاء ضميره وربه والمؤمنين؛ ولا تصدر لخدمة موقف سياسي ولا لشغل منصب أعلى ولا أي شبهات أخرى؛ وكما نظن أنه يجب تعيين شيخ الأزهر وفق معايير يعلمها علماء الدين الواجب عليهم إختيار أكثرهم تقوى لله وشجاعة في الحق؛ وكذلك أعضاء المجامع الإسلامية المختلفة يجب إختيارهم من قبل رجال الدين وليس رجال السلطة الذين ربما لا يفقهون في الدين إلا قليلا؛

بعد ذلك نسأل عن قانونية ومشروعية قيام الدولة بتعيين ممثلين للمحامين أو الدكاترة أو المهندسين؛ فهل يجوز؟؟ سيقول العقلاء لابد لأهل المهنة من إختيار ممثليهم ورؤسائهم؛ فهل يختلف الدين في ذلك حتى نرى رئيس ربما علماني يقوم بتعيين رجل علماني آخر كرئيس لعلماء الإسلام ببلده وربما مفتي أيضا؛ وهذا حدث في بلاد كثيرة محيطة بنا؛ فهل يقبل المسلمون ذلك - أم أنه حرام فعلا؟؟

الحق أحق أن يتبع؛ وطريقة محاولة إصلاح بعض أوجه الفساد برفع قضايا ضد مرتكبي بعض الجرائم أو المشبوهين في نظرنا واجب مقدس يستحق مجهود المتميزين وتشجيع العقلاء والمخلصين؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛

مدحت عثمان - أول مارس 2005 mosman51@hotmail.com    


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  وجيه     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  1/3/2005



اي طيور ظلام الذي يتحدث عنها الزميل

   الشيخ البدري ومحاميه لم يدعيا شيئا غير حقيقي على الأستاذ رجائي عطيه فكل ماذكر في عريضة الدعوى منشور في المجلات ويعلمه الكافة  وهي اراء لا  يقبلها اي مسلم فما بالك بشخص سينسب  لاعلى هيئة تضم كبار علماء المسلمين

كما ان الأستاذ رجائي عطية ليس من خريجي الأزهر وهو شرط اساسي للأنضمام الى الهيئة المزكورة

وارى والله اعلم ان قرار تعيينه كان نوع من التلميع اِلأنتخابي


 


  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  2/3/2005



كان لى رد على هذه المشاركة غير موجود الآن . ويبدو أن الإدارة قامت بحذفه ولا أعلم السبب . قد تكون كلمة طيور الظلام اعتبرتها الإدارة غير مناسبة . عموما أعتذر اذا كان فى هذا اللفظ ما يعتبر غير لائق .

اليوم فى محكمة شمال الجيزة كان الشيخ يوسف البدرى متواجدا لحضور أحد الدعاوى المتبادلة بينه وبين وبين أحد الصحف وقد التف حوله المحامون المتواجدون بالمحكمة لسؤاله عن هذه القضية واسباب رفعها .

وقد صرح الشيخ يوسف البدرى انه قام بالتنازل عن القضية بعد أن تبين له أن القرار الذى قام بالطعن عليه ليس قرار بالتعيين ولكنه انتخاب تم بالتصويت . وصرح الشيخ يوسف أنه وإن كان له الحق فى الاعتراض على التعيين إلا أنه ليس له الحق فى الاعتراض على الانتخاب .


محامى مصر


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  24/7/2005



أقول على مسئوليتى أن هذا الكلام مكذوب على الشيخ جملة وتفصيلاً وأنه لم يحدث أبداً أن صرح لأحد أنه سيتنازل على الدعوى وخير دليل على ذلك أن الدعوى متداولة أمام المحكمة ومؤجلة لجلسة 18/10/2005لايداع تقريرهيئة مفوضى الدولة والشيخ قد حضر كل جلساتها وترافع أمام المحكمة وقد تدخل عدد سبعة محامين منضمين له فى طلباته بالغاء قرار تعيين الأستاذ/ رجائى عطية عضواً بمجمع البحوث الاسلامية

ومع احترامنا وتقديرنا للأستاذ/ رجائى عطية كمحام زميل إلا أن هذا الأمر يتعلق بالدين لا يجوز لنا أن نسكت عنه ومرفق آخر مذكرة قدمت فى الدعوى لتعلموا زملائى الأفاضا تطورات الدعوى




  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  24/7/2005



محكمة القضاء الادارى

الدائـــرة الأولـــــى أفـــــراد ( أ )

مذكـــــــرة بدفـــــــــاع

السيد/ يوسف صديق محمد البدرى                                                                                                                     مدع

والسادة الأساتذة/ أحمد حسين أحمد المحامى وآخرين                                                                        خصوم متدخلين

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته وآخــــــــــر                                                                                             مدعى عليهما

فى الدعوى رقم 14803 لسنة 59ق قضاء إدارى والمؤجلة لجلسة 19/7/2005

الوقائــــــع والموضـــــــــوع

نلتمس من عدالة المحكمة التفضل بالرجوع فى هذا الشأن إلى صحيفة الدعوى تفادياً للتكرار وحرصاً على ثمين وقتها 0

الدفـــــــــــــــــاع

نتمسك بجميع ما ورد بصحيفة الدعوى من دفاع وبمستنداتنا المؤيدة له ونضيف اليه الآتى::

بالجلسة الماضية قدم المدعى عليه الثانى بصفته ( الإمام الأكبر شيخ الأزهر ) مذكرة بدفاعه تمسك فيها بدفعين اثنين وهما:

1)      عدم قبول الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعى لانتفاء الصفة والمصلحة0

2)      برفض الدعوى لتوافر شروط  العضوية لمجمع البحوث الإسلامية فى المطعون على عضويته الأستاذ/ رجائى عطية المحامى

ورداً بل ودحضاً لهذين الدفعين نورد الآتــــــــــى ::::

 أولاً : الرد على الدفع الأول (عدم قبول الدعوى انتفاء الصفة والمصلحة )

E     زعم للأسف الشديد المدعى عليه الثانى فى مذكرة دفاعه أنه لا صفة للمدعى ولا مصلحة له فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بتعيين الأستاذ رجائى عطية عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بقالة إن كون المدعى مواطناً مصرياً مسلماً أو عالماً اسلامياً أو داعية اسلامى معروف أو عضواًَ بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كل ذلك لا يعطيه وصاية على مجمع البحوث الإسلامية أو على علماء المجمع الذين انتخبوا بالأغلبية الاستاذ/ رجائى عطية عضواً بالمجمع0

ودحضاً لهذا الدفاع نورد الآتــــــــــى ::::

?   أن المدعى (  الشيخ يوسف البدرى ) لم يدع هو أو أى من الأساتذة المحامين المتدخلين وصاية على مجمع البحوث الإسلامية أو علمائه وللمجمع وعلماؤه منهم كل الإكبار والتقدير والاحترام كجهة علمية بالغة السمو لها فى نفوس جموع المسلمين مكانة عالية - غير أن ذلك لا يعطيهم قداسة تمنعهم من مراجعة مواقفهم أو تمنع أحداً من المسلمين من مراجعتهم أو النصح لهم أو تذكيرهم بشرع ربهم، فكل إنسان مهما بلغ علمه وقدره يخطىء ويصيب ويؤخذ منه ويرد عليه ولا عصمة لأحد فى الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية الأمر أن المدعى والمتدخلين معه افترضوا افتراضاً يصل إلىمرتبة اليقين عندهم أن علماء المجمع الذين رشحوا وانتخبوا الأستاذ رجائى عطية عضواً بمجمع البحوث الإسلامية لم يعلموا حقيقة فكره الذى تبناه وأعلنه فى كتابه الذى قطعاً لم يصل إليهم أو يكون تحت بصرهم وهو فكر لم يقل به أحد من علماء المسلمين القدامى أوالمحدثين 0

?   هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فمعلوم قانوناً أن قرار المجمع بترشيح أحد أو انتخابه لا يمنع القضاء من الرقابة على قرار تعيينه والتحقق من توافر الشروط التى استلزم القانون  توافرها فيمن يرشح لهذه العضوية ، وكون المرشحين والمنتخبين هم شيخ الأزهر وبعض علماء المجمع - وهم فوق العين والرأس - لا يعطى قرارهم أية عصمة فى لغة القانون يمكن معها القول كما ذهبت مذكرة دفاع المدعى عليه الثانى بصفته أن من يطعن فى قرارهم يكون قد تجرأ على المجمع وعلمائه أو عين نفسه وصياً عليهم 0

?   ويكفى لبيان توافر صفة المدعى والمتدخلين ومصلحتهم فى الدعوى أن نورد المبادىء  التى أقرتها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى والذى انتهت فيها إلىتوافر الصفة والمصلحة لكل مواطن فى الطعن على أى قرار ادارى يتعلق بديانته أو يمس شعيرة أو حكماً من شعائر أو أحكام دينه والتى قالت فيها المحكمتين حرفياً ::::

' أنه لا يلزم لتوافر المصلحة فى دعوى الإلغاء أن يمس القرار المطلوب الغاؤه حقاً ثابتاً للمدعى وانما يكفى أن يكون فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له – كما أنه لا يلزم  أن تكون المصلحة القائمة مصلحة عاجلة وإنما يكفى أن تكون مصلحة آجلة وذلك ما دامت المصلحة فى الحالتين مشروعة لا ينكرها النظام العام أو الآداب'0

وقد قضى تطبيقاً لذلك ' أن الدعوى التى يرفعها المواطن الذى يقيم فى القرية بطلب إلغاء قرار عدم الموافقة على انشاء وحدة مجمعة بالقرية إنما يؤثر فى مصالح الأهإلىتأثيراً مباشراً ويكفى لمخاصمة هذا القرار أن يثبت أن المدعى يقيم فى تلك القرية حتى تتحقق له مصلحة شخصية فى كل قرار يتعلق بمصلحة تلك القرية والمقيمين فيها '

المحكمة الادارية العليا فى 9/12/1961 – مجموعة العشر سنوات مشار لهذا الحكم بمرجع الدكتور/ مصطفى كمال وصفى ( أصول إجراءات القضاء الادارى ) صــــــ 144

كما قضى ' بأن الشخص الذى ينشىء كنيسة على أرض مصر يملكها ويخصصها لاقامة الشعائر الدينية تكون له مصلحة فى إلغاء القرار الصادر بتعطيل إقامة الشعائر الدينية لأن مثل هذا القرار بدون شك له أثر فيما يتصل بعقيدة المدعى وحريته ومشاعره '

مجموعة أحكام محكمة القضاء الادارى 16/2/1952 س7 ص 147

كما قضى ' بأنه ليس من ريب فى أن رغبة المطعون ضدهم وهم ممن يدينون بالإسلام الوقوف على الحكم الصحيح شرعاً فى ختان الإناث صدوراً عن عقيدة لديهم من أنه أمر تندب إليه الشريعة سواء باعتباره من سنن الإسلام أو بوصفه مكرمة للمرأة ، وهو ما يمثل مصلحة شخصية لهم فى إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب الطعن الماثل بالطعن على القرار الصادر بحظر اجراء عمليات ختان الاناث الا فى حالات معينة وبشروط معينة وهى مصلحة يؤثر فيها تأثيراً مباشراً القرار المطلوب إلغاؤه والذى حظر إجراء عمليات الختان للإناث فى غير الحالات المرضية '

حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5257/43ق0ع بتاريخ 28/12/1997

?   وحيث إن الثابت بصحيفة الدعوى وبصحيفة التدخل أن كلا من المدعى والمتدخلين قد تمسكوا  بياناً لصفتهم ومصلحتهم فى الدعوى بأن القرار المطعون فيه يمس جهة علمية بالغة السمو والتقدير فى نفس كل مسلم وهى متخصصة ومختصة فى الدعوة إلىالإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحكم الشرعى الصحيح فى كل أمر يستجد فى حياة المسلمين  ولذلك فهو يؤثر تأثيراً مباشراً فى حياة كل منهم يجعلهم بصفتهم كمواطنين مصرييين مسلمين فى حالة قانونبة خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه كافية لتوافر الصفة والمصلحة لكل منهم فى الطعن على قرار اعتماد العضوية فى هذه الجهة ، وهو ما لا يسع منصف إنكاره 0

ثانياً : الرد على الدفع الثانى ( رفض الدعوى بزعم توافر شروط العضوية لمجمع البحوث الإسلامية فى المطعون على عضويته الأستاذ/ رجائى عطية المحامى )

?   ذهبت مذكرة دفاع المدعى عليه الثانى ( شيخ الأزهر ) إلى أن الأستاذ/ رجائى عطية !!! وهو المحامى الشخصى لفضيلته !! مؤهل علمياً لعضوية مجمع البحوث الإسلامية بحصوله على إجازة ( ليسانس ) الحقوق بدراسته لمادة الشريعة الاسلامية لمدة أربع سنوات أثناء دراسته بكلية الحقوق !!!! بمرحلة الليسانس !!! وبانتاجه العلمى المتمثل فى مؤلفاته ومحاضرته فى مواضيع اسلامية !!! وبأن مقاله الذى استندت اليه عريضة الدعوى ليس إلا مذكرة قدمت من سيادته كمحام للقضاء دفاعاً عن موكلته فى قضية انتهى فيها الحكم لصالحها !!!!!  

?   بينا فى صحيفة الدعوى أن قانون تنظيم الأزهر رقم 103/1961 اعتبر من مجمع البحوث الإسلامية جهة علمية بالغة السمو متخصصة ومختصة بالدعوة إلىالله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان حكم الإسلام الصحيح فى المسائل المستجدة ومواجهة الأفكار المنحرفة والآراء الخاطئة والمضللة ولتحقيق ذلك وضع المشرع شروطاً عديدة بالمادة 17من هذا القانون تضمن فيمن يرشح لعضويته أو يسعى للاحتفاظ بهذه العضوية توافر العلم والتخصص والتقوى والورع تصبغ عليه كفاية علمية وعملية ومهنية وسلوكية تجعل أقواله وأفعاله متفقة مع شريعة الله فى التزام أوامره واجتناب نواهيه وانكاره لما أنكره الشرع الحنيف وتجعل منه قدوة للناس فىعلمه وتقواه وخلاصة هذه الشروط أن يكون المرشح للعضوية عالماً من كبار علماء الإسلام العاملين أى قضى عمره فى تحصيل العلم الشرعى حتى بلغ مرتبة عالية من الدراسة المتعمقة والتخصص فى علوم الإسلام خولت له حق الاجتهاد والفتيا وإبداء الرأى الشرعى فى المسائل المستجدة على هدى من كتاب الله وسنة رسوله وأن يكون معروفاً بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره وألا يكون قد وضع نفسه موضع التهمة أوصدر منه ما ينافى قدره كعالم كالطعن فى الإسلام أو انكار لمعلوم من الدين بالضرورة أو سلك سلوكاً ينقص من قدره 0

?   والثابت من صحيفة الدعوى أن المدعى نعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لافتقاد الأستاذ/ رجائى عطية لأهم هذه الشروط لكونه ليس بعالم من علماء الإسلام ولتبنيه أفكاراً واعتناقه أراءاً دعا اليها ونشرها أحل بها الحرام المقطوع بحرمته وبرر بها ارتكاب المنكرات الشرعية التى أمر الشرع الحنيف باجتنابها وإزالتها بالطرق الشرعية وهو ما يعد منه انكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة وطعناً فى أحكام الاسلام وبأقل تقدير سلوكاً ينقص من قدره على فرض كونه عالماً وهو ما ينفى عنه شروط العلم والتخصص والتقوى والورع اللازم توافرها فيمن يرشح عضواً بمجمع البحوث الإسلامية أو يسعى للاحتفاظ بهذه العضوية0000وذلك على النحو التالــــــى:::::

?   فالأستاذ الفاضل/ رجائى عطية الثابت انه محام كبير معروف -لا مراء فى ذلك – تعرفه ساحات المحاكم الجنائية مترافعاً بارعاً وذلك لأنه كما قال عن نفسه فى دعايته لتولى منصب نقيب المحامين انه أفنى عمره وأخلص نفسه للمحاماة ولم يقل يوماً أنه فرغ نفسه لدراسة العلوم الشرعية دراسة تخصص وتعمق وحصل على دراسات عليا فيها كدبلومة فى الشريعة أو ماجستيراً أو دكتوراه فيها بعد حصوله على شهادة ليسانس الحقوق - وان كانت هذه الشهادات وحدها لا تكفى لإثبات صفة العالم على الحاصل عليها- ، كما وأنه من المعلوم أن دراسة الشريعة الإسلامية فى السنوات الأربع بكليات الحقوق لا تجعل من الدراس عالماً بالإسلام لأنها لا تعدو أن تكون مجرد محو أمية وفك الخط فى علوم الشريعة !!! ودراسة سطحية أولية ودون تعمق لبعض فروع من علوم الشريعة الإسلامية يحتاج إليها العامل بالقانون محامياً أو قاضياً أو خلافه والتى لا غنى له عنها ، ولذلك لا يمكن أن نقول أن الحاصل على ليسانس الحقوق أصبح عالماً من علماء الإسلام بمجرد دراسته لهذه العلوم فى سنوات دراسته الأربعة وإلا لما كان هناك دراسات عليا بعد مرحلة الليسانس فى الشريعة الإسلامية فى كليات الحقوق وفى غيرها من الكليات المعنية بدراسة العلوم الشرعية يجب أن يدرسها من يريد التعمق فى دراسة الشريعة الإسلامية فى كافة فروعها وجوانبها 0 

?   كما أننا لا ننكر على الأستاذ/ رجائى عطية أنه قارىء ومثقف وكاتب لكتب ومقالات اسلامية وغير اسلامية ومحاضر ، -حتى يرد علينا بذلك - كما جاء بمذكرة دفاع شيخ الأزهر –لأن ذلك لا يجعل منه عالماً بالإسلام ومؤهلاً للعضوية فى جهة كمجمع البحوث الإسلامية لأن التثقف فى الإسلام وتعلم أحكامه شىء ، والعلم والتخصص فيه شىء آخر  !!! وهو ما يعرض المثقف للخطأ والزلل الكثير  وقد رأينا زلات كثيرة ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين الذين تصدوا للفتيا  فى أمور الدين فمنهم من أفتى بعدم فرضية الحجاب على المرأة المسلمة وكتب عدة مقالات فى ذلك كالكاتب/ أحمد عبد المعطى حجازى وهوالصديق العزير للأستاذ رجائى عطية كما قرر فى أحد مقالاته !!! ومنهم من أفتى بجواز  تولى النساء إمامة الرجال فى صلاة الجماعة  وخطبة الجمعة !!! كالكاتب جمال البنا ، وغيرها من الفتاوى التى يخرج بها علينا هؤلاء الناس ممن نصبوا أنفسهم شيوخاً للاسلام وهم غير أهل لذلك فوقعوا فى المحظور كما وقع فيه الأستاذ/ رجائى عطية ، فثقافته الإسلامية الناقصة غير المتخصصة وغير المتعمقة جعلته باسم اللغة السينمائية !!! يحل الحرام دون أن يدرى !!! ويشجع على نشر الفجور والانحلال !! دون أن يدرى ويبرر المنكرات دون أن يدرى !!!

?   وقد بينا فى صحيفة دعوانا أن الأستاذ/ رجائى عطية المطعون على عضويته قد تبنى أراءاً واعتنق أفكاراً أعلنها ونشرها على الملأ  فى مقالاته الصحفية وفى كتابه ' أوراق ' لا تمت للإسلام بصلة بل تخالف أحكامه وتهدرها  أباح فيها للممثلات والمطربات والراقصات أن يعرضن ما أمر الله بستره من أجسادهن عارية على الناس عرض البضائع وأباح سيادته لهؤلاء تأدية مشاهد العرى والقبلات والأحضان واللمسات المحرمة شرعاً بين رجل وامرأة وإذاعة ذلك الفحش البين فى وسائل الاعلام !!! بدعوى أن ذلك ضرورة يستلزمها العمل الفنى ويفقد مصداقيته وأثره إذا استبعدها  !!!! واعتبر سيادته أن نشر ذلك الفحش رسالة نبيلة تهدف إلىخدمة المجتمع !!! فى الوقت الذى شن فيه هجوماً ضارياً على من ينتقدون ذلك الفحش وينكرونه ويكافحونه بقدر  ما يستطيعون بكل وسيلة شرعية أداءاً منهم لواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويصفهم بأنهم غارقون فى السطحية والجهالة وبأن العيب فيهم إذ يحكمون فى هذه الأعمال المنكرة مبادىء الشرع الحنيف ويخضعونها لمبدأ الحلال والحرام !!!! حيث وصفهم بالحول فى أعينهم والانحراف والشذوذ فى سلوكياتهم والقصور فى فهمهم 0 فماذا نقول بعد ذلك إلاحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله 0

?   ونحن لم ندع على الرجل أو نتجنى وليس بيننا وبينه أية خصومة شخصية وهذا هو مقاله الذى كتبه وأبى إلا أن ينشره فى مقالات صحفية وفى كتابه ' أوراق ' وقد عرضناه كاملاً فى صحيفة دعوانا وقدمناه كمستند بين يدى المحكمة ونقطع بأن علماء المجمع الذين رشحوه وانتخبوه لو سبق أن اطلعوا على مقاله هذا ما رشحوه ولا انتخبوه وهذا هو عذرهم عندنا قبل علمهم بالدعوى باعلانها لشيخ الأزهر ولا عذر لهم بعد ذلك ولسوف نحاججهم بهذا المقال وبدعوانا أمام الله سبحانه !!!

?   وكنا ننتظر كأفراد من عامة المسلمين من إمام المسلمين ( شيخ الأزهر )  وعلماء المجمع الذين رشحوا وانتخبوا الاستاذ/ رجائى عطية وهم بحسب الأصل المدافعون الأُول عن الإسلام وأحكامه وأول من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر  ويلتزم بالحق تنفيذاً لأوامر الشرع الحكيم واقتداء بالأئمة الأعلام من علماء المسلمين  - وبعد أن عرفوا ما قد يكون قد خفى عليهم من فكر الرجل - أن يعودوا إلىالحق ويستجيبوا لاعتراضنا ما دام قد صادف الحق ، ويتخذوا قراراً  باسقاط العضوية عنه التزاماً بحكم القانون - لكن للأسف الشديد فوجئنا بالمذكرة المقدمة من امامنا الأكبر شيخ الأزهر تدافع باستماتة عن الأستاذ/ رجائى عطية–  وفوجئنا بالمذكرة وقد عجزت عن إيجاد تبرير لفكر الرجل الذى ضمنه مقاله الذى ذكرته نصاً صحيفة الدعوى نقلا من كتابه 'أوراق' وهو الدليل القاطع على افتقاده لشروط الترشيح والانتخاب والتعيين لعضوية المجمع ، وعمدت المذكرة للأسف الشديد إلىالالتفاف حول المقال  والزعم بانه عبارة عن مذكرة كتبها الأستاذ –كمحام- دفاعاً  عن موكلته وقدمها فى قضيتها التى انتهى فيها الحكم لصالحها - واستحت المذكرة المقدمة للأسف باسم إمامنا الأكبر شيخ الأزهر من ذكر موضوع القضيـــة ومن موكلــة الأستــاذ/ رجائى عطية فيها0

?   والحق الذى لا يمكن انكاره أن هذه القضية كانت عبارة عن دعوى جنائية أقامها بالطريق المباشر  اثنان من المحامين من دمنهور ضد الممثلة الشهير ة ( يسرا ) ورئيس تحرير مجلة السينما والناس بتهمة الإخلال بالآداب العامة بنشر صورة فاضحة على غلاف المجلة مأخوذة من فيلم ' طيور الظلام ' تظهر فيها الممثلة شبه عارية !!! مرتدية قميص نوم شفاف يحرم أن ترتديه المرأة المسلمة شرعاً لغير زوجها !!!! وتولى مهمة الدفاع عن الممثلة الأستاذ/ رجائى عطية وكان جُل دفاعه ودفوعه كمحام كل ما يهمه هو رفع العقاب عن موكله هو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على القول بأنها دعوى حسبة وأن المحاميين رافعيها لم يصبهما من هذه الجريمة ضرر شخصى ومباشر  وأن النيابة العامة وحدها صاحبة الحق فى اقامة هذه الدعوى التى تقع اعتداءاً على الأداب العامة والأخلاق العامة ولا حق لأى فرد أن يحرك هذه الدعوى من تلقاء نفسه !!!! وهو ما قضت به المحكمةوهو للأسف ما يقضى به القانون وهو خلاف ما يقضى به الشرع الحنيف !!!!

?   ونحن -ونقصد المحامين المتدخلين - نرى أنه يشين المحامى المسلم ويعرضه لمقت الله وعذابه الدفاع عن مثل هذا الأمر لأن فيه دفاع عن منكر وإعانة عليه وتبريراً له  لقول الله تعالى( وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ) وقوله سبحانه (هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلَتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنَ يُكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ) وقوله عز من قائل ( رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ )

?   وليت الأستاذ/ رجائى عطية وقف عند حد كتابة مذكرة بفكره ورأيه وتقديمه إلىالمحكمة التى لم تقض بالبراءة بل قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة  - ما زعمت مذكرة دفاع شيخ الأزهر - بل سطر هذا الفكر الباطل والرأى المنحرف عن جادة الصواب ككاتب ومفكر  تنشر الصحف مقالاته ودفعه اليها للنشر ولم يكتف بذلك بل جمع هذا المقال مع مقالات أخرى له ونشره فى كتابه 'أوراق' وطرحه بالأسواق مذيعاً على الناس فكره ومعتقده !!!!!

?   فكيف يمكن لمذكرة شيخ الأزهر بعد ذلك أن تزعم أن هذا المقال ما كان إلا مذكرة قُدمت فى قضية من الأستاذ/ رجائى عطية دفاعاً عن موكلته التى قضى فيها لصالحها  مع كون هذا الدفاع محرماً ومجرماً شرعاً وكذلك فانها تشينه كمحام مسلم من عامة المسلمين الأصل أن يلتزم شرع ربه ويسعى لمرضاته فضلاً عن كونه محام يدع الفقه والعلم مما يجعل هذا التصرف من سيادته بمفرده ولو كان أعلم علماء الأمة غير صالح لعضوية المجمع0

E     ونحن نتحدى أن يعرض ما جاء فى هذا المقال على شيخ الأزهر أو علماء المجمع أو علماء مصر بل على علماء الدنيا فيقبله أحدهم ويجيز ما فيه من أفكار وأراء منحرفة !!!

?   واذا كان من ضمن واجبات مجمع البحوث الإسلامية كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة 17 من اللا ئحة التنفيذية للقانون رقم 103/1961 الدعوة إلىالله بالحكمة والموعظة الحسنة و تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى الداخل والخارج للانتفاع بها بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد – فإذا كان الأستاذ/ رجائى عطية المطعون على عضويته بالمجمع من فكره إباحة الحرام المقطوع بحرمته وتبرير المنكرات التى أمر الشرع باجتنابها وضرورة تغييرها ، بل ودافع عنها دفاعاً مستميتاً فى ساحات القضاء ، ولم يتوقف عند حد تأدية دوره كمحام قدم مذكرة دفاعاً عن موكلته فى جريمة منكرة شرعاً وعرفاً وقانوناً – إلا أنه من شدة إيمانه بذلك الفكر  وإصراره عليه وعدم الرجوع فيه - سطره فى مقالات كتبها ونشرها فى الصحف وجمعها فى كتاب ما زال يفخر به أنه من مؤلفاته- فكيف بالله يمكن لمثله أن يؤدى واجبه كعضو فى مجمع البحوث الإسلامية باعتباره عالماً يدافع عن قيم الإسلام وأحكامه ويبدى رأياً فى منكر  لا ينكره بل مؤمن به ومدافع عنه !!!  بل يراه معروفاً فى الوقت الذى يرى المعروف منكراً0

ثــــــم مــــــاذا 00000000

?   الثابت أن كل أعضاء المجمع الذين ذكرتهم مذكرة شيخ الأزهر  أنهم جميعاً علماء متخصصون تفرغوا  لدراسة الشريعة الإسلامية والتعمق فيها وفرغوا أنفسهم لذلك وحصلوا على دراسات عليا فيها وخير دليل على ذلك أن القرار المطعون فيه صادر باعتماد عضوية أربعة ثلاثة منهم أساتذة دكاترة حاصلون على الدكتوراة  فى علوم الشريعة الإسلامية أولهم الدكتور / حامد أبو طالب أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وثانيهم الدكتور / إسماعيل الدفتار الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر وثالثهم الدكتور / محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر ورابعهم الأستاذ رجائى عطية المحامى المطعون على عضويته ليست له مؤهلات أو شهادات دراسية عليا فى الشريعة الإسلامية0

?   أى أنه بعقد مقارنة بين المطعون على عضويته وباقى العلماء المعينين معه بذات القرار المطعون فيه يتضح أنه الوحيد غير المؤهل علمياً للعضوية فضلاً عما صدر منه من أراء وأفكار ضالة  ومضللة0

?   ولا يشفع له فى ذلك ولا يثبت له علماً ما ذكرته مذكرة شيخ الأزهر من تأليفه لكتب إسلامية أو كتابته لمقالات فى مواضيع إسلامية فى الثقافة والوعظ العام غير المتخصص أوحضوره فى ندوات عامة مع شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف أو غيرهم وإلقائه محاضرات على مسمع منهم !!! الشىء الذى لا يثبت له علماً ولا ينفى عنه جهلاً ، ولا يصبغ عليه لقب العالم الذى نفاه عن نفسه بفكره الذى أعلنه الذى يكشف عن جهله بأحكام الإسلام أو إنكاره لها مما يفقده الصلاحية للترشيح والانتخاب والتعيين فى مجمع البحوث الإسلامية0

وبعد فيا قضاة مصر يا طاقة النور فى هذا البلد يا من اختصكم الله باقامة العدل بين عباده نلجأ اليكم بهذه الدعوى معذرة الى الله تعالى غيرة على الإسلام وعلمائه طاعنين على عضوية رجل فى مجمع البحوث الإسلامية نعلم أنه من علية القوم وأنه مقرب من للنخبة الحاكمةوالمحامى الشخصى لهم ولأولادهم والمحامى الشخصى لشيخ الأزهر لكننا على ثقة فى عدلكم وفى أن لسان حالكم قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قالها فى مقام القاضى يوم طلب منه أ ن يجامل فى حكمه على حساب الحق والعدل فأعلنها صريحة مدوية ' والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها' معلناً بذلك أن الجميع أمام القانون سواء وأمام القضاء سواء

ونحن وان كنا  الآن نحتكم أمام محكمة الدنيا وأنتم قضاتها فغداً سنحتكم جميعاً أمام محكمة الآخرة والله قاضيها

لكـــــل ما تقــــــدم

نلتمس القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى 0

                                                                                                                                              وكيــل المدعى والمتدخلين

طه محمود عبد الجليل  

                                                                                                                                                 المحامــــى

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1571 / عدد الاعضاء 62