محكمة القضاء الادارى
الدائـــرة الأولـــــى أفـــــراد ( أ )
مذكـــــــرة بدفـــــــــاع
السيد/ يوسف صديق محمد البدرى مدع
والسادة الأساتذة/ أحمد حسين أحمد المحامى وآخرين خصوم متدخلين
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد / رئيس الجمهورية بصفته وآخــــــــــر مدعى عليهما
فى الدعوى رقم 14803 لسنة 59ق قضاء إدارى والمؤجلة لجلسة 19/7/2005
الوقائــــــع والموضـــــــــوع
نلتمس من عدالة المحكمة التفضل بالرجوع فى هذا الشأن إلى صحيفة الدعوى تفادياً للتكرار وحرصاً على ثمين وقتها 0
الدفـــــــــــــــــاع
نتمسك بجميع ما ورد بصحيفة الدعوى من دفاع وبمستنداتنا المؤيدة له ونضيف اليه الآتى::
بالجلسة الماضية قدم المدعى عليه الثانى بصفته ( الإمام الأكبر شيخ الأزهر ) مذكرة بدفاعه تمسك فيها بدفعين اثنين وهما:
1) عدم قبول الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعى لانتفاء الصفة والمصلحة0
2) برفض الدعوى لتوافر شروط العضوية لمجمع البحوث الإسلامية فى المطعون على عضويته الأستاذ/ رجائى عطية المحامى
ورداً بل ودحضاً لهذين الدفعين نورد الآتــــــــــى ::::
أولاً : الرد على الدفع الأول (عدم قبول الدعوى انتفاء الصفة والمصلحة )
E زعم للأسف الشديد المدعى عليه الثانى فى مذكرة دفاعه أنه لا صفة للمدعى ولا مصلحة له فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بتعيين الأستاذ رجائى عطية عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بقالة إن كون المدعى مواطناً مصرياً مسلماً أو عالماً اسلامياً أو داعية اسلامى معروف أو عضواًَ بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كل ذلك لا يعطيه وصاية على مجمع البحوث الإسلامية أو على علماء المجمع الذين انتخبوا بالأغلبية الاستاذ/ رجائى عطية عضواً بالمجمع0
ودحضاً لهذا الدفاع نورد الآتــــــــــى ::::
? أن المدعى ( الشيخ يوسف البدرى ) لم يدع هو أو أى من الأساتذة المحامين المتدخلين وصاية على مجمع البحوث الإسلامية أو علمائه وللمجمع وعلماؤه منهم كل الإكبار والتقدير والاحترام كجهة علمية بالغة السمو لها فى نفوس جموع المسلمين مكانة عالية - غير أن ذلك لا يعطيهم قداسة تمنعهم من مراجعة مواقفهم أو تمنع أحداً من المسلمين من مراجعتهم أو النصح لهم أو تذكيرهم بشرع ربهم، فكل إنسان مهما بلغ علمه وقدره يخطىء ويصيب ويؤخذ منه ويرد عليه ولا عصمة لأحد فى الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية الأمر أن المدعى والمتدخلين معه افترضوا افتراضاً يصل إلىمرتبة اليقين عندهم أن علماء المجمع الذين رشحوا وانتخبوا الأستاذ رجائى عطية عضواً بمجمع البحوث الإسلامية لم يعلموا حقيقة فكره الذى تبناه وأعلنه فى كتابه الذى قطعاً لم يصل إليهم أو يكون تحت بصرهم وهو فكر لم يقل به أحد من علماء المسلمين القدامى أوالمحدثين 0
? هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فمعلوم قانوناً أن قرار المجمع بترشيح أحد أو انتخابه لا يمنع القضاء من الرقابة على قرار تعيينه والتحقق من توافر الشروط التى استلزم القانون توافرها فيمن يرشح لهذه العضوية ، وكون المرشحين والمنتخبين هم شيخ الأزهر وبعض علماء المجمع - وهم فوق العين والرأس - لا يعطى قرارهم أية عصمة فى لغة القانون يمكن معها القول كما ذهبت مذكرة دفاع المدعى عليه الثانى بصفته أن من يطعن فى قرارهم يكون قد تجرأ على المجمع وعلمائه أو عين نفسه وصياً عليهم 0
? ويكفى لبيان توافر صفة المدعى والمتدخلين ومصلحتهم فى الدعوى أن نورد المبادىء التى أقرتها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى والذى انتهت فيها إلىتوافر الصفة والمصلحة لكل مواطن فى الطعن على أى قرار ادارى يتعلق بديانته أو يمس شعيرة أو حكماً من شعائر أو أحكام دينه والتى قالت فيها المحكمتين حرفياً ::::
' أنه لا يلزم لتوافر المصلحة فى دعوى الإلغاء أن يمس القرار المطلوب الغاؤه حقاً ثابتاً للمدعى وانما يكفى أن يكون فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له – كما أنه لا يلزم أن تكون المصلحة القائمة مصلحة عاجلة وإنما يكفى أن تكون مصلحة آجلة وذلك ما دامت المصلحة فى الحالتين مشروعة لا ينكرها النظام العام أو الآداب'0
وقد قضى تطبيقاً لذلك ' أن الدعوى التى يرفعها المواطن الذى يقيم فى القرية بطلب إلغاء قرار عدم الموافقة على انشاء وحدة مجمعة بالقرية إنما يؤثر فى مصالح الأهإلىتأثيراً مباشراً ويكفى لمخاصمة هذا القرار أن يثبت أن المدعى يقيم فى تلك القرية حتى تتحقق له مصلحة شخصية فى كل قرار يتعلق بمصلحة تلك القرية والمقيمين فيها '
المحكمة الادارية العليا فى 9/12/1961 – مجموعة العشر سنوات مشار لهذا الحكم بمرجع الدكتور/ مصطفى كمال وصفى ( أصول إجراءات القضاء الادارى ) صــــــ 144
كما قضى ' بأن الشخص الذى ينشىء كنيسة على أرض مصر يملكها ويخصصها لاقامة الشعائر الدينية تكون له مصلحة فى إلغاء القرار الصادر بتعطيل إقامة الشعائر الدينية لأن مثل هذا القرار بدون شك له أثر فيما يتصل بعقيدة المدعى وحريته ومشاعره '
مجموعة أحكام محكمة القضاء الادارى 16/2/1952 س7 ص 147
كما قضى ' بأنه ليس من ريب فى أن رغبة المطعون ضدهم وهم ممن يدينون بالإسلام الوقوف على الحكم الصحيح شرعاً فى ختان الإناث صدوراً عن عقيدة لديهم من أنه أمر تندب إليه الشريعة سواء باعتباره من سنن الإسلام أو بوصفه مكرمة للمرأة ، وهو ما يمثل مصلحة شخصية لهم فى إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب الطعن الماثل بالطعن على القرار الصادر بحظر اجراء عمليات ختان الاناث الا فى حالات معينة وبشروط معينة وهى مصلحة يؤثر فيها تأثيراً مباشراً القرار المطلوب إلغاؤه والذى حظر إجراء عمليات الختان للإناث فى غير الحالات المرضية '
حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5257/43ق0ع بتاريخ 28/12/1997
? وحيث إن الثابت بصحيفة الدعوى وبصحيفة التدخل أن كلا من المدعى والمتدخلين قد تمسكوا بياناً لصفتهم ومصلحتهم فى الدعوى بأن القرار المطعون فيه يمس جهة علمية بالغة السمو والتقدير فى نفس كل مسلم وهى متخصصة ومختصة فى الدعوة إلىالإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحكم الشرعى الصحيح فى كل أمر يستجد فى حياة المسلمين ولذلك فهو يؤثر تأثيراً مباشراً فى حياة كل منهم يجعلهم بصفتهم كمواطنين مصرييين مسلمين فى حالة قانونبة خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه كافية لتوافر الصفة والمصلحة لكل منهم فى الطعن على قرار اعتماد العضوية فى هذه الجهة ، وهو ما لا يسع منصف إنكاره 0
ثانياً : الرد على الدفع الثانى ( رفض الدعوى بزعم توافر شروط العضوية لمجمع البحوث الإسلامية فى المطعون على عضويته الأستاذ/ رجائى عطية المحامى )
? ذهبت مذكرة دفاع المدعى عليه الثانى ( شيخ الأزهر ) إلى أن الأستاذ/ رجائى عطية !!! وهو المحامى الشخصى لفضيلته !! مؤهل علمياً لعضوية مجمع البحوث الإسلامية بحصوله على إجازة ( ليسانس ) الحقوق بدراسته لمادة الشريعة الاسلامية لمدة أربع سنوات أثناء دراسته بكلية الحقوق !!!! بمرحلة الليسانس !!! وبانتاجه العلمى المتمثل فى مؤلفاته ومحاضرته فى مواضيع اسلامية !!! وبأن مقاله الذى استندت اليه عريضة الدعوى ليس إلا مذكرة قدمت من سيادته كمحام للقضاء دفاعاً عن موكلته فى قضية انتهى فيها الحكم لصالحها !!!!!
? بينا فى صحيفة الدعوى أن قانون تنظيم الأزهر رقم 103/1961 اعتبر من مجمع البحوث الإسلامية جهة علمية بالغة السمو متخصصة ومختصة بالدعوة إلىالله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان حكم الإسلام الصحيح فى المسائل المستجدة ومواجهة الأفكار المنحرفة والآراء الخاطئة والمضللة ولتحقيق ذلك وضع المشرع شروطاً عديدة بالمادة 17من هذا القانون تضمن فيمن يرشح لعضويته أو يسعى للاحتفاظ بهذه العضوية توافر العلم والتخصص والتقوى والورع تصبغ عليه كفاية علمية وعملية ومهنية وسلوكية تجعل أقواله وأفعاله متفقة مع شريعة الله فى التزام أوامره واجتناب نواهيه وانكاره لما أنكره الشرع الحنيف وتجعل منه قدوة للناس فىعلمه وتقواه وخلاصة هذه الشروط أن يكون المرشح للعضوية عالماً من كبار علماء الإسلام العاملين أى قضى عمره فى تحصيل العلم الشرعى حتى بلغ مرتبة عالية من الدراسة المتعمقة والتخصص فى علوم الإسلام خولت له حق الاجتهاد والفتيا وإبداء الرأى الشرعى فى المسائل المستجدة على هدى من كتاب الله وسنة رسوله وأن يكون معروفاً بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره وألا يكون قد وضع نفسه موضع التهمة أوصدر منه ما ينافى قدره كعالم كالطعن فى الإسلام أو انكار لمعلوم من الدين بالضرورة أو سلك سلوكاً ينقص من قدره 0
? والثابت من صحيفة الدعوى أن المدعى نعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لافتقاد الأستاذ/ رجائى عطية لأهم هذه الشروط لكونه ليس بعالم من علماء الإسلام ولتبنيه أفكاراً واعتناقه أراءاً دعا اليها ونشرها أحل بها الحرام المقطوع بحرمته وبرر بها ارتكاب المنكرات الشرعية التى أمر الشرع الحنيف باجتنابها وإزالتها بالطرق الشرعية وهو ما يعد منه انكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة وطعناً فى أحكام الاسلام وبأقل تقدير سلوكاً ينقص من قدره على فرض كونه عالماً وهو ما ينفى عنه شروط العلم والتخصص والتقوى والورع اللازم توافرها فيمن يرشح عضواً بمجمع البحوث الإسلامية أو يسعى للاحتفاظ بهذه العضوية0000وذلك على النحو التالــــــى:::::
? فالأستاذ الفاضل/ رجائى عطية الثابت انه محام كبير معروف -لا مراء فى ذلك – تعرفه ساحات المحاكم الجنائية مترافعاً بارعاً وذلك لأنه كما قال عن نفسه فى دعايته لتولى منصب نقيب المحامين انه أفنى عمره وأخلص نفسه للمحاماة ولم يقل يوماً أنه فرغ نفسه لدراسة العلوم الشرعية دراسة تخصص وتعمق وحصل على دراسات عليا فيها كدبلومة فى الشريعة أو ماجستيراً أو دكتوراه فيها بعد حصوله على شهادة ليسانس الحقوق - وان كانت هذه الشهادات وحدها لا تكفى لإثبات صفة العالم على الحاصل عليها- ، كما وأنه من المعلوم أن دراسة الشريعة الإسلامية فى السنوات الأربع بكليات الحقوق لا تجعل من الدراس عالماً بالإسلام لأنها لا تعدو أن تكون مجرد محو أمية وفك الخط فى علوم الشريعة !!! ودراسة سطحية أولية ودون تعمق لبعض فروع من علوم الشريعة الإسلامية يحتاج إليها العامل بالقانون محامياً أو قاضياً أو خلافه والتى لا غنى له عنها ، ولذلك لا يمكن أن نقول أن الحاصل على ليسانس الحقوق أصبح عالماً من علماء الإسلام بمجرد دراسته لهذه العلوم فى سنوات دراسته الأربعة وإلا لما كان هناك دراسات عليا بعد مرحلة الليسانس فى الشريعة الإسلامية فى كليات الحقوق وفى غيرها من الكليات المعنية بدراسة العلوم الشرعية يجب أن يدرسها من يريد التعمق فى دراسة الشريعة الإسلامية فى كافة فروعها وجوانبها 0
? كما أننا لا ننكر على الأستاذ/ رجائى عطية أنه قارىء ومثقف وكاتب لكتب ومقالات اسلامية وغير اسلامية ومحاضر ، -حتى يرد علينا بذلك - كما جاء بمذكرة دفاع شيخ الأزهر –لأن ذلك لا يجعل منه عالماً بالإسلام ومؤهلاً للعضوية فى جهة كمجمع البحوث الإسلامية لأن التثقف فى الإسلام وتعلم أحكامه شىء ، والعلم والتخصص فيه شىء آخر !!! وهو ما يعرض المثقف للخطأ والزلل الكثير وقد رأينا زلات كثيرة ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين الذين تصدوا للفتيا فى أمور الدين فمنهم من أفتى بعدم فرضية الحجاب على المرأة المسلمة وكتب عدة مقالات فى ذلك كالكاتب/ أحمد عبد المعطى حجازى وهوالصديق العزير للأستاذ رجائى عطية كما قرر فى أحد مقالاته !!! ومنهم من أفتى بجواز تولى النساء إمامة الرجال فى صلاة الجماعة وخطبة الجمعة !!! كالكاتب جمال البنا ، وغيرها من الفتاوى التى يخرج بها علينا هؤلاء الناس ممن نصبوا أنفسهم شيوخاً للاسلام وهم غير أهل لذلك فوقعوا فى المحظور كما وقع فيه الأستاذ/ رجائى عطية ، فثقافته الإسلامية الناقصة غير المتخصصة وغير المتعمقة جعلته باسم اللغة السينمائية !!! يحل الحرام دون أن يدرى !!! ويشجع على نشر الفجور والانحلال !! دون أن يدرى ويبرر المنكرات دون أن يدرى !!!
? وقد بينا فى صحيفة دعوانا أن الأستاذ/ رجائى عطية المطعون على عضويته قد تبنى أراءاً واعتنق أفكاراً أعلنها ونشرها على الملأ فى مقالاته الصحفية وفى كتابه ' أوراق ' لا تمت للإسلام بصلة بل تخالف أحكامه وتهدرها أباح فيها للممثلات والمطربات والراقصات أن يعرضن ما أمر الله بستره من أجسادهن عارية على الناس عرض البضائع وأباح سيادته لهؤلاء تأدية مشاهد العرى والقبلات والأحضان واللمسات المحرمة شرعاً بين رجل وامرأة وإذاعة ذلك الفحش البين فى وسائل الاعلام !!! بدعوى أن ذلك ضرورة يستلزمها العمل الفنى ويفقد مصداقيته وأثره إذا استبعدها !!!! واعتبر سيادته أن نشر ذلك الفحش رسالة نبيلة تهدف إلىخدمة المجتمع !!! فى الوقت الذى شن فيه هجوماً ضارياً على من ينتقدون ذلك الفحش وينكرونه ويكافحونه بقدر ما يستطيعون بكل وسيلة شرعية أداءاً منهم لواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويصفهم بأنهم غارقون فى السطحية والجهالة وبأن العيب فيهم إذ يحكمون فى هذه الأعمال المنكرة مبادىء الشرع الحنيف ويخضعونها لمبدأ الحلال والحرام !!!! حيث وصفهم بالحول فى أعينهم والانحراف والشذوذ فى سلوكياتهم والقصور فى فهمهم 0 فماذا نقول بعد ذلك إلاحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله 0
? ونحن لم ندع على الرجل أو نتجنى وليس بيننا وبينه أية خصومة شخصية وهذا هو مقاله الذى كتبه وأبى إلا أن ينشره فى مقالات صحفية وفى كتابه ' أوراق ' وقد عرضناه كاملاً فى صحيفة دعوانا وقدمناه كمستند بين يدى المحكمة ونقطع بأن علماء المجمع الذين رشحوه وانتخبوه لو سبق أن اطلعوا على مقاله هذا ما رشحوه ولا انتخبوه وهذا هو عذرهم عندنا قبل علمهم بالدعوى باعلانها لشيخ الأزهر ولا عذر لهم بعد ذلك ولسوف نحاججهم بهذا المقال وبدعوانا أمام الله سبحانه !!!
? وكنا ننتظر كأفراد من عامة المسلمين من إمام المسلمين ( شيخ الأزهر ) وعلماء المجمع الذين رشحوا وانتخبوا الاستاذ/ رجائى عطية وهم بحسب الأصل المدافعون الأُول عن الإسلام وأحكامه وأول من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلتزم بالحق تنفيذاً لأوامر الشرع الحكيم واقتداء بالأئمة الأعلام من علماء المسلمين - وبعد أن عرفوا ما قد يكون قد خفى عليهم من فكر الرجل - أن يعودوا إلىالحق ويستجيبوا لاعتراضنا ما دام قد صادف الحق ، ويتخذوا قراراً باسقاط العضوية عنه التزاماً بحكم القانون - لكن للأسف الشديد فوجئنا بالمذكرة المقدمة من امامنا الأكبر شيخ الأزهر تدافع باستماتة عن الأستاذ/ رجائى عطية– وفوجئنا بالمذكرة وقد عجزت عن إيجاد تبرير لفكر الرجل الذى ضمنه مقاله الذى ذكرته نصاً صحيفة الدعوى نقلا من كتابه 'أوراق' وهو الدليل القاطع على افتقاده لشروط الترشيح والانتخاب والتعيين لعضوية المجمع ، وعمدت المذكرة للأسف الشديد إلىالالتفاف حول المقال والزعم بانه عبارة عن مذكرة كتبها الأستاذ –كمحام- دفاعاً عن موكلته وقدمها فى قضيتها التى انتهى فيها الحكم لصالحها - واستحت المذكرة المقدمة للأسف باسم إمامنا الأكبر شيخ الأزهر من ذكر موضوع القضيـــة ومن موكلــة الأستــاذ/ رجائى عطية فيها0
? والحق الذى لا يمكن انكاره أن هذه القضية كانت عبارة عن دعوى جنائية أقامها بالطريق المباشر اثنان من المحامين من دمنهور ضد الممثلة الشهير ة ( يسرا ) ورئيس تحرير مجلة السينما والناس بتهمة الإخلال بالآداب العامة بنشر صورة فاضحة على غلاف المجلة مأخوذة من فيلم ' طيور الظلام ' تظهر فيها الممثلة شبه عارية !!! مرتدية قميص نوم شفاف يحرم أن ترتديه المرأة المسلمة شرعاً لغير زوجها !!!! وتولى مهمة الدفاع عن الممثلة الأستاذ/ رجائى عطية وكان جُل دفاعه ودفوعه كمحام كل ما يهمه هو رفع العقاب عن موكله هو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على القول بأنها دعوى حسبة وأن المحاميين رافعيها لم يصبهما من هذه الجريمة ضرر شخصى ومباشر وأن النيابة العامة وحدها صاحبة الحق فى اقامة هذه الدعوى التى تقع اعتداءاً على الأداب العامة والأخلاق العامة ولا حق لأى فرد أن يحرك هذه الدعوى من تلقاء نفسه !!!! وهو ما قضت به المحكمةوهو للأسف ما يقضى به القانون وهو خلاف ما يقضى به الشرع الحنيف !!!!
? ونحن -ونقصد المحامين المتدخلين - نرى أنه يشين المحامى المسلم ويعرضه لمقت الله وعذابه الدفاع عن مثل هذا الأمر لأن فيه دفاع عن منكر وإعانة عليه وتبريراً له لقول الله تعالى( وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ) وقوله سبحانه (هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلَتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنَ يُكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ) وقوله عز من قائل ( رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ )
? وليت الأستاذ/ رجائى عطية وقف عند حد كتابة مذكرة بفكره ورأيه وتقديمه إلىالمحكمة التى لم تقض بالبراءة بل قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - ما زعمت مذكرة دفاع شيخ الأزهر - بل سطر هذا الفكر الباطل والرأى المنحرف عن جادة الصواب ككاتب ومفكر تنشر الصحف مقالاته ودفعه اليها للنشر ولم يكتف بذلك بل جمع هذا المقال مع مقالات أخرى له ونشره فى كتابه 'أوراق' وطرحه بالأسواق مذيعاً على الناس فكره ومعتقده !!!!!
? فكيف يمكن لمذكرة شيخ الأزهر بعد ذلك أن تزعم أن هذا المقال ما كان إلا مذكرة قُدمت فى قضية من الأستاذ/ رجائى عطية دفاعاً عن موكلته التى قضى فيها لصالحها مع كون هذا الدفاع محرماً ومجرماً شرعاً وكذلك فانها تشينه كمحام مسلم من عامة المسلمين الأصل أن يلتزم شرع ربه ويسعى لمرضاته فضلاً عن كونه محام يدع الفقه والعلم مما يجعل هذا التصرف من سيادته بمفرده ولو كان أعلم علماء الأمة غير صالح لعضوية المجمع0
E ونحن نتحدى أن يعرض ما جاء فى هذا المقال على شيخ الأزهر أو علماء المجمع أو علماء مصر بل على علماء الدنيا فيقبله أحدهم ويجيز ما فيه من أفكار وأراء منحرفة !!!
? واذا كان من ضمن واجبات مجمع البحوث الإسلامية كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة 17 من اللا ئحة التنفيذية للقانون رقم 103/1961 الدعوة إلىالله بالحكمة والموعظة الحسنة و تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى الداخل والخارج للانتفاع بها بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد – فإذا كان الأستاذ/ رجائى عطية المطعون على عضويته بالمجمع من فكره إباحة الحرام المقطوع بحرمته وتبرير المنكرات التى أمر الشرع باجتنابها وضرورة تغييرها ، بل ودافع عنها دفاعاً مستميتاً فى ساحات القضاء ، ولم يتوقف عند حد تأدية دوره كمحام قدم مذكرة دفاعاً عن موكلته فى جريمة منكرة شرعاً وعرفاً وقانوناً – إلا أنه من شدة إيمانه بذلك الفكر وإصراره عليه وعدم الرجوع فيه - سطره فى مقالات كتبها ونشرها فى الصحف وجمعها فى كتاب ما زال يفخر به أنه من مؤلفاته- فكيف بالله يمكن لمثله أن يؤدى واجبه كعضو فى مجمع البحوث الإسلامية باعتباره عالماً يدافع عن قيم الإسلام وأحكامه ويبدى رأياً فى منكر لا ينكره بل مؤمن به ومدافع عنه !!! بل يراه معروفاً فى الوقت الذى يرى المعروف منكراً0
ثــــــم مــــــاذا 00000000
? الثابت أن كل أعضاء المجمع الذين ذكرتهم مذكرة شيخ الأزهر أنهم جميعاً علماء متخصصون تفرغوا لدراسة الشريعة الإسلامية والتعمق فيها وفرغوا أنفسهم لذلك وحصلوا على دراسات عليا فيها وخير دليل على ذلك أن القرار المطعون فيه صادر باعتماد عضوية أربعة ثلاثة منهم أساتذة دكاترة حاصلون على الدكتوراة فى علوم الشريعة الإسلامية أولهم الدكتور / حامد أبو طالب أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وثانيهم الدكتور / إسماعيل الدفتار الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر وثالثهم الدكتور / محمد عبد الفضيل القوصى الأستاذ بجامعة الأزهر ورابعهم الأستاذ رجائى عطية المحامى المطعون على عضويته ليست له مؤهلات أو شهادات دراسية عليا فى الشريعة الإسلامية0
? أى أنه بعقد مقارنة بين المطعون على عضويته وباقى العلماء المعينين معه بذات القرار المطعون فيه يتضح أنه الوحيد غير المؤهل علمياً للعضوية فضلاً عما صدر منه من أراء وأفكار ضالة ومضللة0
? ولا يشفع له فى ذلك ولا يثبت له علماً ما ذكرته مذكرة شيخ الأزهر من تأليفه لكتب إسلامية أو كتابته لمقالات فى مواضيع إسلامية فى الثقافة والوعظ العام غير المتخصص أوحضوره فى ندوات عامة مع شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف أو غيرهم وإلقائه محاضرات على مسمع منهم !!! الشىء الذى لا يثبت له علماً ولا ينفى عنه جهلاً ، ولا يصبغ عليه لقب العالم الذى نفاه عن نفسه بفكره الذى أعلنه الذى يكشف عن جهله بأحكام الإسلام أو إنكاره لها مما يفقده الصلاحية للترشيح والانتخاب والتعيين فى مجمع البحوث الإسلامية0
وبعد فيا قضاة مصر يا طاقة النور فى هذا البلد يا من اختصكم الله باقامة العدل بين عباده نلجأ اليكم بهذه الدعوى معذرة الى الله تعالى غيرة على الإسلام وعلمائه طاعنين على عضوية رجل فى مجمع البحوث الإسلامية نعلم أنه من علية القوم وأنه مقرب من للنخبة الحاكمةوالمحامى الشخصى لهم ولأولادهم والمحامى الشخصى لشيخ الأزهر لكننا على ثقة فى عدلكم وفى أن لسان حالكم قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قالها فى مقام القاضى يوم طلب منه أ ن يجامل فى حكمه على حساب الحق والعدل فأعلنها صريحة مدوية ' والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها' معلناً بذلك أن الجميع أمام القانون سواء وأمام القضاء سواء
ونحن وان كنا الآن نحتكم أمام محكمة الدنيا وأنتم قضاتها فغداً سنحتكم جميعاً أمام محكمة الآخرة والله قاضيها
لكـــــل ما تقــــــدم
نلتمس القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى 0
وكيــل المدعى والمتدخلين
طه محمود عبد الجليل
المحامــــى
|