اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابولجين
التاريخ
10/28/2003 6:08:00 PM
  سؤال لرجالات القانون في السعودية      

ما مدى مشروعية لجنة الاختلاءات ولجنة وزارة الاعلام وما يصدر عنها من عقوبات على الأفراد بعد نفاذ نظام الإجراءات الجزائية ؟


  ابولجين    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  31/10/2003



آلية عمل لجنة الأختلاءات :

     لجنة الاختلاءات أنشأت استنادا لنص المادة الرابعة من نظام هيئة   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي قضت أن يشكل الرئيس العام من بين أعضاء الهيئة لجاناً تتولى فيما تتولاه التحقيق في القضايا الأخلاقية والتهم وتحديد نوع العقوبة من أخذ التعهد والتوبيخ والجلد إلى خمسة عشر جلدة والسجن الى ثلاثة ايام وعلى المشرفين القيام بالتنفيذ بعد موافقة أمير المنطقة، ثم صدر الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/2008 وتاريخ 6 / 2 / 1408هـ  الذي قرر انتهاء دور الهيئة الضبطي بمجرد القبض على المتهم ثم يُسلم للشرطة وسبب ذلك أن الهيئة ليس لديها مكان تحتفظ فيه بالمقبوض عليه ثم أكد الأمر السامي بمراعاة ما تقدم وفقاً لما قضى به نظام هيئة الأمر بالمعروف ولوائحه التنفيذية ، وبذلك استثني من نظام الهيئة اختصاصها بالتحقيق مع المقبوض عليه فقط لسبب ذكرناه ،  وفي إطار ذلك فإن لجنة الاختلاءات بتشكيلها الحالي أشرك فيه من غير أعضاء الهيئة ومنسوبيها  ( كما نص عليه نظامها) عضو من إمارة المنطقة بالإضافة إلى أمير المنطقة المنصوص على دوره نظاماً بالمصادقة على ما تقرره اللجنة من عقوبة أو الأمر بالإحالة للمحكمة الشرعية أو بما يناسب ، ثم أضيف إليها عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام وشكلت هذه اللجنة بهذه الصفة بموجب تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ( على غير ما نص عليه نظام الهيئة )  رقم 16/202/2ش وتاريخ 16/1/1414هـ وغيره من التعاميم اللاحقة والتعليمات مختلفة المصدر

بعد ما يتم الضبط يعد محضراً بذلك من قبل الجهة الضابطة ( سواءاً هيئة الأمر بالمعروف أو الشرطة ) ثم يرفع المحضر الى هذه  مباشرةاللجنة بعد القبض فتقترح العقوبة ثم ترفع كل ذلك لأمير المنطقة للتأييد أو الأمر بالإحالة للمحكمة وللجنة عند الإقتضاء (فقط) استجواب المتهم

وعند تقرير العقوبة المقترحة يحال الأمر الى الشرطة للتنفيذ

 

سأحاول عرض آلية لجنة وزارة الإعلام متى أمكنني الوقت

ولكم جزيل الشكر,,


  ابولجين    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  20/12/2003



كتبت رأياً حيال شرعية لجنة النظر في القضايا البسيطة في امارات المناطق واحببت أن يشاركني فيه السادة القانونيون السعوديون أو من تفضل بالاهتمام من غيرهم وقد أشرت اليها اختصاراً بلجنـة الاختلاءات .

 فأقول وبالله الاستعانة :-

أولاً :- شرعية لجنة الاختلاءات .

أ‌-      شرعية لجنة الاختلاءات :-

     لجنة الاختلاءات أنشأت استنادا لنص المادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي قضت أن يشكل الرئيس العام من بين أعضاء الهيئة لجاناً تتولى فيما تتولاه التحقيق في القضايا الأخلاقية والتهم وتحديد نوع العقوبة من أخذ التعهد والتوبيخ والجلد والسجن وعلى المشرفين القيام بالتنفيذ بعد موافقة أمير المنطقة، ثم صدر الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/2008 وتاريخ 6 / 2 / 1408هـ  الذي قرر انتهاء دور الهيئة الضبطي بمجرد القبض على المتهم ثم يُسلم للشرطة وسبب ذلك أن الهيئة ليس لديها مكان تحتفظ فيه بالمقبوض عليه ثم أكد الأمر السامي بمراعاة ما تقدم وفقاً لما قضى به نظام هيئة الأمر بالمعروف ولوائحه التنفيذية ، وبذلك استثني من نظام الهيئة اختصاصها بالتحقيق مع المقبوض عليه فقط لسبب ذكرناه ،  وفي إطار ذلك فإن لجنة الاختلاءات بتشكيلها الحالي أشرك فيه من غير أعضاء الهيئة ومنسوبيها  ( كما نص عليه نظامها) عضو من إمارة المنطقة بالإضافة إلى أمير المنطقة المنصوص على دوره نظاماً بالمصادقة على ما تقرره اللجنة من عقوبة أو الأمر بالإحالة للمحكمة الشرعية أو بما يناسب ، ثم أضيف إليها عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام  -  وهو ما لا تختص فيه بموجب نظامها أو نظام الإجراءات ولا يتناسب مع مقامها و دورها في الجهاز العدلي كمختصة في التحقيق والادعاء لا الحكم - وشكلت هذه اللجنة بهذه الصفة بموجب تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ( على غير ما نص عليه نظام الهيئة )  رقم 16/202/2ش وتاريخ 16/1/1414هـ وغيره من التعاميم اللاحقة والتعليمات مختلفة المصدر وهو مخالف لما نصت عليه المادة المشار إليها من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجعل تلك اللجنة في وضعها الحالي غير متوافقة و ما صدر من قبل مجلس الوزراء والأمر السامي أعلاه .

هذا وضع اللجنة قبل العمل بنظام الإجراءات الجزائية ، أما منذ إعمال نظام الإجراءات الجزائية فإنها ووفقاً لآلية عملها التي أوضحتها المواد (38 ، 39 ، 40 ، 41) من اللائحة التنفيذية لنظامها وتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المشار إليه آنفاً مخالفة لنظام الإجراءات شكلاً وموضوعاً ، فقد قضت الفقرة الثالثة من التعميم المشار إليه بأن للجنة عند الاقتضاء (فقط)  استدعاء المتهم واستجوابه.

 أي أن المتهم ليس له حق حضور محاكمته ومواجهته بالتهمة ليتمكن من الدفاع عن نفسه أو حتى الإنابة في ذلك بينما قد تقرر أن من شروط المحاكمة التي تجري وفقاً للوجه الشرعي أن لا يحكم حتى يسمع دفع المتهم فقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال له حين ولاه اليمن :- يا علي إن الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقضين لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء وتعلم لمن الحق ) حسنه ابن حجر.

وهذا يخالف ما اقتضته المواد (1 ،3 ، 4 ،64 ،136 ،140 ،141 ،158 ،160 ،161 ،163 ،164 ،172 ،173 ،174 ،205 ) إجراءات التي قضت في منطوق بعضها أو مفهومها بتمكين المتهم أو من ينيبه من حضور المحاكمة والدفاع عن نفسه  . كما أن المتهم في عمل هذه اللجنة ليس له الحق في  إبلاغه بالعقوبة التي تقررت في حقه وسببها والاعتراض عليها والفصل في طلباته ما إذا كان له طلبات وحقه في التعويض  والذي أكد على حقه فيما تقدم نظام الإجراءات في مواده (9 ،181 ،182 ،183 ،193 ،196 ،197 ،200 ،203 ،212 ،213 ) وهذا ما لم يكفله  نظام  هيئة الأمر  بالمعروف  ولائحته  والتعليمات  ذات العلاقة للمتهم من خلال هذه اللجنة بل لم يقرر هذا النظام ولائحته وتعليماته في عمل هذه اللجنة ضمانات حقيقية قضائية سواء في إجراءات المحاكمة من علانيتها وحضور المتهم وكاتب الضبط و من تستلزمه إجراءات المحاكمة بل وكيفية إجراء تلك المحاكمة أو تلك الضمانات المتعلقة بشخص الحاكم علما وخلقا وأهلية بما يتفق والمطلب الشرعي وماله من إجراءات واستقلالية أو الضمانات اللازمة لاستيفاء الحق العام من إقامة الدعوى الجزائية فيها من قبل مختص وحقه في الاعتراض والإلزام بإحضار من يستلزم الكشف عن الحقيقة حضوره متى تطلب ذلك أو صلاحية الفصل في دعوى المتضرر من الجريمة متى وجدت وغير ذلك مما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في غير ما مادة يصعب إيرادها حصراً في هذا المقام لكثرتها ولكن ما على الناظر إلا تتبع أغلب المواد التي تعقب باب انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى ليعلم مدى ما تفتقده لجنة الاختلاءات من ضمانات وتغفله من حقوق يستلزمها تحقيق الأمر الشرعي بالوصول إلى العدالة المفترضة عند الحكم بين الناس قال الله عز وجل (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) الآية .

 فلا يوجد في نظام هيئة الأمر بالمعروف ولائحته التنفيذية و التعاميم والتعليمات المتعلقة به ما يفرض على لجنة الاختلاءات الالتزام بما تقدم من ضمانات وحقوق مما قد يزيد احتمال إدانة اللجنة لبريء والحكم بمعاقبته على أمر لم يرتكبه  مع أننا نعلم أن السعي لمنع هذا يتقدم شرعاً ومقصداً في الأهمية والأولوية على أن  نعاقب مرتكب جريمة مهما كان الجرم و العقاب بسيطين .

وغني عن التقرير أن اللجنة توقع عقوبات جزائية من الجلد والحبس والتوبيخ وأخذ التعهد بعد محاكمة تفتقد لكافة الضمانات المفترضة في أي محاكمة عادلة تجري وفقاً للوجه الشرعي كما أوضحت سابقاً ، وتطبق ما ينجم عن تلك المحاكمة من أحكام دون أن تدقق وتكتسب الصفة نهائية مخالفة بذلك المادة (3) إجراءات ( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءاً على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي ) .

 

 

* إن الحكم على  المتهمين الذين يرتكبون أفعالاً محرمة شرعاً أو ممنوعة نظاماً (علماً أن ما حظره ولي الأمر بناءاً على المصلحة العامة وفق الضوابط الشرعية فهو محرم شرعاً بنص الكتاب والسنة) بعد نفاذ نظام الإجراءات الجزائية مسنود إلى المحاكم فقط ، فقد جعلت المادة (6) إجراءات محاكمة من يسند إليه تهم للمحاكم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات ،  نضيف أن م(126) إجراءات قضت أنه متى توافرت أدلة كافية ضد المتهم رفعت الدعوى ضده أمام المحكمة المختصة .

فالمادة صريحة في إحالة المتهم إلى محكمة تطبق ما جاء في م(1) إجراءات فقط دون غيرها فالطريق لإقامة الدعوى الجزائية محكوم بما تقدم ولا وجه لإحالة المتهم إلى لجنة وضحنا مخالفة آلية عملها لنظام الإجراءات .

 ومن المناسب ذكره أن المادة التاسعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم قد نصت على ' مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام  (بشأن ديوان المظالم) تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم ' وقد عنى المنظم  بالمحاكم تلك التي قضت م(48) بأن تطبق على القضايا المطروحة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، علماً أن المنظم لم يعتبر ديوان المظالم ( مع ما فيه من ضمانات قضائية تفوق غيره ) من المحاكم .

لما تقدم فإن لجنة الاختلاءات  تحكم في الاختلاء والاصطحاب المحرمين ونحوهما بغير ذي صفة وفيما هو حق أصيل للمحاكم ، وليست محكمة كمسمى بطبيعة الحال ، كما لا يمكننا بحال اعتبارها محكمة مشروعة في المعنى لفقدها الضمانات القضائية الكافية لذلك كما أسلفت .

 

* ولو اعتبرنا أن لها صفة قضائية وأنها محكمة في المعنى فإن المادة (1) إجراءات  نصت على :-

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ...... وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام  .

    

    الأمر الذي نستطيع أن نقول معه أن ما صدرت عنه لجنة الاختلاءات من نظام ولائحة تنفيذية وتعليمات خاصة بهما يخالف في إجراءات نظره للقضايا ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية واستنادا للمادة (224) إجراءات ( يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ) فإن لجنة الاختلاءات ملغية بقوة النظام .

 

*  أما ما جاء في المادة (128) إجراءات ( تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام ....) والاستشهاد بهما في مشروعية لجنة الاختلاءات كونها مستثناة بنص المادة (4) من نظام هيئة الأمر بالمعروف فإن الجواب عنه أن ذلك مخالف  لظاهر  النص  ومدلوله  فإن  المادة  آنفة  الذكر جاء فيها ما نصه ( يستثنى بنظام ) ووفقاً لما تقرر في قواعد تفسير نصوص القوانين والأنظمة من أن التفسير اللفظي هو أول ما يصار إليه في التفسير فإن فعل (يستثنى ) فعل مضارع مبني للمجهول ، وكما هو معلوم فإن للفعل المضارع  دلالتين زمنيتين أولاهما الزمن الحالي والأخرى المستقبل ويستحيل يقيناً أن يدل على الزمن الماضي  والمقصود أن الاستثناء يجب أن يكون لاحقاً لا سابقاً لنظام الإجراءات الجزائية وذلك إما بإنشاء أنظمة جديدة لجهات النظر المستثنى إليها أو بتعديل أنظمتها السابقة له وفق أحكامه العامة وإجراءاته وهو ما يتفق مع النظر الصحيح في أن تلتزم جهة النظر المستثنى إليها الأحكام والإجراءات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية لأن هذا النظام جاء مقرراً لحقوق للعامة والخاصة ولضمانات لجميع الأطراف ذات العلاقة بالدعوى الجزائية الهدف منها تحقيق العدل فالخروج عن شيء من أحكامه وإجراءات التي قررها سيهدر تلك الحقوق والضمانات بحسب مقدار ذلك الخروج .

 

وأود أن أضيف في معرض الحديث عن اللجان الموكل إليها إيقاع عقوبات جزائية وهي للأسف تتجاوز العشرين لجنة ذات اختصاصات مختلفة أن الاستثناء من اختصاص القضاء إلى لجان أخرى ليست قضائية ولا تتبع القضاء إدارة و نظاماً هو في حقيقته إقرار بعدم كفاءة القضاء إما كماً أو نوعاً وكلا الأمرين معيب لا يحسن بنا إقراره . وهو مخالف لإرادة ولي الأمر الذي نص في نظامه الأساسي للحكم في المادة التاسعة والأربعين ( مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا لنظام ' بشأن ديوان المظالم ' تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم ) كما نص في نظام الإجراءات الجزائية المادة الثالثة ( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفق الوجه الشرعي .


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  20/12/2003



تحيه لك في هاذا الصباح الجميل على هذه المذكره القانونيه الرائعه ، لي تعقيب بسيط لم أتأكد منه نظرا لضيق الوقت فلدي جلسه موعدها التاسعه ولكنني لم أملك بعد قرائتي تقديم الشكر لك لك فحسب ،خاصه أنك تجرأت على الإقتراب من موضوع الهيئات وهو موضوع خطير في مجتمعنا .

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3464 / عدد الاعضاء 62