السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لأتعاب المحامي فلها حق امتياز ويمكنه المطالبة بها خلال خمس سنوات وهي مهلة سقوط وليس تقادم وفي حال عدم وجود عقد مكتوب فحسب قانون المهنة في سوريا له ان يتقدم بدعوى إلى النقابة كأي دعوى من الدعاوى التي تقام أمام القضاء والنقابة تقدر الجهد المبذول وبالتالي تقدر له أتعابه وقرارها قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يصدر قرارها قطعيا ويمكنه القاء الحجز الاحتياطي على الأموال التي قام بتحصيلها
أما قرار المحكمة الدستورية في مصر بعدم دستورية لجنة تقدير الأتعاب فلا اعرف على اي أساس بني والتكييف القانوني له
رغم أنه من المنطقي أن تكون النقابة هي أقدر طرف على إنصاف المحامي وموكله المدعى عليه
وتقدير الأتعاب المستحقة أو البحث في تقصير المحامي إن كان الموكل هو المدعي
لذلك فحقوق المحامي والموكل محمية ولو لم يوجد عقد مكتوب
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح
|