|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 2/10/2005 7:57:07 PM
|
فسخ عقد ايجار نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'
|
السادة الزملاء الافاضل
تم اقامة دعوى فسخ عقد ايجار محل تجارى مؤجر بعقد محدد المدة ومنصوص فى العقد (( ينفسخ عقد الايجار دون حاجة الى انذار او تنبيه فى حالة عدم سداد القيمة الايجارية لمدة شهر ))
تحقق الشرط الفاسخ وتم اعذار المستاجر واقامة الدعوى وقضى فيها باحالة الدعوى لمكتب الخبراء وتحدد لها جلسة 3/3/2005 لسداد الامانه
والسوال المطلوب الاجابة عليه ماهو التصرف فى هذه الحالة وهل الحكم باحالة الدعوى للخبراء صحيح ام يتم التمسك بالعدول عن الحكم التمهيدى ونظر الدعوى بحالتها 0
وللمساعدة اتمنى من اى من الزملاء من كان تحت يده احكام نقض حديثة فى هذا الموضوع ان يتفضل بنشرها مع الاجابة او ارسالها على البريد الخاص بى وه s20759@ yahoo.com وله منى جزيل الشكر 0
\عاجل وهام
هل لايوجد اجابات للان ام ان اعضاء المنتدى من القانونيين تفرغوا للانتخابات
بارك الله فى قوم اختصهم بقضاء جوائج الانسان
|
rabab عدد المشاركات >> 3 التاريخ >> 12/2/2005
|
الأخ محمود سمير
تحية طيبة وبعد
صدور أمر كهدا يدل على أن المحكمة ستطلب خبرة تثمين المحل التجاري لأجل معاوضتكم له ليتمكن للمحكمة حكم بالإفراغ بعد أن يتم التعويض الدي ستحدده الخبرة حيث أنكه لايمكنكم أن تطلبوا من المحكمة افراغ المستأجر بدون أن تعوضونه خاصة وأنه يملك سجلا تجاريا .
أما بخصوص البند الدي تحدثتم بصدده والدي يكون من خلاله قد أحدثتم ما يسمى بالشرط الفاسخ ادا لم يؤدي الوجبة الشهرية .فيأسفني أن أقول لكم أن هدا الشرط ادا تحقق وأردتم افراغه وجب عليكم تعويضة . حيث أنه من الأمور التي يتحقق فيها الإفراغ من المحل من غير تعويض . يجب أن تتبث أن المكتري تماطل عن أداء الوجبة الشهرية أكثر من ثلاث أشهر . مع اشعاره بدالك لتتمكنو من اثباث حالته كمطل . ليستوجب على اثر دالك طرد المحتل بدون سند حيث أنه في هده الحالة اصبح مطل .
|
أم فادى عدد المشاركات >> 14 التاريخ >> 13/9/2005
|
الحكم لتمهيدى صائب فالمحكمة لم ثضمئن بعد للحكم فتطلب من الخبير بحث القضية والمعينة فالعبرة ليس بالكلمات ولكن بالمعانى
مع تمنياتى للجميع بالتوفيق
أم فادى
|
الاخ العزيز
اشتمال عقد الإيجار على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي . قرينة قانونية على انصراف نية طرفية على إنشاء عقد يغاير الإيجار . سريان أحكام قانون التجارة عليه
( الطعن 125/86 تجاري جلسة 11/2/87 )دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعِـده:
اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه
الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/ 1999
الاخ العزيز فيما ان تحول المحكمه الدعوى الى الخبير فذلك لامكان القاضى من تقدير قيمة التعويض عن الاخلاء فى حالت ان يكون للمستاجر سجل تجارى على هذا المحل
هذا والله اعلم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|