اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
السبعى
التاريخ
2/6/2005 9:53:13 AM
  الاجهاض فى الشريعه والقانون      

المبادئ : 1 - فقهاء المذاهب جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه - محور شرعا ومعاقب عليه قانونا .


  د.عبدالرشيد    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  6/2/2005



للتوضيح فقط

الحكم الشرعي للإجهاض

أولاً : إذا نفخت الروح في الجنين

لا خلاف بين العلماء في تحريم إسقاط الجنين لأنه في هذه الحالة يعتبر قتلاَ لكونه إزهاقاً لروح آدمي وقد تضافرت الأدلة على تحريم إزهاق الروح ومن ذلك:

1 – قوله تعالى : ) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً  ( (2).

وجه الدلالة :

الحمل بعد نفخ الروح فيه يعتبر نفساً محترمة يحرم الاعتداء عليها وهو داخل تحت عموم أدلة التحريم .

2 – حديث أبي هريرة t ' أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضي فيه e بغرة عبد أو أمة '(3).

وجه الدلالة :

أن الحمل لو لم يكن محترماً وقتله حراماً لما أوجب دية .

3 – الإجماع :

حيث أجمع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح ولو كان الجنين مشوهاً(1)، بل إن بعض الفقهاء المتقدمين بالغ ونص على حرمة ذلك ولو كان في بقائه خطراً على حياة الأم لأن موت الأم به موهوم فلا يجـوز قتل آدمي حي لأمر موهوم(2).

إلا أن علماء مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قرروا أنه إذا بلغ الحمل مئة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة ، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقاة المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوها أم لا دفعاً لأعظم الضررين(3) والقاعدة أن 'حفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع'  

ويمكن في هذا الزمان الجزم فيما إذا كان الجنين يشكل خطراً على حياة الأم أم لا بواسطة الأجهزة الطبية المتقدمة ، فتنتفي علة الوهم في موت الأم ببقاء الجنين ، فتعليل المتقدمين بالمنع كان بسبب أن موت الأم بالجنين موهوم فإذا انتفت العلة انتفى الحكم(1).



(2)  سورة الإسراء : 33 .

(3)  أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه ص 142 .

(1)  انظر : حاشية ابن عابدين 2 / 238 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 311، حاشية الدسوقي 2 / 267، المغني لابن قدامه 7 / 799 ، المحلى لابن حزم 11 / 13 .

(2)  انظر : حاشية ابن عابدين 2 / 238 ، البحر الرائق لابن نجيم 8 / 233 ، إجهاض الحمل لعباس شومان ص 48 ، وسيأتي مناقشة هذا القول بالتفصيل . 

(3)  انظر : قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم لإسلامي الدورة الثانية عشرة قرار رقم 4 ص 123 .

(1) انظر : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين ص 197 .



  د.عبدالرشيد    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  6/2/2005



للفائدة

ثانياً : الإجهاض قبل نفخ الروح

وللفقهاء في أصل المسألة خمسة أقوال وهي تدور حول حديث نفخ الروح وبدء التخطيط في الإنسان ومتى تبدأ الحياة المعتبرة للإنسان وهي كالتالي :

القول الأول : الجواز مطلقاً قبل نفخ الروح  ، وبه قال ابن الهمام وابن نجيم وابن عابدين من الحنفية وابن رشد من المالكية وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي من الحنابلة(2).

وعللوا ذلك بأن الحمل قبل نفخ الروح ليس بآدمي حي ، ولعدم وجود الدليل الشرعي المانع من الإجهاض .

القول الثاني : الجواز قبل الأربعين الأولى ، وبه قال اللخمي من المالكية وأبو إسحاق من الشافعية وهو القول الراجح لدى الحنابلة(3).

واستدلوا لقولهم بما يلي :

1 - حديث حذيفة والذي يفيد أن التخطيط وخلق السمع والبصر والجلد والعظم تحدث بعد الأربعين الأولى .

2 – أن النطفة لم تنعقد بعد ، وقد لا تنعقد ولداً ، فجاز إسقاطها ، بخلاف العلقة لانعقادها .  

القول الثالث : جواز الإجهاض قبل نفخ الروح إذا كان لعذر ، وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية .

وقد ضربوا أمثلة للعذر المبيح فمما نص عليه الزركشي الحاجة لشرب الدواء ، وأما الرملي فنص على جواز الإسقاط قبل نفخ الروح إذا كان الحمل من زنا ، وكذلك إذا انقطع لبن الأم بعد ظهور الحمل ولها طفل رضيع وليس لوالده ما يستأجر به مرضعة(1).

القول الرابع : الكراهة ، وبه قال علي بن موسى من الحنفية .

وعلل مذهبه بأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة ، فيكون له حكم الحياة وقياساً على بيضة الحرم فلو كسره المحرم ضمنه(2).

القول الخامس : التحريم المطلق للإجهاض .

وعللوا قولهم بأن النطفة أصل لحياة محترمة وكل ما يضر تلك النطفة حرام، وكل ما يمنع نموها أو تأديتها لمهمتها بإجهاض الجنين حرام .

وقد اختار كثير من المعاصرين القول بحرمة الإجهاض لأنه ثبت علمياً أن الجنين له نمو وحياة قبل نفخ الروح فهو في حكم ما بعد نفخ الروح ، وأن المتقدمين القائلين بالإباحة بنوا مذهبهم اعتقاداً منهم أنه ليس للجنين حياة وهو كقطعة الدم أو اللحم ولم تكن لديهم الوسائل العلمية التي أتيحت لنا اليوم والتي تؤكد حياة الجنين من اللحظات الأولى من التلقيح(1) .

وهذا القول هو المعتمد من مذهب المالكية والغزالي والبجيرمي من الشافعية وابن الجوزي وابن قدامة من الحنابلة وبه قال أكثر المعاصرين(2).

الترجيح :

يظهر لي أن القول الثالث وهو جواز الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين إذا كان لسبب هو الأقرب لكونه الموافق لمقاصد الشريعة الداعية إلى المحافظة على النسل وحمايته والآمرة بتكثير سواد الأمة ، إضافة إلى أن الشرع اعتبر تأخير إقامة الحد للحامل كما جاء في صحيح مسلم في حديث الحبلى من الزنا ولم يوقت لذلك حداً سواء أكان بعد 120 يوماً أو ما قبلها مما يدل على أن هذا الحمل له نوع اعتبار .

لكن لا يسـوى الجنين قبل نفخ الـروح فيه بما بعده ، لأن الجنين يأخذ صفة الآدمية بعد نفخ الروح فيه ، أما ما قبلها فله حياة خلوية أو نباتية – كما سماها ابن القيم – .

وهذا القول هو ما فهمه علي بن أبي طالب y وابن عباس y حيث يرون أن الجنين يأخذ الصفة المعتبرة للآدمية ويعتبر الجناية عليه قتلاً إذا نفخت فيه الروح .

فقد أخرج الطحاوي عن عبد الله بن عدي قصة اختلاف الصحابة في العزل وقول اليهود أنها الموؤدة الصغرى فقال علي : ' إنها لا تكون موؤدة حتى تمر بالتارات السبع } ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ... إلى آخر الآية '(1) ، وفي لفظ : ' فأخبر علي y أنه لا موؤدة إلا ما نفخ فيه الروح قبل ذلك '(2).

وعن عطاء أن رجلاً قال لابن عباس : إن ناساً يرون أنها الموؤدة الصغرى – يعني العزل – فقال : ' سبحان الله ، تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاماً ثم تكسى العظام لحماً ... العزل قبل هذا كله ، كيف يكون موؤدة ثم ينفخ فيه الروح ؟ '(1).

فيفهم من قول علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الجنين لا يوصف بالموت إلا بعد نفخ الروح .

قال عبد الله البسام – عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية – : ' وقد مر بنا كلام ابن القيم من أن حركة الجنين قبل نفخ الروح فيه كحركة النبات ، وأن الحركة الإرادية لا تكون إلا بعد نفخ الروح فيه حينما يتم له مئة وعشرون يوماً وبناء عليه فإني أميل إلى جواز الإجهاض قبل نفخ الروح عند الحاجة ولو لم تصل إلى حد الضرورة  ذلك أني لم أجد نصوصاً تمنعه وحديث حذيفة بن أسيد لا يدل على التحريم فإنه وإن حصل لها بعض التخطيط إلا أن الجنين في هذه الأطوار جماد لم تتعلق به حياة فلم ينط به حكم من أحكام الأجنة بعد بث الحياة فيهم أما بعد نفخ الروح فقد أنشأه الله خلقاً آخر وخلقه من الماء بشراً له أحكام البشر من حيث البعث والنشور فالجناية عليه جناية على بشر سوي والتسوية بين هذا الطور من أطوار الجنين وبين أطواره قبل نفخ الروح التسوية بين متباينين مختلفين والأحكام الشرعية لا تجمع بين متفرق كما أنها لا تفرق بين متماثل '(2).

 

ومن أمثلة الأسباب الطبية الداعية للإجهاض :

1 – أمراض الكلى المزمنة مع ارتفاع نسبة البولينا في الدم .

2 – أمراض القلب المتقدمة كضيق الشرايين أو تكون مصابة بذبذبة أذينية  Auricular Fibrillation   .

3 – أمراض الجهاز التنفسي كمرض الأمفيزيما وقصور الرئتين .

4 – أمراض الدم المصحوبة بتجلط وعلل الهيموجلوبين .

5 – مرض الحصبة الألمانية للأم حيث تكون من أسباب التشوه للجنين .

6 – مرض نقص المناعة الطبيعية ( الإيدز ) في أحد الزوجين .

7 – الأمراض الوراثية كالمنغولية أو مرض رقص هنتنجتون Huntington Disease . أو مرض تيساك Taysacs ويعرف عن طريق فحص السائل الأمينوسي أو الموجات فوق الصوتية.(1).

8 – شرب الحامل للأدوية التي تسبب تشوه الجنين .

هذه بعض الأمثلة التي تستدعي الحاجة للإجهاض .



(2) انظر : حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، البحر الرائق لابن نجيم 8 / 233 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 312 ، الفروع لابن مفلح 6 / 191 ، الإنصاف للـمرداوي 1 / 386 .

(3)  انظر : حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 3 / 264 ، حاشية الشرواني 6 / 248 ، كشاف القناع للبهوتي 1 / 220 ، مطالب أولي النهى للرحيباني 1 / 267 .

(1)  انظر : حاشـية ابن عابدين 2 / 380 ، الإقناع بحاشــية البيجرمي 4 / 129 ، نهاية المحتاج للرملي 8 / 416 .

(2)  انظر : حاشية ابن عابدين 2 / 380 .

(1)  انظر : قضايا طبية معاصرة 2 / 232 – 236 بحث الدكتور توفيق الواعي وشرف القضاة ، أحكام الجنين لعمر غانم ص 143 – 144 .

(2)  انظر : بداية المجتهد لابن رشد 2 /452 ، نهاية المحتاج للرملي 8 / 416 ، تحفة الحبيب 3 / 303 ، حاشية الشرواني 6 / 248 ، الإنصاف للمرداوي 1 / 386 ، المغنى لابن قدامه 7 / 816 ، قضايا طبية معاصرة 2 / 232 – 236 بحث الدكتور توفيق الواعي وشرف القضاة ، أحكام الجنين لعمر غانم ص 164 - 169 .

(1) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي 3 / 32 ، معتصر المختصر ليوسف بن موسى 1 / 301 .

(2) انظر : المصدر السابق .

(1) أخرجه عبد الرزاق 7 / 141 برقم 12553 ، فتح الباري لابن حجر 9 / 309 .

(2) انظر : الجنين المشوه للبار ص 476 ، 477 بحث عبد الله البســام ، أيضاً أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياســين ص 211 – 223 وقد مال لرأيه ، موقع الإسلام اليوم =

. = islamtoday.com وفيه رأي مشرف الموقع سلمان العودة ومال إلى هذا الرأي .

(1)  انظر : الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان ص 42 – 48 ،  الإجهاض لماهر مهران ص 31 – 58 ، الجديد في الفتاوى الشرعية للجابري 88-91 .


  السبعى    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  8/2/2005



مع خالص شكرى لاستاذىد\عبد الرشيدى

وفقكم الله الى ما هو اصلح وانفع

احمد غلاب المحامى

thomas_more@hotmail.com



  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  9/2/2005



اولا انا اود ان اقدم نفسى اليكم واتمنى ان تتقبلونى عضوا فى ه>ا المنتدى الجميل

اسامه محمود عبدالجواد

كلية الشريعه والقانون بالقاهره

الفرقه الثالثه

اسيوط -- ديروط

انا مهتم جدا بالمحاماه واتمنى من الله العلى القدير ان اصبح محاميا مدافعا عن الحق

وشكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2254 / عدد الاعضاء 62