بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للسؤال الأول – أرجو أن يسمح لى الزملاء باضافة – و هى متعلقة بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 . إذ يسمح القانون الأخير بالوفاء الجزئى للشيك – و لعل هذا هو السبب فى اختلاط الأمر على السائل ؛ و نوضح ذلك فيما يلى :-
أولاً : يلاحظ أن الأحكام التى سيلي بيانها لن يُعمل بها إلا إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 وفقاً لأخر تعديلات المادة الثالثة من القانون 17 لسنة 1999 المشار إليه ، و التعديل الأخير قد تم بموجب القانون رقم 158 لسنة 2003 و الذى أرجأ العمل ببعض أحكام الشيك إلى 1/10/2005 .
ثانياً : نصت المادة 499 من قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 على أنه :-
(1-................
2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
3- للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرضه عليه المسحوب عليه ، و للحامل أن يقبضه ، و فى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع و يطلب من الحامل تسليمه مخالصة به و يقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقى.
4- و تبرأ ذمة الساحب أو المظهرين و الضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به و والتأشير بذلك على الشيك.).
و عليه فقد أجاز القانون الجديد الوفاء الجزئى بقيمة الشيك و لا يحق للبنك المسحوب عليه الامتناع عن السداد الجزئى و الا عوقب موظف البنك بالتضامن مع البنك عن هذا الامتناع وفقاً للمادة 533 من ذات القانون و التى تنص على أن :
(1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 3000 ج و لا تجاوز 10000 ج كل موظف بالبنك ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أ-......................
ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى و لم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
ج-......................
د-...................
2- و يكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها).
ثالثاً : الحامل وحده هو صاحب الحق فى الامتناع عن قبول الوفاء الجزئى بقيمة الشيك – بعكس الحال بالنسبة للكمبيالات – حيث يجبر الحامل على قبول الوفاء الجزئى بقيمتها طبقاً لحكم المادة 427/2 من قانون التجارة الجديد ؛ أما فى الشيكات – كما قلنا – فلا يجبر الحامل و إذا قبل الوفاء الجزئى فلا يحق لموظف البنك الامتناع و إلا عوقب كما أسلفنا
و أخيراً نعود فنؤكد أن هذه الأحكام لن يُعمل بها إلا اعتباراً من أول أكتوبر 2005 أما ما عليه العمل الآن ، فهو طبقاً لما أجاب به الزملاء. فهمى الحلاج – المحامى بالنقض
fahmyelhallag@yahoo.com
fahmyhallag@hotmail.com
|