اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
sofyani
التاريخ
1/5/2005 7:07:37 AM
  استفسار عن القوانين في أرض الكنانة        نوع الاستشارة :  'استشــارات تجـــارية'     دولة النزاع :  'مصر'

تحية طيبة لجميع أعضاء المنتدى الجميل

آمل من الأخوة المحامين في أرض الكنانة الرد على هذين السؤالين بأسرع وقت وسأخبركم لاحقاً عن سببهما: 

1- هل يُجيز نظام الأوراق التجارية في دولة مصر صرف الشيك من البنك إذا كان مبلغ الشيك أكثر من المبلغ الذي في البنك ؟ ولماذا ؟ وما هو المعمول به فعلاً في مصر ؟

2- إذا كان لأحد الأفراد مؤسسة بإسمه الشخصي وكانت المؤسسة مدّينةٌ للغير بدّين تجاري هل يستطيع الغير الرجوع على أموال صاحب المؤسسة التجارية والمدنية ؟ وما هو المعمول به في دولة مصر؟


  مصطفى أبو بكر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  6/1/2005



رداً على سؤالك بخصوص الشيك / فإن الشيك اداة وفاء يقوم مقام النقود فى التعاملات ... لذا فان التشريع وضع له حمايه خاصه ... والبنك ليصرف الشيك الإ اذا كان رصيد الساحب يسمح بذلك فاا كانت قيمة الشيك اعلى من الرصيد اعطى البنك للمستفيد افاده تفيد الرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد .... وفى هذه الحالة يقع الساحب تحت طائلة العقاب

اما السؤال الثانى والخاص بديون الشركه .... فنفرق بين حالتين الأولى اذا كان الشريك فى المؤسسه او الشركه موصى فلا يسأل عن ديون الشركه الإبمقدار حصته فى الشركه فقط

والثانيه / اذا كان الشريك متضامن ،، او كانت منشئه فرديه ففى الآمرين يسأل الشريك المتضامن فى الشركه او صاحب المؤسسه فى المنشئه الفرديه ...... عن ديون الشركه سواء فى اموال الشركه او امواله الخاصه .... وهذا هو المعمول به فى مصر

مصطفى ابو بكر

المحامى

mosabubakr@hotmail.com

0101658854



  sofyani    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  7/1/2005



أشكر لك تعاونك والرد على السؤالين

وأما سببهما هو أن أحد الأخوان طلب مني استشارة قانونية  بدلك وكانت استشارتي كما افتى سعادتكم  إلا أنه أفادني وأمام مجموعة من الزملاء بأن المعمول به حالياً في مصر غير دلك إطلاقاً وأن البنك ملزم بدفع قيمة الشيك حتى إدا كان مبلغ الشيك أكثر من المبلغ المتوفر في البنك .

أما بخصوص صاحب المؤسسة فأكد لي أن القانون المصري لا يرجع على أموال صاحب المؤسسة المدنية بالرغم من أن صاحب المؤسسة هو المالك الوحيد ولا يوجد معه شريك .

عليه حبيت أن يكون الرد من الأخوة المحامين في أرض الكنانة الحبيبة أرض القانون

شكرا جزيلا



  مصطفى أبو بكر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  17/1/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل / اود ان اخبرك ان الأجابه على سؤالك كما اجبتك سليمه تماما ان شاء الله

   وان النظام المعمول به فى مصر ان الشيك لا يصرف اذا كان الرصيد لايكفى بل تاخذ افاده من البنك بعدم كفاية الرصيد والرجوع على الساحب دون ادنى مسؤليه على البنك  

  وبخصوص صاحب المؤسسه فهو ضامن لكافة التزاماته فى كل شىء ( بمعنى فى كافة امو اله ) وتقبل تحياتى

مصطفى ابو بكر

المحامى

mosabubakr@hotmail.com



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  18/1/2005



الاساتذة الافاضل

بعد التحية

لست محاميا ولكن على حد خبرتي في التعامل مع البنوك يمكنني الاجابة على الشق الاول من السؤال وهو في حال وجود رصيد اقل من قيمة الشيك فيصبح حامل الشيك امام خيارين

الاول كما تفضل الزملاء يطلب منه البنك الرجوع للساحب

الثاني يمكن لموظف البنك ابلاغ حامل الشيك بالفرق بين الرصيد ومبلغ الشيك فيقوم المستفيد من الشيك بتغذية الحساب بالفرق بين المبلغين وبعدها يمكنه صرف الشيك

مع خالص تحياتي

محمد ابواليزيد - مستثمر عقاري - الاسكندرية 


"خيبتنا في نخبتنا"


  fahmyhallag    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  8/4/2005



 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بالنسبة للسؤال الأول – أرجو أن يسمح لى الزملاء باضافة – و هى متعلقة بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 . إذ يسمح القانون الأخير بالوفاء الجزئى للشيك
 و لعل هذا هو السبب فى اختلاط الأمر على السائل ؛ و نوضح ذلك فيما يلى :-   

أولاً : يلاحظ أن الأحكام التى سيلي بيانها لن يُعمل بها إلا إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 وفقاً لأخر تعديلات المادة الثالثة من القانون 17 لسنة 1999 المشار إليه ، و التعديل الأخير قد تم بموجب القانون رقم 158 لسنة 2003 و الذى أرجأ العمل ببعض أحكام الشيك إلى 1/10/2005 .

ثانياً : نصت المادة 499 من قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 على أنه :-

(1-................

2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.

3- للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرضه عليه المسحوب عليه ، و للحامل أن يقبضه ، و فى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع و يطلب من الحامل تسليمه مخالصة به و يقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقى.

4- و تبرأ ذمة الساحب أو المظهرين و الضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به و والتأشير بذلك على الشيك.).

و عليه فقد أجاز القانون الجديد الوفاء الجزئى بقيمة الشيك و لا يحق للبنك المسحوب عليه الامتناع عن السداد الجزئى و الا عوقب موظف البنك بالتضامن مع البنك عن هذا الامتناع وفقاً للمادة 533 من ذات القانون و التى تنص على أن :

(1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 3000 ج و لا تجاوز 10000 ج كل موظف بالبنك ارتكب أحد الأفعال الآتية :

     أ-......................

ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى و لم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.

ج-......................

د-...................

2- و يكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها).

ثالثاً :  الحامل وحده هو صاحب الحق فى الامتناع عن قبول الوفاء الجزئى بقيمة الشيك – بعكس الحال بالنسبة للكمبيالات – حيث يجبر الحامل على قبول الوفاء الجزئى بقيمتها طبقاً لحكم المادة 427/2 من قانون التجارة الجديد ؛ أما فى الشيكات – كما قلنا – فلا يجبر الحامل و إذا قبل الوفاء الجزئى فلا يحق لموظف البنك الامتناع و إلا عوقب كما أسلفنا

و أخيراً نعود فنؤكد أن هذه الأحكام لن يُعمل بها إلا اعتباراً من أول أكتوبر 2005 أما ما عليه العمل الآن ، فهو طبقاً لما أجاب به الزملاء.                                                            فهمى الحلاج – المحامى بالنقض

fahmyelhallag@yahoo.com

fahmyhallag@hotmail.com

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1408 / عدد الاعضاء 62