الأخ العزيز أحمد
أشكرك على كلماتك الجميلة
وأسف على انقطاعي عنك الفترة السابقة
حيث حصلت الكثير من الأمور خلال السنة الماضية على الصعيد الشخصي والعملي
وأهمها دخولي القفص الذهبي
عموما
أتمنى التواصل معك دوما
خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى
بقي أن أشير أنه بالنسبة للمعاهدات الدولية فإنها ليست من صميم عملي بل كان الأمر لمجرد الإستفادة والإطلاع
بالنسبة يا أخي أحمد لما أثرته من تساؤلات
أورد لك ما يلي :
أولا :
بالنسبة لكون المواضيع الخاصة بسقوط العقوبة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية البحريني فأعتقد أن السبب الرئيسي أن هذا القانون قد تم أخذه من القانون المصري والإماراتي . وبالتالي فإن موضوعاته سايرت الخطة التشريعية بشكل عام في الوطن العربي .
وعلى العكس من ذلك توجد في قانون العقوبات البحريني نصوص إجرائية .
عموما إن كل من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات البحريني يمثلان العمود الفقري للقانون الجزائي ككل وورود النصوص الجزائية في أي منهما لا يخل بالسياق العام .
وإن كان ذلك في الناحية العملية يسبب بعض الضيق .
ثانيا :
بالنسبة لسقوط الدعوى الجزائية بالطبع فإن المشرع البحريني تطرق إليها ولكني لم أورد المواد الخاصة بذلك نظرا لكون موضوعك متعلق في الأساس بسقوط العقوبة وليس انقضاء الدعوى .
حيث نص قانون الإجراءات الجنائية البحريني على الآتي :
(( المادة ( 18 )
تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة ، وذلك من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات المنصوص عليها في المادة ( 23 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبةالتداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.
ولا يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إلا من تاريخ زوال الصفة أو انتهاء التكليف ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك))
ثالثا :
بالنسبة للنصوص التي وضعتها لك ( النصوص التي في الجدول هي لقانون الإجراءات المصري ) وهي المواد التي تبدأ من 528 .. أما النصوص الأولى في بداية ردّي فهي نصوص قانون الإجراءات البحريني .
رابعا :
بالنسبة لتساؤلي عن نص المادة ( 529 ) في القانون المصري فأنا لم أقصد ( التساؤل حول الهدف من كلمة جناية). فالأمر واضح .
وإنما قصدت التساؤل حول سبب اشتراط أن يكون الحكم في الجناية صادرا من محكمة جنايات .
فكما تعلم عزيزي أن أي جناية هي من اختصاص محكمة الجنايات بداهة . ولن تختص بها محكمة الجنح .
وبما أن التشريع المصري يمنع الإستئناف في الجنايات ( حسب ما أعرفه ) فهل القصد من النص الصريح على ذلك استبعاد الأحكام الجنائية الغيابية الصادرة من محكمة النقض ( إن جاز بالطبع صدور حكم غيابي من قبلها) او استبعاد المحاكم العسكرية مثلا .
علما أخي أحمد أن قانون الإجراءات الجنائية البحريني تحاشى النص على نوع المحكمة .
فالنص البحريني :
( تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم )
أما النص المصري :
( تبدا المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا اذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ من يوم صدور الحكم )
عموما أتمنى التفاعل من الأخوة المصريين بالذات نظرا لعلو كعبهم في مثل هذه المواضيع . وإليك أخي العزيز هذا الموقع لجميع القوانين الخاصة بمملكة البحرين .
مع تلبية طلبي بالحصول على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الكويتي للإستفادة والإطلاع .
وأخيرا اشكر الإستاذ اشرف على رده الجميل والذي أصاب بشكل كبير كبد الحقيقة . ولي إضافة فقط
إذا كان ما أوردته أخي احمد بخصوص التشريع الكويتي صحيحا فإنني أعتقد ان هناك نقص في التشريع الكويتي . فالقانون الجزائي كل متكامل . وهو يعتمد على المنطق بشكل مطلق ، وإذا حصل هناك تناقض وتعارض في أي نص من النصوص فهو دأب القوانين الوضعية والتي تستلزم التغيير والتعديل على الدوام . وبالتالي فإن اعتبار سقوط الأحكام الغيابية في الجنايات يجب ومنعا للتناقض احتسابه من تاريخ صدور الحكم أسوة بالتشريعات العربية المعمول بها .
شكرا على طرح هذه القضية وفي انتظار ردود الزملاء
أخوك ابراهيم
|