اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
MANSOR2
التاريخ
3/17/2002 5:45:00 AM
  ( نقل الأعضاء بين علماء الشريعة )      

مسألة نقل الأعضاء من المسائل الهامة و الحديثة و التي لم تكن معروفة فيما سبق لذلك اختلف العلماء بين مجيز و مانع لنقل الأعضاء على قولين :
القول الأول :
تحريم نقل الأعضاء .
الأدلة ( باختصار ) :
1) أن الأصل أن الإنسان ليس له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع شيء منه لأنه أمانة من عند الله و لهذا قال الله ( و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( و المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ) .
و المال يباح بإباحة صاحبه و أما الدم فلا يباح بوجه من الوجوه و لو أباحه صاحبه إلا على وجه القصاص بشروطه أو في الأمور التي أباحها الشارع .
2) أن المصلحة من نقل الأعضاء معارضة بالمضرة اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء فكم إنسان تلف أو مرض بهذا العمل .
3) أن بدن المؤمن محترم حيا و ميتا .
4) أن الدم نجس خبيث و كل نجس خبيث لا يحل التداوي به .

القول الثاني :
جواز نقل الأعضاء .
الأدلة :
1) إنه يباح لمن وقعت فيه الآكلة التي يخشى أن ترعى بقية بدنه يجوز قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي و كذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر في قطعها و يجوز التمثيل في البدن كشق البطن أو غيره للتمكن من علاج المرض و يجوز قلع الضرس و نحوه عند التألم الكثير و أمور كثيرة من هذا النوع أبيحت لما يترتب عليها من مصلحة أو دفع مضرة ، و أيضاً فإن كثيراً من هذه الأمور المسؤول عنها يترتب عليهاالمصالح من دون ضرر يحدث فما كان كذلك فإن الشارع لا يحرمه و قد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه و منه قوله عن الخمر و الميسر : ( قل فيهما كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعها ) فمفهوم الآية فإن الآية أن ما كانت منافعه و مصالحه أكثر من مفاسده و إثمه فإن الله لا يحرمه و لا يمنعه و أيضاً فإن مهرة الأطباء المعتبرين متى قرروا تقريرا متفقاً عليه أنه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء و عرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير كانت مصلحة خالية من المفسدة و إن كان كثير من أهل العلم يجوزون ( بل يستحسنون ) إيثار الإنسان غيره على نفسه بطعام أو شراب هو أحق به منه و لو تضمن ذلك تلفه أو مرضه و نحو ذلك فكيف بالإيثار بجزء من بدنه لنفع أخيه النفع النفع العظيم من غير خطر تلف بل و لا مرض و ربما كان في ذلك نفع له.

و أجيب على أدلة المانعين من ذلك :
أما الدليل الأول و هو ( الأصل في أجزاء الإنسان التحريم لأنه يؤدي إلى التلف ) فيقال :
هذا الأمر يوم كان الطب مبتدئا أما الآن و قد تقدم الطب و لله الحمد فالضرر مفقود و انتهاك الحرمة مفقود و ذلك إذا كان الطبيب ماهرا .
و أما القول بأن الدم خبيث و نجس فهو ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه و البعد عنه و إنما هذا الدم هو روح الإنسان و قوته و غذاؤه .
ثم حتى لو كان خبيثاً فإنه ينغمر في بحر المصالح الناتجة عن ذلك .

راجع كتاب ( المختارات الجلية ) للشيخ العلامة / عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ص 237 .

و في قرار هيئة كبار العلماء :
مــضــمــون قـــرار هــيـئـة كـبـار الـعـلـمــاء رقــــم 99 وتـاريخ 6/11/1402هـ

قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية ما يلي:-

1. جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

2. جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وباللّه التوفيق وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة (جمادى الآخر 1408هـ) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً

قرر المجلس ما يلي:

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وضيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسياً أو عضوياً.

ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها؛ كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية، فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك؛ بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً؛ فمحل اجتهاد ونظر.
و يكون وفق الشروط التالية :
1) أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله، ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعاً.

2) أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه.

3) أن يكون يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.

4) أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً.

ثانياً: تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية كل من الحالات التالية:

1) أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حال حياته.

2) أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكي مطلقاً، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه.

3) أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعه من جله أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.

4) وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما.

فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعاً بالشروط السابقة.


لذلك كان الراجح و الله تعالى أعلم هو القول بجواز نقل الأعضاء البشرية فيما بينها ، و الكلام بين المسلمين أما الكافر الذمي فيجوز كذلك و أما الكافر الحربي فلا يجوز نقل الأعضاء إليه لما فيه من إعانته على حرب المسلمين .

أرجو أن أكون وفقت في عرض الموضوع و لكم جزيل الشكر .


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  17/3/2002



حضرة الأستاذ منصور المحترم :
الله يعطيك العافية على هذا العرض الجميل ، وأتمنى منك الاستمرار في إمدادنا بهذه الجواهر العلمية ( وليس الدينية ) !.
الموضوع فعلا تم التعاطي معه بشكل علمي وعلى ضوء القواعد الشرعية ، والتي جاءت متوافقة مع القواعدالعلمية في هذا الموضوع والمستقرة حول عدم جواز الإضرار بجسم الإنسان أو اعتباره سلعة تجارية ، وكان عرضك لهذا الموضوع ناجحا ، كما أن الآراء الدينية التي انتهيت إليها جاءت مبنية على العلم أيضا , والذي لا يتناقض مع الدين كما قلنا ، بشرط الفهم الصحيح والمتحرك والحيوي له .
بكل محبة واحترام
موسى شناني

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  17/3/2002




الاخ منصور:

تحية طيبة وبعد:

عرض اكثر من رائع والله يعطيك العافية. فعلا هذه المره اثبت براعة هائلة في ابراز مواهبك العلمية.

وفقك الله.
نايـــف

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2203 / عدد الاعضاء 62