الاساتذة الافاضل
سبق وأن أثرت موضوع النيابة العامةومخالفتة للدستورلاسباب عديدة منها الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق
بالاضافة الى أن هناك العديد من النصوص القانونية على سبيل المثال مخالفة القواعد العامة للتحقيق التى ينبغى على النيابة التقيد بهامن أجل تحقيق العدالة وذلك تطبيقا للقواعد الدستورية المتعلقة بضمانات حقوق الافراد وغيرها ذكرت فى نصوص كثيرة((حقوق الانسان)) بالاضافة الى الصلاحيات التى أعطت للنائب العام فى تقديم الطعون مايسمى الطعن لمصلحة القانون وهو مايناقض مبدأ المساوة بين الافراد فى ممارسة حقهم فى التقاضى
الاساتذة الاعزاء أن هذة هذة النقاط ليست غريبة عليكم وهناك الكثير منها لدى الجميع وبصورة مفصلة
من خلال ذلك نجد أن قانون الاجراءات الجنائية يطغى علية الجانب السياسى أكثر من الجانب القضائى حتى أن مزعوم التفرقة بين أعمال النيابة فى خصوصيتها القضائية والعمل الادارى الذى يصدر من النائب العام نوع من الشكليات فقط لذلك فان الاجور ((المرتبات)) التى يتقاضاهاموظفى النيابة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بالاضافة الى الترقيات والتعيينات وهنا نجد تطابق الموقولة السائدة فى عالمنا العربى
من يملك المال يحكم
وبالرغم من وجود العلاقة بين القضاء والنيابة العامة غير انها تظل الطرف القوى من خلال منحها سلطة الرقابة علية ويظهر ذلك فى حقها بالاستئناف لكل ماقد يصدر من القضاء
وهنا أطرح هذة الاشكالية التى أريد تعزيزها من خلال مشاركتكم أن المخالفة للدستور واضحة ولاتحتاج الى أجتهاد حيث يظهر أن نظام النيابة العامة لازال رجعى ويسودة منطق الاحادية شرع لخدمة وضع سياسى زال واندثر
وبالمقارنة بما يعرف بالقضاء المزدوج لدى بعض الدول الذى ترتب علية فصل الاتهام عن سلطةالتحقيق بما يحق الاستقلالية ويضمن تحقيق العدالة ويجعل مصدر الحق القانون
أذا هل نجد أن دعوى عدم ستورية قانون الاجراءات الجنائية صحيحة من الناحية القانونية
الزملاء الاعزاء ارجوا أن يحظى هذا الموضوع باهتمامكم وان تكون لنا رويا واضحة ننطلق من خلالها
والله الموفق