اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد المنعم شرهان
التاريخ
12/22/2004 3:25:44 PM
  هل يمكن تقديم دعوى بعدم دستورية -ق أ-ج- ((النيابة العامة والجمع بين المتناقضات))      

 الاساتذة الافاضل

 سبق وأن أثرت موضوع النيابة العامةومخالفتة للدستورلاسباب عديدة منها الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق

بالاضافة الى أن هناك العديد من النصوص القانونية على سبيل المثال مخالفة القواعد العامة للتحقيق التى ينبغى على النيابة التقيد بهامن أجل تحقيق العدالة وذلك تطبيقا للقواعد الدستورية المتعلقة بضمانات حقوق الافراد وغيرها ذكرت فى نصوص كثيرة((حقوق الانسان)) بالاضافة الى الصلاحيات التى أعطت للنائب العام فى تقديم الطعون مايسمى الطعن لمصلحة القانون وهو مايناقض مبدأ المساوة بين الافراد فى ممارسة حقهم فى التقاضى

الاساتذة الاعزاء أن هذة هذة النقاط ليست غريبة عليكم وهناك الكثير منها لدى الجميع وبصورة مفصلة

من خلال ذلك نجد أن قانون الاجراءات الجنائية يطغى علية الجانب السياسى أكثر من الجانب القضائى حتى أن مزعوم التفرقة بين أعمال النيابة فى خصوصيتها القضائية والعمل الادارى الذى يصدر من النائب العام نوع من الشكليات فقط لذلك فان الاجور ((المرتبات)) التى يتقاضاهاموظفى النيابة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بالاضافة الى الترقيات والتعيينات وهنا نجد تطابق الموقولة السائدة فى عالمنا العربى

من يملك المال يحكم

وبالرغم من وجود العلاقة بين القضاء والنيابة العامة غير انها تظل الطرف القوى من خلال منحها سلطة الرقابة علية ويظهر ذلك فى حقها بالاستئناف لكل ماقد يصدر من القضاء

وهنا أطرح هذة الاشكالية التى أريد تعزيزها من خلال مشاركتكم أن المخالفة للدستور واضحة ولاتحتاج الى أجتهاد حيث يظهر أن نظام النيابة العامة لازال رجعى ويسودة منطق الاحادية شرع لخدمة وضع سياسى زال واندثر

وبالمقارنة بما يعرف بالقضاء المزدوج لدى بعض الدول الذى ترتب علية فصل الاتهام عن سلطةالتحقيق بما يحق الاستقلالية ويضمن تحقيق العدالة ويجعل مصدر الحق القانون

أذا هل نجد أن دعوى عدم ستورية قانون الاجراءات الجنائية صحيحة من الناحية القانونية

الزملاء الاعزاء ارجوا أن يحظى هذا الموضوع باهتمامكم وان تكون لنا رويا واضحة ننطلق من خلالها

والله الموفق  


  عماد سعيد     عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  23/12/2004



الزميل العزيز :

بالنسبة للمطاعن التى سقتها لعدم دستورية جمع النيابة بين سلطات التحقيق والإدعاء فهى ليست مطاعن دستورية . فمثلا أنت تقول  ' مخالفة القواعد العامة للتحقيق التى ينبغى على النيابة التقيد بهامن أجل تحقيق العدالة وذلك تطبيقا للقواعد الدستورية المتعلقة بضمانات حقوق الافراد وغيرها ذكرت فى نصوص كثيرة((حقوق الانسان)) بالاضافة الى الصلاحيات التى أعطت للنائب العام فى تقديم الطعون مايسمى الطعن لمصلحة القانون وهو مايناقض مبدأ المساوة بين الافراد فى ممارسة حقهم فى التقاضى '

هل من الممكن أن تكون أكثرا تحديدا بخصوص قواعد التحقيق التى تقصدها . فما هى القواعد العامة للتحقيق وما الذى تخالفه النيابة فيها . وما علاقة ذلك بالدستور . وأى نص دستورى على وجه التحديد ينطبق على هذا المطعن .

أما الوجه الآخر الذى تطرحه والخاص بطعون النائب العام فهى تمثل المصلحة العامة التى تعلوا على المصلحة الشخصية والنائب العام يمثل المجتمع وبالتالى فتغير مدد الطعون بالنسبة له لا ضرر منها وهذه النقطة ايضا لا علاقة لها بالدستور فأنت قلت يخالف مبداء المساوة بين الأفراد . والنائب العام ليس أفراد .


عماد سعيد المحامى


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  11/2/2009



الأستاذ / عماد سعيد

شكرا على أهتمامك في الموضوع وأعتذر منك عن أي تاخير لظروف خاصة

 وفيما يتعلق بموضوع النيابة العامة

 أقصد من حيث مخالفة الدستور (الجمع بين السلطات) سلطة التحقيق وسلطة الاتهام   فلا يجوز أن تكون النيابة سلطة تحقيق وفي نفس الوقت سلطة أتهام أي يجب الفصل بينهما على سبيل المثال الدول التي يعرف عنها بالقضاء المزدوج , 

 فرنسا الجزائر التي يتكون نظامها القضائي القضاء المزدوج  فيما يتعلق 

 بالشق الجنائي ما يعرف بقاضي التحقيق في ظل وجود النيابة العامة كسلطة أتهام  


المحامى / عبد المنعم شرهان
 


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  11/2/2009




المحامى / عبد المنعم شرهان
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1151 / عدد الاعضاء 62