|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 12/22/2004 12:41:51 PM
|
مهزلة ألغاء تقادم الجريمة والعقوبة
|
زملائي العرب
أرجوا أن يجبني كل منكم وبأعتبار جنسياتكم هل توجد فى أى دولة من دولكم قوانين ألغت تقادم الجريمة والعقوبة مثلما هو موجود فى دولتي , مع تعلقاتكم على موضوع تقادم الجريمة وأعتبارات الأخد بهذا المبذأ وهو (( مبدأ تقادم الجريمة والعقوبة )) من حيث الأسانيد والمأخد ... ولكم مني أخلص التحيات
الزميل العزيز :
قانون الإجراءات الجنائية المصرى يعرف نوعين للتقادم هما : إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وسقوط العقوبة .
وإنقضاء الدعوى الجنائية له اسباب أخرى لكننى هنا أحدد سبب مضى المدة باعتباره المتماشى مع ما ذكرته وأطلقت عليه التقادم . ويكون إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء تم فيها أو على وقوع الجريمة .
أما سقوط العقوبة فيكون بالنسبة للأحكام النهائية ويكون بمرور خمس سنوات فى مواد الجنح وعشر سنوات فى مواد الجنايات وعشرين سنة بالنسبة للحكم بالإعدام .
لقد اشرت فى موضوعك إلى الغاء التقادم ولكنك لم تحدد فى أى دولة أنت وهل صدر قانون بالغاء التقادم وكيف كان الوضع قبل صدوره . وما حكمه اصداره وهل هو خاص ببعض الجرائم أم عام لكل الجرائم .
عماد سعيد المحامى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|