اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/22/2004 12:41:51 PM
  مهزلة ألغاء تقادم الجريمة والعقوبة       

زملائي العرب 

أرجوا أن يجبني كل منكم وبأعتبار جنسياتكم  هل توجد فى أى دولة من دولكم قوانين ألغت تقادم الجريمة والعقوبة  مثلما  هو موجود فى دولتي  , مع تعلقاتكم على موضوع تقادم الجريمة وأعتبارات  الأخد بهذا المبذأ وهو (( مبدأ تقادم الجريمة والعقوبة )) من حيث الأسانيد والمأخد      ... ولكم مني أخلص التحيات


  عماد سعيد     عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  23/12/2004



الزميل العزيز :

قانون الإجراءات الجنائية المصرى يعرف نوعين للتقادم هما : إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وسقوط العقوبة .

وإنقضاء الدعوى الجنائية له اسباب أخرى لكننى هنا أحدد سبب مضى المدة باعتباره المتماشى مع ما ذكرته وأطلقت عليه التقادم . ويكون إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء تم فيها أو على وقوع الجريمة .

أما سقوط العقوبة فيكون بالنسبة للأحكام النهائية ويكون بمرور خمس سنوات فى مواد الجنح وعشر سنوات فى مواد الجنايات وعشرين سنة بالنسبة للحكم بالإعدام .

لقد اشرت فى موضوعك إلى الغاء التقادم ولكنك لم تحدد فى أى دولة أنت وهل صدر قانون بالغاء التقادم وكيف كان الوضع قبل صدوره . وما حكمه اصداره وهل هو خاص ببعض الجرائم أم عام لكل الجرائم .


عماد سعيد المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1381 / عدد الاعضاء 62