وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي لا يجوز النظر في اية شكوى أمام اللجان العمالية عن المخالفات التي تقع ضد أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي 12 شهرا من تاريخ المخالفة كما لا يجوز النظر في اي مطالبة متعلقة بأية حق من الحقوق المنصوص عليهافي هذا النظام بعد مضي 12 شهر من انتهاء العقد أي أن المادة قد حددت مدة التقادم 12 شهر لا يحق للعامل المطالبة بمستحقاته بعد مضيها ولكن هل يسري المدة ايضا مع وجود الوعد بصرف المستحقات من قبل صاحب العمل ، أي اذا كان هناك وعد وتماطل من صاحب العمل على صرف مستحقاته له ومن ثم مضت مدة العام فهل يعتد بهذه المادة وتحسب عليه ولا يحق له بعدها برفع دعوى ضد صاحب العمل ليطالب بحقوقه

ومن ثم اذا تم استبعاده من البلاد برغبة كفيله صاحب العمل حتى لا يطالب بمستحقاته .

السؤال :

هل هناك سابقة قضائية في نظام العمل والعمال بخصوص مدة التقادم مع وجود الوعد بصرف المستحقات والتماطل ؟

2/ هل يحق لهذا العامل برفع دعواه امام القضاء الوطني اي في دولته

اعلم جيدا ما يقرره القانون السوداني بشأن مدى اختصاص المحاكم السودانية للنظر في مثل هذه الدعاوي والمناقشة لكل على حسب قانون دولتهم .

وأرجو من السادة محامي المملكة بالمنتدى افادتنا بأي سابقة قضائية في هذا الموضوع للاهمية ونشرها او ارسالها لنا عبر البيريد الخاص بي