اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد المنعم شرهان
التاريخ
12/8/2004 3:00:49 PM
  العقد      

((ماهو الفرق بين محل العقد  وسبب العقد))


  hanour    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  10/12/2004



 

إلى سعادة الاستاذه / شرهان     الموقره

السلام عليكم

ان العقد وما يتعلق به من من سبب ومحل للعقد نوجزه لكى و لنبداء بمحل العقد .

فمحل العقد هو موضوع العقد او الشىء المتعاقد عليه والمتفق عليه كشقه مثلا فى عقد الايجار وقد رتب القانون والشرع عدة شروط لهذا المحل وهى ان يكون هذا الشىء موجود او قابل لوجود  ان يكون معين او قابل للتعيين

ان يكون مقدور التسليم  ان يكون مشروع وصالح للتعامل فيه 0

كل ذلك يتعلق بمحل العقد 0

اما ما يتعلق بسبب العقد فهذا يختلف باختلاف طبيعة موضوع العقد وما القصد من هذا العقد ولكن هناك بعض الصور التى رتب لها القانون اثار حيث يكون سواء القصد لدى احد اطراف العقد هو السبب الرئيسى لابرام هذا العقد ويترتب عليه البطلان ومنها الاكراه   او التلقين والترديد تحت ضغط معين او استغلال لجهل 0

فاسباب العقد متنوعه ومتغيره على حسب  كل عقد وظروفه وظروف المتعاقدين عليه 0

هذا هو موجز مختصر لان العقد الكلام فيه لا ينتهى حث يعتبر من صلب التعاملات 0

هذا الله الموفق

 



  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  10/12/2004



الاستاذ   الفاضل 

شكرا على تفاعلك مع الموضوع 

أعتقد أننى لم أطرح الموضوع بالصورة الصحيحة

وما أردة اثارتة  هو  أن محل العقد وسببة يعتبران من أركان العقد ويشترط فيهما  المشروعية حتى يكون العقد صحيحا  بالاضافة الى بقية الشروط المختلفة       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

من خلال ذلك  هل تعتقد  أن وجود السبب أوذكرة

ضرورى  أو بمعنى أن نظرية السبب  أجدها من وجهة نظرى غير  ضرورية  وما كان ينبغى في الاصل جعل السبب أحد أركان العقد 

أتمنى ان يحظى هذا الموضوع باهتمام

الجميع وشكرا على تفاعلك 



المحامى / عبد المنعم شرهان
 


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  11/12/2004



الأستاذ الفاضل عبدالمنعم شرهان         تحياتي

 

سوف أتناول محل العقد وسببه من خلال ما نص عليه في قانون العقود السوداني ، القانون واحد كما قيل ولكن ضوابط الألفاظ تختلف من دولة لأخرى وقد يأهمل مشرع شرط ويأخذ به أخر  وسأتناول الموضوع وفقا لما عليه القانون السوداني للعقود .

نتفق على أن  العقد الوسيلة المثلى التي نحتاجها لقضاء حوائجنا ، ولهذا السبب  اهتمت الدول ونظمتها في قوانين خاصة أو أُفرد لها بابا خاصا في قانون المعاملات المدنية ولانعقاده لابد أن تتوافر فيه رضا طرفيه ، كما يتعين اتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني كإنشاء حق أو التزام أو تعديل ذلك الحق أو الالتزام أو نقله الوفاء به ، بجانب ذلك يتطلب ذلك الحق أو ذلك الالتزام محلاً ينعقد عليه ، وفوق هذا وذاك يتطلب وجود السبب الدافع لما التزم به إذا فهناك ثلاث أركان لابد من توفرها في العقد وهي :

1.    الرضا ( ليس محل مناقشة هنا )

2.   المحل .

3.    السبب

ولكل هذه الأركان شروط يترتب على عدم توفرها بطلان العقد . ومن خلال تناول هذه الشروط والتفرقة بينهما سيتضح لنا أن ركن السبب مهم في العقد ولابد من توفره واختلف معك وارى أن وجود  السبب مهم لانعقاد العقد وسيتضح لنا ذلك عند مناقشة شروط ه  وسيكون ذلك بإيجاز شديد حيث يتطلب الإسهاب فيه كتابة بحوث وكتب كما تعلم ولكن سنوجزها بحيث نصل إلى ما نصبوا إليه من توضيح لأهمية وجود السبب ، وقبل البدء وإجابة لسؤالك في صورته الأولى ، يقول أستاذنا الدكتور محمد الشيخ عمر للتفرق ما بين سبب العقد ومحله فيقول السبب جواب لمن يسأل لما التزم المدين ؟ بينما المحل جواب لمن يسأل بماذا التزم المدين ؟ وبالإجابة على هذين السؤالين يمكننا التمييز  والتفرقة بين محل العقد وسببه .

أولا : محل العقد : وهو محل الالتزام وهو ما تعهد به المدين أي  هو  الشئ الذي يلتزم المدين بالقيام به   ، والمدين يلتزم إما بنقل حق عيني كنقل ملكية عقار أو بعمل  كانجاز بناء ، أو بالامتناع عن عمل  كالالتزام بعدم المنافسة ويتعدد محل العقد وفقا لتعدد الالتزامات التي تصدر عنه ، والمحل سواء كان التزاما بإعطاء شئ أو عملاً أو الامتناع عن عمل يتعين أن تتوفر فيه شروط خاصة نصت عليها المواد من 78 إلى 83 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وهذه الشروط باختصار هي أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً ومعيناً تعيننا نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهذا التعيين وجائزا شرعا وإلا  كان باطلاً  ، وهذا لا يمنع من أن يكون المعقود عليه شيئاً مستقبلاً إذا عين تعيناً نافيا للجهالة والغرر ، ويجب أن لا يكون محل الالتزام مستحيلاً في ذاته وإلا كان العقد باطلاً. وهذا الركن من أركان العقد لا ملاحظة لك فيه لذا نكتفي بهذا التوضيح وفقاً لما عليه القانون السوداني للعقود .

ثانياً : سبب العقد : ويمكن تعريفه بأنه الغرض الذي يقصد إليه الملتزم من وراء التزامه  ( د. تاج السر محمد حامد أحكام العقد والإرادة المنفردة  ) ، أي هو الغرض الذي يهدف الملتزم الوصول إليه نتيجة قبوله شغل ذمته بالتزام مقابل ( شرح قانون المعاملات المدنية ، أ . د. محمد الشيخ عمر )  ، وفكرة السبب محل خلاف في الفقه ولقد اخذ فيما سبق  بفكرة السبب القصدي وهو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم تحقيقه من وراء التزامه  وذلك باعتبار أن السبب القصدي لا يختلف باختلاف الأشخاص  ، وباعتبار  أن البواعث من التعاقد متنوعة وكثيرة  وتقصي كل بواعث الارادة  يؤدي الى اهدار  استقرار التعامل ، وفيما سبق لم يكن يبحث عن الدافع الذي كان وراء الالتزام في العقود وكان يقتصر على السبب القصدي الظاهر ويكتفي بمشروعيته ونبذ القانون هذا الاتجاه وسعى وراء الباعث الدافع والذي استوجب مشروعيته فحيث كان السبب القصدي مشروعا ولكن باعثه الرئيسي غير مشروع فإن ذلك مدعاة لإبطال العقد  ، وحفاظاً على استقرار التعامل وتحقيقاً للحماية الاجتماعية  فيكتفي بالباعث الرئيسي  على التعاقد ولا يعتد بما قد يوجد بجانب هذا الباعث من بواعث ثانوية ، والمنفعة المشروعة نصت عليها المادة 85/2 من قانون المعاملات  المدنية حيث جاء فيها : (1) لا يصح العقد إذا لم  تكن فيه مصلحة مشروعة لعاقديه . (2) يفترض في العقود وجود المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك . وفي اثبات السبب فهنالك قاعدتان اساسيتان أولهما افتراض توافر السبب المشروع في الالتزام ولو لم ينص عليها في العقد حيث لا يتطلب في كل العقود توضيح سبب التعاقد ، ويفهم من الصيغة كما ذكرنا ، ويفترض مشروعية السبب لحين قيام  الدليل على خلاف ذلك ويقع عبء الاثبات على عاتق المدين  الذي يطعن في عدم مشروعيته ، ثانيهما افتراض مطابقة السبب الوارد في العقد للحقيقة  ألا  أن يقيم المدين الدليل على صوريته  مثال إذا استكتب شخص سند دين على أنه دين قرض وهي في حقيقتها دين قمار  يفترض صحة سند الدين القائم على سبب القرض لحين إثبات صوريته وإقامة الدليل على أنه دين قمار  ، وعموماً يتميز مفهوم السبب  بأنه عنصر داخلي في العقد لا ينص عليه  في العقد في  كل الأحوال  ، ولكن يستخلص من عبارات التعاقد ، وعلى ذلك فإن السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد ويجب أن يكون السبب موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب (م 84) ويمكننا القول أن الشروط الواجبة توفرها في السبب هي :

1.   أن يكون موجوداً : وعدم وجوده يبطل العقد ، مثال إذا اكره شخص على التوقيع على سند مديونية وهو غير مدين فان العقد يكون باطلاً لعدم وجود السبب .والعبرة بوجوده لحظة التعاقد فزواله بعد ذلك لا يؤثر على صحة العقد .

2.  أن يكون السبب صحيحاً : ويكون السبب غير صحيحاً إذا كان وهمياً أو صورياً مثل  أن يتعهد شخص بدفع دين على انه  قرض مع أنه في الحقيقة دين قمار أو رشوة .

3.    أن يكون السبب مباحاً شرعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب :  فمثلاً لا يصح الالتزام بمقابل لارتكاب جريمة .

ووفقاً للمادة 86 فان العقد يكون صحيحا إذا  توفرت أركانه أصلاً ووصفاً وهي الرضاء ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يفرضها القانون للانعقاد .

عزيزي لعلى اوضحت واقتربت مما كنت ترغبه بسؤالك ومشاركتك هذه


نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


  Mrlaw    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  11/12/2004



الاخ شرهان

بكل تحيه واحترام ؟؟ انا اتسأل هل انت محامي بحق ؟ ام هل درسة القانون وتخرجت من احدى كليات الحقوق ؟؟ اما انك لازلت طالب جديد في القانون ... لأني وارجو ان لاتؤاخذني على هذه الكلمه صعقت  انك تقول عن نفسك محامي وتسأل عن ابجديات القانون ؟؟

على العموم طالما هو كذلك لايمنع اني اقول ماعندي عن العقد وبكل اختصار وليس عن السبب والمحل فقط ..اضافه على ماذكروه الزملاء

اولاً : العقد في تعريفه يختلف من قانون الى قانون فهناك من قال عنه توافق الايجاب بالقبول وهناك من قال عنه ارتباط الاجاب بالقبول ...الا ان العقد بتعريفه الصحيح : هو توافق إرادتين على على احداث اثر قانوني مشروع ( هذا التعريف يشتمل على الايجاب والقبول بمعنى مبدأ الرضائيه ويشتمل على المشروعيه ) وهذا تعريف مختصر للعقد ومكتمل .

والمشروعيه التي وردت في التعريف يمكن لنا تعريفها بأنها (الغطاء القانوني للتصرف القانوني) .ويمكن لنا التحقق من المشروعيه في البحث عن المحل والسبب للقعد.

اولاً : المحل

في العقد له نظريتين

أ- محل الالتزام : ويقصد به الامر الذي يلتزم به المدين القيام به سواء اكان إعطاء شي او القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل والمحل ركن في العقد وركن في الالتزام وعنصر من عناصر الاراده  ومحل الالتزام لايتصور ان يكون غير مشروع لأنه مجرد فهو اما اعطاء شي او الامتناع عن عمل او القيام بعمل.

ب-محل العقد: ويقصده بالعمليه القانونيه التي ارادها طرفا العقد وله شروط هي

1-ان يكون موجوداً اوممكن الوجود

2-ان يكون معيّنا او قابل للتعيين

3-ان يكون مشروعاً

ثانيا: السبب

فيه نبحث ايضا سبب الالتزام وسبب العقد

اولا: سبب الالتزام

هناك نظريات تقليديه تسميه بالغرض المباشر من التعاقد لأن التزام احد المتعاقدين هو التزام المتعاقد الاخر فنجدها في العقود التبادليه يكون سبب التزام البائع بنقل ملكية المبيع هو التزام المشتري بأداء الثمن ...وفي العقود غير التبادليه يكون سبب الالتزام موجود مسبقاً ..اما في العقود العينيه يكون سبب الالتزام القيام بأداء او تسليم شي ...وسبب الالتزام في عقود التبرعات هو النيه في التبرع ....اما النظريات الحديثه تقول بأن السبب ليس مجرد التزام الطرف الاخر بل هو تنفيذه للالتزام وهذا يفسره نظريات مختلفه في نظريه العقد كفسخ العقود والدفع بعدم التنفيذ وانفساخ العقد

ثانياً : سبب العقد

يعرف بأنه الباعث الدافع الشخصي الذي يحمل المتعاقد على انشاء العقد وبما انه كذلك يبحث من خلاله في النيه من التعاقد والارادهه الحقيقيه للمتعاقدين اي الاراده الباطنه لأطراف العقد وله شروط هي

1-وجود السبب

2-صحة السبب

3- مشروعية السبب

هذا اضافه على كلام الاخوان مع اجمل تحياتي

 


اعذب الالحان يُغنيها الشيطان


  بنت النيل    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  13/12/2004



تحياتي للاستاذ المحامي عبدالمنعم شرهان وللاستاذ يسري ومصطفى والاستاذ MRLaw حقيقة أندهشت لهجوم مستر لو على الاستاذ عبدالمنعم شرهان وأحسب أن الاستاذ لم يتصرف أي تصرف يدل على عدم دراسته للقانون وما سؤاله عن الفرق بين المحل والسبب سؤال غير العارف فالذي فهمته خاصة بعد تعقيبه على مداخلة الاستاذ مصطفى أنه من المعارضين على اعتبار السبب ركن من اركان العقد وهو لم يبتدع في ذلك شيئاً جديدا فلقد سبقه في ذلك فقهاء القانون في فرنسا وبلجيكا وغيره ولعل الرجل من أنصار خصوم نظرية السبب ولقد أحسن الاستاذ يسري عوض فهمه وحاول اقناعه بضرورة نظرية السبب كركن من اركان العقد ولعله من انصار نظرية السبب ، وليس هو أول من يرى عدم ضرورة اعتبار السبب كركن من اركان العقد وكان أول من ناصب العداء لهذه النظرية الفقيه البلجيكي أرنست وكان استاذا في جامعة ليبيج كتب مقالاً في سنة 1826 يبين فيه أن السبب في النظرية التقليدية ليس ركنا مميزاً واستخلص الى أن السبب لا ضرورة له ويرى أن اركان الالتزام الاخرى تغني عنه ومن ثم هاجم النظرية بعد ذلك لوران وكورنيل وهما ايضا فقيهان بلجيكيان وتابعهما عدد من الفقهاء الفرنسيين ولعل الاستاذ من مناصريهم ، وعموما هناك نظرية قديمة وحديثة للسبب ويمكنكم الرجوع الى مؤلف اب القانون المدني السنهوري مصادر الالتزم للمزيد حول نظرية السبب ليتضح لكم ضروريته من عدمه وشكرا واحتراماتي للجميع



  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  13/12/2004



الاساتذة  / الافاضل

اشكر لكم تفاعلكم مع الموضوع بغض النظر عن طبيعة الردود والمشاركات  التى وأن كانت لم تفهم

الموضوع الا أنها قد لفتت الاخرين الية وهذا فى حد ذاته جيد

الاستاذ / يسرى عوض  أقدر لك مداخلتك القيمة التى من خلالها زاد الموضوع أكثر حيوية وأثارة    

الاستاذ  / لو  أقدر لك مداخلتك

الاستاذة / بنت النيل  أقدر لكى مداخلتك

لقدفهمت من مداخلة الاستاذ/ يسرى  من  أن ركن السبب الغرض منه فهم الغرض المباشر المقصود  من العقد غير أنه ومع أحترمى وتقديرى لشحصه الكريم مازلت مصرا على رايى وهذا لايعنى أننى من مهاجمى نظرية السبب  وذلك للاسباب الاتية

اولا -- عند تحليل أركان العقد المختلفة نجد ان نصوص القانون قد أوضحت المسلك الذى ينبغى أن يسير عليه الافراد فى تعاملاتهم المختلفة الذى ينبغى لمبداء سلطان الارادة أن يتقيد بتلك النصوص وكانه شخص مكلف بالمراقبة لاى خطاء قديحدث من الافراد حيث تمثلت نقاط المراقبة فى التالى 

   المحل -- وما يهم نوع المراقبة هنا  المشروعية أى أن يكون المحل مشروع وغير مخالف للنظام العام والاداب العامة  وهذا معروف لديكم بغض النظر عما سيترتب عليه من أنتقاله لاى فرد لان ذلك لايهمه سواء كان  س أو ص طالما أنه سار بصورة شرعية والمشروعية هنا تتمحور حول المحل بصوره خاصه

مثال - السيارة - الارض - القمح - السكر 

فهذة الاشياء تكون دائما محل العقد  ومن خلالها يستطيع من كلف بالمراقبة للتصرفات  معرفتها وتقييم تلك العلاقة

ثانيا -- السبب أن السبب هنا أختلف علية الفقهاء  فهناك من قال أن القصد منه معرفة الباعث للتعاقد الذى يتيح لنا مراقبة مشروعيتة فى المنفعة المراد تحقيقها أى بمعنى معرفة ماذا أراد (س) أن يحقق من ذلك(بحيث أنه قد يكون السبب القصدى مشروعا ولكن باعثة غير مشروع) أذا تتمثل مهمة المراقب هنا فى أمر داخلى مكنون فى أرادة الافراد وهو أمر يتعلق بالجانب المعنوى أى أن المراقبة هنا تتمحور مراقبة الارادة الباطنة للافراد لمعرفة شرعيتها من عدمها  والمشروعية هنا لاتتعلق بالنظام العام كما سبق  بل تتعلق بمادى أتجاه النوايا للافراد التى قد يستخدمها أيا منهم فى سبيل الاحتيال على البعض كالصورية فى بعض العقود  بقصد حرمان الغير الذى منحه القانون أولوية فى بعض العقود أو التصرفات وهى كثيرة

ونلاحظ أن المشروعية فى المحل ليست هى نفس المشروعية فى السبب تعليلا لما سبق  ولذلك نجد أنه ورد فى شروط المحل أن يكون جائز شرعا وقانونا

بينما قال البعض من الفقهاء فى السبب أن تكون المنفعة مشروعة وتاكيدا لما ذكرت فى أختلاف المشروعية أنه وطبقا للقاعدة الشرعية الفرع يتبع الاصل نجد أن المنفعة تتبع المحل فاذا كان محل العقد مخالف للنظام العام فان المنفعة مخالفة ايضا 

لقد ذكر الاستاذالفاضل / يسرى عوض  شروط السبب وحددها  ثلاثة شروط تكرر فيها ذكر النظام العام بالاضافة الى عيوب الارادة 

من خلال ذلك  هل تجدون أن مفهوم السبب  وماينبغى معرفتةلمفهوم الباعث للتعاقد وكذا القصد المباشر للتعاقد  وكذا مشروعية المنفعة ليس لها أى علاقة بالسبب  بل انها مرتبطة بركن العقد المتمثل  فى  الرضا المتعلق بعيوب الارادة المختلفة وما قصدةالمتعاقدين

وهنا أطرح بعض الاسئلة عليكم 

هل تعتبر المشروعية التى أستوجبها القانون فى العقد

هى نفسها فى المحل والسبب أم أنها تختلف

هل أن المشروعية المتعلقة بالنظام العام حددت فى المحل أم السبب

الاساتذة  الافاضل أن هذا الموضوع لابد وان يعنى بالدراسة وأنا هنا لا أقصر فى جهودكم ولا أدعى المعرفة ولا أملك حق التقييم بل أبحث وأفكر من خلالكم  وهناك الكثير من النقاط التى يجب ذكرها

لقد خلق الله لنا عقولا نهتدى بها وكلما فى الامر قليلا من الاجتهاد والاهتمام

الاستاذ الفاضل / يسرى عوض أكرر شكرى لك ياسيدىفقد فتحت الباب على مصراعية وانتظر منك ومن بقية الزملاء

وأذكر الزملاء نحن لسنا فى ميدان للمبارزة نحن فى المنتدى الذى جمع شملنا قبل أن نلتقى 

والله الموفق   



المحامى / عبد المنعم شرهان
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1317 / عدد الاعضاء 62