الاساتذة / الافاضل
اشكر لكم تفاعلكم مع الموضوع بغض النظر عن طبيعة الردود والمشاركات التى وأن كانت لم تفهم
الموضوع الا أنها قد لفتت الاخرين الية وهذا فى حد ذاته جيد
الاستاذ / يسرى عوض أقدر لك مداخلتك القيمة التى من خلالها زاد الموضوع أكثر حيوية وأثارة
الاستاذ / لو أقدر لك مداخلتك
الاستاذة / بنت النيل أقدر لكى مداخلتك
لقدفهمت من مداخلة الاستاذ/ يسرى من أن ركن السبب الغرض منه فهم الغرض المباشر المقصود من العقد غير أنه ومع أحترمى وتقديرى لشحصه الكريم مازلت مصرا على رايى وهذا لايعنى أننى من مهاجمى نظرية السبب وذلك للاسباب الاتية
اولا -- عند تحليل أركان العقد المختلفة نجد ان نصوص القانون قد أوضحت المسلك الذى ينبغى أن يسير عليه الافراد فى تعاملاتهم المختلفة الذى ينبغى لمبداء سلطان الارادة أن يتقيد بتلك النصوص وكانه شخص مكلف بالمراقبة لاى خطاء قديحدث من الافراد حيث تمثلت نقاط المراقبة فى التالى
المحل -- وما يهم نوع المراقبة هنا المشروعية أى أن يكون المحل مشروع وغير مخالف للنظام العام والاداب العامة وهذا معروف لديكم بغض النظر عما سيترتب عليه من أنتقاله لاى فرد لان ذلك لايهمه سواء كان س أو ص طالما أنه سار بصورة شرعية والمشروعية هنا تتمحور حول المحل بصوره خاصه
مثال - السيارة - الارض - القمح - السكر
فهذة الاشياء تكون دائما محل العقد ومن خلالها يستطيع من كلف بالمراقبة للتصرفات معرفتها وتقييم تلك العلاقة
ثانيا -- السبب أن السبب هنا أختلف علية الفقهاء فهناك من قال أن القصد منه معرفة الباعث للتعاقد الذى يتيح لنا مراقبة مشروعيتة فى المنفعة المراد تحقيقها أى بمعنى معرفة ماذا أراد (س) أن يحقق من ذلك(بحيث أنه قد يكون السبب القصدى مشروعا ولكن باعثة غير مشروع) أذا تتمثل مهمة المراقب هنا فى أمر داخلى مكنون فى أرادة الافراد وهو أمر يتعلق بالجانب المعنوى أى أن المراقبة هنا تتمحور مراقبة الارادة الباطنة للافراد لمعرفة شرعيتها من عدمها والمشروعية هنا لاتتعلق بالنظام العام كما سبق بل تتعلق بمادى أتجاه النوايا للافراد التى قد يستخدمها أيا منهم فى سبيل الاحتيال على البعض كالصورية فى بعض العقود بقصد حرمان الغير الذى منحه القانون أولوية فى بعض العقود أو التصرفات وهى كثيرة
ونلاحظ أن المشروعية فى المحل ليست هى نفس المشروعية فى السبب تعليلا لما سبق ولذلك نجد أنه ورد فى شروط المحل أن يكون جائز شرعا وقانونا
بينما قال البعض من الفقهاء فى السبب أن تكون المنفعة مشروعة وتاكيدا لما ذكرت فى أختلاف المشروعية أنه وطبقا للقاعدة الشرعية الفرع يتبع الاصل نجد أن المنفعة تتبع المحل فاذا كان محل العقد مخالف للنظام العام فان المنفعة مخالفة ايضا
لقد ذكر الاستاذالفاضل / يسرى عوض شروط السبب وحددها ثلاثة شروط تكرر فيها ذكر النظام العام بالاضافة الى عيوب الارادة
من خلال ذلك هل تجدون أن مفهوم السبب وماينبغى معرفتةلمفهوم الباعث للتعاقد وكذا القصد المباشر للتعاقد وكذا مشروعية المنفعة ليس لها أى علاقة بالسبب بل انها مرتبطة بركن العقد المتمثل فى الرضا المتعلق بعيوب الارادة المختلفة وما قصدةالمتعاقدين
وهنا أطرح بعض الاسئلة عليكم
هل تعتبر المشروعية التى أستوجبها القانون فى العقد
هى نفسها فى المحل والسبب أم أنها تختلف
هل أن المشروعية المتعلقة بالنظام العام حددت فى المحل أم السبب
الاساتذة الافاضل أن هذا الموضوع لابد وان يعنى بالدراسة وأنا هنا لا أقصر فى جهودكم ولا أدعى المعرفة ولا أملك حق التقييم بل أبحث وأفكر من خلالكم وهناك الكثير من النقاط التى يجب ذكرها
لقد خلق الله لنا عقولا نهتدى بها وكلما فى الامر قليلا من الاجتهاد والاهتمام
الاستاذ الفاضل / يسرى عوض أكرر شكرى لك ياسيدىفقد فتحت الباب على مصراعية وانتظر منك ومن بقية الزملاء
وأذكر الزملاء نحن لسنا فى ميدان للمبارزة نحن فى المنتدى الذى جمع شملنا قبل أن نلتقى
والله الموفق
المحامى / عبد المنعم شرهان
|