الاستاذ : sayed abbas الزميل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر الاخ الزميل الوسيط على مداخلته
احببت ان اشير الى صورة قد تكون بعيدة بعض الشئ ولكن اشير الى
بعض أحكام الإكراه والتلجئة كما وردت في مجلة الأحكام الشرعية ـ للشيخ أحمد عبد الله القاري ، دراسة وتحقيق د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، د. محمد إبراهيم احمد علي ـ والتي جاءت احامها على مذهب الإمام احمد بن حنبل.
وهذه الاشارة قد تقرب وجه الراى
فالتلجئة هو كما نصت عليه المادة 179
هو التقية بإظهار عقد غير مقصود باطنا.
ونصه هو بيع التلجئة والأمانة : إظهاره أي البيع لدفع ظالم عن البائع ولا يراد البيع باطنا فلا يصح لأن القصد منه التقية.
وبصدد الإكراه نرى
نص المادة 1542
والتي تنص على أن الإكراه : هو الإجبار على عمل أو تصرف بواسطة ضرب أو سجن أو اخذ مال ونحوه أو بتهديد بشئ من ذلك من قادر عليه.
ونص المادة 1546
إلى أن : الإلجاء إكراه فمن استولى على مال إنسان فطالبه فجحده حتى يبيعه أو يهبه نصفه أو يصالحه على بعضه أو يضمنه أو يقرر له بشئ ففعل لم يصح ذلك.
فقد تكون هذه الصورة مستبعدة ولكن هل تكون ملزمه لطرف واحد ام ام ملزمه للطرفين ام مبطلة للعقد
فاذا كان المال تحت يدى امين وعند المطالبة جحده حتى يبيعه له هنا لا يصح وقد ارى في هذه الصورة نوعا من الاكراه
فيلجا الطرف الاخر لابرام العقد اكراها حتى يضمن عدم جحود المال باكمله
صورة بعيده بعض الشئ ولكن تحتاج الراى والمشاركة
|