اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
8/28/2003 5:20:00 AM
  بيع التلجئة       

التلجئة لغة : ألجأه إلى كذا ، أضطره إليه والتلجئة : الأكراه ، وقيل أن يلجئك أن تأتي أمرا ظاهرا خلاف باطنه .

فقها: أن يخاف المرء أن يأخذ الظالم ملكه فيواطيء رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعا حقيقا ليحتمي بذلك .

من هنا نستطيع القول أن الشخص يلتجيء لشخص لآخر إلى إبرام عقد صوري ليتخذ منه ستارا ظاهريا خوفا من غاصب أو حماية من سطوة سلطان .ومن أجل تحققها لا بد من توفر :

1 - أن يكون إبرام العقد قائما على أساس الخوف من ظالم أو نحوه للاستيلاء على محل العقد

2 - أن يحصل تواطؤ مسبق بين المتعاقدين على صورية العقد لغرض التخلص من الظلم .

وتتحقق صورية التلجئة ب:

أ - أن تستفاد من إقرار سابق بأن هناك تواطؤا على صورية العقد ويعقد العقد على إتفاقهما السابق

ب - أن يستفاد من قرائن الحال التي تدل على عدم وقوع البيع .

وينقسم العقد إلى:

 مشروع : وهو ما كان الغرض منه شريفا كما في حال إبرام العقد تهربا من ظلم متوقع أو نحوه .

غير مشروع: فيما إذا كان الغرض هو التحايل على إخفاء ماله من دين عليه تحت ستار هذا العقد.

السؤال هنا التلجئة في التصرفات تكون صادرة من جانبين ، فهل يمكن تصور صدوره من جانب آخر ( أي ملزمة لطرف واحد فقط

لو طالب الشخص المضطر بإرجاع المبيع ورفض الطرف الآخر الذي دخل شريكا في هذا العقد ، كيف يتصرف الطرف الأول لأسترداد حقه ؟

 


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  28/8/2003



الاستاذ :  sayed abbas

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التلجئه تبطل العقد

فقد تاتى في صور متعددة وقد تنطوى على غش في التعاقد

منها على سبيل المثال حاله امامى الان

قيام احد الشركاء بشراء حصة ورثه شريكه بسعر اقل من السعر الحقيقي ، وهذا الشراء قد يكون اثناء المحاسبة لهم عن ارباح الشركه خلال وجود مورثهم ويظهر لهم مستندات غير حقيقية تفيد على غير الحقيقة انهيار الشركه ويدعى قيامه بتمويلها خلال فترة تواجد مورثهم على قيد الحياة

هنا قد يضطر الورثه للبيع بالسعر الذي يعرضه عليهم الشريك وقبول البيع

البيع في هذه الحالة يكون ـ من خلال اكراه معنوى ـ  اوتلجئه فقد يقبلون بالسعر المعروض خوفا من عدم حصولهم على ايه حقوق  حتى ولو جزء بسيط من حقوقهم

فقد يضعهم الشريك او المكره في امام حالتان اما ضياع حقوقهم او ضمان اقل الحقوق فيختار الورثة اقل الضررين

فالبيع هنا باطل وتنطوى هذه الحالة ايضا على غش في التعاقد

يحق للورثه الطعن على البيع لاعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد  


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  28/8/2003



الأخ الزميل سيد عباس

تقول:

 

السؤال هنا التلجئة في التصرفات تكون صادرة من جانبين ، فهل يمكن تصور صدوره من جانب آخر ( أي ملزمة لطرف واحد فقط

التلجئه هي الصوريه وعلى ما يبدوا لي أنه يمكن تصور صدورها من جانب واحد فقط في بعض العقود والتصرفات مثل الوكاله والهبه والوقف وفي هذه الحاله ستكون ملزمه لعاقدها ويمكن الإستدلال ببعض القواعد الفقهيه التي لا تحضرني الآن منها على ما أذكر

أن من ساعده الظاهر فالقول قوله

الأمور بظواهرها

...الخ

الأخ موسى

أعتقد ان الصوره التي ذكرتها ليست تلجئه على أساس ان التلجئه هي تواطأ بين طرفين


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  28/8/2003



لقد درسنا هذا الموضوع وهو العقد الصوري في مادة الالتزامات  ولكننا  اخذنا هذا الامر من جانب مدى الزاميته في مواجهة الخلف العام والخلف الخاص  للشخص الذي ابرم العقد  في حالة وجود عقدين صوري وحقيقي او احدهما....اتمنى ان لا اكون ذهبت بعيدا عن صلب الموضوع ولكن اتمنى  بحق ان  يتجاوب الاخوه الكرام ويدلو بدلوهم في هذا الموضوع   التي اود الاحاطه بكافة جوانبه حتى استطيع الالمام به ...واتمنى ان اكون اثرت نقطه تفتح المجال للنقاش المثري...

  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  29/8/2003



الاستاذ :  sayed abbas الزميل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر الاخ الزميل الوسيط على مداخلته

احببت ان اشير الى صورة قد تكون بعيدة بعض الشئ ولكن اشير الى

بعض أحكام الإكراه والتلجئة كما وردت  في مجلة الأحكام الشرعية ـ للشيخ أحمد عبد الله القاري ، دراسة وتحقيق د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، د. محمد إبراهيم احمد علي ـ والتي جاءت احامها على مذهب الإمام احمد بن حنبل.

وهذه الاشارة قد تقرب وجه الراى

فالتلجئة هو كما نصت عليه المادة 179

هو التقية بإظهار عقد غير مقصود باطنا.

ونصه هو بيع التلجئة والأمانة : إظهاره أي البيع لدفع ظالم عن البائع ولا يراد البيع باطنا فلا يصح لأن القصد منه التقية.

وبصدد الإكراه نرى

نص المادة 1542

والتي تنص على أن الإكراه : هو الإجبار على عمل أو تصرف بواسطة ضرب أو سجن أو اخذ مال ونحوه أو بتهديد بشئ من ذلك من قادر عليه.

 ونص المادة 1546

إلى أن : الإلجاء إكراه فمن استولى على مال إنسان فطالبه فجحده حتى يبيعه أو يهبه نصفه أو يصالحه على بعضه أو يضمنه أو يقرر له بشئ ففعل لم يصح ذلك.

فقد تكون هذه الصورة مستبعدة ولكن هل تكون ملزمه لطرف واحد ام ام ملزمه للطرفين ام مبطلة للعقد

فاذا كان المال تحت يدى امين وعند المطالبة جحده حتى يبيعه له هنا لا يصح وقد ارى في هذه الصورة نوعا من الاكراه

فيلجا الطرف الاخر لابرام العقد اكراها حتى يضمن عدم جحود المال باكمله

صورة بعيده بعض الشئ ولكن تحتاج الراى والمشاركة

 


  sahlawi    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  30/8/2003



أولا : أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان إلى الأستاذة / أحمد موسى الحفناوي ، والوسيط ، ولجين ، على تفضلهم بإيراد مداخلاتهم .

ثانيا : ليسمح الأخوة الأعزاء أن أنوه إلى ما يلي:

1 - للستاذ الزرقاء في ( المدخل الفقهي العام : 1/ 385-391 ) تقسم للمواضعة يقول :

أ - المواضعة في اصل العقد : وهي أن يتواطأ المتعاقدان ويتفقا سرا قبل العقد على أنهما سيعقدان العقد بصورة ظاهرية فقط إيهاما للغير دون أن يكون في الواقع منعقدا وذلك لمأرب لهما أو لأحدها فيما يعلنان من العقد الكاذب . وكثيرا ما يحدث هذا على المدينين إذ يبيعون أموالهم مواضعة لتهريبها من وجه الدائنين أو الخوف من جور سلطان ظالم

ب - المواضعة في البدل : وقد تكون المواضعة إنما تهدف إلى مقدار البدل المتعاقد عليه دون أصل العقد وعنئذ لا تبطل المواضعة العقد بل ينحصر تأثيرها في تعديل البدل الظاهر واعتبار ما جرت عليه المواضعة في السر .فقد يتواضع الطرفان على أن بدل السر أقل مما يتعاقدان عليه علنا . وهذا كثير الوقوع في عقود الانكحة إبتغاء الشهرة والسمعة بالمهر الكثير أو لقطع الطريق على شفيع في العقار أو قد يتواضعان على بدل أكثر مما يعلنان ويحصل ذلك في بيع العقار بغية تخفيف رسوم الانتقال المفروضة على اساس البدل .

حـ - المواضعة في الشخص: وقد تكون الصورية المتواضع عليها في الشخص المتعامل ى في أصل العقد ، وذلك كما في الشخص المسخر الذي يتعاقد ، ويعمل ويكتب باسمه لمصلحته الشخصية في الظاهر ولمصلحة غيره في الباطن ثم يعلن أن كل عقوده وأملاكه أو بعضها هي في الواقع لذلك الغير وان اسمه مستعار عن اسمه وهي قضية الأسم المستعار فالمواضعة هنا هي بين العامل باسمه ظاهرا ومن يعمل لمصلحته باطنا فهي من قبيل الوكالة السرية يتوطأ الطرفان على إخفائها وظهور الوكيل بمظهر الصيل .

ويلاحظ أن القسم الأول من هذه الأقسام وهو المواضعة في أصل العقد هو التلجئة التي نبحثها لأن الشخص اتفق مع آخر على إبرام عقد صوري إيهاما للأخرين بأنه لا يملك شيئا خوفا من جور سلطان أو غاصب متسلط .

أشكر الجميع على سعة صدورهم وأتنمي من الجميع إبداء الرآي .


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  3/9/2003



الأخوة الأعزاء

سلام الله عليكم جميعا

كنت قد شرعت في إعداد بحث متكامل

عن نظرية الصورية بين الشريعة والقانون

وفيها مسائل الصورية في الشريعة : الهزل والتلجئة والحيل الشرعية ، فضلا عن مفهوم الصورية في النظرية القانونية الحديثة

وهو منشور على حلقات في هذا المنتدى على الرابط التالي

http://www.mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p_messageid=699

والبحث قيد الإكمال

بإذن الله

وإذا سمح لنا مستر تايم

تقبلوا تحياتي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1446 / عدد الاعضاء 62