baha عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 26/8/2003
|
الأخ الكريم محمد عبد الله عبد الصادق أحمد
أولاً :
نحن نعتمد البحث العلمي طريقاً وأساساً في كل ما تقول وأشكرلك مداخلتك ولكن اساس البحث العلمي الخلاف، وليس الاتفاق ، وإني إذا لم اتفق معك لا يعني أني لم أحترمك أو أحترم علمك ، ومعرفتك ، كما أني لم أقل أن من وضع التشريع ليسوا اساتذة فقهاء أو أجلاء بل هم باحثون أيضاً ولكن هذا لا يعني أبداً أن أتفق معهم على الدوام وهم أيضاً لا يقبلون اتفاقي معهم على الدوام ولم أبغي ببحثي أن يكون هجوماً على الباحثين والمفكرين القانونيين ولكن من واجبات البحث أو السير في مجاله أن يبرز الأراء ويكون البحث على أساسها .
وجواباً على ما قلت إليك سند التالي :
جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية السوري بأن المشرع قد آخذ كتاب الوصية من القانون المصري وأن أهم ما جاء فيه :
إن الوصية الواجبة سندها الآية الكريمة ( كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقينـ )
( آية 180 سورة البقرة ) وذلك متوافقاً مع ما ذكرت.
غير أن الجمهور قال بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع :
< إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث >
وأما مذهب إبن حزم وأيده بعض التابعين وقالوا أن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الاقربيين إلا أنه لا يجوز أن نقدم مذهب البعض على مذهب الجمهور ما لم يقم الدليل القوي .
وجاء في الجامع لاحكام القرآن للأمام القرطبي أن :
المواريث جمع ميراث وتسمى الفرائض .
قال الفاكهاني في شرح الرسالة :
علم الفرائض أجل العلوم خطراً واعظمها أجراً، وهي من العلوم القرأنية والصناعة الربانية ، وقد حض صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وأن ميراث من ورثة الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنه أو اجماع وإن في قوله تعالى ( فريضة ) سورة النساء 11ـ 14 نصب على المصدر المؤكد إذا معنى < يوصيكم > يفرض عليكم وقال مكي وغيره هي حال موكده والعامل // يوصيكم // وذلك ضعيف والآية متعلقة بما تقدم وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤونة الاجتهاد في ايصاء القرابة، مع اجتماعهم في القرابة أي أن الأباء والابناء ينفع بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر والمواساة ، وفي الآخرة بالشفاعة وإذا تقرر ذلك في الأباء والابناء، تقرر ذلك في جميع الأقارب فلو كانت القسمة موكوله إلى الاجتهاد لوجب النظر في غنى كل واحد منهم وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط إذا قد يختلف الأمر فبين الله عزوجل أن الأصلح للعبد أن لا يوكل إلى إجتهاده في مقادير المواريث، بل بين المقادير شرعاً // إن الله كان عليماً // أي بقسمة المواريث // حكيماً // حكم في قسمتها وبينها لأهلها ، وإن الدافع في استحداث الوصية الواجبة في القانون وإن كان انسانياً يستحق اصحاب هذا الاجتهاد كل التقدير إلا أن اسباب هذا القانون متناقضة وتحتاج منا الوقوف عندها والتأمل بها فالفقهاء المستجدين الذين أخذوا بالوصية الواجبة جاء على لسانهم :
نظام الارث من حيث قواعده العامة نظام عادل لا اعتراض عليه لكن تطبيق هذا النظام قد يؤدي إلى بعض المفارقات كما في مشكلة الأحفدة الفقراء ( صابوني وسباعي ص 421 وما يلها في كتاب الأهلية والوصية والتركات وكذلك أبو زهر ص 198 ومايلها في كتابة قانون الوصية )
فهذا التناقض في الطرح لا يستطيع أن يقنعنا وذلك للأسباب التالية :
اولاً :
إذا كان نظام الأرث نظام عادل باعترافهم فكيف يؤدي إلى المفارقات التي تؤدي الى الظلم فنظام الأرث تشريع سماوي في الأسلام فصلت احكامه في آيات محكمات أنزلها رب العزة الحكيم وهو منزه عن الظلم وبالرجوع لهذا النظام في الآيات نرى أن الله سبحانه وتعالى تناول الأنصبه الشرعية للورثه بشكل مفصل ودقيق .
وإذا أخذنا الآية بظاهرها كما تدعي فإننا يجب بالتالي أن نطبقها على الوالدين المخالفين في الدين مثلاً ونص الآية التي يرتكز عليها صريحة في اعتبارهم قبل غيرهم ، وكذلك الحال الآية يطبق عليها حاله الاقرباء الذين لا يرثون وخاصة ذوي الأرحام وهم محجوبين فما مبرر فرضها للأحفاد فقط وإذا قرروا اعطاءها لكل من تقدم وغيرهم من الاقرباء لنسف نظام المواريث برمته .
لك تحياتي
|