القضية 200 : المادتان 87 و88 من اتفاقية البيع
سويسرا : Tribunal cantonal de Vaud; 01 93 1308
17 أيار / مايو 1994
الأصل بالفرنسية
لم تنشر
نشر ملخص بالألمانية فى : Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches 278 Recht . (1995)
أبرم الشاكى السويسرى ، وهو المشترى ، عقدا مع المدعى عليه الألمانى ، وهو البائع ، لشراء ماكينة . ودفع المشترى قسطين من ثمن الشراء ولكن رفض دفع الباقى . لذلك لم يسلم البائع قاعدة الماكينة ، وهو جزء لا تكون للماكينة دونه قيمة للمشترى . وهدد البائع بأن يبيع ذلك الجزء من الماكينة إلى شخص آخر إذا لم يدفع المشترى الباقى .
ونتيجة لذلك قدم المشترى التماسا إلى المحكمة يطلب فيه أن تصدر أمرا زجريا تمهيديا يحظر على البائع بيع جزء الماكينة . وفى دعوى مضادة ، التمس البائع من المحكمة أن تأذن له بأن يبيع جزء الماكينة فورا استنادا إلى المادة 88 من اتفاقية البيع أو، بدلا من ذلك ، أن تأذن له بتخزين جزء الآلة على نفقة المشترى عملا بالمادة 87 من اتفاقية البيع .
وقالت المحكمة ، لدى اتخاذ قرار بشأن التدابير المؤقتة ، أنه يتعين عليها أن تحصر عملها فى فحص عاجل لموضوع الدعوى . لذلك لم تبت المحكمة فى مسألة ما ان كانت الدعاوى مبررة أم لا استنادا إلى اتفاقية البيع بل بتت فيها وفقا لقانون المحكمة السويسرى . ولم تتطرق المحكمة إلى ما ان كانت اتفاقية البيع منطبقة على موضوع الدعوى . ووافقت المحكمة على الالتماس المقدم من البائع بإصدار أمر زجرى مؤقت، وسمحت للبائع أيضاً بتخزين جزء الماكينة ولكن على حسابه هو .
*****
القضية 201 : المادتان 1(1) (ب) و 3 من اتفاقية البيع
سويسرا : Richteramt Laufen des Kantons Bern
7 أيار / مايو 1993
الأصل بالألمانية
لم تنشر
نشر ملخص بالألمانية فى : Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches 277 Recht (1995) ؛ وبالايطالية فى 70 Diritto Commerciale Internationale 451 (1995) ؛ وبالانكليزية فى UNILEX,D.93-15 (1995/2)
أبرم الشاكى الفنلندى ، وهو منتج نظم تخزين أوتوماتية ، مع مدعى عليه سويسرى ، وهو شركة لتشكيل المعادن ، عددا من الاتفاقات ، مثل اتفاق بعدم افشاء المعلومات ، واتفاق ترخيص ، وعدة عقود، لتوريد بضائع تصنع فى عام 1988 أو بعده . وفى عام 1992 رفع الشاكى دعوى ضد المدعى عليه مطالبا بالرصيد القائم من ثمن الشراء فيما يتعلق بعدد من تلك الاتفاقات .
وقررت المحكمة أن الطرفين أبرما عقودا لتوريد بضائع يتم صنعها ، وبذلك تعتبر تلك العقود بيوعا بموجب المادة 3 (1) من اتفاقية البيع ، حيث أنه ، على الرغم من أن الشاكى كان عليه تقديم عدد من الخدمات المختلفة ، لم تكن تلك الالتزامات غالبة (المادة3(2) من اتفاقية البيع ) . لذلك قررت المحكمة أن الاتفاقية تنطبق عملا بالمادة1(1)(ب) من الاتفاقية . غير أن المحكمة قالت انه ، وفقا لقانون الإجراءات السويسرى ، ليس لديها اختصاص قضائى موضوعى ، ولذلك رفضت الدعوى.
* * * * *
القضية 202 : المواد 1(1)(أ) و 8 (1) و 9 (1) و 35 و39 (1) من اتفاقية البيع
فرنسا : محكمة الاستئناف بغرونوبل (الغرفة التجارية )
13 أيلول / سبتمبر 1995
الشركة الفرنسية للعوملة (Société Francaise de Factoring international Factor France) ضد روجيه كاياتو .
الأصل : بالفرنسية
نشرت بالفرنسية فى (1996) Journal de droit international, 948; UNILEX 48992 CISG-France http:// www. Jura. uni-sb.de/FB/LS/Witz/130995.htm
علق عليها بالفرنسية : Witz,(1996) Journal du droit international, 948; et Pardoël, (1996) Revue critique de droit international privé, 666
فى تشرين الأول/ أكتوبر 1992 ، أرسل المستورد الفرنسى السيد كاياتو(Caiato) طلبى شراء إلى الشركة الإيطالية اينفرنيتسى (Invernizzi) بهدف تموين أحد زبائنه. وبعد تلقى الطلبين ، أخبرت شركة اينفرنيتسى كاياتو بأنها لن تستطيع تلبية الطلبين ما لم يكن كاياتو معتمداً من شركة ايفيطاليا (Ifitalia) ، وهى شركة العوملة التى تنازلت لها شركة اينفرنيتسى عن حقوقها . ونظرا لعدم تنفيذ العقد ، رفض كاياتو تسديد عدد من الفواتير وأنهى معاملاته التجارية .
ورفعت الشركة الفرنسية للعوملة ، التى هى الجهة المتنازل لها التالية لشركة ايفيطاليا ، دعوى ضد كاياتو أمام المحكمة التجارية بغرينوبل . وقضت هذه الأخيرة بأن يسوى كاياتو الديون المتنازع عليها . واستأنف كاياتو ضد هذا الحكم متذرعا بوجود ديون مختلفة يدعى أن له الحق فيها من شركة اينفرنيتزى .
وطبقت محكمة الاستئناف بغرينوبل المادة 1(1)(أ) من اتفاقية البيع لتحديد القانون الواجب التطبيق ، حيث أن المشترى والبائع ينتميان إلى دولتين مختلفتين طرفين فى اتفاقية البيع .
وقضت المحكمة أنه ما من شك ، نظراً للعلاقات القائمة منذ أشهر عديدة ، أن انفرنيتزى كانت تعرف أن البضاعة كانت موجهة إلى السوق الفرنسية وأن علمها بذلك يلزمها ، وفقا للمادة 8 (1) من اتفاقية البيع ، بالتقيد بقواعد التسويق المفروضة فى فرنسا. واعتبرت المحكمة أن إسقاط بطاقة مكونات البضاعة من على الغلاف يجعلها غير مطابقة لأحكام العقد بالمعنى الوارد فى المادة 35 من الاتفاقية . ومن جهة أخرى ، اعتبرت المحكمة أن كاياتو احترم " الفترة المعقولة " بالمعنى الوارد فى المادة 39(1) من الاتفاقية ، حيث ا ن مطالبة المشترى حصلت فى الشهر التالى للتسليم . كما خلصت المحكمة إلى أن ايفرنيتزى كانت منذ أمد بعيد تزود كاياتو دون أن تهتم مع ذلك بيسره وأنها ، بموجب المادة 9 من الاتفاقية ، تحمل ايفرنيتزى المسؤولية عن القطع المفاجئ للعلاقات التجارية بين طرفين كانا مرتبطين بعادات طويلة الأمد .
*****
القضية 203 : المواد 1(1) (أ) و 18 (1) و 18 (2) و 18 (3) و 19 (1) و 19 (2) و 35 (1) و 35 (2) (أ) من اتفاقية البيع
فرنسا : محكمة الاستئناف بباريس
13 كانون الأول / ديسمبر 1995
شركة Isea industrie SPA وآخرون ضد شركة SA Lu وآخرين .
الأصل : باللغة الفرنسية
نشرت باللغة الفرنسية فى عام 1997 فى : Semaine Juridique, Ed. G, II, no 22772; CISG-France http :// www. Jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/131295.htm
علق عليها بالفرنسية Vareilles-Sommières, (1997) Semaine Juridique, Ed. G, II, no22772
طلبت شركة فرنسية من شركة ايطالية أغلفة خارجية للبسكويت . وأعادت الشركة الإيطالية وصل طلب الشراء الخاص بالشركة الفرنسية ، الذى يرد فى ظهره شرط ينسب الاختصاص إلى المحكمة التجارية بباريس ، بعد أن وقع عليه ممثل الشركة الايطالية . وبعد عشرة أيام ، أكدت الشركة الايطالية طلب الشراء مشيرة إلى شروط البيع التى تتضمن شرطا ينسب الاختصاص القضائى إلى محكمة توروتونا .
وإذ اعتبر المشترى الفرنسى الأغلفة معيبة ، فقد رفع دعوى ضد البائع إلى المحكمة التجارية بباريس . وإذ دفع البائع بعدم الاختصاص ، رفع اعتراضا متذرعا بالمادتين 18 و19 (2) من الاتفاقية ، غير أن المحكمة التجارية بباريس اعتبرت أنها ذات اختصاص فى هذه القضية .
وقررت محكمة الاستئناف بباريس ، لتحديد اختصاصها ، أن اتفاقية البيع واجبة التطبيق لأن عقد البيع أبرم بين متعاقدين اثنين موجودين فى دولتين مختلفتين طرفين فى اتفاقية البيع ( المادة 1 (1) (أ) ) .
ولاحظت المحكمة أنه ، وفقا للمادة 18(2) من اتفاقية البيع ، تشكل العقد فى الوقت الذى تلقت فيه الشركة الفرنسية وصل طلب الشراء . لكنها رأت أنه ، فى غياب لحالة صريحة فى وجه الوصل إلى شروط الشراء الواردة فى ظهر الوصل، لا يمكن اعتبار البائع قد قبل هذه الشروط . كذلك ، رفضت المحكمة تطبيق شروط البيع العامة التى وضعتها الشركة الإيطالية بحجة أن تأكيد طلب الشراء ، بصفته لاحق لتشكل العقد، يفسر بأنه عرض مقابل بالمعنى الوارد فى المادة 19 (1) من اتفاقية البيع ، وهو عرض خال من أى أثر ما لم يقبله المشترى .
ووفقا للمادتين 35 (1) و 35 (2) (أ) من اتفاقية البيع ، خلصت المحكمة إلى أن هذه الأحكام تقرن تسليم البضائع ومطابقتها باستخدامها بحيث تنفذ الالتزامات المتعلقة بها أو يجب أن تنفذ فى المقام ذاته . واستنتجت المحكمة من ذلك أنه نظرا لكون البضاعة سلمت فى مقر الشركة الفرنسية الموجودة فى لوريون ، فإن الخلاف هو من اختصاص المحكمة التجارية بلوريون .
*****
القضية 204 : المواد 1(1) (أ) و 35 (2) (أ) و 36 (1) من اتفاقية البيع
فرنسا : محكمة الاستئناف بغرينوبل ( الغرفة التجارية )
15 أيار / مايو 1996
شركة ثرمو كينغ (Thermo King) ضد شركة سينيا فرانس (Cigna France) وآخرين .
الأصل : باللغة الفرنسية
نشرت باللغة الفرنسية فى : CISG-France
http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/150596.htm
علق عليها بالفرنسية Witz, (1997) Recueil Dalloz, 27ème Cahier. Sommaires Commentés,221
باعت شركة سورغوفروا (Sorhofroid) ، صاحبة امتياز الشركة الأمريكية ثرمو كينغ (Thermo King) ، إلى الشركة فرابا (Frappa) وحدة تبريد أعيد بيعها بعد ذلك إلى شركة النقل نوربير دنتريسانغل (Norbert Dentressangle) . وكانت هذه الشركة الأخيرة تشحن بضائع موجهة إلى الشركة سيستيم أو (Système U) التى رفضت هذه البضائع بسبب زوال تجمدها .
وبعد أن تلقت محكمة الاستئناف من شركة ثيرمو كينغ طلبا باستئناف حكم المحكمة التجارية التى وزعت المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن زوال التجمد بين شركة ثرمو كينغ وشركة النقل نوربير دنتريسانفل ، قبلت محكمة الاستئناف الدعوى المباشرة من المشترى الثانى ضد البائع الأصلى . وقضت المحكمة ، فضلاً عن ذلك ، ألا يخضع سوى عقد الامتياز لقانون مينيسوتا الذى اختاره الطرفان وأن تستبعد من تطبيق هذا القانون المبيعات المنجزة تنفيذاً لهذا العقد .
واعتبرت المحكمة الشرط المتعلق باختيار القانون الواجب التطبيق على العقد (قانون مينيسوتا ) وشرط التحكيم ، الواردين فى العقد الأصلى بين شركتى ثرمو كينغ وسورغوفروا والذين تذرعت بهما شركة ثرمو كينغ ، باطلى الأثر فيما يتعلق بالمشترى الثانى الذى لم يكن طرفا فى العقد الأصلى .
وفضلا عن ذلك ، أكدت المحكمة أن اتفاقية البيع واجبة التطبيق، ما لم يتفق على غير ذلك ، على عمليات البيع المنجزة بعد 1 كانون الثانى / يناير 1988 بين بائع موجود فى الولايات المتحدة ومشتر موجود فى فرنسا . ورأت المحكمة أن المشترى الثانى يستطيع أن يستند إلى اتفاقية البيع فى دعواه على البائع الأمريكى ، حيث ان هذا الأخير قدم ضمانا تعاقديا لصالح المستخدم النهائى .
وقضت المحكمة بانطباق المادتين 35(2) (أ) و 36 من اتفاقية البيع فيما يتعلق بعيوب وحدة التبريد . فقد لاحظت فعلا أن هذه الوحدة تعطلت بعد فترة وجيزة من بداية استخدامها وأن على البائع ، الذى يفترض أنه هو المسؤول ، أن يثبت براءته من المسؤولية . وعلى الرغم من أى معرفة أدق بالعيب ، فإن العطل المبكر يؤكد عدم المطابقة ومسؤولية شركة ثرمو كينغ الكاملة مثلما قضت بذلك المحكمة .
*****
القضية 205 : المادتان 1 (1) (ب) و 57 (1) من اتفاقية البيع
فرنسا : محكمة الاستئناف بغرينوبل ( الغرفة التجارية )
23 تشرين الأول / أكتوبر 1996
شركة SCEA des Beauhes ضد شركة Teso Ten Elsen GmbH & CoKG
الأصل باللغة الفرنسية
نشرت باللغة الفرنسية فى عام 1997 فى: (1997) Revue critique de droit international privé, 756 CISG-France http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/231096.htm
علق عليها بالفرنسية :Sinay-Cytermann, (1997) Revue critique de droit international privé.762
فى أيار / مايو 1990 ، طلبت شركة فرنسية أثاثا وتجهيزات من شركة ألمانية . وأكدت هذه الأخيرة الطلب استنادا إلى شروطها العامة الواردة فى ظهر الطلب . وبعد التسليم ودفع الثمن ، طلبت الشركة الفرنسية استرداد جزء من الثمن المدفوع ، معتبرة أنها دفعت مبالغ تتجاوز المبلغ الوارد فى الفواتير .
وعندما رفض الطلب ، رفعت الشركة الفرنسية دعوى ضد البائع مطالبة برد المبلغ المدفوع دون حق أمام المحكمة التجارية بفالنس . وعندما قضت هذه المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الشركة أمام محكمة الاستئناف بغرينوبل .
واستبعدت محكمة الاستئناف شرط الاتفاق على الاختصاص القضائى بحجة أن هذا الشرط لم يوضع وفقا للمادة 17 من اتفاقية بروكسل . وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بشأن القانون الواجب التطبيق وتأكدت مما إذا كان يمكن اعتبار المحكمة الفرنسية مختصة بموجب المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل التى تنص على اختصاص استثنائى فى المجال التعاقدى لصالح المحكمة الموجودة فى المكان الذى نفذ أو يجب أن ينفذ فيه الالتزام الذى يشكل أساس الطلب . ولتحديد هذا المكان ، أفادت محكمة الاستئناف بغرينوبل بأن الاختصاص القضائى يجب أن يقدر بالنظر إلى أحكام اتفاقية فيينا التى هى واجبة التطبيق فى الدعوة الحالية بموجب المادة 1(1) (ب) من اتفاقية البيع ، ذلك أن قواعد القانون الدولى الخاص ( المادة 3 (2) من اتفاقية لاهاى المؤرخة 15 حزيران/يونيه 1955 ، والمتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على بيع المنقولات المادية) تحدد القانون الفرنسى .
ثم أوضحت محكمة الاستئناف أن اتفاقية فيينا تحدد مكان تسديد ثمن البيع فى مكان عمل البائع ( المادة 57(1) ) ؛ وأن التفسير العادى لهذه القاعدة هو أنها تعبر عن المبدأ العام الذى مفاده أن الدفع ينفذ فى مكان إقامة الدائن . وخلصت المحكمة إلى أن محكمة فالنس كانت مختصة قضائيا حيث إنها طبقت كلا من اتفاقية البيع والمادة 5(1) من اتفاقية بروكسل .
*****
القضية 206 : المادتان 6 و 35 (2) (أ) من اتفاقية البيع
فرنسا : محكمة النقض (الغرفة التجارية )
17 كانون الأول / ديسمبر 1996
شركة Société Céramique culinaire de France ضد شركة Musgrava Ltd
نشر الأصل باللغة الفرنسية فى : (1997) Recueil Dalloz, 337; (1997) Revue critique de droit international privé,72;
http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/171296.htm CISG- France
علق عليها بالفرنسية : Witz, (1997) Recueil Dalloz, 337 ; et Rémery, (1997) Revue critique de droit international privé, 72
فى عام 1991 ، أبرمت الشركة البائعة ، التى هى مقيمة فى فرنسا ، عقد بيع مع مشتر ايرلندى بشأن صحون من الخزف . ويتضمن العقد شرطا يبين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسى . وبعد أشهر من التسليم ، أبلغت الشركة الايرلندية البائع بقلة مقاومة الصحون فى الفرن . وبعد محاولة تسوية المسألة وديا ، رفع المشترى الايرلندى دعوى ضد الشركة الفرنسية مطالبا بفسخ عقد البيع بسبب إخلال هذه الشركة بالتزام تسليم بضاعة مطابقة وطالب بتعويضات على الضرر المتكبد .
وبعد أن قضت المحكمة العليا بسترازبور برفض الدعوى، رفع المشترى دعوى استئناف وتذرع بوجه خاص بالحلول الواردة فى اتفاقية البيع لدعم استئنافه .غير أن محكمة الاستئناف بكولماراستبعدت الاتفاقية لأنها اعتبرت أن عقد البيع الذى له دون شك طابع دولى يجب أن يخضع للقانون الفرنسى الذى اختاره الطرفان على نحو صريح لحل أى نزاع يخصهما وليس لاتفاقية فيينا التى تذرعت بها الشركة الايرلندية . ولاحظت المحكمة فعلا أنه ، فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق ، كانت الاتفاقية المذكورة مجرد مكمل لرغبة الطرفين مثلما تنص على ذلك صراحة المادة 6 منها . وأمرت محكمة الاستئناف بفسخ البيع مستندة فى مبرراتها إلى مجال ضمان العيوب الخفية المنصوص عليها فى القانون الفرنسى الداخلى، وفى منطوق حكمها إلى الإخلال بالتزام التسليم .
وبعد تلقى التماس بالطعن من البائع ، طعنت محكمة النقض فى حكم محكمة كولمار لعدم توفر أساس قانونى بالنظر إلى القانون الداخلى الفرنسى وحده، حيث إن صاحب التماس الطعن لم ينتقد عدم تطبيق اتفاقية البيع من قبل محكمة الاستئناف.غير أن محكمة النقض أبدت تحفظاتها فيما يتعلق باستبعاد اتفاقية البيع من قبل قضاة الموضوع.
وعلاوة على ذلك ، اعتبرت محكمة النقض ، مشيرة فى ذلك إلى ، المادة 35(2) من اتفاقية البيع ، أنه إذا كان غير صلاح البضاعة المبيعة للاستعمال المقصود منها يشكل عدم مطابقة مع أحكام العقد بالمعنى العام التى تضفيه أحكام اتفاقية فيينا على هذه المصطلحات ، شكل ذلك ، عند استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية، العيب الخفى المنصوص عليه فى المادة 1641 من القانون المدنى ، وتميز بذلك عن إخلال البائع بالتزامه تسليم بضاعة مطابقة للبضاعة المتفق عليها .
*****
القضية 207 : المادة 31 من الاتفاقية
فرنسا : محكمة النقض (الغرفة المدنية الأولى )
2 كانون الأول / ديسمبر 1997
شركة Mode ieune diffusion ضد شركة Maglificio il Falco di Tiziana Goti e Fabio Goti وآخرين .
الأصل : باللغة الفرنسية
نشرت باللغة الفرنسية فى : CISG-France
http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/021297.htm
سلمت الشركة البائعة المقيمة فى إيطاليا ، عام 1992 منتجات إلى مشتر فرنسى. وكان وصل طلب المشترى يتضمن شرطا تعاقديا ينسب الاختصاص القضائى إلى المحكمة التجارية فى روبى – توركوان (فرنسا) . غير أن الفواتير التى أرسلتها الشركة الإيطالية إلى الشركة الفرنسية المتعاقدة معها كانت تشير إلى اختصاص المحكمة التجارية فى براتو ( إيطاليا ) .
وإذا اعتبر المشترى الفرنسى المنتجات معيبة ، فقد رفع دعوى ضد الشركة الإيطالية أمام المحكمة التجارية فى روبى – توركوان . وأثار البائع الإيطالى عدم اختصاص القضاء الفرنسى مؤكدا اختصاص القضاء الايطالى . وحيث إن المحكمة حكمت لصالح الدفع بعدم الاختصاص ، استأنف المشترى الفرنسى الحكم .
بعد ذلك حددت محكمة الاستئناف فى دوايى الاختصاص استنادا إلى مكان وفاء البائع بالتزام التسليم بصفته التزاما يشكل أساسا للطلب بالمعنى الوارد فى المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل . واعتبرت المحكمة أنه ، نظراً لخضوع البيع لاتفاقية فيينا، فإن مكان التسليم يوجد فى إيطاليا ، التى هى مكان تسليم البضاعة إلى المشترى ، وفقا للمادة 31 من اتفاقية البيع .
وطعن البائع الفرنسى فى الحكم بطريق النقض . ورفضت محكمة النقض هذا الطعن . واعتبرت أن محكمة الاستئناف بررت قرارها شرعيا عندما نوهت بأن مكان تنفيذ التزام التسليم من قبل البائع يوجد فى إيطاليا التى هى مكان تسليم البضاعة للمشترى وأن هذا المكان حدد بموجب تطبيق صحيح للمادة 31 من اتفاقية البيع .
* * * * *