اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشافعي الصغير
التاريخ
11/29/2004 11:21:32 AM
  اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع -قضايا دولية 7      

 

 القرار 150 : المادتان 1-1 (أ) و 35 من اتفاقية عقود البيع

فرنسا : محكمة النقض ( الدائرة المدنية الأولى )

23 كانون الثانى / يناير 1996

شركة ساكوفينى ضد سارل أبناء هنرى رامل

الأصل بالفرنسية

نشرت بالفرنسية فى Recueil Dalloz Sirey 1996 , Jurisprudence,334;(1996) UNILEX

محضر بالانكليزية : (1996) UNILEX

تعليق بالفرنسية : C.Witz, Recueil Dalloz Sirey 1996 Jurisprudence,334

          أبرمت الشركة البائعة الكائنة فى إيطاليا فى عام 1988 عدة عقود بيع نبيذ مع مشترين فرنسيين . وعندما علم المشترون أن نبيذا إيطاليا مغشوشا قد استورد فى فرنسا فى تلك السنة أخطروا إدارة مكافحة الغش ، التى قررت ان النبيذ مغشوش فعلا.

          وبناء على ذلك طلب المفاوضون الفرنسيون أمام محكمة ست التجارية ثم أمام محكمة استئناف مونبلييه فسخ البيع المتعلق بالنبيذ محل النزاع وكذلك دفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بهم .

          وحكمت محكمة الاستئناف ، تطبيقا للقانون المحلي الفرنسي ، بفسخ بيع كميات من النبيذ للأخطاء التي ارتكبها البائع فقط لأنه لم يف بالتزامه التعاقدي بتسليم نبيذ مطابق للمواصفات وجيد وصالح للبيع .

          وطعنت شركة ساكوفيني بطريق النقض دون الاستناد إلى انطباق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع . ولامت محكمة الاستئناف لأنها قررت الفسخ بناء على أخطاء البائع لأن تسليم عصار عنب محلى لا يمكن أن يمثل ، حسبما أدعى طالب النقض ، عدم وفاء بالتزامات البائع . ومن جهة أخرى أثبت البائع الإيطالى أنه لا توجد علاقة سببية بين غش النبيذ والأضرار المدعاة ، لأنه قد ثبت بالنسبة إلى كميات معينة أن ظروف النقل قد جعلت النبيذ غير صالح للاستهلاك .

          ورفضت محكمة النقض الطعن . فقد رأت أن العقد محل النزاع بيع دولى للبضائع تنطبق عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع التى بدأ سريانها بين فرنسا وإيطاليا فى 1 كانون الثانى / يناير 1988 ، وأن محكمة الاستئناف قد احترمت أحكام هذه الاتفاقية ولا سيما المادة 35 منها للحكم بأن شركة ساكوفينى بتسليمها النبيذ المغشوش لم تف بالتزامها بتسليم بضاعة مطابقة لما ورد فى العقد . وختاما وفيما يتعلق بعدم وجود علاقة سببية بين تحلية العصار والأضرار المدعاة استندت محكمة الاستئناف إلى الشهادة السيادية لقضاة الموضوع الذين رأوا أن غش النبيذ فى حد ذاته قد جعل النبيذ غير صالح للاستهلاك .

*****

القرار 151: المواد 1-1 (أ) و 6 و 55 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة استئناف غرينوبل ( الدائرة التجارية )

26 نيسان / أبريل 1995

شركة آلان فيرون ضد شركة إمبروزيو

الأصل بالفرنسية

نشر بالفرنسية فى : (1996) UNILEX        

المحضر بالانكليزية : (1996) UNILEX      

          أبرمت شركة كائنة فى إيطاليا فى عام 1989 عقد تعاون تجارى مع شخص طبيعى مقيم فى فرنسا . وعلى هذا النحو أصبح هذا الشخص هو الوكيل والمستورد الوحيد للحلوى التى تصدرها الشركة الإيطالية . وبعد ذلك بعام فسخت الشركة الإيطالية عقد التعاون ولذلك نشأ النزاع .

          أعلنت محكمة الاستئناف أن عقد التعاون التجارى يتعلق من ناحية بالبيع ومن ناحية أخرى بمسألة الوكالة ، وأن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع تنطبق على الجزء المتعلق بحق البيع لأنه قد أبرم بين بائع ومشتر موجودين فى إيطاليا وفرنسا ، وهما من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ( المادة 1 1 (أ) ) .

          وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بشأن احتمال وقوع تبعة على الشركة الإيطالية لفسخها العقد فيما يتعلق بالجزء الخاص بالبيع من عقد التعاون التجارى. واستندت المحكمة إلى حكم فى عقد التعاون ينص على إمكانية الفسخ دون أن يكون فى إمكان الوكيل الاعتراض على ذلك . فحكمت المحكمة بأنه لا يتعين على الشركة الإيطالية أن تدفع أى مبلغ بسبب فسخها العقد . وأكدت محكمة الاستئناف أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع لا تحظر إدراج مثل هذا الحكم ، وأن للطرفين حرية الاتفاق على أنه يمكن للبائع أن يرفض استمرار العلاقات التعاقدية ، وبالتالى فإنه لا يكون بذلك قد أعاد النظر فى تنفيذ عقد بيع سبق إبرامه . ولاحظت محكمة الاستئناف أنه لم يدع فى الدعوى أن قرار فسخ العلاقات تمخض عن رفض تنفيذ طلب سابق أو التقصير فى تنفيذه. وخلص القضاة من ذلك إلى أنه لا يمكن ان يعزى إلى الشركة الإيطالية أى خطأ فى فسخها الجزء المتعلق بالبيع من عقد التعاون التجارى .

          وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها أيضاً بشأن انطباق المادة 55 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع التى احتج بها الوكيل التجارى . فقد احتج بأن خلفه قد استفاد من أسعار أقل من الأسعار التى بيعت له بها البضاعة ، وطلب من محكمة الاستئناف ان تخفض بالتالى الدين الذى يطالب به المصدر الايطالى . وقررت محكمة الاستئناف أن     " الإشارة إلى سعر السوق فى المادة 55 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع، بقدر انطباق هذه المادة على القضية ، لا تسرى لو اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، شأنها فى ذلك كشأن مجموعة الأحكام الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ، باستثناء المادة 12 ( المادة 6) . ولاحظت المحكمة أيضاً ان احتجاجات الوكيل على زيادة الأسعار فى عام 1990 لا تمثل إعادة نظر فى عقد البيع ذاته بل هى مجرد شكاوى عامة بشأن العلاقات التجارية بين الطرفين وبشأن ما يواجه من صعوبات ازاء المنافسة. كما لاحظت محكمة الاستئناف أنه نظراً لأن الوكيل التجارى قد استلم شحنة البضائع دون الاعتراض على وجه الدقة على سعر البيع فإنه فى وسع المصدر ، طبقا للبندين 2 و3 من المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع أن يؤول تصرف الوكيل على أنه دلالة على قبول السعر .

*****

القرار 152 : المواد 1-1 (ب) و35 و 48 1 و49 و78 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع .

فرنسا : محكمة استئناف غرينوبل ( الدائرة التجارية )

26 نيسان / أبريل 1995

مارك روك جواكيم ضد سار هولدنغ مانين ريفيير

الأصل : بالفرنسية

 نشر بالفرنسية فى : (1996) UNILEX       

المحضر بالانكليزية : (1996) UNILEX      

          باعت شركة كائنة فى فرنسا إلى شخص طبيعى مقيم فى البرتغال مخزنا بسعر مخفض بلغ 500 ألف فرنك فرنسى ، يتضمن نفقات الفك والتركيب ، حيث أن سعر المخزن كان 381200 فرنك فرنسى ، ونفقات الفك والتركيب 118800 فرنك فرنسى. ونتيجة لرفض المشترى دفع الجزء الأخير من الثمن لأن الأجزاء المعدنية المركبة كانت معيبة قررت محكمة استئناف غرينوبل أن العقد محل النزاع يتضمن بيع مخزن بسعر مخفض وكذلك تركيبه ، وأنه يتضح من الفواتير المقدمة ان تقديم الخدمة ليس مرجحا. وخلصت المحكمة إلى ان العقد يدخل فى نطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ( المادة 3-2 ) .

          وأكدت المحكمة بناء على ذلك أن العقد مبرم بين بائع مقيم فى فرنسا ومشتر مقيم فى البرتغال ، وأن فرنسا طرف من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع فى حين أن البرتغال لم توقعها ولم تصدق عليها ، ولذا فإن هناك ما يدعو لبحث ما إذا كانت الاتفاقية تنطبق أو لا تنطبق بصورة غير مباشرة من خلال قواعد القانون الدولى الخاص (المادة1-1 (ب) ) .

          وبعد تطبيق اتفاقية لاهاى المؤرخة فى 15حزيران / يونيه 1955 بشأن القانون المنطبق على بيع المنقولات المادية قررت المحكمة أن القانون المنطبق هو القانون الفرنسى باعتباره قانون البلد الذى كان محل الإقامة المعتاد للبائع وقت تلقيه طلب الشراء ( المادة 3-1 من اتفاقية لاهاى ). وهكذا طبقت المحكمة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع لأن " اتفاقية فيينا المؤرخة فى 11 نيسان / أبريل 1980 أصبحت منذ الأول من كانون الثانى / يناير 1988 هى القانون الفرنسى المحلى السارى على البيع الدولى ". ورأى القضاة ، فى ضوء المادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع أن كمية معينة من البضائع لم تكن صالحة للاستعمال الخاص فى التركيب حسبما أبلغ للبائع صراحة، وأن هذا العيب يتعلق بجزء فقط من المخزن وبالعناصر المعدنية التى يمكن إصلاحها ولا يمثل خرقا أساسياً يحرم المشترى إلى حد بعيد مما يحق له أن يحصل عليه بموجب العقد . وخلص القضاة من ذلك إلى أن هذا الخرق لا يبرر فسخ العقد تطبيقا للمادة 49.

          ولاحظت المحكمة بناء على ذلك أن هذا الفسخ لا يحدث على أى حال لأن الطرفين قد نصا على أن يقوم البائع بإصلاح الأجزاء المعدنية المعيبة . أما بالنسبة إلى اعتراض المشترى الذى مفاده أن الالتزام يقضى باستبدال أجزاء جديدة بالأجزاء المعيبة فقد قرر القضاة أنه لم يثبت أن البائع قد قبل مثل هذا الالتزام الذى يؤدى إلى زيادة قيمة أجزاء معينة مبيعة إلى 40 مثلا . وحيث أن البائع قد وضع تحت تصرف المشترى أجزاء بديلة لا توجد بها إلا تشوهات خفيفة فإن البائع يكون بذلك قد عوض عن عيب عدم مطابقة البضاعة المبيعة للمواصفات ، وفقا لأحكام المادة 46-3 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع .

          وحكمت المحكمة للمشترى بتعويضات بعد أن لاحظت أن له الحق فى أن يطلب تعويضات على الرغم من التعويض العينى المقدم من البائع ( المادة 48-1).

          وختاماً فإنه بالنسبة إلى ما طالب به البائع من فوائد عن التأخير ورسملة الفوائد لاحظت المحكمة أن المادة 78 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع تنص على أن أى تأخر فى الدفع يعطى الطرف الآخر الحق فى فوائد عن التأخير دونما حاجة إلى إعطاء إنذار ، وأن هذه الفوائد تستحق اعتبارا من تاريخ وضع البضائع البديلة تحت تصرف المشترى . وقررت المحكمة رسملة الفوائد عند مرور عام كامل على نتيجة الاستئناف الذى قدم فيه البائع الطلب لأول مرة .

*****

القرار 153 : المواد 1-1 (أ) و29 1 و31 (أ) و (ج) و 57 1 و78 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة استئناف غرينوبل ( الدائرة التجارية )

29 آذار / مارس 1995

شركة كامارا أغراريا بروفينسيال دى غويبوزكوا ضد مرغارون

الأصل : بالفرنسية

 نشر بالفرنسية فى : (1995) UNILEX ،E. 95-2 

المحضر بالانكليزية : (1995) UNILEX  ،  D. 95-2

          ابرم بائع فرنسى ومشتر اسبانى عدة عقود بيع ذرة . وسلمت كل الشحنات لكن المشترى لم يدفع كل السعر . ورفع البائع دعوى على المشترى أمام محكمة فرنسية للمطالبة بدفع الثمن وفوائد .

          وفى أول درجة حكمت محكمة غرينوبل الجزئية على المشترى، دون تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ، بدفع كل الثمن على أساس أنه ليس للبائع الحق فى فوائد .

          واستأنف المشترى الحكم بالطعن فى اختصاص المحكمة الفرنسية ،  وطلب خفض الثمن على أساس اتفاق منبثق عن اجتماع عقده الطرفان بعد إبرام العقد .

          رأت محكمة الاستئناف أن اتفاقية الأمم المتحدة تنطبق على هذه القضية، لأنها تتعلق بعقد بيع دولى لبضائع مبرم بين متعاقدين مقيمين فى دولتين من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة .

          ولتحديد مكان دفع الثمن أطلعت محكمة الاستئناف على فحوى الفقرة 1 من المادة 57 وكذلك على نص الفقرتين (أ) و (ج) من المادة 31 ، ونظرت فيما إذا كان الدفع مشروطا بتسليم البضاعة أو لا ، على أساس أنه يجب الوفاء بالالتزام بدفع الثمن فى دائرة اختصاص محكمة الدرجة الثانية فى غرينوبل .

          وفيما يتعلق بما طالب به المشترى من تخفض فى السعر رأت المحكمة أنه استنادا إلى أحكام المادة 29 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع فإنه يمكن تعديل العقد باتفاق بسيط بين الطرفين . بيد أنها رأت على الرغم من ذلك أن تعديل سعر البيع لا يمكن أن يكون قد حدث ، فى هذه القضية ، فى الجو العام للاجتماع .

          واعترفت المحكمة بحق البائع فى الثمن وفى الحصول على فوائد عن التأخير.واستندت محكمة الاستئناف فى هذا الصدد إلى المادة 78 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ، وذكرت أنها على العكس من القانون الفرنسى لا تشترط الانذار. وختاما قررت محكمة الاستئناف رسملة الفوائد حسبما طلب البائع .

*****

القرار 154 : المواد1-1 (أ) و7-1 و8-1 و25 و64-1 و73-2 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع .

فرنسا : محكمة استئناف غرينوبل ( الدائرة التجارية)

PAN AFRICA EXPORT  ضد شركة SARL BRI PRODUCTION  " BONAVENTURE "

22 شباط / فبراير 1995

الأصل بالفرنسية

منشور بالفرنسية فى :   UNILEX, E.95-L; Journal du droit          (1995)                   international 1995,632

المحضر بالانكليزية : (1995) UNILEX, D.95-1

تعليق : ف . خان ، Journal du droit international 1995, 639

          أبرم بائع فرنسى يصنع سراويل الجينز عقد بيع كمية معينة من البضائع مع مشتر مقيم فى الولايات المتحدة . ونص العقد على أن السراويل المشتراة سترسل إلى أمريكا الجنوبية وافريقيا .

          وطوال المفاوضات السابقة للعقد وخلال تنفيذه طلب البائع بإلحاح وبشكل متواصل إثبات المقصد النهائى للبضائع المبيعة. واتضح خلال شحنة ثانية أن البضائع قد سلمت فى اسبانيا .

          ونشأ النزاع نتيجة رفض البائع مواصلة علاقاته التجارية وإرسال شحنات جديدة.

          وطبقت محكمة الاستئناف المادة 1-1 (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع لتحديد القانون المنطبق على الدعوى ، لأن المشترى والبائع مواطنين فى دولتين من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع .

          وفى هذه القضية استندت المحكمة إلى المادة 8-1 من الاتفاقية ، وخلصت إلى أن الشركة الأمريكية لم تحترم مقاصد الشركة الفرنسية ، التى كان من حقها معرفة المقصد النهائى للبضائع ، والى أن هذا الموقف يمثل خرقا أساسياً للعقد فى حدود مفهوم المادة 25 من الاتفاقية .

          وطبقا للمادة 64-1 فإنه فى وسع البائع أن يعلن حل العقد . وقد حكمت محكمة الاستئناف بهذا الحل استنادا أيضاً إلى المادة 73-2 المتعلقة بعقود الشحنات المتتالية .

          وختاماً حكمت المحكمة على الشركة الأمريكية بدفع مبلغ000 10 فرنك فرنسى على سبيل التعويض عن إجراء مسئ ، لأنها رأت أن تصرف المشترى " يتنافى مع مبدأ حسن النية فى التجارة الدولية، المنصوص عليه فى المادة 7 من الاتفاقية، وأنه زاده سوءا على سوء اتخاذه موقف المدعى فى القضية ، الأمر الذى يمثل إساءة استعمال للإجراء القضائى ".

*****

القرار 155 : المادتان 19-2 و 86-1 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة النقض ( الدائرة المدنية الأولى ) .

قرار رفض الطعن المقدم فى قرار محكمة استئناف باريس المؤرخ فى 22/4/1992

4 كانون الثانى / يناير 1995

شركة فوبا ضد شركة فوجيتسو

الأصل بالفرنسية

منشور بالفرنسية فى : Recueil Dalloz Sirey 1995 , Jurisprudence, 289; (1996) UNILEX; Witz, Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vents internationale – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des Affaires, Paris, (1995) 140

التعليق بالفرنسية : انظر Witz, Recueil Dalloz Sirey 1995, Jurisprudence, 290; Witz voir L.G.D.J. cidessus(1995) 61; 69

المحضر بالانكليزية : (1996) UNILEX

          رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من مشتر فرنسى فى قرار صادر عن محكمة استئناف باريس بشأن نشوء عقد بيع . واحتج المشترى بأن العقد لم ينشأ ، وأن محكمة الاستئناف بتقريرها عكس ذلك قد انتهكت المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ، وأنها انتهكت أيضاً المادة 86 من الاتفاقية لأنها رأت أنه كان يجب على المشترى أن يعيد فورا الكمية الزائدة المسلمة .

          واستندت محكمة النقض إلى سلطة قضاة الموضوع العليا فيما يتعلق بوجود اتفاق بين الطرفين بشأن البضاعة والثمن ، بما فى ذلك تعديل السعر الأصلى حسب سعر السوق والتعديلات المدخلة على قوام الطلب . ولم تشر محكمة النقض فى ذلك على الإطلاق إلى أى حكم من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع.

          وثانيا ، أشارت محكمة النقض إلى مضمون الفقرة 1 من المادة 86 من اتفاقية الأمم المتحدة ، التى تقضى بأن المشترى الذى يستلم بضاعة ويعتزم رفضها من حقه الاحتفاظ بها إلى أن يسترد من البائع النفقات المعقولة التى دفعها لكفالة حفظها. وفى رفض الطعن فيما يتعلق بهذه النقطة أشارت محكمة النقض إلى أن المشترى " لم يدع قط أنه تحمل مثل هذه النفقات فيما يتعلق بهذه البضائع غير المطابقة لطلباته " .

القرار 156 : المادة 57-1 (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة استئناف باريس (الدائرة الأولى ، قسم القضايا المستعجلة ).

10 تشرين الثانى / نوفمبر 1993

شركة LORRAINE DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES ضد BANQUE PARIBAS BELGIQUE ، شركة مساهمة وشركة BVBA FINECCO

الأصل بالفرنسية

منشور بالفرنسية فى : Juris- Classeur Périodique, éd. G, 1994, II,no 22314; (1995) UNILEX, E.93-23; Journal du droit international 1994,678

المحضر بالانكليزية :(1995) UNILEX, D.93-23;

التعليق : Audit, Juris-Classeur Périodique, éd.G, 1994, II,no 22314; Jacquet, Journal du droit international 1994, 683; Dubarry-Loquin, Revue trimestrielle de droit commercial 1994, 698

          فى تموز / يوليه 1991 أبرم بائع فرنسى ومشتر بلجيكى عقد بيع ألواح معدنية. وضمن مصرف بلجيكى دفع الثمن .

          ولم يدفع المشترى الثمن فى الموعد المتفق عليه ورفع البائع على المشترى وكفيله دعوى أمام محكمة فرنسية ( محكمة بوبنى التجارية ) مطالبا بالدفع .

          وحكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها ، وأحالت القضية والطرفين إلى محكمة غان ( بلجيكا ) .

          وطعن البائع فى هذا القرار مستنداً إلى اختصاص المحاكم الفرنسية .

          طبقت محكمة الاستئناف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع لتحديد مكان دفع الثمن. ورأت أنه تطبيقا للمادة 57 من الاتفاقية فإنه يجب دفع الثمن فى شركة البائع ،  ولم يكن الطرفان قد اتفقا على أى حكم معين .

          ومن ثم فقد أكدت محكمة الاستئناف اختصاصها .

القرار 157 : المادة 3-1 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة استئناف دى شامبرى ( الدائرة المدنية ) .

25 أيار / مايو 1995

شركة أمد اليكترونيك ضد شركة روزنبر غرسيام شركة مساهمة .

الأصل بالفرنسية

منشور بالفرنسية فى : Revue de Jurisprudence Commerciale 1995,242;(1995) UNILEX, E. 93-16

المحضر بالفرنسية : Bull. Inf. C . cass, O1-10-1993,35

بالانكليزية : (1995) UNILEX, D.93-16

تعليق بالفرنسية : Witz, Claude, Revue de Jurisprudence Commercial 1995,244; Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente international- Convention des Nations Unies du 11 avril 1980. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des Affaires, Paris,(1995)34

          أرسل المشترى، وهو شركة قانونية إيطالية، إلى الشركة الفرنسية البائعة طلب شراء موصلات فى شباط / فبراير 1990. وطبقاً لأحكام الاتفاق كان ينبغى صنع الموصلات وفقا لتصميمات مقدمة من شركة رونبيرغر وموضوعة وفقا للمعايير التى أبلغها وتحتفظ بها هذه الشركة .

          وثارت مشاكل معينة بين الطرفين . ففى 18 حزيران / يونيه 1991 استدعى البائع الشركة التى تعاقد معها أمام محكمة بونفيلى الجزئية لدفع ثمن البضائع التى سلمت إليها ولم تدفع ثمنها . ودفع المشترى بعدم اختصاص المحاكم الفرنسية وأكد اختصاص المحاكم الإيطالية . وفى 6 كانون الثانى / يناير 1993 قبلت المحكمة الدفع المقدم ،  على أساس أن الشركة الموجه إليها الاتهام كائنة فى إيطاليا ، وأن الشحنة سلمت كذلك  فى إيطاليا .

          قدم البائع استئنافا .

          لتحديد مكان الوفاء بالتزام دفع الثمن ، فى نطاق تطبيق المادة 5-1 من اتفاقية بروكسل المتعلقة بالاختصاص القضائى وتنفيذ القرارات فى المجالين المدنى والتجارى ، تحققت محكمة الاستئناف من انطباق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع. ورأت أن العقد محل النزاع ليس بيعا بمفهوم اتفاقية الأمم المتحدة، وأن الطرف الذى أرسل طلب الشراء فى هذه الدعوى قد قدم " جزءا أساسيا من العناصر المادية اللازمة لهذا الصنع أو الإنتاج " . ( انظر المادة  3 ،1 ، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع).

*****

القرار 158 : المادتان 1-1 (ب) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة استئناف باريس ( الدائرة الخامسة عشرة)

22 نيسان / أبريل 1992

شركة فوبا ضد شركة فوجستو

الأصل بالفرنسية :

منشور بالفرنسية فى :(1996) UNILEX; Witz, Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Librairie Générale de Droit  et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des Affaires, Paris, (1995),135

تعليق بالفرنسية : Witz, V., L.G.D.J. ei-dessus, 29;59;69; Witz, Recueil Dalloz Sirey 1995, 19é Cahier, Chronique,143

المحضر بالانكليزية : (1996) UNILEX

          أرسل المدعى، وهو مشتر فرنسى ، إلى المدعى عليه، وهو بائع ألمانى ، فى 22 آذار/مارس 1992 طلب شراء عدة كميات من مكونات اليكترونية بوساطة مكتب إتصال للمدعى عليه فى فرنسا . وقبل المشترى السعر الذى ذكره المورد مسبقا لكنه طلب إعادة النظر فيه نظرا لكساد السوق . وأجاب البائع لدى قبوله للطلب بأن السعر قابل للتنقيح صعودا ونزولا حسبما هو سائد فى السوق ، بيد أنه لا يمكنه توريد أجزاء معينة . وجرت بين الطرفين مكالمة تليفونية فى 26 آذار/ مارس ، وأرسل البائع الألمانى إلى شريكه برقية تلكس فى نفس اليوم تبين موافقته على تعديل بند فى طلب الشراء . وفى برقية تلكس مرسلة فى 13 نيسان / أبريل عدل المشترى الفرنسى مجددا طلبه لكن البائع الألمانى أعلن أنه لا يمكنه قبول هذا التغيير بالنسبة إلى شحنات مطلوبة بعد فترة قصيرة.

          وأمام محكمة استئناف باريس أصر المدعى على أن العقد لم ينشأ بعد التعديلات التى أدخلت على الطلب الأصلى والتى كشفت عن وجود خلاف بين الطرفين ، واستشهد لهذا الغرض بأحكام المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع . كما بين المدعى أنه طبقا للمادة 4 من هذا الصك فإن هناك ما يدعو إلى أخذ القانون العام الفرنسى فى الاعتبار فيما يتعلق بسعر البيع .

          ورأت محكمة الاستئناف أن مكتب الاتصال التابع للبائع فى فرنسا ليس له شخصية اعتبارية خاصة به ، وأنه يعمل بموجب عقد بيع دولى بين شركة فرنسية وأخرى ألمانية . وقررت أن اتفاقية الأمم المتحدة ( المادة 1-1 (ب)) تنطبق على هذه الدعوى .

          وفيما يتعلق بنشوء العقد رأت محكمة الاستئناف أن العقد قد نشأ شرعا، نظرا لموافقة الطرفين على البضاعة والسعر . وأنه قد أصبح سارياً اعتباراً من تلقى المشترى قبول البائع طلب الشراء ، طبقا للمادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة . وعلاوة على ذلك فإنه نظراً لأن المشترى قد بين أن البائع قد سلم كميات زائدة من البضائع فقد قضت محكمة الاستئناف بأنه إذا كانت كمية البضاعة المسلمة لا تطابق الكمية المذكورة فى طلب الشراء فإنه يجب على المشترى أن يعيد فورا الكمية الزائدة من البضائع . وختاما وفيما يتعلق بالسعر أكدت المحكمة أن اتفاق الطرفين على تعديل السعر حسب السعر السائد فى السوق لم يجعل السعر غير محدد ، دون أن تبين ماهية المبادئ القانونية التى قررت على أساسها أن السعر كان محدداً .

 

القضية 172 : البند 36 من اتفاقية البيع

هنغاريا : محكمة العاصمة ( رقم الملف 12. G. 75 . 715 / 1996/20 )

1 تموز / يوليه 1997

الأصل : باللغة الهنغارية

لم تنشر

          باع المدعى ، وهو شركة ألمانية ، إلى المدعى عليهما ، شركتان هنغاريتان ، آلات مستعملة لنشر الخشب . وفتح أحد المدعى عليهما خطاب اعتماد لصالح المدعى بغرض تسديد جزء من الثمن ، على أن يدفع الباقى على أقساط . غير أن المصدر لم يدفع عند الطلب وتقديم المستندات اللازمة ، على أساس أن المستندات يشوبها عيب . ولما أصلح العيب كانت مدة صلاحية خطاب الاعتماد قد انقضت .

          وقدم المدعى مطالبة ضد المدعى عليهما . وطعن أحد المدعى عليهما فى المطالبة على ثلاثة أسس : الخطأ وعدم توافق السلع مع أحكام العقد وعدم تناسب قيمة الالتزامات بين الطرفين المتنازعين .

          وبتت المحكمة ، من جهة ، فى مسألتى الخطأ وعدم تناسب قيمة الالتزامات على أساس القانون المدنى الهنغارى لأن تلك المسألتين لا تتناولهما اتفاقية البيع .وبتت  المحكمة ، من جهة أخرى ، فى مسألة عدم التوافق بناء على المادة 36 من اتفاقية البيع.

          وقد قضت المحكمة بأن واجب تسديد ثمن آلات نشر الخشب المستعملة يقع على أحد المدعى عليهما فحسب .

*****

القضية 173 : البند 19 (3)  من اتفاقية البيع

هنغاريا : محكمة العاصمة ( رقم الملف 12. G. 76 . 237 / 1996/14 )

17 حزيران / يونيه 1997

الأصل : باللغة الهنغارية

لم تنشر

          أبرم المدعى ، وهو كندى ، عقدا للتوزيع مع المدعى عليه وهو هنغارى . وكان تاريخ انتهاء صلاحية العقد هو 31 كانون الأول / ديسمبر 1991. وبعد هذا التاريخ تناقش الطرفان وتبادلا الرسائل بشأن تمديد صلاحية عقد التوزيع إلى عام 1992 .غير أن المدعى عليه لم يسلم أى سلع خلال عام 1992 . وطالب المدعى بتعويضات إما بناء على الاخلال بالعقد وإما ، كبديل عن ذلك ، بناء على المبدأ القائل بأنه يجوز أيضاً تنفيذ الوعد إذا كان اعطاء الوعد سببا معقولا فى تغيير شخص آخر موقفه اعتمادا على الوعد ( " الاغلاق التعهدى " ) .

          وارتأت المحكمة ، استنادا إلى المادة 19 (3) من اتفاقية البيع ، انه لا وجود لاتفاق صريح بين الطرفين وبالتالى لا وجود لعقد توزيع خلال عام 1992 ، ورفضت المطالبة بالتعويضات بناء على نظرية الاخلال بالعقد . وعلاوة على ذلك ، أصدرت المحكمة حكمها بشأن المطالبة بالأضرار بناء على نظرية الاغلاق التعهدى ، وفقا للقانون المدنى الهنغارى ورفضت المطالبة .

                                                  ******

القضية 174 ، المادة 1 (أ) (ب) من اتفاقية البيع

هنغاريا : هيئة التحكيم التابعة للغرفة التجارية والصناعية الهنغارية

قرار تحكيم فى القضية رقم Vb /96038 بتاريخ 8 أيار / مايو 1997

الأصل باللغة الهنغارية

لم تنشر

          اتفق المدعى ، وهو هنغارى ، والمدعى عيه ، وهو من إيطاليا ، على اخضاع العقد المبرم بينهما للقانون الهنغارى . ويتضمن العقد عناصر تتعلق باتفاق للبيع واتفاق وكالة . وفى وقت إبرام العقد ، كانت اتفاقية البيع واجبة التطبيق من قبل فى كل من إيطاليا وهنغاريا . وبناء على ذلك ، حاج أحد الطرفين بأن الاتفاقية تنطبق على عقدهما حتى وان لم يتم اختيار أى شرط قانونى وأن المقصود بعبارة " القانون الهنغارى " فى العقد هو القانون المدنى الهنغارى  .

          وطبقت هيئة التحكيم اتفاقية البيع على العناصر المتعلقة بالبيع (المادة1 (أ)) والقانون المدنى الهنغارى على العناصر المتعلقة بالوكالة .

*****

القضية 175 ، المادتان 9 (2) و 35 من اتفاقية البيع

النمسا : محكمة الاستئناف ، غراتس ، 6 R 194/95

9 تشرين الثانى / نوفمبر 1995

الأصل باللغة الألمانية

لم تنشر

          باع المدعى ، وهو إيطالى ، ألواحا من الرخام موسومة " جيالو فينيسيانو " إلى المدعى عليه وهو نمساوى . وزعم المدعى عليه أن ألواح الرخام التى تم تسليمها لا تتوافق مع العقد ورفض دفع ثمن الشراء ( المادة 25 من اتفاقية البيع ) .

          ولدى إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية ، ارتأت محكمة الاستئناف أن المادة 9 (2) من اتفاقية البيع ، باستثناء عدد قليل من الحالات ، لا يمكن أن تفسر بأنها تحظر الاعتماد على العادات الوطنية أو المحلية فى تفسير عقد حتى وان لم ترد أى اشارة إلى تلك العادات فى نص العقد . وبناء على ذلك ، فإن بائعا اشتغل بالأعمال التجارية فى بلد لسنوات عديدة وأبرم ، مرات عديدة ، عقودا من النوع المستخدم فى تجارة معينة ملزم بأخذ العادات الوطنية فى الاعتبار .

*****

القضية 176 ، المواد 8 (1) و 9 (1) و 41 و 54 من اتفاقية البيع

النمسا : المحكمة العليا ؛ رقم الملف 10 Ob 518/95

6 شباط / فبراير 1996

الأصل باللغة الألمانية

نشرت بالألمانية : Zeitschrift für Rechtsvergleichung (ZfRV)(1996)248

          أبرم المدعى، وهو مشتر ألمانى ، والمدعى عليه وهو بائع نمساوى ، اتفاقا بشأن تسليم كمية معينة من غاز البروبان على أساس " فوب " ( التسليم على ظهر السفينة). وتبادل الطرفان الاتصالات ، بواسطة الفاكس والتليفون ، بشأن أحكام الاتفاق ، بما فى ذلك طريقة الدفع ( خطاب اعتماد ) . غير أن المشترى لم يحصل على خطاب اعتماد لأن عنصرا أساسياً كان مفقودا وهو أن البائع لم يسم ميناء المصدر، وعلاوة على ذلك، أخضع البائع تسليم الغاز لشرط عدم اعادة بيعه فى بلدان البنيلوكس .

          وكان الطرفان يعتزمان ، أصلاً ، ابرام " اتفاق أساسى " يضم الشروط العامة للبائع ويحدد العادات المتبعة التجارية التى من شأنها أن تحكم المعاملات بين الطرفين، ولكنهما أخفقا فى التوصل إلى اتفاق . ونص مشروع " الاتفاق الأساسى " على أن جميع الطلبيات يجب أن تكون مكتوبة . غير أن البائع لم يستطع أن يثبت أن المشترى أحيط علما " بالاتفاق الأساسى " وبالشروط العامة .

          وارتأت المحكمة أن الطرفين يمكن أن يلزما بأى ممارسات أو عادات تجارية استقر عليها التعامل بينهما ( المادة 9 (1) من اتفاقية البيع ) . وفى حالات من هذا   القبيل ، يجب أن تفسر المادة 9 (1) من اتفاقية البيع على ضوء المادة 8 (1) من نفس الاتفاقية والتى تقضى بأن طرفا معينا يجب أن يكون على علم بنية الطرف الآخر .

          وبخصوص خطاب الاعتماد ، ارتأت المحكمة بأن المشترى ملزم بموجب المادة 54 من اتفاقية البيع ، بالحصول على خطاب اعتماد ، غير أن المحكمة قضت بأن المشترى لم يخل بذلك الالتزام لأن البائع لم يقدم التفاصيل اللازمة ولم يكن المشترى ملزما بالحصول على خطاب اعتماد " على بياض " .

          وبخصوص التسليم المشروط لغاز البروبان ، قضت المحكمة أنه إذا أخضع تسليم السلع ، بعد تكوين العقد ، لقيود محددة على وجهات التصدير، فينبغى اعتبار هذه القيود انتهاكا للواجب الواقع على البائع بموجب المادة 41 من اتفاقية البيع .

 

*  *  *  *  *

 

         

القضية 187 : المواد 14(1) و 61 (3) و 63 من اتفاقية البيع

الولايات المتحدة : المحكمة الاتحادية للمنطقة ، منطقة جنوب نيويورك

23 تموز / يوليه 1997

Marketing Australian Products, Inc. doing business as

 Fiona  Waterstreet

ضد

 Helen Kaminski Pty. Hats                             

نشرت بالانكليزية فى : U.S. Dist, LEXIS 10630(1997) وWL 414137 (1997)

          أبرم صانع ملحقات أزياء " اتفاق توزيع " مع موزع من الولايات المتحدة . وحدد الاتفاق الشروط التى يتعامل بها الطرفان ، بما فيها طرائق الدفع ، والتسليم ، والضمانات بشأن النوعية ( المادة 14 (1) من اتفاقية البيع ) . ووافق الموزع على أن يشترى أثناء السنة التى تلى ابرام الاتفاق ملحقات بمبلغ كلى محدد . وبعد وقت وجيز من ابرام  الاتفاق ، عدله الطرفان بحيث ينقل إلى الموزع ما يمتلكه الصانع من ملحقات موجودة بالفعل فى الولايات المتحدة .

          بعد ذلك طلب الموزع ملحقات إضافية وأرسل الصانع اشعارا بأن الملحقات جاهزة للشحن . غير أن الموزع تخلف عن أن يفتح قبل الشحن خطاب اعتماد على النحو الذى يقضى به اتفاق التوزيع . عندئذ أرسل الصانع إشعارات إلى الموزع يطالب فيها بأن يصحح الموزع خطأه خلال وقت محدد ( المادة 36 من اتفاقية البيع ). وقبل انقضاء الوقت المحدد لتصحيح الخطأ ، قدم الموزع طلبا بإعلان إفلاسه فى الولايات المتحدة . ومنحت محكمة الإفلاس الموزع وقتا إضافيا لتصحيح الخطأ وقررت أن الصانع موقوف من رفع دعوى فى محكمة استرالية .

          ولدى الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية للمنطقة ، احتج الصانع بأن اتفاقية البيع تعلو على قانون الإفلاس فى الولايات المتحدة وأنه بالتالى ليست لمحكمة الإفلاس سلطة منح الموزع " فترة سماح " ( المادة 61 (3) من اتفاقية البيع ) . وأكدت المحكمة الاتحادية للمنطقة الأمر الصادر من محكمة الافلاس ، مقررة أن اتفاق التوزيع لا يدخل فى نطاق اتفاقية البيع ، لأن الاتفاق لا يتناول الملحقات التى تطلب فيما بعد . وعلى الرغم من أن الاتفاق عدل ليتناول بضائع محددة فإن الاتفاق المعدل لم يشر على وجه التحديد إلى الملحقات موضع النزاع .

*****

القضية 188 : المادتان 99 (2) و 100(2) من اتفاقية البيع

اسبانيا : Tribunal Supremo

3 آذار / مارس 1997

الأصل : بالاسبانية

نشرت بالاسبانية فى ( 7 نيسان / أبريل 1997) La Ley 9  

قبل عام 1990 ، أبرمت شركة اسبانية ( البائع ) مع شركة من الولايات المتحدة ( المشترى ) عقوداً متتالية على أساس تسليم البضاعة على ظهر السفينة (فوب) لبيع  ثمار الليمون .

ونتيجة لإخلال المشترى بواجب دفع ثمن الشراء المتفق عليه ، رفع البائع سلسلة من الدعاوى المشتركة ، مطالبا بسداد المبالغ غير المسددة ضد المشترى وضد الناقل البحرى ، الذى كان معهوداً إليه بنقل البضائع .

ولاحظت المحكمة أن اتفاقية البيع لم تصبح جزءا من القانون الاسبانى إلا بعد نشوب النزاع بين الأطراف . وتبعا لذلك ، وبالنظر إلى تفسير المادتين 99 (2) و100(2) من اتفاقية البيع ، قررت المحكمة أن اتفاقية البيع لا تنطبق على النزاع ، الذى نشأ عن عقد لبيع بضائع أبرم قبل بدء سريان اتفاقية البيع فى اسبانيا .

* * * * *

القضية 189 : المواد 8 (2) و 14 (1) و 19 (2)(3) من اتفاقية البيع

النمسا : Oberster Gerichtshof; 2 Ob 58/97 m  

20 آذار / مارس 1997

الأصل : بالألمانية

نشرت بالألمانية فى Juristische Blätter 592 (1997) وفى Österreichische Juristenzeitung 829 (1997)

                   طلب الشاكى ، وهو شركة يوجد مكان عملها فى روسيا ، من المدعى عليه ، وهو شركة يوجد مكان عملها فى النمسا ،  000 10  طن +/-10% من فوسفات الأمونيوم بالمواصفات التالية : "“ P 205 52 % +/- 1 % , min 51 %   . بيد أن البائع وافق ، بدلا من ذلك ، على تسليم 000 10 طن +/- 05 % من فوسفات الأمونيوم بالمواصفة : "   “ P 205 52 % +/- 5 % , min 51 %

                   وقررت المحكمة الابتدائية أن المفاوضات بين الطرفين لم يترتب عليها ابرام عقد صحيح . ونقضت محكمة الاستئناف ذلك القرار وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.

                   واستأنف المدعى عليه قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا ، التى قررت أن تقرير الوقائع من جانب المحكمة الابتدائية كان غير مكتمل . والمواصفات التى قدمها البائع تبدو متناقضة لأن "    52 % +/- 5%  "  تبين نطاقا يمتد من 47 فى المائة إلى 57 فى المائة ، فى حين أن النطاق مقيد فى العرض المقدم من البائع بما لا يقل عن 51 فى المائة . لذلك قالت المحكمة العليا انه كان على المحكمة الابتدائية أن توضح ما ان كان الرد على العرض يمكن أن يعتبر ، فى ضوء المادة 8(2) من اتفاقية البيع ،  لدى " شخص عاقل من نفس نوع الطرف الآخر ... فى نفس الظروف "، عرضا محددا بما يكفى طبقا للمادة 14(1) من اتفاقية البيع . فإذا أمكن اعتبار العرض محددا بما يكفى ، كان على المحكمة الابتدائية أن تقرر ما ان كان الرد يغير شروط العرض تغييرا جوهريا. وقررت المحكمة العليا أيضاً أن التعديلات المبينة فى المادة 19(3) من اتفاقية البيع لا ينبغى اعتبارها تعدل شروط العرض تعديلات " جوهريا " بالمعنى الوارد فى المادة 19(2) من اتفاقية البيع إذا لم تعتبر جوهرية على ضوء العرف والمفاوضات وظروف القضية نفسها. وعلى وجه الخصوص ، تقرر أن التعديلات التى لا تزيد على أنها لصالح الطرف الآخر لا تستوجب قبولا صريحا .

          وتبعا لذلك ، قالت المحكمة العليا ، لدى اعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية، ان المحكمة ينبغى أن تستنتج الاستنتاجات اللازمة ثم تقرر ما ان كانت التعديلات تعتبر جوهرية وما ان كان التعديل المتعلق بالكمية هو مجرد تعديل لصالح المشترى .

*  *  *  *  *

القضية 190 : المادة 2 (أ) من اتفاقية البيع

النمسا : Oberster Gerichtshof; 10 Ob 1506/94

11 شباط / فبراير 1997

الأصل : بالألمانية

لم تنشر

          باع المدعى عليه ، وهو بائع سيارات إيطالية مستوردة نمساوى ، سيارة Lamborghini Countach للشاكى ، وهو مشتر سويسرى . غير أن البائع لم يتمكن من تسليم السيارة إلى المشترى .

          وقررت المحكمة أنه بما أن السيارة اشتريت للاستعمال الشخصى فإن اتفاقية  البيع ، طبقا للمادة 2 (أ) منها ، لا تنطبق على القضية . ومع ذلك قالت المحكمة ان اتفاقية البيع كان يمكن أن تنطبق على القضية لو كان البائع قد برهن على أن البائع " لم يكن  يعلم ولا كان ينبغى أن يعلم أن البضائع اشتريت لأى استعمال مثل ذلك الاستعمال ".

*****

القضية 191 : المادتان 66 و 67 من اتفاقية البيع

الارجنتين : Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C

31 تشرين الأول / أكتوبر 1995

Paul Müggenburg and Co. GmbH ضد Bedial, S.A.

الأصل : بالأسبانية

نشرت بالأسبانية فى (21 تشرين الأول / أكتوبر 1996 ) 1  EL  Drecho  

علق عليها Iud بالأسبانية فى : (21 تشرين الأول/ أكتوبر1996) 1  EL Drecho

علق عليها Rosch بالفرنسية فى : Recueil Dalloz. 27e Cahier, Sommaires commentés 225 . (1997)

          أبرم مشتر أرجنتينى وبائع ألمانى عقدا، يحتوى على شرط " سعر البضاعة مع أجرة النقل " ، لبيع كمية من الفطر ( عش الغراب) المجفف تشحن إلى المشترى بحرا . وتدهورت نوعية البضاعة أثناء نقلها إلى بوينس آيرس . ورفع المشترى قضية على البائع بدعوى عدم مطابقة البضاعة للمواصفات .

          وقررت المحكمة ، طبقا للمادة 67 من اتفاقية البيع أن المخاطرة انتقلت إلى المشترى لدى تسليم البضاعة إلى أول ناقل لإرسالها إلى المشترى وفقا لعقد البيع. وعلاوة على ذلك قررت المحكمة أن شرط " سعر البضاعة مع أجرة النقل " يلزم البائع بتسليم البضاعة إلى الناقل ودفع أجرة النقل . غير أن ذلك الشرط لا يؤثر فى انتقال المخاطرة . وفضلا عن ذلك ، ينبغى أن يلاحظ أن المشترى استخرج ، عملا بشرط " سعر البضاعة مع أجرة النقل " الوارد فى عقد البيع ، بوليصة تأمين على مخاطر النقل .

          وقررت المحكمة ، طبقا للمادة 66، أن المشتري لا تبرأ ذمته ، بعد انتقال المخاطرة ، من التزامه بدفع ثمن الشراء ، حتى فى حالة فقدان البضاعة أو تلفها ، ما لم يكن الفقدان أو التلف ناتجا عن فعل أو إغفال من جانب البائع . وفى هذه القضية ، حدث التلف للبضائع بعد انتقال المخاطرة إلى المشترى ، الذى لم يزعم أن التلف ناجم عن فعل أو اغفال من جانب البائع . وتبعا لذلك، رفضت المحكمة الدعوى .

*****

القضية 192 : المواد 3 (2) و 38 و 39 من اتفاقية البيع

سويسرا : Obergericht des Kantons Luzern; 11 95 123/357

8 كانون الثانى / يناير 1997

الأصل : بالألمانية

لم تنشر

نشر ملخص بالألمانية فى : Schweizerische Zeitschrift für Internationales        und Europäisches Recht, 132  (1997 )

          قام بائع امدادات طبية ايطالى ببيع كمية من الأصناف لموزعه الوحيد، وهو المشترى السويسرى ، الذى أعاد بيع البضاعة لمستشفى سويسرى . ورفضت المستشفى قبول الشحنة بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات . لذلك رفض المشترى دفع ثمن الشراء. ورفع البائع دعوى على المشترى ، وأمرت المحكمة الابتدائية المشترى بدفع ثمن الشراء.

          ولدى الاستئناف ، أكدت المحكمة ذلك القرار . وبشأن مسألة انطباق اتفاقية البيع، قررت المحكمة أن اتفاقية البيع تنطبق ولم يستبعدها الطرفان ، لأن الاختيار الصحيح للقانون لا يمكن أن يتم من جانب الطرفين إلا إذا أرادا ، عن ادراك ، أن ينظم علاقتهما قانون معين . وعلاوة على ذلك ، قررت المحكمة أن اتفاقية البيع ما كانت لتنطبق لو كانت عناصر أخرى غير العناصر المتعلقة بعقد البيع هى السائدة (المادة 3(2) من اتفاقية البيع ) . غير أن المحكمة أشارت إلى أن عملية البيع الواحدة لبضائع ، عملا بعقد توزيع أو امتياز حصرى مثلا ، تخضع لاتفاقية البيع .

          وبشأن قيام المشترى بفحص البضاعة بغرض تحديد مطابقتها للعقد، قررت المحكمة أن مدة عشرة أيام بعد التسليم هى مدة ملائمة (المادة 38 من اتفاقية البيع). وبشأن اشتراط تقديم اشعار بعدم المطابقة للمواصفات ، قررت المحكمة أن مدة شهر واحد " بصفة متوسط تقريبى " هى مدة ملائمة أيضاً (المادة 39 من اتفاقية البيع) . وبعد استعراض قانون السوابق القضائية الدولى ، قالت المحكمة أن هناك ثغرات خطيرة ، فى تفسير عبارتى " فحص البضائع " و" الإخطار بعدم المطابقة " ،  بين قانون السوابق القضائية الألمانى المتشدد إلى أبعد حد ، من ناحية ، وقانون السوابق القضائية الأمريكى والهولندى الأكثر لبرالية ، من الناحية الأخرى . ولاحظت المحكمة أنه ينبغى تضييق تلك الفجوة بين هذين الموقفين .

          وقررت المحكمة أن المشترى فقد حقوقه بسبب اشعاره البائع بعد مطابقة البضاعة للمواصفات بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسليمها .

******

القضية 193 : المواد 18 (1) (2) (3) و 74 و 78 من اتفاقية البيع

سويسرا : Handelsgericht des Kantons Zürich; HG 940513

10 تموز / يوليه 1996

الأصل : بالألمانية

لم تنشر

نشر ملخص بالألمانية فى : Schweizerische Zeitschrift für Internationales        und Europäiches Recht 129 (1997)

          نشأ نزاع بشأن سعر شراء شحنة من الرقائق المطبوعة بين الشاكى ، وهو بائع قطع بلاستيكية ألمانى ، ومشتر سويسرى هو واحد من مدعى عليهم ثلاثة . وعلى الرغم من أن سعر الشراء الأول كان قد اتفق عليه فإن البائع ، حيث أدرك أن الإنتاج سيكون أكثر تكلفة ، أخطر المشترى بأن سعر الشراء سيزداد . وتجاهل المشترى الاشعار وأنكر وجود أى اتفاق يعدل سعر الشراء الأول . ورفع البائع قضية على المشترى طالبا سداد ثمن الشراء الأعلى .

          وقررت المحكمة أن اتفاقا أبرم بين الطرفين على سعر الشراء الأول . أما الاشعار المرسل من البائع إلى المشترى بزيادة سعر الشراء فكان ، فى رأى المحكمة ، عرضا لتعديل العقد الأصلى لم يعرب المشترى عن أى رضا صريح به . ومجرد الصمت أو عدم التصرف لا يشكل قبولا (المادة 18 (1) (2) من اتفاقية البيع ) ، إلا إذا وجد سلوك آخر من المعروض عليه يشير إلى الرضا أو قام المعروض عليه بتصرف (المادة 18(1) و 18 (3) من اتفاقية البيع) . وبما أن المشترى لم يعرب عن موافقة صريحة فقد قررت المحكمة ، لذلك ، أن تعديل سعر الشراء لم يقبل وأن سعر الشراء الأول المتفق عليه لا يزال ساريا .

          وبشأن الفائدة ، قررت المحكمة سعر الفائدة بموجب القانون الذى تحدده قاعدة اختيار القانون ذات الصلة ( المادتان 74 و 78 من اتفاقية البيع ) . وتبعا لذلك ، طبقت المحكمة القانون الألمانى السارى فى مكان عمل البائع ( البند 532(1) من (Handelsgesetzbuch . وبالنظر إلى أن البائع اضطر إلى الحصول على قرض بسبب رفض المشترى دفع ثمن الشراء ، حكم للبائع بسعر الفائدة الأعلى البالغ 9 فى المائة ، الذى كان قد اضطر إلى دفعه على القرض .

*****

القضية 194 : المادتان 57(1) و 58 (1)(2) من اتفاقية البيع

سويسرا : Bundesgericht

18 كانون الثانى / يناير 1996

الأصل بالألمانية

نشرت بالألمانية فى : Arrêts du Tribunal fédéral (ATF) 122 III 43

علق عليها Witz بالفرنسية فى :Recueil Dalloz, 27e Cahier, Sommaires commentés 224 (1997)

نشر ملخص بالألمانية فى : Schweizerische Zeitschrift für Internationales        und Europäisches 53 Recht (1996) وفى : Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 1050  . (1996) .

          كان على المحكمة الاتحادية أن تقرر فى هذه القضية ما ان كان لمحكمة التجارة فى زيوريخ اختصاص بالنظر فى قضية بين بائع استرالى لجهاز لتنظيف الغاز المهدور ومشتر ايطالى .

          رفع الشاكى دعواه فى زيوريخ استناداً إلى المادة 5 (1) من اتفاقية لوغانو بشأن الاختصاص القضائى وانفاذ الأحكام القضائية فى المسائل المدنية والجنائية ، التى تقضى بأنه ، فى المسائل المتعلقة بعقد ، يجوز رفع دعوى على الشخص فى محاكم مكان أداء الالتزام المعنى . وأكدت محكمة زيوريخ أنها مختصة .

          وفى الاستئناف ، قررت المحكمة الاتحادية أن سعر الشراء ، بصفته الالتزام المتنازع عليه ، يخضع لاتفاقية البيع . ويتعين دفع ثمن الشراء فى مكان عمل البائع  (المادة 57(1) (أ) من اتفاقية البيع ) . غير أنه إذا كان الدفع مقابل تسليم البضاعة أو المستندات فيجب أن يجرى الدفع للبائع فى المكان الذى يتم فيه التسليم (المادة 57(1)(ب) من اتفاقية البيع ) . وفى هذه القضية ، كان على المحكمة الاتحادية أن تقرر ما ان كانت المادة 57(1)(ب) من اتفاقية البيع تنطبق .

          وفسرت المحكمة الاتحادية عبارة " إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع" ، الواردة فى المادة 57(1) (ب) من اتفاقية البيع ، فى ضوء المادة 58(1)(2) من اتفاقية البيع ، التى تقضى بأنه يجوز للبائع أن يجعل ذلك الدفع شرطا لتسليم البضائع أو المستندات .

          وقررت المحكمة الاتحادية أن هذه القضية لا تدخل فى نطاق المادة 57(1) (ب) من اتفاقية البيع . وعليه يجب أن يتم الدفع فى مكان عمل البائع فى زيوريخ. ونتيجة  لذلك ،  فإن لمحكمة التجارة فى زيوريخ اختصاص بموجب المادة 5(1) من اتفاقية لوغانو.

*****

القضية 195 : المادتان 74 و 78 من اتفاقية البيع

سويسرا : Handelsgericht des Kantons Zürich; HG 930476

21 أيلول / سبتمبر 1995

الأصل : بالألمانية

لم تنشر

نشر ملخص بالألمانية فى : Schweizerische Zeitschrift für Internationales             und Europäisches 53 Recht  . (1996)

          رفع نمساوى يبيع معدات تكييف وتسخين هواء دعوى على مشتر سويسرى مطالبا بدفع ثمن الشراء والتعويض عن الأضرار ، بما فى ذلك الفائدة .

          وحكمت المحكمة لصالح الشاكى . وفيما يتعلق بالأضرار ، أوضحت المحكمة أن الشاكى يمكن أن يطلب تعويضات على الأضرار أعلى من التعويضات التى ينص عليها القانون المنطبق ، وذلك بأن يثبت أنه يدفع سعر فائدة أعلى (المادة 74 من اتفاقية البيع).

          وبشأن الفائدة ، قررت المحكمة أن المادة 78 من اتفاقية البيع تنطبق . ولكن بما أن المادة 78 من اتفاقية البيع لا تتناول مسألة سعر الفائدة المنطبق فقد طبقت المحكمة القانون النمساوى لتحديد سعر الفائدة .

*******

القضية 196 : المواد 3(2) و39 و49 (1) و49 (2)(ب)(ط) و74 من اتفاقية البيع

سويسرا : Handelsgericht des Kantons Zürich; HG 920670

26 نيسان / أبريل 1995

الأصل : بالألمانية

لم تنشر

نشر ملخص بالألمانية فى : Schweizerische Zeitschrift für Internationales        und Europäisches 51 Recht (1996)

          باع الشاكى السويسرى " مركز طفو " ، وهو وعاء مملوء بالماء المالح يستخدم للطفو بحالة انعدام الوزن ، إلى المدعى عليه الألمانى ، مقابل سعر متفق عليه. وادعى المشترى أن الوعاء يرشح وأنه نتيجة لذلك أصيب منزله بالضرر . لذلك أعلن المشترى فسخ العقد ( المادة 49(1) من اتفاقية البيع) ورفض دفع الرصيد القائم . وعندما رفع البائع دعوى ضد المشترى مطالبا بالرصيد القائم ، رفع المشترى دعوى مضادة مطالبا بالتعويض عن الأضرار .

          وقررت المحكمة وجود اتفاق بين الطرفين لبيع بضاعة ، مع التزام مترتب عليه بتركيب الوعاء. وقررت المحكمة أيضاً أن اتفاقية البيع تنطبق ، لأن الخدمات التى كان يلزم تقديمها ، أى تركيب الوعاء ، لم تكن هى الغالبة (المادة 3(2) من اتفاقية البيع).

          وحكمت المحكمة لصالح الشاكى . وقررت أن المشترى فقد حقه فى إعلان بطلان العقد بموجب المادة 49 من اتفاقية البيع ، لأنه لم يشعر البائع بعدم مطابقة السلعة فى الوقت المناسب ( المادتان 39 و 49 (2)(ب)  ’1’ من اتفاقية البيع ) .

          وذكرت المحكمة أيضاً أن تخلف البائع عن أداء التزامه ليس ، على الأرجح ، مخالفة جوهرية ، لأن الضرر المعنى يسهل إصلاحه . ولكن بما أن المشترى قد فقد حقه بموجب المادة 49(2)(ب) ’1’ من اتفاقية البيع ، لم تعالج المحكمة هذه المسألة بالكامل.

          وبشأن التعويض عن الأضرار ، قررت المحكمة أن المشترى فقد حقوقه لأنه تخلف عن المطالبة ، فى حدود وقت معقول ، بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الرشح . ورفضت المحكمة الحكم بالتعويض عن الأضرار التى سببها نقل الوعاء ، لأن المشترى لم يثبت تلك الأضرار اثباتا كافيا ( المادة 74 من اتفاقية البيع ) .

*****

القضية 197 : المواد 7(2) و 58 و 59 و 78 و 100 من اتفاقية البيع

سويسرا : Tribunal cantonal du Valais

20 كانون الأول / ديسمبر 1994

الأصل بالفرنسية

نشرت بالفرنسية فى 29 Revue valaisanne de jurisprudence(RVJ) 164 (1995)       

          رفع الشاكى وهو ايطالى يبيع حجارة طبيعية واصطناعية ، دعوى على المدعى عليه ، وهو مشتر سويسرى ، مطالبا بثمن الشراء . ولم يشكك المدعى عليه فى تسليم البضاعة ولم يدع عدم مطابقتها للمواصفات .

          وقررت المحكمة أن اتفاقية البيع تنطبق (المادة 100 من اتفاقية البيع) . وقررت أن على المدعى عليه دفع ثمن الشراء فى التاريخ المحدد فى العقد أو الذى يتبين من العقد (المادة 59 من اتفاقية البيع ) . وفى ذلك الصدد ، قالت المحكمة أن المادة 58 من اتفاقية البيع تفترض افتراضا مسبقا بأن الدفع يتم عندما يضع البائع البضاعة تحت تصرف المشترى .

          وبشأن الفائدة التى طلبها المدعى (المادة 78 من اتفاقية البيع) ، قررت المحكمة أن سعر الفائدة يحدد عملا بالقانون الذى ينطبق بموجب قواعد اختيار القانون المعمول بها فى المحكمة (المادة 7(2) من اتفاقية البيع ) . وطبقا للقانون الايطالى ، حكم للمدعى بفائدة بالمقدار الذى طلبه .

*****

القضية 198 : المادتان 1(1) (ب) و 100 من اتفاقية البيع

سويسرا : Tribunal cantonal du Valais

الأصل بالفرنسية

نشرت بالفرنسية فى :28 Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ)312 (1994) علق عليها Vouilloz بالفرنسية فى : 28 Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ)337 . (1994)

          قام المدعى عليهما ، وهما بائعان سويسريان للبرنامجيات الحاسوبية ، بالحجز على الحساب المصرفى السويسرى للشاكى ، وهو مشتر فرنسى ، وطلبا الأداء المحدد لعقد بيع البرنامجيات ، الذى كان المدعى قد أعلن فسخه .

          وحكمت المحكمة بموجب القانون السويسرى لصالح المدعى عليهما . وقررت المحكمة ، حين بتت فى مسألة الاختصاص القضائى ، أن اتفاقية البيع لم تكن منطبقة فى سويسرا . فقد دخلت اتفاقية البيع حيز النفاذ فى سويسرا فى 1 آذار/ مارس 1991 فى حين أن عقد بيع البرنامجيات أبرم فى 21 أيلول / سبتمبر 1990 . وعملا بالمادة 100 من اتفاقية البيع ، لا تنطبق تلك الاتفاقية إلا عندما يقدم عرض ابرام العقد فى تاريخ بدء سريان اتفاقية البيع فى الدولتين المتعاقدتين أو بعده . وعلاوة على ذلك، لا تنطبق اتفاقية البيع كذلك بموجب المادة 1 (1) (ب) منها ، لأن قاعدة اختيار القانون السويسرية ذات الصلة تحدد أن القانون السويسرى فى محل عمل البائع هو القانون المنطبق .

*****

القضية 199 : المادة 1(1) (أ) و 2 و 6 من اتفاقية البيع

سويسرا : Tribunal cantonal du Valais

29 حزيران / يونيه 1994

الأصل بالفرنسية

نشرت بالفرنسية فى :28 Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ)125 (1994)

          رفع الشاكى ، وهو ايطالى بائع أثاث ، دعوى ضد المدعى عليه ، وهو مشتر سويسرى ، مطالبا بثمن الشراء . وكانت المسألة التى يتعين على المحكمة تسويتها هى ما ان كان لها اختصاص وما ان كانت اتفاقية البيع تنطبق .

          وأكدت المحكمة انطباق اتفاقية البيع ، حيث قررت أن مكان عمل كل من الطرفين يوجد فى دولة متعاقدة مختلفة ( المادة 1)(1) (أ) من اتفاقية البيع) . وقررت المحكمة كذلك أن اتفاقية البيع تنطبق مستقلة وليس بصفة القانون المحلى للدولة التى تحددها قواعد اختيار القانون المعمول بها فى المحكمة . ونتيجة لذلك ، قررت المحكمة أن لها اختصاص .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1944 / عدد الاعضاء 62