اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشافعي الصغير
التاريخ
11/28/2004 11:21:29 AM
  اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع -قضايا دولية 3      

القضية 45 : المواد 38 (1) ؛ و 39 (1) ؛ و 40 من اتفاقية البيع

هيئة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية .

قرار تحكيم صادر فى عام 1989 فى القضية رقم 5713

نشرت مقتطفات فى:

 Yearbook Commercial Arbitration, VoI . XV – 1990,70

نشر ملخص باللغة الايطالية فى Diritto del commercio internationale

تموز / يوليه أيلول / سبتمبر 1993 ، 651

    "خلاصة أعدها بيكار ( Picard) بهيئة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية"

          فى سلسلة من العقود لبيع البضائع بشروط تسليم ظهر السفينة ، أنكر المشترى ، قبل شحن البضاعة وعند وصولها ، مطابقة البضاعة التى يغطيها أحد العقود لبعض المواصفات المذكورة فى العقد . وعالج المشترى البضاعة لجعلها أكثر قابلية للبيع  وباعها بخسارة . وطالب البائع بتسديد المبلغ بالكامل ، لكن المشترى قدم إدعاء مقابلا طالب فيه بالتعويض على الخسائر المباشرة والتكاليف المالية والأرباح الضائعة والفائدة.

          وعملا بالمادة 13 (3) من قواعد تحكيم الغرفة التجارية الدولية لعام 1975، التى تخول للمحكمة فى حالة عدم اختيار الطرفين للقانون أن تحدد القانون الواجب التطبيق بواسطة تطبيق قاعدة القانون الدولى الخاص التى تعتبرها ملائمة ، رأت هيئة التحكيم ان العقد يسرى عليه قانون البلد الذى يوجد فيه مكان عمل البائع . وبالاضافة إلى ذلك ، وعملا بالمادة 13 (5) من قواعد تحكيم الغرفة التجارية الدولية ، قررت المحكمة أن تأخذ فى الاعتبار اتفاقية البيع بوصفها مصدراً للأعراف التجارية السائدة . وطبقت المحكمة اتفاقية البيع لأن الأحكام المعمول بها من قانون البلد الذى يوجد فيه مكان عمل البائع ، كانت فيما يبدو تحيد عن الأعراف التجارية المرعية والمجسدة فى اتفاقية البيع ، من حيث أنها تفرض شروطا زمنية قصيرة ومحددة للغاية فيما يتعلق بإخطار المشترى البائع فى حالة وجود عيب فى البضائع .

          ووجدت المحكمة ان المشترى تقيد بشروط اتفاقية البيع التى تقضى بفحص البضاعة على نحو صحيح ( المادة 38 (1) من اتفاقية البيع ) وإخطار البائع بذلك (المادة 39 (1) من اتفاقية البيع ) . وخلصت إلى أنه ، بموجب المادة 40 من اتفاقية البيع ، ليس من حق البائع مهما كان الأمر أن يتمسك بعدم امتثال المشترى للمادتين 38 و39 من اتفاقية البيع لأن البائع كان يعلم أو كان لا يمكن أن يجهل عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المذكورة فى العقد . وقضت المحكمة بحصول البائع على كامل المبلغ الذى طالب به ووازنته بجزء من المبلغ الذى طالب به المشترى فى ادعائه المقابل .

*  *  *

القضية 46 : المواد 1 (1) ؛ و 50 ؛ و 53 ؛ و 59 من اتفاقية البيع

المانيا : 41 0 198/ 89 Landgericht Aachen

  3  نيسان / أبريل  1989

نشرت مقتطفات باللغة الألمانية فى :

Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1990 ,491

أشار إليها بيلتز Piltz)) فى : ( (NJW  Neue Juristische Wochenschrift

1994 , 1101

                   طالب البائع ، وهو صانع أحذية إيطالى ، بباقى المبالغ المستحقة بموجب عقد أبرم فى عام 1989 . وقدم المشترى الألمانى إدعاء مقابلا طالب فيه بتخفيض السعر لعدم مطابقة البضاعة للمواصفات المذكورة فى العقد .

          وخلصت المحكمة إلى أن القانون الايطالى واجب التطبيق بموجب القانون الدولى الخاص الألمانى بوصفه قانون البلد الذى يوجد فيه مكان عمل البائع ، وطبقت اتفاقية  البيع كجزء من القانون الإيطالى السارى المفعول وقت ابرام العقد. ورئى أن المشترى يجوز له تخفيض ثمن البضاعة بمقدار الفرق بين قيمة البضاعة التى تم تسليمها فعلا وقت التسليم وقيمة البضاعة المطابقة فى ذلك الوقت (المادة 50 من اتفاقية البيع ) .

*  *  *

القضية 47 : المواد 31 (ب) ؛ و 61 (1) (ب) ؛ و 63 ؛ و 74-77 من اتفاقية البيع

ألمانيا : Landgericht Aachen ; 43 0 136/92  

14 أيار / مايو 1993

نشرت مقتطفات باللغة الألمانية فى : Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1993 ,760

 

          نشر ملخص باللغة الإيطالية فى : Diritto del commercio internationale

تموز / يوليو أيلول / سبتمبر 1993 ، 651

أشار إليها   Piltz فى : (NJW) Neue Juristische Wochenschrift

1994 , 1101

          طالب البائع الألمانى لعشرة أجهزة سمع الكترونية بتعويضات على مخالفة العقد من جانب المشترى الإيطالى الذى لم يستلم البضاعة بالرغم من الفترة الزمنية الإضافية التى اتاحها البائع للمشترى لكى يستلمها .

          ورأت المحكمة أن لها اختصاصا قضائيا بموجب المادة 5 (1) من الاتفاقية بشأن الاختصاص القضائى وانفاذ الأحكام فى المسائل المدنية والتجارية ، والتى تنص على أن الطرف الذى يوجد مكان إقامته فى دولة متعاقدة يمكن ملاحقته قضائيا أمام المحاكم الموجودة فى المكان الذى يجب أن يؤدى فيه الالتزام الذى أثار النزاع . وطبقت المحكمة المادة 31(ب) من اتفاقية البيع التى كانت واجبة التطبيق بموجب القانون الدولى الخاص الألمانى كجزء من القانون الألمانى ، وقضت بأن آخن (Aachen) ، وهى المدينة التى صنعت فيها البضائع ، هى المكان الذى يلزم فيه البائع بالتسليم (المادة 31(ب)من اتفاقية البيع ) .

          وطبقت المحكمة المواد 61 (1) (ب) و 63 و 74-77 من اتفاقية البيع وخلصت إلى أن على المشترى أن يدفع إلى البائع تعويضات على عدم تسلم البضائع ، حتى بعد انقضاء الفترة الزمنية الإضافية التى وضعها البائع .

*  *  *

 

 

القضية 48 : المواد 1 (1) (ب) ؛ و 5 (1) و (2) ؛ و 38 (1) ؛ و 39 ؛ و45 ؛      و 50 ؛  و51 من اتفاقية البيع

ألمانيا : Oberlandesgericht Düsseldorf ؛ 8 كانون الثانى / يناير 1993

نشرت مقتطفات باللغة الألمانية فى : Praxis des Internationalen Privat – und Verfahrensrechts (IPRAX) 1993, 412

نشر ملخص باللغة الإيطالية فى : Diritto del commercio internationale

تموز / يوليه أيلول / سبتمبر 1993 ، 651 .

علق عليها Magnus فى : Praxis des Internationalen Privat – und Verfahrensrechts (IPRAX) 1993, 390  وفى : Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 1993, 79 .

استأنف مشتر ألمانى للخيار الطازج ضد قرار المحكمة الابتدائية التى أمرت المشترى الألمانى بأن يدفع للبائع التركى باقى الثمن المستحق بموجب العقد. وقد رفضت المحكمة الابتدائية طلب المشترى بتخفيض ثمن البضاعة لعدم مطابقتها للمواصفات المذكورة فى العقد، وذلك على أساس أن المشترى فحص البضاعة فى مكان التسليم فى تركيا ووجدها فى حالة جيدة .

          ووجدت محكمة الاستئناف أن الطرفين قد اتفقا أثناء جلسات الاستماع أمام المحكمة الابتدائية ، على عرض قضيتهما على القانون الألمانى ورأت أن اتفاقية البيع واجبة التطبيق كجزء من القانون الألمانى . وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية على أساس أن المشترى فقد الحق فى التمسك بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات وفى تخفيض السعر بما يتناسب مع ذلك ، لأنه لم يخطر بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات إلا بعد وصول البضاعة إلى ألمانيا ، أى بعد سبعة أيام من توفر الفرصة للمشترى لمعاينة البضاعة فى مكان التسليم فى تركيا (المواد 38 و 39 (1) و50 من اتفاقية البيع ) .

*  *  *

القضية 49 : المواد 7 (2) ؛ و 45 ؛ و 57 (1) (أ) ؛ و 74 من اتفاقية البيع

ألمانيا  : Oberlandesgericht Düsseldorf; 17 U 73/93

2 تموز / يوليه 1993

نشرت مقتطفات باللغة الألمانية فى : Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1993, 845  

          طالب المدعى ، وهو مشتر ألمانى لآلة قطع سكينى ، بتعويضات على الضرر الشخصى الذى تكبده وتكاليف الإصلاح التى تحملها بخصوص الآلة التى اشتراها من المدعى عليه الذى هو صانع يوجد فى ولاية انديانا فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى ركبها فى مصنع أثاث روسى . وخلصت المحكمة الابتدائية فى حكم مؤقت إلى أن لها اختصاصا قضائيا فى هذه القضية . واستأنف المدعى عليه الحكم .

          ورفضت محكمة الاستئناف استئناف الحكم وخلصت إلى أن للمحكمة الابتدائية اختصاصا قضائيا بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية الألمانى الذى يمنح الاختصاص القضائى للمحكمة الموجودة فى المكان الذى من المقرر أن يؤدى فيه الالتزام المتنازع عليه ، والذى هو فى هذه الحالة التزام دفع التعويضات على الأضرار . ومن أجل تحديد المكان الذى يجب أن تدفع فيه التعويضات ، طبقت المحكمة الابتدائية اتفاقية البيع كجزء من قانون انديانا ، الذى هو واجب التطبيق بموجب القانون الدولى الخاص الألمانى. ورأت محكمة الاستئناف أن المادة 57 (1) (أ) من اتفاقية البيع ، التى تنص على أن ثمن الشراء واجب الدفع فى مكان عمل البائع ، تذكر مبدأ عاما مفاده أن المبالغ المطالب بدفعها ، بما فى ذلك التعويضات على مخالفة العقد والناشئة بموجب المادتين  45 و 74 من اتفاقية البيع ، يجب دفعها فى مكان عمل المدعى الذى هو فى هذه الحالة المشترى الألمانى.

*  *  *

القضية 50 : المواد 35 (2) (أ) ؛ و 45 ؛ و 49 (1) ؛ و51 (1) ؛ و74 من اتفاقية البيع

ألمانيا : Landgericht Baden - Baden ; 4  0  113/90

14 آب / أغسطس 1991

نشرت مقتطفات باللغة الألمانية فى : Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 62 1992,

          نشر ملخص باللغة الإيطالية فى Diritto del commercio internationale

تموز / يوليه أيلول / سبتمبر 1993 ، 651

          طالب المدعى ، وهو صانع بالأجر إيطالى ، بتسديد باقى المبلغ المستحق بموجب العقد الذى أبرمه مع المدعى عليه ، وهى شركة ألمانية . وقدم المدعى عليه ادعاء مقابلا للحصول على تعويضات على أساس أن البضاعة التى  طلبها فى الأصل ، فضلا عن البضاعة البديلة التى أرسلت إليه ، ليست مطابقة للمواصفات المذكورة فى العقد. وبموجب العقد ، لا يجوز تقديم اعتراضات بشأن عدم مطابقة البضاعة للمواصفات بعد ثلاثين يوما من تاريخ التسليم .

          وطبقت المحكمة اتفاقية البيع كجزء من القانون الإيطالى الواجب التطبيق بموجب القانون الدولى الخاص الألمانى ، فخلصت إلى أن المدعى لم يسلم بضاعة تفى بالغرض الذى تستخدم فيه عادة بضاعة لها نفس المواصفات ، وأنه ، نتيجة لذلك، يحق للمدعى عليه أن يعلن فسخ العقد جزئيا وتخفيض الثمن (المواد 35 (2) و  45 و 49 (1) و51 (1) من اتفاقية البيع ). ومع أن هذا الفسخ الجزئى لا يؤثر فى حق المدعى عليه فى المطالبة بتعويضات ( المادة 45 (1) (ب) من اتفاقية البيع ) ، فقد رئى أن المدعى عليه فقد الحق فى المطالبة بتعويضات لأنه لم يخطر المدعى بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات فى غضون ثلاثين يوما بعد تاريخ التسليم المذكور فى العقد .

*  *  *

القضية 51 : المواد 45 (1) (ب) ؛ و 73 (1) ؛ و 74 من اتفاقية البيع

المانيا : Amtsgericht Frankfurt  32  C  1074 /90 –41

31 كانون الثانى / يناير 1991

نشرت مقتطفات باللغة الألمانية مع تعليقات ( يايمى ) ( Jayme ) عليها فى :Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax) 1991, 345

          طالب المدعى، وهو صانع أحذية ايطالى ، بتسديد باقى المبلغ المستحق بموجب العقد المبرم مع المدعى عليه ، وهى شركة ألمانية . وكان العقد ينص على دفع 40 فى المائة من ثمن الشراء عند التسليم والمبلغ المتبقى فى غضون ستين يوما بعد التسليم . وأرسل البائع فاتورة فى أيلول / سبتمبر 1989 وشحن البضاعة فى كانون الثانى/ يناير 1989 ولكنه أوقف التسليم دون إخطار المشترى الذى اضطر إلى دفع أكثر من 40 فى المائة من ثمن الشراء لدى التسليم للحصول على البضاعة .

          ورأت المحكمة أن البائع خالف أحكام العقد بالتوقف عن تسليم البضاعة دون اخطار المشترى ووازنت مطالبة البائع بالمبلغ المتبقى من ثمن الشراء بمطالبة المشترى بالتعويضات (المواد 45 (1) (ب) و 73 (1) و 74 من اتفاقية البيع ) .

*  *  *   

 

 

القضية 52 : المادتان 9 (1) ؛ و 53 من اتفاقية البيع 

هنغاريا : Municipal Court Budapest AZ 12 . G . 41. 471/1991/21

24 آذار / مارس 1992

Adamfi Video Production GmbHضد  Alkotók studiósa Kisszövetkezet

الأصل باللغة الهنغارية

لم ينشر

نشر ملخص باللغة الإيطالية فى : Diritto del commercio internationale

تموز / يوليه أيلول / سبتمبر 1993، 651

علق عليه فيدا (Vida) فى Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax) 1993, 263

          طالب المدعى ، وهى شركة ألمانية ، بتسديد ثمن وفائدة البضاعة التى باعها وسلمها إلى المدعى عليه ، وهى شركة هنغارية . وفى البداية ، أنكر المدعى عليه وجود عقد وتسليم البضاعة. لكن المحكمة خلصت إلى أن التسليم قد تم ، وذلك بالاستناد إلى الوثائق التى حصلت عليها من السلطات الجمركية الهنغارية ، وقد سلم وكيل الشحن البضاعة مقابل إيصال بالاستلام وقع عليه موظف للمدعى عليه .

          واستندت المحكمة إلى عقد بيع ابرم سابقا بين الطرفين لتحديث ثمن البضاعة وتحديد العناصر الأخرى الواردة فى العقد وأمرت المدعى عليه بالدفع ( المادتان 9(1) و53 من اتفاقية البيع ) .

          وفيما يتعلق بالتزام دفع الفائدة ، الذى لا تنظمه اتفاقية البيع ، قامت المحكمة ، بالاستناد إلى القانون الهنغارى المتعلق بالقانون الدولى الخاص ( الفقرة 25 من المرسوم القانونى رقم 13 لعام 1973 ) ، بتطبيق القانون الألمانى بوصفه قانون المكان الذى يوجد فيه البائع . وفى هذا السياق ، واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة 352 من القانون التجارى الألمانى ، حكمت المحكمة لصالح المدعى بفائدة قدرها 5 فى المائة من المبلغ المستحق فى اليوم الذى أصبح فيه التزام دفع ثمن الشراء (المحدد بالعملة   الألمانية) ساريا .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1879 / عدد الاعضاء 62