القضية 21 : المواد 1 (1) (أ) ؛ و 7 (2) ؛ و 9 (2) من اتفاقية البيع
الأرجنتين : Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10 Commercial No. 7 Secretaria No. 14
20 أيار / مايو 1991 ؛ الحكم غير نهائى .
" Elastar Sacifia S/ Concurso preventivo S/ Incidente de Impugnación por Bettcher Industries Inc."
الأصل بالاسبانية .
لم تنشر .
رأت المحكمة أن عقدا للبيع الدولى للبضائع مبرما بين بائع فى ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية ، ومشتر أرجنتينى ، خاضع لاتفاقية البيع لأن الدولتين كلتيهما قد انضمتا إلى اتفاقية البيع ، ولأن عقد البيع أبرم بعد بدء نفاذ اتفاقية البيع (المادة 1 (1) (أ) من اتفاقية البيع ) ، ولأن مكان عمل البائع كان ، وفقا للفاتورة التجارية، فى ولاية أوهايو . وتخضع المسائل التى لا تحسمها الاتفاقية لقانون البائع ، لأنه من حيث المبدأ يخضع البيع لقانون مكان إقامة البائع الذى هو مسؤول عن الأداء الذى يتميز به العقد ، وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص ( المادة 7 (2) من اتفاقية البيع ) .
وللبائع الحق فى الفائدة على الثمن لأن هذا متفق عليه صراحة ، وعلى الرغم من أن اتفاقية البيع لا تحتوى على حكم صريح يسلم بدفع الفائدة ، ورأت المحكمة أن دفع الفائدة عرف شائع فى التجارة الدولية (المادة 9 (2) من اتفاقية البيع ).
* * *
القضية 22 : المادة 100 من اتفاقية البيع
الأرجنتين : Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, Sala C ( من مشورة النائب العام المنتدب للمحكمة ) .
15 آذار / مارس 1991 ؛ الحكم غير نهائى
"Qûilmes Combustibles S . A . ضد " Vigan S.A. S / Ordinario
الأصل بالاسبانية
لم تنشر
من قضية بشأن تأخير أداء عقد بيع ورد فيه شرط بشأن الاختصاص القضائى ، اعتبر أن اتفاقية البيع لا تنطبق . وكان العقد قد أبرم فى تاريخ سابق لبدء نفاذ اتفاقية البيع ( المادة 100 من اتفاقية البيع ) .
* * *
القضية 23 : المواد 8 (3) ؛ و 18 (1) ؛ و 19 (1) – (3) من اتفاقية البيع
الولايات المتحدة : U.S . District Court for the Southern District of New York, 91 Civ. 3253 (CLB)
14 نيسان / أبريل 1992 ؛ رفض الاستنئاف فى 19 كانون الثانى / يناير 1993.
Chilewich International Corp ضد Filanto, S.P.A.
نشرت باللغة الانكليزية فى :
789 Federal Supplement 1229 (1992) ; 984 Federal Reports , 2d 58 (1993).
علق عليها Brand & Flechtner , 12 The Journal of Law & Commerce, 239 (1993) .
وافقت منشأة كائنة فى نيويورك على بيع أحذية إلى منشأة روسية عملا باتفاق عام يقضى بإحالة المنازعات إلى التحكيم فى موسكو . وللوفاء بالاتفاق ، أبرمت المنشأة الكائنة فى نيويورك عقودا متعددة مع صانع إيطالى . وعملا بعقد مفروض ، وّرد الصانع الايطالى أحذية ولكن الجهة المشترية الكائنة فى نيويورك لم تسدد سوى جزء من القيمة . ورفع الصانع الايطالى دعوى فى محكمة كائنة فى نيويورك لاسترداد الثمن . وطلبت الجهة المشترية الكائنة فى نيويورك ايقاف الإجراءات بغية السماح بالتحكيم، مدعية أن العقد يتضمن ، عن طريق الاستشهاد ، الاتفاق العام الروسى .
وتفسر المحكمة المادة الثانية (1) من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وانفاذها ، لاستبانة ما ان كان الطرفان قد اتفقا كتابة على التحكيم . وترى المحكمة أن هذه مسألة تتعلق بالقانون الاتحادى ، وتجد المحكمة ما تستشهد به من مبادئ التعاقد المجسدة فى اتفاقية البيع . وترى المحكمة أن العرض المقدم من الجهة المشترية الكائنة فى نيويورك ، والذى تضمن ، عن طريق الاستشهاد ، الاتفاق العام الروسى ، كان قد قبله الصانع الايطالى بتخلفه عن الرد الفورى . وعلى الرغم من أنه بموجب المادة 18(1) من اتفاقية البيع لا يعتبر الصمت قبولا فى المادة ، ترى المحكمة أنه بموجب المادة 8 (3) أنشأ سبيل التعامل بين الطرفين واجبا على عاتق الصانع أن يعترض فورا، وأن تأخره هذا فى الاعتراض يشكل قبولا للعرض المقدم من المنشأة الكائنة فى نيويورك.
* * *
القضية 24 : المادة 8 (3) من اتفاقية البيع
الولايات المتحدة : U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit
15 حزيران / يونيه 1993 .
Beijing Metals & Minerals Import / Export Corporation ضد American Business Center , Inc ., et al .
نشرت باللغة الانكليزية فى:
993 Federal Reports 2d 1178 (1993) ؛ واستنسخت فى 1993 U.S. App. Lexis 14211
اتفق صانع من الصين ومستورد من الولايات المتحدة على تطوير سوق أمريكا الشمالية لمعدات لرفع الأحمال ينتجها الصانع . وبعد حدوث نزاع أبرم الطرفان كتابة اتفاقا معدلا للدفع . وعندما سعى الصانع الصينى إلى انفاذ اتفاق الدفع، أثار المستورد المنتمى إلى الولايات المتحدة دفوعا بموجب اتفاقات شفهية مفترضة مزامنة تتعلق بالتزامات الصانع بالتوريد . واستبعدت المحكمة الدنيا الشهادة بشأن الاتفاقات الشفهية ، بموجب قاعدة " الشهادة الشفهية " المعمول بها فى الولاية .
وترفض محكمة الاستئناف حسم النزاع بشأن ما ان كانت اتفاقية البيع تنطبق على العقد بين الطرفين أم أن قانون الولاية هو الذى ينطبق عليه ، لأنها ترى أن ذلك لن يكون ضروريا لقرارها . وعلى الرغم من ذلك ، تقول المحكمة صراحة أن قاعدة " الشهادة الشفهية " تنطبق بغض النظر ان كانت اتفاقية البيع تنطبق أم لا تنطبق .
* * *
القضية 25 : المادتان 1 (ب) ؛ و 57 (أ) من اتفاقية البيع
فرنسا : Cour d’Appel de Grenoble, Chambre des Urgences.
16 حزيران / يونيه 1993 .
الأصل بالفرنسية
لم تنشر .
فى سياق علاقات تجارية تقضى بتسليم البضائع على مراحل، اشترى رجل أعمال أسبانى مواد تشييد من شركة فرنسية . وعليه تسلّم ، فى الفترة من كانون الثانى/ يناير إلى حزيران / يونيه 1991 ، بعض مواد معينة فى مكان العمل الرئيسى للشركة الفرنسية . ورفض المشترى دفع ثمن المواد ، مدعيا أنها معيبة ، وقدمت شكوى ضده أمام محكمة الانصاف المؤقت الفرنسية ، التى رأت أنها تفتقر إلى الاختصاص القضائى الموضوعى والاقليمى .
واستناداً إلى أحكام المادة 5/1 من اتفاقية الجماعة الأوروبية بشأن الاختصاص القضائى وانفاذ الأحكام الصادرة فى المسائل المدنية والتجارية ، المؤرخة فى 27 أيلول/ سبتمبر 1968 ، قضت محكمة الاستئناف بصلاحية المحكمة الفرنسية لأنها محكمة مكان أداء التزام المشترى بالدفع .
وقضت محكمة الاستئناف بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تشكل بيعا دوليا للبضائع ، وطبقت اتفاقية البيع باعتبارها القانون الفرنسى المختص ، وفقا للقانون الدولى الخاص الفرنسى ، وطبقت المحكمة المادة 57 (1) (أ) من اتفاقية البيع ، فقررت أن ثمن البضائع كان ينبغى أن يدفع فى مكان عمل البائع .
* * *
القضية 26 : المواد 1 (1) (أ) ؛ و 53 ؛ و 57 (1) ؛ و 78 من اتفاقية البيع
محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية .
قرار تحكيم صادر فى عام 1992 فى القضية رقم 7153 .
مقتطفات نشرت باللغة الفرنسية فى Journal de Droit International, 4 , 1992,1006 .
وعلق عليها Hascher فى Journal de Droit International , 4 , 1992, 1007
( خلاصة أعدها Picard S . بمحكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية )
مع عدم وجود اتفاق بين الطرفين على القانون الواجب التطبيق ، رأت محكمة التحكيم أن اتفاقية البيع تنطبق على العقد المتعلق بتوفير وتركيب مواد مقصود بها تشييد فندق .
وقد دخلت اتفاقية البيع حيز النفاذ فى يوغوسلافيا والنمسا ، بلد المشترى وبلد البائع ، على التوالى ، قبل ابرام العقد. وفضلا عن ذلك ، يدخل العقد فى نطاق تطبيق اتفاقية البيع ، لأن من الواضح من نص العقد أن تقديم الخدمات ثانوى بالنسبة إلى البيع.
ونتيجة لذلك ، إذا طبقت اتفاقية البيع ، يكون على المشترى المقصر دفع الثمن والفائدة عن التأخير فى الدفع . وبما أن اتفاقية البيع لا تبين سعر الفائدة الواجب التطبيق، طبقت محكمة التحكيم القانون الوطنى الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص، أى قانون مكان الدفع . وبما أن العقد لا ينص على مكان الدفع، طبقت المحكمة المادة 57 (1) من اتفاقية البيع واعتبرت مكان تسليم البضائع مكان الدفع .