|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 11/16/2004 11:51:50 PM
|
دعوى اثبات هجر
|
هل للزوجة ان تقيم دعوى ضد زوجها تتطلب فيها من المحكمة الحكم لها باثبات هجر زوجها دون ان تكون مقترنة بطلب طلاق او نفقه والحكمة ايمكن ان تجيبها لطلبهاارجو المساعدة في ذلك وان كانت توجد احكام بهذا الخصوص ارجوان ازود بها وللاخوه الكرام عظيم الشكر وكبير الاجر
مسعد عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 17/11/2004
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة :
يجوز للزوجة رفع قضية هجر .. وذلك لاثبات الهجر من قبل الزوج ... تمهيدا لرفع قضية طلاق للهجر .. حيث لا يجوز شرعا للرجل هجر زوجتة عن مدة محددة .. كما فى حكم الغيبة
مسعد
مسعد زملط
محامى ومستشار قانونى
|
المقدام عدد المشاركات >> 19 التاريخ >> 17/11/2004
|
الحمد لله الذي اوجد رجالا مخلصون يبينون للناس ما خفي لهم من امور دنياهم لكي يسلكو سبل الرشاد وانني اثقدم للاستلذ مسعد خاصة وللاخوة عامة مرتادي المنتدي على ما قدموه ويقدموه سائلا الله لهم الحفظ وان يشرح صدوهم ويعلهم ما يعلموا وان يجعل كل صعب لهم سهلا انه ولي ذلك والقادر عليه
|
الدارج عملا هو رفع قضية الطلاق مسببة بالهجر فتسمى ' طلاق للهجر ' .
وفى هذه الحالة تقيم الزوجة دعواها بطلب التطلاق تأسيسا على الهجر . وتقوم المحكمة ببحث مدى ثبوت الهجر باعتباره سبببا للدعوى فإذا ما ثبت لديها واقعة الهجر قضت بالتطليق .
ولذلك أتسأل .. ما جدوى رفع دعوى بإثبات واقعة الهجر دون طلب الطلاق ؟
وهل قبول الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية بعد صدور حكم باثبات الهجر يسقط حقها فى طلب الطلاق فيما بعد استنادا للحكم الصادر باثبات الهجر ؟
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|
الصديق العزيزالأستاذ احمد حلمي
اعجبني رأيك كثيرا وبالفعل لا يوجد اي جدوى من دعوى اثبات هجر طالما لم تكن مصحوبة بطلب التطليق
لأن صدور الجكم بالهجر فقط لن يصلح كمستند بعد ذلك في دعوى التطليق لأنه اثبات للهجر عن فترة سابقة لرفع دعوى التطليق الجديدة وربما عاد الزوج الى زوجته وزال الهجر بعد الحكم بأثبات الهجر ولذلك فأن الزوجة ستحتاج الى اثبات الهجر مرة اخرى في دعوى التطليق لو ارادت الطلاق استنادا الى هجر الزوج لها ولن يفيدها الحكم السابق صدوره بأثبات الهجر عن مدة ماضية في شئ
الخلاصة انه يجوز رفع دعوى بأثبات الهجر فقط دون ملازمته لطلب اخر ولكن من الناحية العملية لن يفيد هذا الحكم الزوجة في اي شئ
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
|
المقدام عدد المشاركات >> 19 التاريخ >> 18/11/2004
|
من لم يشكر الناس لم يشكر الله وانني مونون عظيم الامتنان للسادة الاستاذة الكرام على ردودهم واني اشاطرهم الراي بعدم وجود جدوى من اقامة دعوى اثبات هجر دون ان تكون مرتبطة بالطلاق والسبب هو كما اشار اليه استذتي الكرام ولكن ما داعني الي هذا السوال ان بعض الدول تصرف راتب شهري لمن تثبت هجر زوجها لها وفي هذه الحاله تتقدم الزوجة بطلب اثبات الهجرللمحكمة دون ان تكون راغبة بقترانه بالطلاق بقصد الحصول على هذا الراتب
|
مسعد عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 21/11/2004
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة / الافاضل
دعوى الهجر .. دعوى لاثبات حالة قائمة .. تعطى الحق لمن هجر بضم الهاء رفع دعوى التفريق.. سواء فى نفس وقت اثبات الهجر او فى مرحلة لاحقة .. ولكن تثار على دعوى الهجر موضوع النفقة سواء للزوجة او للاولاد ان وجدوا .. ومن المعلوم ان النفقة تثبت من تاريخ الهجر وليس من تاريخ وقوع الطلاق او التطليق.
خالص تحياتى ...
مسعد
مسعد زملط
محامى ومستشار قانونى
|
اذا أقامت الزوجة دعوى لاثبات واقعة الهجر ( وقلما حدث ذلك ) وقامت المحكمة بحث واقعة الهجر وانتهى الى ثبوت الهجر وفقا لتحقق شروطه الشرعية والقانونية فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون إثبات حالة باعتبارها دعوى تهيئة دليل .
فاذا أرتضت الزوجة معاشرة الزوج بعد ذلك فى حالة عودته واستمرار العلاقة الزوجية سقط الدليل المستمد من هذه الدعوى ولا يجوز للزوجة الاحتجاج به فيما بعد .
على أنه لو استمرت حالة الهجر واقامت الزوجة دعوى بطلب التطليق استنادا للدليل المستمد من الحكم باثبات الهجر فسوف يكون لزاما عليها أن تثبت استمرار واقعة الهجر بعد صدور الحكم فى دعوى اثبات الهجر بمعنى انها سوق يقع عليها عبء اثبات استمرار الهجر عن الفترة ما بين صدور الحكم باثبات الهجر ورفع دعوى التطليق .
محمد عبد الرحمن المحامى بالاستئناف العالى
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ المقدام أشكر لك طرحك لهذا السؤال المهم واسمح لي أن أضيف إلى ردود الأخوة الزملاء ما يلي :
دعوى اثبات الهجر من الدعاوى المبنية على مصلحة مشروعة للمدعي وهي مؤيدة بنصوص تشريعية في كل من سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة وتقدم الدولة معونة لمن يثبت الهجر بحقها وهي قد تكون دعوى مستقلة بذاتها أو أساس لرفع دعوى الطلاق لعلة الهجر وقد تكون في نفس الدعوى (الطلاق للهجر) وجميعها جائزة من الناحية العملية ، فإذا كنت أخي محاميا للزوجة والدعوى في دولة عربية تأخذ بأحكام الهجر فإن الدعوى في صالحك بإن شاء الله.
|
المقدام عدد المشاركات >> 19 التاريخ >> 28/11/2004
|
اولا وقبل كل شيي اقدم شكري الي القائمين على المنتدىالشيق والذي هو بوابة من بوابة العلم الذي يجد فيه الطالب ضالتة كما اسجل خالص امتناني لكل السادة الزملاء الذين اثرو هذا الموضوع بافكارهم ومشاركاتهم النيره وانا في انتظار المزيد وكما يقال العلم بحر لا ساحل له
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|