اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
agaa
التاريخ
11/2/2004 2:42:54 PM
  هل يجوز استئناف القرار الصادر بتقدير الدعوى      

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة المحامين الزملاء

من المعلوم قانونا ان متى ما صدر الحكم في حدود المصاب النهائي للدعوى فأن الحكم لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف و هذا متى ما حدد المدعي قيمة الحق المدعى به و كان في حدود النصاب القانوني

و لكن يثور السؤال فيما اذا كانت الدعوى غير محددة القيمة و صدر قرار من محكمة اول درجة بتقدير الدعوى و كان في حدود النصاب النهائي . ففي القانون اليمني المادة (85) مرافعات الفقرة ج- و التي نصت على انه ( على القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالا بأي طريق من طرق الطعن )

فهل معنى هذا النص ان القرار الصادر بتقدير الدعوى يجوز استئنافه متى ما فصلت المحكمة في الموضوع ؟ ام انه يتحصن لصدوره بحدود النصاب

ارجو المشاركة في الموضوع نضرا لاهميته

و فوق كل ذي علم عليم


  متمرن    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  2/11/2004



اخى العزيز اسمح لى ان اقدم لك جزئية بسيطة حول موضوع الاستئناف للحكم الصادر فى حدود النصاب النهائى... وهذة الجزئية التى اتمنى ان تخدمك وتستنتج منها مرادك مستمدةمن قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينى وهى نص المادة (204( والتى تنص على ' يجوز استئناف فجميع الاحكام والقرارات الصادرة فى حدود النصاب النهائى اذا كان الحمك صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضى فيه اذا اتحدا فى الخصومة والسبب والموضوع وفى هذة الحالة يعتبر الحكم السابق مستانفا بقوة القانون ما لم يكن قد صار نهائيا عند رفع الاستئناف' .. هذا النص يحصر حالة الاستئناف فاذا كان الحكم فى حدود النصاب النهائى ونستنتج منه خروج الحالة التى عرضتها علينا وبالتالى لا يجوز الاستئناف ... اتمنى ان اكون قد ساهمت بجزء بسيط للوصول الى الحكم فى هذة القضية

صادق


  ميزان العدالة     عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  5/11/2004



الاحكام الصادرة من المحكمة فى الدعوى تاخذ أحد صورتين :

الأولى : الأحكام القطعية : وهى الأحكام التى تقطع أو تفصل فى موضوع الدعوى .

الثانية : الأحكام التمهيدية : وهى الأحكام الصادرة بشأن قرار معين دون أن تطرق لموضوع الدعوى أو تفصل فيه .

والأحكام القطعية فقط هى التى يجوز الطعن عليها بطرق الطعن المقررة قانونا بينما الاحكام التمهيدية لا يجوز الطعن عليها مستقلة بمجرد صدورها واثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة أو المحكمة مصدره الحكم التمهيدى بحسب الأحوال .

ومن أمثلة الاحكام التمهيدية الحكم باحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود أو الحكم الصادر بالاستجواب أو الاحكم بندب خبير فى الدعوى . أو الحكم باحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعى .

والنص المذكور أشار الى أن الحكم الصادر من المحكمة بشأن تقدير قيمة النزاع بحسب الوصل للنصاب المادى لموضوع الدعوى أى قيمة موضوع النزاع يعتبر من الاحكام التمهيدية التى لا يجوز الطعن عليها استقلالا .


وليد صلاح الدين 
  المحامى 
المنشية - الإسكندرية 


  agaa    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  6/11/2004



الاخوين الزميلين جميل منكم المساهمة في هذه المشاركة و لكن الى الان لم اجد الاجابة على ما طرحته من تسائل هل يمكن استئناف القرار الصادر بتقدير الدعوى اذاما فصلت المحكمة في الموضوع ام انه يتحصن من طرق الطعن العادية مع امكانية الطعن به بالطرق الغير عادية


محام وليد زكريا آغآ


  فراس372    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  6/11/2004



اخي الزميل العزيز

انه بالقانون السوري اذالم تثر موضوع تقدير الدعوى من اول جلسة وقبل البحث في الموضوع فلا يمكن لك بعد ذللك الطعن بتقدير الدعوى نهائيا ولايمكن للمحكمة اثارت هذا الموضوع



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  7/11/2004



الأخ الكريم :

الحكم بتقدير قيمة الدعوى كما أفاد زميلنا هو حكم تمهيدى وليس حكم قطعى وبالتالى لا يجوز الطعن عليه استقلالا . والحكمة التشريعية من ذلك أن الحكم التمهيدى لا يفصل فى موضوع النزاع وبالتالى فالطعن عليه يؤدى الى تمزيق الدعوى ما بين نظر موضوعها امام المحمة المبتدئة ونظر الطعن امام المحكمة الاستئنافية فكانت الحكمة التشريعية والغرض منها وحدة الدعوى موضوعا .

أما عن سؤالك بخصوص الاستئناف . فإن عدم جواز الطعن استقلالا على الحكم بتقدير قيمة الدعوى لا يعنى أن الحكم محصنا من الطعن عليه . ولكن فقط لا يجوز الطعن عليه قبل الحكم القطعى فى الموضوع .

وبالتالى فإنه بمجرد صدور حكم فاصل فى الموضوع يكون لك حق الطعن على الحكم فى الدعوى مكتملا بما فيه الحكم التمهيدى الصادر بتقدير قيمة النزاع .

ويكون الطعن على الحكم بتقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو أحد أسباب الطعن على الحكم الموضوعى فى الدعوى بصفة عامة ويأخذ شكل الدفع فيكون تحت بند الدفع بالخطاء فى تقدير قيمة الدعوى .

فاذا كان له مجال وبنى على سند من صحيح الواقع والقانون كان كافيا لالغاء الحكم بشرط أن يكون مؤثرا على الموضوع . وأغلب الظن أنه سيكون مؤثرا على الموضوع اذ أنه لو صح الطعن عليه فسنقل الاختصاص بنظر الدعوى من المحكمة مصدرة الحكم الى محكمة أخرى بحسب النصاب القيمى للمحكمة وحقيقة تقدير قيمة النزاع .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  agaa    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  7/11/2004



شكر للاستاذ احمد حلمي على هذا الرد و انو انه في اليمن لا توجد محاكم مختصة قيميا كما هو الحال في مصر و انما توجد محاكم ابتدائية و استئنافية و المحكمة العليا و بحسب ما فهمت من ردك انه يجوز استئناف القرار الصادر بتقدير قيمة الدعوى ( من خلال تقدير قيمة المدعى به ) حتى و ان كان التقدير قد صدر في حدود النصاب النهائي و ذلك طالما ان المحكمة هي من حددت قيمة الدعوى و لم يقم بذلك الخصوم و هل يمكن ان تفيدني بعدد من الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية ان وجدت


محام وليد زكريا آغآ


  عماد سعيد     عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  12/11/2004



الأخ العزيز

فهمت من ردك أنه لا يوجد اختصاص قيمى للمحاكم فى اليمن كما هو فى قانون المرافعات المصرى .

ولكن هناك نصاب قيمى للمحكمة ويسمى ' النصاب الانتهائى ' بحيث اذا كانت قيمة محل النزاع فى حدود النصاب الانتهائى لمحمة أول درجة فلا يجيز هذا الطعن على الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف .

وهذا النظام ايضا له مثيل فى قانون المرفعات المصرى والذى أشرت اليه من قبل وقلت أنه يسمى ' النصاب الانتهائى ' .

وعلى ذلك نستطيع أن نستنتج أن منازعتك مكمنها فى أن المحكمة قدرت قيمة الدعوى بالنصاب الانتهائى وبالتالى وطبقا لتقديرها أصبح لا يجوز لك استئناف حكمها .

وعلى ذلك يكون الطعن بالاستئناف على الحكم الموضوعى الصادر فى موضوع الدعوى يشترط فيه أن يبداء بالطعن على تقدير المحكمة لقيمة الدعوى وهو أمر بديهى اذ أنه لو رفضت المحكمة الاستئنافية طعنك لعدم تمكنك من اثبات الخطاء فى تقدير قيمة الدعوى أصبح طعنك بالاستئناف غير مقبول شكلا لصدور الحكم الابتدائى فى النصاب الانتهائى للمحكمة .

وبالتالى أعتقد أنك لست فى حاجة إلى سوابق قضائية تستند لها لأنه أمر بديهى أن يكون من حقك الطعن على تقدير المحكمة لقيمة موضوع الدعوى . وعليك فى هذه الحالة عبء الإثبات بمعنى أن عليك أن تثبت أن قيمة الدعوى أكثر مما قدرته محكمة أول درجة .

وليتك تطرح علينا نبذه سريعة عن موضوع الدعوى وكيفية تقدير المحكمة لقيمتها حتى نتداول فى شأن كيفية الطعن على هذا التقدير .


عماد سعيد المحامى


  agaa    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  13/11/2004



الاخ العزيز قضاء واقف لست امام قضية معينة و لكن كنت انا و احد الزملاء في نقاش حول النصاب الانتهائي للدعوى و اثناء النقاش ذهب الا انه لا يجوز للخصوم الطعن بالقرار الصادر بتقدير الدعوى بطريق الاستئناف كون لكون القرار صادر في حدود النصاب الانتهائي و انما الطريق الى ذلك هو عن طريق التماس اعادة النظر و قد اوضحت له ان معنى ذلك هو فتح المجال لتحصين الاحكام القضائية من الطعن فيها بان يصدر القاضي حكمه في حدود النصاب بحيث لا يستطيع المحكوم عليه الطعن في ذلك الحكم و هو الامر الذي اظطررت من اجل اقناعه لطرح الموضوع على المنتدى و للعلم ان الزميل يجري حول هذا الموضوع بحث و احببت ان افيده في ذلك

محام وليد زكريا آغآ


  ميزان العدالة     عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  15/11/2004



بالطبع لا يجوز الطعن على تقدير المحكمة لقيمة الدعوى عن طريق التماس إعادة النظر . بالالتماس ليس طريقا من طرق الطعن على الأحكام . كذلك التماس اعادة النظر له أسباب محددة فى القانون على سبيل الحصر ويشترط فيما يطرح سببا للالتماس أن يكون دليل جديد لم يظهر أثناء نظر الدعوى . وطبعا هذا الشرط غير متوفر فى حالة الحكم بتقدير قيمة الدعوى .

وتقدير المحكمة لقيمة موضوع الدعوى يفترض بداهة أن القيمة لم تكن مقدره عند رفع الدعوى وبالتالى فتقدير المحكمة أمر يحتمل الصواب والخطاء . والطعن عليه يكون كما سبق الزملاء باقول فى استئناف الحكم النهائى فى الدعوى كسبب من أسباب الاستئناف . وفى هذه الحالة اذا ما استطاع المستأنف أن يثبت بمستندات وادلة قطعية أن قيمة الدعوى أكبر مما قدرته المحكمة يكون فى هذه الحالة استئنافه صحيح شكلا .


وليد صلاح الدين 
  المحامى 
المنشية - الإسكندرية 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  16/11/2004



الأستاذ / زليد زكريا :

كما افاد الزميل قضاء واقف فى رده أن التماس إعادة النظر ليس طريق للطعن فى الحكم وبالتالى فلا يمكن الطعن على تقدير المحكة لقيمة موضوع النزاع بطريق التماس إعادة النظر فهذا الطريق مخصص فقط لحالة ظهور دليل جديد لم يكن مطروح أمام المحكمة عند اصدارها للحكم مثال ذلك أن يصدر حكم بالاعدام على شخص بتهمة قتل آخر وبعد الحكم وقبل التنفيذ يتبين أن المجنى عليه حيا .

أما عن وجود سوابق قضائية أو أحكام نقض فهذا من الصعب وجوده لأن القانون المصرى يحدد نصاب قيمى للمحكمة والذى أفدت أنه لا يوجد مثيل له لديكم وبالتالى فالمنازعة فى قيمة الدعوى غير مطروح .

أما حالة الدعوى غير مقدرة القيمة ومثال عليها دعوى منع التعرض مثلا . فموضوعها غير مقدر القيمة . فى هذه الحالة حدد المشرع فى قانون المرافعات المصرى الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحكمة الابتدائية وبالتالى يجوز استئناف أحكامها أمام محاكم الاستئناف .

لذلك فمن الصعب وجود حكم نقض أو سوابق قضائية للحالة التى طرحها لأن وضعها فى القانون المصرى يختلف عن وضعها لديكم .

وما أدلينا به من رأى هو مجرد اجتهاد قانونى . لذلك أفضل لك ان تحاول البحث عن سوابق قضائية فى أحكام المحكمة العليا لديكم .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1519 / عدد الاعضاء 62