الأخ العزيز
فهمت من ردك أنه لا يوجد اختصاص قيمى للمحاكم فى اليمن كما هو فى قانون المرافعات المصرى .
ولكن هناك نصاب قيمى للمحكمة ويسمى ' النصاب الانتهائى ' بحيث اذا كانت قيمة محل النزاع فى حدود النصاب الانتهائى لمحمة أول درجة فلا يجيز هذا الطعن على الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف .
وهذا النظام ايضا له مثيل فى قانون المرفعات المصرى والذى أشرت اليه من قبل وقلت أنه يسمى ' النصاب الانتهائى ' .
وعلى ذلك نستطيع أن نستنتج أن منازعتك مكمنها فى أن المحكمة قدرت قيمة الدعوى بالنصاب الانتهائى وبالتالى وطبقا لتقديرها أصبح لا يجوز لك استئناف حكمها .
وعلى ذلك يكون الطعن بالاستئناف على الحكم الموضوعى الصادر فى موضوع الدعوى يشترط فيه أن يبداء بالطعن على تقدير المحكمة لقيمة الدعوى وهو أمر بديهى اذ أنه لو رفضت المحكمة الاستئنافية طعنك لعدم تمكنك من اثبات الخطاء فى تقدير قيمة الدعوى أصبح طعنك بالاستئناف غير مقبول شكلا لصدور الحكم الابتدائى فى النصاب الانتهائى للمحكمة .
وبالتالى أعتقد أنك لست فى حاجة إلى سوابق قضائية تستند لها لأنه أمر بديهى أن يكون من حقك الطعن على تقدير المحكمة لقيمة موضوع الدعوى . وعليك فى هذه الحالة عبء الإثبات بمعنى أن عليك أن تثبت أن قيمة الدعوى أكثر مما قدرته محكمة أول درجة .
وليتك تطرح علينا نبذه سريعة عن موضوع الدعوى وكيفية تقدير المحكمة لقيمتها حتى نتداول فى شأن كيفية الطعن على هذا التقدير .
عماد سعيد المحامى
|