الزملاء الأعزاء أقدم لكم هذه المعلومة للمعرفة والعلم
لم تطبق القوانين الحديثة فى السودان الا فى مطلع القرن العشرين وذلك مع دخول الأحتلال الأنجليزى , وكان القانون المطبق سواء الموضوعى أو الأجرائى , المدنى أو الجزائى , ليس الا مجموعة قوانين مستقى أكثرها من قوانين المستعمرات البريطانية وبالأخص القوانين الهندية والتى ظلت مطبقة باللغة الأنجليزية مع لجوء المحاكم فى تفسيرها الى ماقررته المحاكم الأنجليزية فى سوابقها القضائية والألتزام بما أنتهت أليه محمكة الأستئناف ومحكمة مجلس اللوردات هذا بالأضافة الى السوابق الهندية ولكن ليس الا على سبيل الأستئناس فحسب بالنسبة لهذه الأخيرة
وأستمر الحال على ذلك حتى عام 1972م حيث شكلت لجنة من بعض القانونين السودانين بالأشتراك مع لجنة من المستشارين المصرين وأنتهى عملها بأن وضعت قانون الأجراءات المدنية والقانون المدنى والذى لم يخرج مضمونه أو شكله عن القانون المصرى , دون مجهود من اللجنة للوقوف على ما أنتهى أليه القضاء السودانى فى ذلك
ولم يستمر العمل بالقانون أكثر من سنة فحسب حيث تم ألغاء القانونين ورجعت المحاكم الى القوانين القديمة الأنجليزية مستهدية بها على ضوء مجموعة السوابق التى أنتهى أليها القضاء السودانى
ولكن ما أن جاء عام 1983م حتى أعلن عن ميلاد قانون الأجراءات المدنية والذى لم يكن فى مضمونه الا ترجمة حرفية لقانون القضاء المدنى لسنة 1929م مع تطعيمه بعدد خمسين مادة من القانون المصرى
ثم أعلن عن ميلاد قانون المعاملات المدنية وذلك فى عام 1984م والذى أستقيت جل مواده من القانون المدنى لسنة 1973م الملغى مع تطعيمه ببعض المواد من القانون المدنى الأردنى
الزميل الصقير ، أرجو أن تسمح لي بهذه الإضافة عن القانون الجنائي السوداني:
ظل قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية سارية المفعول منذ سنة 1899 إلي سنة 1925 حيث تمت مراجعتهما وإعادة إصدارهما بعد تضمين التعديلات والإضافات التي تمت للقانونيين خلال تلك الفترة . وتكررت المراجعة وإعادة الإصدار للقانونيين في السنوات 1941 و1955 و1974 ،، ولم يصاحب أي من تلك المراجعات دعاوى بالإصلاح الجذري أو التحول الخطير في مسار القانون العقابي السوداني ، وأنما كانت مراجعات لضبط الصياغة والإخراج العام للقانونيين مع تعديل العقوبات وسلطات المحاكم بما يناسب التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتطور نظم الحكم في السودان .
ثم جاء إلغاء وإعادة إصدار القانونيين سنة 1983 بدعوى الإصلاح الجذري والتحول الأساسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية ( ولكن الواقع أنه كان نفس القانونيين مع حشر أحكام الحدود حشراً ) ، كما لحقت تلك التغييرات بوانيين الهيئة القضائية ومجلس القضاء العالي وديوان النائب العام والإجراءات المدنية لسنة 1983، حيث ألغت القوانين السارية وأصدرت قوانين جديدة بدلاً عنها . كما أضيف لأول مرة قانونا الإثبات وأصول الأحكام القضائية لسنة 1983 في نفس الوقت ، ولحقت بعد فترة قوانين أخرى مثل قانون المعاملات المدنية وقانون الزكاة والضرائب لسنة 1984 .
وأياً كانت الأسباب السياسية خلف التحرك التشريعي الواسع الذي بدأ في سبتمبر 1983 ، فمن المؤكد أنه صدر مفاجئاً وسريعاً وبصورة كبيرة . فصدرت ثمانية قوانين أساسية في صورة أوامر مؤقتة خلال ستة أسابيع فقط(عهد نميري) . وأجاز مجلس الشعب جميع تلك الأوامر المؤقتة بدون مناقشة أو دراسة تفصيلية في جلستين صباحيتين بتاريخ 8 و 9 نوفمبر 1983 .
وكنتيجة للنقد وسوء التطبيق الذي لازم القانون الجنائي 1983 جاء القانون المطبق حالياً 1991 ، والذي حاول فيه المشرع تفادي ما وقع فيه سلفه من أخطاء ومثالب ، وتهيمن عليه أفكار ومبادئ أحكام الشريعة الإسلامية . كما تبعته التعديلات في القوانين الأخرى...................
وربما يأتي أتفاق ماشاكوس بتعديلات أيضاً في القوانين السودانية كنتيجة لهذا الأتفاق .
|
عوض صقير عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 22/7/2003
|
الأستاذة الجليلة / رنا تحية طيبة مباركة
أشكر لك هذه المداخلة القيمة والمكملة , كما أود أن أخذ رأيك بأعتبارك باحثة وعلى علاقة وأتصال بالمحاكم السودانية أكثر منى علما بأننى مقيم بالسعودية منذ حوالى سنة ونصف تقريبا
وسؤالى هو مارأيك فى قانون أيجار المبانى لسنة 1991م ؟
!!! وبالأخص فيما يتعلق بالأيجارة الحكمية
ومامدى تأثير هذا القانون على القاعدة القانونية القائلة بأن ( العقد شريعة المتعاقدين ) ؟
ولك منى خالص الشكر والتقدير
|
الزميل عوض الصقير
سلام الله عليك ورد غربتك إنشاءالله
بالنسبة لقانون الإيجار : كمحامي رأي فيه دائماً وأبداً يكون حسب موقعي في الدعوى .
أما بالنسبة عن رأي كباحثة قانوننية هو ليس رأي فقط بل هو رأي أغلب القانونيين تقريباً ، القانون يعتبر إجحاف واضح في حق صاحب العقار ، وغير عادل وهناك أصوات كثيرة تنادي بتغيره ، ولكن دائماً تجد من يقول بأن المظلوم هو المستأجر وليس المؤجر المالك ، علي العموم عادة نتحايل عليه بطريقة أو بأخرى !!!!!!!!!!
أما بالنسبة للقاعدة الشرعية والقانونية (العقد شريعة المتعاقدين ) هو مبدأ من مبادئ قانون المعاملات المدنية ، وهو مبدأ وقانون عام ، وقانون الأيجار قانون خاص ، وكما تعلم الخاص يخصص العام .
أرجو أن أكون قد رديت علي أستفسارك.
|
الاخ عوض صقر ؛ الاخت رنا الزمليان الموقران
لاشك ان الاضافة التي تكرمت بها الزميلة رنا كانت دسمة ولكنني اود ان اضيف الاتي :
ان مشروع قوانيين 91 كانت اصلا مشروع قانون في 1988 م تقدم به د . حسن الترابي للجمعية التاسيسة قبل انقلاب 30يونيو 89 وعندما اصبح علي السلطة اصدر القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية لسنو 91 النافذ وذلك بموجب المرسوم الدستوري الثالث ولكن هذا القانون عليه بعض العيوب والاخطاء مثال ما ورد في المادة 168 في عقوبة الحرابة حيث لم يبين القانون كيفية تنفيذ العقوية وماهي الة الصلب وماهو زمنه ا يكم يمكث الصلب كما ان العلانية شرط من شروط الصلب فلم يبين القانون ان يكون في كمان عام وتحديد المكان العام وهل يتم الصلب قبل الاعدام ام بعد الاعدام ووووووو .
كما ان القانون الجنائي في جريمة القتل العمد والشبه عمد والخطاء اخذ بمذهب فريد لم يعرفه الفقه الاسلامي وهو مبداء نتائج الفعل وانه خلط ما بين ان تكون النتيجة راجحة ومحتملة حيث ان عبارة ما يحمله علي الاعتقاد جاء تفسيرها في المادة 3 والتي يتعارض من مفهوم النيجة الراجحة في نفس المادة .
كذلك جاءت المادة 154بمفهوم غامض قابل لعدة تفاسير . وهنالك كثير من العيوب التي جاءت في القانون الجنائي بالرغم من ان القانون الجنائي لايتحمل الاحتمالات ومان يجب ان يكون واضح لانه يقيد الحريا ت ويبين الافعال الت يتعتبر جريمة خروجا عن قاعدة الاصل في الافعال الاباحة المستمدة من مصجر من مصادر الفقه الاسلامي وهو الاستصحاب وانني في فرصة اوسع سوف اطرح كل تلك العيوب
ووفقنا الله واياكم
لاقامة العدل
عبدالرحمن عبدالحي محمد
المحامي بامدرمان
|