حكم
1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :
" صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف "
النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض .
( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )
2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .
( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )
ملكية
1- ملكية الطبقات :
" بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "
زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .
( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )
2- القيود الواردة علي حق الملكية :
حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية . سريان الحظر على المستقبل .
( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )
محاماة
1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )
2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )
واللـــــــــه ولى التوفيـــق,,