مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تعديل محكمة النقض الحكم تبيقا للقانون الاصلح للمتهم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي ان "تلغي عقوبة الاشغال الشاقة اينما وردت في قانون العقوبات او في اي قانون او نص عقابي اخر -ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد اذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد "اذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القنون الاصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيح الحكم المطعةن فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: لطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المحكمة ليست ملزمة بالردعلي اقوال شهود النفي عليها ردا صريحا
للمحكمة ان تعول علي اقوال شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون ان تكون ملزمة بالاشارة الي اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا و قضاؤها بالادانة استنادا الي ادلة الثبوت التي اوردتها يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تري الاخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش دفاعا موضوعيا لا تجوز اثارته امام محكمة النقض
لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها امام محكمة النقض
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615 لسنة 65 قضائية جلسة 28/1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد اثرها الي الاسباب - استثناء
من المقرر ان حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد الا علي منطوق الحكم ولا يمتد اثرها الي الاسباب الا ما كان مكملا للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقه الي القضاء بذلك . ولما ما كان انتهي اليه في منطوقه مناقضا لاسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة الي بحث باقي اوجه الطعن
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10585 لسنة 65 قضائية جلسة 3 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بطلان الحكم لتحرير اسبابه بخط غير مقروء
لما كان الحكم قد خلا فعلا من اسبابه لاستحالة قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الاخر وكانت ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التي يجب ان تحمل اسبابا والا بطلت لفقدها عنصرا من مقمومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه ان يعجز محكمة النقضعن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والتقرير ارأي فيما اثاره الطاعن بطعنه ،فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة دون بحث باقي اوجه الطعن
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11061 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اقامة مصانع او قمائن طوب علي الاراضي الزراعية
ان مناط المسئولية الجنائية في اقامة مصنع او قمينة ، ان تكون الارض المقام عليها المصنع او القمينة من الاراضي الزراعية ، فان انحصر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، واذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف التي احاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي ثبوتها في حق الطاعن بالاحالة الي محضر الضبط دون ان يورد مضمونه ودون ان يستظهر في مدوناته طبيعة الارض التي اقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 2944 لسنة 66 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: القصد الجنائي في جريمة الاتلاف
جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من قانون العقوبات ، انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه ارادته الي احداث الاتلاف او التخريب وعلمه بانه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي ان يتخدث عنه الحكم استقلالا او ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة علي قيامه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدي محكمة الموضوع في اي وقت وباي وجه وعليها ان ترد عليه ردا سائغا والا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 20113 لسنة 66 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اغفال اعلان المدعي المدني للحضوربالاستئناف -اثره بطلان الحكم
الحكم الصادربالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المدنية وذلك من غير ان يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور امام المحكمة الاستئنافية ومن ان يسمع دفاعه صدر باطلا لانطواءه علي مخالفة اجراء من اجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضي به في الدعوي المدنية
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 17463 لسنة 73 قضائية جلسة 14 /1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لايجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع بعد استجابتها له
من المقرر انه متي قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له ، فانه لايجوز لها ان تعدل عنه الا لسبب سائغ يبرر هذا العدول
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية او تقدير خبير - قصور في التسبيب
من المقرر ان تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والاصل في اثبات السن لايعتد الا بوثيقة رسمية اما ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وذ كان الجكم المطعون فيه قد اطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية او الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه يكون مشوبا في بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم12512 لسنة 65 قضائية جلسة 20 / 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي - قيام العذر
من المقرر ان المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لاتقبل وفقا لنص المادة 241من قانون الاجراءات الجنائية الا اذا اثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11051 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: انكار القيمة القانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته
الاثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ بتاريخ الثالث من اعسطس سنة 1996في القضية رقم37لسنة 15ق دستورية هو انكار القيمة القانونية للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها ومن فان هذا الحظر يتجرد من الوجود القانوني
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 8597 لسنة 65 قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المبدأ تناقض منطوق الحكم مع اسبابه
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقه مناقضا لاسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 /1/ 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: حيازة نبات مخدر سلطة المحكمة فى بحث الادلة المطروحة علية
من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهودوسائر العناصر المطروحة امامهاعلى بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعهاوان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها سائغامستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق وان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراه وتقدرة التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع - استثناء
محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل امامها طلب جديد او دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، الااذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالابذاته علي وقوع البطلان فيجوز اثارته لاول مرة اما محكمة التقض
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11643 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الاثر المترتب علي ترك الدعوي المدبية في الادعاء المباشر
الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد اوجبت الحكم بترك الدعوي الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها اذا كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11646 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب
خلو الحكم من ماهية اعمال البناء المخالفة وكيفية اجرائها وتقدير قيمتها وعدم ايراده مضمون الادلة التي استند اليها في قضائه بالادانة ومؤدي كل منها يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10694 لسنة 65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: جرائم السرقة بين الازواج وبين الاصول والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وايقاف تنفيذ الحكم
المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية علي من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه او بزوجته اواصوله او فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في اي وقت شاء
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615لسنة 65قضائية جلسة 2004/1/28
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: عدم اشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوي
لايشترط التوكيل الخاص الا في حالة تقديم الشكوي ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: 10679لسنة 65قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: وجوب توقيع اعضاء الهيئة علي مسودة الحكم
اذا تخلف احد اعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع علي مسودته فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر رابطة السببية
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا او مدتيا وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة اوعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الي ادلة مقبولة ولها اصل في الاوراق
******************************
مجموعة أحكام لعـــــــــام 2003
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون إستخلاصها سائغاً
وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 24928 لسنة 64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته
لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته أما غذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيباً على المحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فغنها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التى دانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى القانون مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث باقى أوجه الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: مخالفة أسباب الحكم مع منطوقه - يستوجب نقضه
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بغلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر وغزاء هذا التناقض والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة والفصل فى شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تناقض اسباب الحكم مع منطوقه - يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد فى أسبابه قوله " وحيث أن الأستئناف مقدم فى الميعاد فهو مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تاخذ بها هذه المحكمة فيتعين تاييده " لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من أن الاستئناف مقدم فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس ذلك فى المنطوق بعدم قبول الاسئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التى استند عليها فى إدانة الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر
ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته بغير البراءة غلا غذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وانه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعرض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعرضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على غجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانه وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذى يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن غليه لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتذر بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وارفق باسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة فى الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنتنه هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الطاعن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه فى القانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13117 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهرى
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 316 لسنة 1992 جنايات الدقى ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13034 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفع الجوهرية أو كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجنى عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .
لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضى - فيما لم ير توقيع عقوبتى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانونى أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر فى 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به فى تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر لعقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمى عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف
فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى البتة واكتفى فى التدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول بثبوت التهمة فى عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذى أنزل العقاب بمقتضاه على النحو الذى استلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 5225 لسنة 65 القضائية جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجة كلا الحكمين من الإشارة إلى مادتى العقاب ما دام أنه لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذه بهما ومن ثم يتعين نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 12429 لسنة 64 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قصور فى التسبيب
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل الكيماوى أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر والأسانيد التى على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان بقصد التعاطى بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذى يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .
**************************************************
والله مكن وراء القصد وهو الهادى لخير السبيل ,,