بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة استئناف بنغازى المدنية
دائرة الجنايات
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس ، الموافق 6 / 5 / 2004 ف ،وبمقر المحكمة استئناف بنغازى
برئاسة المستشار / أ فضل الله فرج الشريف ، وعضوية المستشاريين أ سعد محمد عقيلة ، أـ محمد اهويدى
وبحضور الاستاذين / عمر عبد الخالق محمد : رئيس النيابة العامة ، وسليمان الشريف : وكيل النيابة العامة
وبحضور / خالد محمود التارقى : أمين الجلسة
قدمت الجناية المقيدة بالسجل العام تحت رقم 607 لسنة 2003
المرفوعة من : 1ـ نيابة بنغازى الكلية ، 2ـ المدعون بالحق المدنى وهم : من رقم (1) الى رقم 152
ضد المتهمون : من رقم (1) الى رقم ( 35 ) ، والمدعى عليهم بصفتهم وهم
امين اللجنة الشعبيةالعامة بصفته رقم 36
امين اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته المتهم رقم 37
امين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى رقم 38
امين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازى رقم 39
امين اللجنة الشعبية للصحة بنغازى رقم 40
امين اللجنة الشعبية لجامعة قار يونس رقم 41
الممثل القانونى لمستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال رقم 42
الامين المساعد لشؤون الخدمات رقم 43
عنهم ادارة القضايا فرع بنغازى
لانهم خلال سنتى 98 ،99 وما قبلهما بدائرة البحث الجنائى بنغازى
اولا : الاول والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة
أـ تسببوا فى وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة وذلك بأن قاموا بحقن (393 ) طفل من الاطفال نزلاء مستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال بفيروس العوز المناعى المكتسب انتقل الى تسعة عشر من امهات الاطفال المذكوريين حالة كونه نتج عن الفعل موت (23 ) طفلا وعلى النحو الواردبالاوراق
ب ـ قتلوا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت اجلا وذلك بأن قاموا بحقن (393 ) طفلا من الاطفال نزلاء مستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال بفيروس العوز المناعى المكتسب ، نجم عن ذلك موت (23) طفلا وعلى النحو الوارد بالاوراق
ثانيا : المتهم الاول وحده ـ بوصفه موظف عام بمستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال أخذ عطية نقذية ومنافع شخصية من الثانية لا حق له فيها للاخلال بواجباته وظيفته وذلك بأن أخذ من الثانية مبلغ خمسة الاف دينار ليبى وسبعة وعشرون ألف دولار أمريكى وملذات شخصية مقابل قيامه بحقن أطفال مستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال بفيروس العوز المناعى المكتسب الايذز وعلى النحو الوارد بالاوراق
ثالثا : المتهمة الثانية وحدهاـــ أعطت للاول عطية نقذية للاخلاله بواجبات وظيفته ، بأن أعطته مبلغ خمسة الاف دينار ليبى وعشرون ألف دولار أمريكى مقابل حقن وتجنيد ممرضات لحقن نزلاء مستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال بفيروس الايذز ،كما وعدته بمبلغ خمسمائة ألف دولار امريكى وتمكينه من الدراسة بالخارج والزواج باحدى الفتيات البلغاريات وعلى النحو الوارد بالاوراق
رابعا : المتهمات 3 و 4 و 5 و 6 : أذت كل منهن عطية نقذية من الثانية لا حق لهن فيها لاخلالهن بواجبات وظائفهن ، وذلك بأن أخذت كل منهن مبلغ خمسة الاف دولار ووعدا بمبالغ أخرى مقابل حقن أطفال مستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال بفيروس الايذز وعلى النحو المفصل بالاوراق
خامسا : المتهمون من الثامن وحتى الخامس عشر ـــــ
أ ـ تسببوا فى وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة بين تسعة عشر اما من امهات مستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال بأن أخفوا عنهن واقعة إصابة أبنائهن بفيروس الايذز القاتل ولم تتخذ اى إجراءات وقائية لمنع انتقال الفيروس أليهن عن طريق الرضاعة وعلى النحو الثابت بالاوراق
ب ــ بوصفهم موظفيين عموميين أساءوا استعمال سلطات وظيفتهم إضرار بالمجنى عليهن الامهات اللاتى اصبن بفيروس الايذز وذلك بان حجبوا نتائج التحاليل المعملية التى اجريت على الاطفال المصابين وثبتت اصابتهن بفيروس الايذز ومكنوا الامهات من ارضاع ابنائهن ونتج عن ذلك اصابتهن وعلى النحو الوارد بالاوراق
سادسا : المتهمون من ( 1 ) الى ( 7 ) ت
تعاملوا فى النقذ الاجنبى بخىف الشروط والاوضاع التى حددها مصرف ليبيا المركزى ، بان قام الاول والثانية والسابع ببيع مبالغ من النقذ الاجنبى عن طريق غير المصارف واستلمت الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مبالغ من النقذ الاجنبى من الثانية وتصرفن فيها خلاف التشريعات النافذة ، كما استلمت الثانيية من المتهم الثلاثون مبالغ من النقذ الاجنبى تصرفت فيها خلافا للشروط والاوضاع المحددة قانونا وعلى النحو الثابت بالاوراق
سابعا : المتهمان الثانية والسابع ـــ أدخلا الى الجماهيريةنقذا اجنبييا دون ان يقدموا عنه إقرار للسلطات الجمركية عند الدخول ، بان أدخلت الثانية والسابع مبلغ خمسة الاف دولارر أاثناء قدومهم من بلغاريا وااادخل المتهم الثلاثون مبالغ من النقذ الاجنبى دون الاعلان عناه وعلى النحو الوارد بالاوراق
ثامنا : المتهمة الثانية وحدها ــ صدرت مبالغ بالنقذ الاجنبى الى خارج الجماهيريه خلافا للشروط والاوضاع التى حددها مصرف ليبيا المركزى وذلك بان صدرت ألف دولار امريكى لاختها فى بلغاريا عن طريق أحد صديقاتها وعلى النحو الثابت بالاوراق
تاسعا : الاول والثانية والثالثة والرابعة ــــ
أ ــ الاول أتى مع الثانية والثالثة والرابعة فعل الجماع بغير ان تكون بينهم علاقة الزجية المشروعة حالة كونهم عاقلين أتم كل منهم ثمانية عشر سنة من عمره قاصدين ارتكاب الفعل وعلى النحو الثابت بالاوراق
ب ــ الاول واقع الثانيه والثالثة والرابعة برضاهن حالة كونهن شريكات فى الفعل ، بأن مكنت كل منهن الاول من مواقعتها فأولج ذكره فى فرج كل منهن وقد تكرر الفعل عدة مرات وفى أاوقات مختلفة تنفيذا لدافع اجرامى واحد وعلى النحو الوارد بالاوراق
عاشرا : المتهمة الثانية وحدها ــ أ ــ صنعت خمرا وذلك بان خلطت عدة مواد وأانتجت منها خمرا وعلى النحو الوارد بالاوراق
ب ــ تعاملت فى الخمرة وذللك بأان قدمت كميات من الخمر للاول واخرين وعلى النحو الوارد بالاوراق
احدى عشر : المتهمون الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابع
أ ـ بوصفهم غير مسلمين شربوا خمرا فى أماكن عامة مفتوحة للجمهور وذلك بأن قاموا بشربها على شاطىء البحر وبالغابات المفتوحة للجمهور وعلى النحو الثابت بالاوراق
ب ــ بوصفهم السابق تعاطواخمرا وعلى النحو الثابت بالاوراق
اثنى عشر : المتهم التاسع وحده ـــ بوصفه موظف عام مدير مستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال حصل لنفسه على منفعة غير مشروعة من اعمال الادارة التى يمارس فيها وظيفته ، وذلك بأن حجز غرفة لابنته المصابة ببعض الحروق لمعالجتها بمستشفى الاطفال بدلا من مستشفى الحروق ، وخصص لها ممرضة وسخر سيارات المستشفى لنقل ابنائه الى دور التعليم وعلى النحو الثابت بالاوراق
الثالث عشر : المتهمون من الثامن وحتى السادس عشر ـــ بوصفهم موظفين عموميين بقطاع الصحة اهملوا فى أداء عمل من اعمال وظيفتهم ، وذلك باان اهمل المتهمين من الحادى عشر وحتى الثامن عشر فى أاخطار أولياء امور المصابيين باصابة ابنائهم بفيروس الايذز ، والمتهمون من الحادى عشر حتى الرابع عشر باعتبار الحادى عشر مديرا للمستشفى ، والثاتى عشر والثالث عشر والرابع عشر رؤساء الوحدات أ ، ب ، ج تركوا اللمتهمين الاول والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة يعملون دون رقابة والاشراف عليهم مما مكنهم من حقن الاطفال بفيروس الايذز ، ومكنوا الاول من الاقامة بالمستشفى دون متابعة ولم يتخذ التاسع عشر الاجراءات اللازمة لمجابهة كاررثة انتشار الفيروس بين الاطفال رغم علمه بذلك
الرابع عشر : السادس عشر بوصفه موظف عام / الامين المساعد لقطاع الصحة والظمان بنغازى :ــــ أساء استعمال سلطات وضيفته لنفع الغير اضرارا بقطاع الصحة وذلك بأن مكن المتهم السابع من العمل بقطاع الصحة اثناء حضوره لزيارة زوجته المتهمة الثانية وقرر مرتب على حساب قطاع الصحة للثانية مقابل عملها بمكتبه الخاص وعل النحو المفصصل بالاوراق
الخامس عشر : المتهمان الحادى والعشرون والثانية والعشرون ـــ أ ـ شربوا خمرا وعلى النحو الثابت بالاوراق ، ب ــ حازوا خمرا وعلى النحو الثابت بالاوراق
السادس عشر : المتهمون ( 20 ، 21 ، 22 ، 26 ـ 27 ، 28 ) بوصفهم غير مسلمين شربوا خمر وتعاطوا فى اماكن عامة ومفتوحة للجمهور وذلك بان قاموابشربها على شاطىء البحر وبالغابات المفتوحه لنزهة الجمهور وعلى النحو الثابت بالاوراق
السابع عشر : المتهمان العاشر والثانية ـــ أ ـ أتيا فعل الجماع بغير ان تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة حالة كونهما عاقلين اتما الثامنة عشر من عمرهما قاصدين ارتكاب الفعل وعلى النحو المبين بالاوراق
ب ـ المتهم العشرون واقع المتهمة الثانية برضاها حالة كونها شريكة له فى الفعل ، بان أولج ذكره فى فرجها وقد تكرر منهما الفعل عدة مرات وفى اوقات مختلفة تنفيذا لدافع اجرامى واحد وعلى النحو الوارد بالاوراق
الثامن عشر : المتهمة (22 ، 24 ) أ ـ أتيا فعلالحماع بغير ان تكونبينهما علاقة الزوجيه المشروعة حالة كونهما عاقلين أتما الثامنه عشر من عمرهما قاصدين ارتكاب الفعل وعلى النحو الثابت بالاوراق
ب ـ الثانية والعشرون واقع المتهمة الرابعة والعشرون برضاها حالة كونها شريكة له فى الفعل بان اولج ذكره فى فرجها وقد تكرر منهما الفعل عدة مرات وفى اوقات مختلفة تنفيذا لدافع اجرامى واحد وعلى النحو المفصل بالاوراق
التاسع عشر : المتهمان الواحد والعشرون والثانية أ ـ أتيا فعل الجماع بغير ان تكون بيينها علاقة الزوجية المشروعة حالة كونهما عاقليين أتما الثامتة عشر قاصدين ارتكاب الفعل وعلى النحو الوارد بالاوراق
ب ـ المتهم الواحد والعشرون واقع الثانية برضاها حالة كونها شريكة له فى الفعل بان مكنته من نفسها فأولج ذكره فى فرجها ، وقد تكرر منهم الفعل عدة مرات وفى أوقات مختلفة تنفيذا لدافع اجرامى واحد وعلى النحو الثابت بالاوراق
العشرون : المتهم الواحد والعشرين وحده ــ قدم خمرا للثانية واخرين وعلى النحو الثابت بالاوراق
الواحد والعشرون : المتهمان العشرون والثالث والعشرون ، أ ـــ أتيا فعل الجماع بغير ان تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة حالة كونهما عاقلين أتما الثامنة عشر من عمرهما قاصدين ارتكاب الفعل وعلى النخو المبين بالاوراق
ب ـ العشرون واقع الثالث والعشرون برضاها حالة كونها شريكة له فى الفعل لأن أولج ذكره فى فرجها وقد تكرر منهما الفعل عدة مرات وفى أوقات مختلفة تنفيذا لدافع اجرامى واحد زعلى النحو الوارد بالاوراق
الثانى والعشرون : المتهمون من السادس والعشرون وحتى الخامس والثلاثون : ـــ قاموا بتعذيب مسجونين وعلى النحو الثابت بالاوراق
الامر الذى ينطبق عليه المواد :
قيد الواقعة جناية بالمواد 305 /1 ،2 ، 371 ، 4/407 ،77 عقوبات ، وبالمواد 1ـ 2ـ 3ـ 21 ـ 22ـ35 من القانون رقم 2 لسنه 97 بشان الجرائم الاقتصادية ، وبالمواد 1، 2، 4 من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن اقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، وبالمواد 3 و4فقرة 1 بند 1 من القانون رقم 4 لسنة 1423فى شان تحريم الخمر والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1425 و169/ 1ـ2 عقوبات ، وبالمواد 77/1 ، 78/1 ، 84 ، 90 ، 92 من القانون رقم 1 لسنة 93 بشأن المصارف والنقذ والائتمان المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1425 م 77/1عقوبات جنحة بالمواد 33 ، 34 من القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن الجرائم الاقتصادية والمادة 237/1 والمادة 234 ، 1 ، 2 ، 3 ،من القانون رقم 10 لسنة 85 م بشان تقرير بعض الاحكام فى جرائم الاداب العامة والمادة 430عقوبات
والمحكمة
بعد الاطلاع على المواد 190 ،193 ،227/1، 2 ، 287ـ 346، 348 ، أ . ج ، و 19 المعدلة بــ34 ،39 ،77 ، 177 ، 305/ 1 ،2 عقوبات ، 77/1 ، 87/1 ، 90 من القانون رقم 1 /93 بشأن المصارف والنقذ ولائتمان وتعديلاته
بأسم الشعب
حكمت المحكمة حضوريا للأول وحتى السادس عشر ،وللحادى والعشرين ومن السادس والعشرين وحتى الخامس والثلاثين وغيابيا لمن عداهم فى الدعوى الجنائية ـــــ